|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل الأموال التي يحتفظ بها لأسرته بعد وفاته تدخل في الميراث؟

عدد الزوار 116 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(21161) أمتلك شقة صغيرة أستخدمها كسكن لي ولزوجتي وبناتي الاثنتين، وقد كتبت اسم زوجتي في عقد ملكية الشقة بحيث تكون مناصفة بيننا على المشاع، وبالطبع لم أتقاض منها أي مبلغ على خلاف ما ذكرته في العقد، والسبب الرئيسي لما أقدمت عليه هو حماية زوجتي وبناتي من بعدي، حيث لا ملاذ لهن إلا هذه الشقة، علما بأنه لا معاش لي ولا أمتلك أي شيء آخر. والسؤال الآن هو: 1- هل تعتبر هذه الشقة إرثا حال وفاتي؟ علما بأن لي أمًا على قيد الحياة وإخوة ذكورا وأختا غير متزوجة، وما مصير زوجتي وبناتي؟ 2- ما هو موقف الورثة من نصف الشقة الذي أملكه، علما بأن الشقة لا يمكن تقسيمها عمليا؟ 3- هل يلزم شرعا بيع الأثاث والأجهزة المنزلية ليقسم الورثة حصيلة البيت، وقد اشتريتها كلها من حر مالي؟ 4- في حال احتفاظي بمبلغ من المال في محل السكن لقاء المصروفات المعيشية والطوارئ ـ ولا يعلم به إلا زوجتي ـ هل يكون للورثة نصيب في هذا المال، أم تحتفظ به الزوجة؟ علما بأنه لا معاش لي أو مصدر دخل آخر تتعيش به عائلتي، ولا تعمل زوجتي؟ 5- هل يحق لي مطالبة الورثة بالتوقيع على تنازل عن أنصبتهم في الشقة في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول؛ لكونها سكن أسرتي، على أن يكون هذا التنازل عن طيب خاطر منهم بمقابل من المال يتفق عليه أو بدون؟ وجزاكم الله كل الخير عني وعن سائر المسلمين.
الإجابة : كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال نقدا كان أو عقارا أو غير ذلك فيعتبر إرثا تجب قسمته على ورثته الشرعيين على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك بعد وفاء دينه إن كان عليه شيء وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية، وعلى المسلم أن يحسن ظنه بربه سبحانه، وأن يتوكل عليه، ويعمل الأسباب المشروعة لتحصيل كفايته وكفاية أولاده، ومع ذلك فلا يدري الإنسان من ينفعه حقيقة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أثناء آيات المواريث: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾[النساء: 11] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/302- 303)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم صنع أهل الميت طعامًا من المال الموروث
  • حكم الأرض التي صرفت لجده بعد موته من جهة الدولة
  • هل الأموال التي يحتفظ بها لأسرته بعد وفاته تدخل في الميراث؟
  • هل الأموال التي تصرف على الميت من جهة الدولة تسدد بها ديونه أولاً أو تعطى للورثة؟
  • حكم الخراج الذي يعطى للشخص بعد وفاته

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020