|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

عدد الزوار 113 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: لي أخت شقيقة، وقد ماتت ولم تترك مولودًا، ولنا إخوة من الأم، وأنا الأخ الشقيق لها، وحرموني من الميراث، وقالوا: الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق، منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة : كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أمٍّ أو جدة، وعن إخوة من أمٍّ فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث فقد تمت الستة، وما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي له شيء، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» معناه أنه إذا ما أبقت شيئًا، مثل هذه الصورة ما يكون له شيء، الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبق شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم، وهو الأرجح، وقال قوم بالمشاركة، يعني يشرك معهم، لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف، لأنه عاصب ليس بفرض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، والإخوة لأم أعطيناهم الثلث، الله أعطاهم الثلث بنص القرآن، وما بقي للأخ الشقيق شيء، فيسقط، كما لو كان أخًا لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح، أما إن كان ما وراءه إلا الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن يحرم كأن يعطى الأخوة لأم الثلث، والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا الإخوة لأمها، يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطك، أو كانت خلفت زوجًا وإخوة لأم، فيبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة لأم يعطون الثلث، والباقي للأخ النصف تعصيبًا، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتاه بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان الورثة زوجًا، وأمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإنه لا حق له، لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/454- 456)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل المال الذي تحصل عليه بسبب وفاة ولده يدخل في التركة وحكم أرباحه البنكية؟
  • هل الأموال التي تدفع لأهل الميت عند التعزية تدخل في تركة الميت؟
  • بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة
  • الواجب على من وكلت إليه قضية لدراستها
  • أشير عليه بترك العمل في المحاماة فما هي النصيحة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020