|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم شراء البنك السلعة بطلب من التاجر ثم بيعها عليه ؟

عدد الزوار 78 التاريخ 01/01/2021

السؤال : نتوجه إلى البنك الإسلامي؛ لكي يقوم البنك بشراء ما نريده، مثل سيارة، أو مواد للبناء، وأما ما شابه ذلك ويحاسب التاجر، ويقسّط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحّة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة : لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم، من أدوات فلاحة، من سيارات، فإذا اشتراها وحازها، وصارت إلى ملكه، ثم باعها عليكم إلى أجلٍ مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل، وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، وأنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي قبضه عليكم ورضيتم به، فاشتري السيارة مثلاً بثلاثين ألفًا، وباعها عليكم بخمسة وثلاثين ألفًا، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم ما عند الشركة، لا، بل يبيع شيئًا عنده، حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» فليس للبنك أن يبيع ما ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده، وقد حازه وملكه واشتراه، وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلي غيركم، ولا ربح ما لم يضمن.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/228- 229)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم طلب الوكيل من صاحب المحل رفع ثمن السلعة وأخذ الزيادة له
  • حكم العمل في تحصيل الديون
  • حكم شراء البنك السلعة بطلب من التاجر ثم بيعها عليه ؟
  • حكم توكيل البنك باستلام مستحقات الموظف بمقابل مالي
  • حكم الأجرة التي يأخذها الوكيل مقابل تحصيل راتب الموظف وحكم تقديم الوكيل لراتب الموظف وأخذ الأجرة عليه

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020