|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم استفادة الأولاد من معاش والداهم التقاعدي بعد وفاته بعد بلوغهم سن الرشد . .

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(18608) يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة. سؤالي: أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي، وهذا الرجل توفي بتاريخ 4 \ 2 \ 1416 هـ ، رحمة الله عليه، وله أولاد بنون وبنات وزوجة، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة، مبلغا وقدر (800) ثمانمائة ريال عن كل شهر، ولكبر سنه أقامني وكيلاً له وكالة عامة، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي، واستخراج صراف لي تسهيلاً لعملية الصرف، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة، والآن الرجل توفي كما أسلفت، والتعاقد ينزل شهريًا في الحساب، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي: حصر الإرث، وهل الزوجة تتقاضى دخلاً معينًا، وهل له أولاد صغار، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد، ومتزوجون من بنين وبنات، وزوجته تتقاضى تقاعدًا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين، هذا نظام مصلحة التقاعد، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة، وفيهم من قال: إن هذا التقاعد حق للمتوفى شرعًا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة، وفيهم من قال: اسأل كبار العلماء. سؤالي هو: هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة؟ علمًا أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده. أرجو أن تفتونا مأجورين.
الإجابة : الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/473- 475) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • كيف يتصرفون بالمكافأة المالية التي تصرف للمعاق إذا زالت الإعاقة وبقي آثارها؟
  • حكم صرف المعونات الخاصة بالفقراء على الموظفين وحكم من أخذها من الموظفين
  • حكم استفادة الأولاد من معاش والداهم التقاعدي بعد وفاته بعد بلوغهم سن الرشد . .
  • دخل بيته رجل خفية فلحق به وسقط منه مبلغ من المال فهل له تملكه؟
  • كيف يتصرف بالمال الزائد بعد صرف انتدابات الموظفين إذا كان لا يعرف صاحبه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020