|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

يتفقون مع بعض الشركات للقيام بأعمال المتابعة والتحصيل . . مقابل نسبة مالية محددة فما الحكم ؟

عدد الزوار 127 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الأول من الفتوى رقم( 4997 ) نقوم باستيراد بعض البضائع من الخارج، وهذه البضائع قد تصل إلينا ناقصة، بعدة أسباب منها: أن تسرق من على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ . . أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءًا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة (حسب اجتهاده)، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا (لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 \ 1 % (ثلث ريال في المائة) من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز؟ علمًا أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة.
الإجابة : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم، إذ أنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل، في حال السلامة، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/269- 271) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم القيام بالوكالة عن شركات التأمين
  • حكم تمثيل شركات التأمين والقيام بأعمالها
  • يتفقون مع بعض الشركات للقيام بأعمال المتابعة والتحصيل . . مقابل نسبة مالية محددة فما الحكم ؟
  • حكم طلب هبة المناخ التي تصرفها الدولة للرعية . . وحكم توكيل شخص بتحصيلها . .
  • من هم العصبة؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020