|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم قيام الإمام لركعة خامسة مع تنبيه المأمومين له، وحكم صلاة من نبهه بالكلام

عدد الزوار 124 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(17211) كنت في أحد المساجد، وكانت صلاة الظهر قائمة، فصلى الإمام أربع ركعات، وقام للخامسة فسبح المأمومون، وكان ذلك جماعياً، إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين، وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة، وأتم تلك الركعة، ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين، وكل يدافع عن موقفه، وسؤالي هنا: أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له ؟ ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك ؟ ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة ؟
الإجابة : أولاً: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب عليه الرجوع، فإن استمر في الركعة الخامسة متعمداً بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك، إن كانوا عالمين بأنها خامسة. ثانياً: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي، فإنه لا يبطلها على القول الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم، أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة - رضي الله عنهم - فلما فرغ من صلاته أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» و لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلاً بالحكم الشرعي، وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين. ثالثاً: من كان مسبوقاً في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة، وعليه أن يقضي ما فاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/434- 436)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • زاد الإمام ركعة خامسة فما حكم صلاة من خلفه ؟
  • إذا نبه الإمام لزيادة أو نقص ولم يستجب.. فما حكم متابعة المأموم للإمام في الزيادة ؟
  • حكم قيام الإمام لركعة خامسة مع تنبيه المأمومين له، وحكم صلاة من نبهه بالكلام
  • إذا قام الإمام لخامسة وتيقن المأموم ذلك فهل يتابعه ؟ وماذا على المأمومين إذا نبه الإمام ولم يتنبه ؟
  • قام الإمام في المغرب إلى رابعة لشكه في قراءته للفاتحة فتابعه قوم وتخلف آخرون...فما الحكم ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020