|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم رجوع الإمام إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا وما حكم تأويله بأن عدم رجوعه قد يسبب ارتباك في صلاة النساء

عدد الزوار 137 التاريخ 01/01/2021

السؤال : إمام سها في صلاة الفريضة - في رمضان - حيث قام إلى الركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول هذا أولاً، ونبهه بعض المأمومين فجلس فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين: لماذا جلست بعد أن انتصبت قائماً، فاحتج أن النساء خلف المصلين لا يرونه مثلاً يعني: في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرونهم، فقال: يخشى أن يحدث ارتباك بين النساء ومتابعة الإمام، ما الحكم ؟
الإجابة : أولًا: يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو في غير رمضان حتى انتصب قائماً فإنه لا يجوز أن يرجع؛ لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه، فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. وذلك يجب سواء كان إماماً أو منفرداً، أما المأموم فيجب أن يتابع إمامه، وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يرجع متى ذكر، حتى لو كان قد قرأ الفاتحة حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد، فهذا الإمام الذي سها عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج: بأنه يخشى أن يرتبك النساء، تأول لا شك، ومن أجل تأوله هذا نقول: إن صلاته صحيحة، ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح، وكان عليه أن يبقى في قيامه وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة، فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه قد قام وزال الإشكال، والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به، كما كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أحياناً يجهر بالآية في الصلاة السرية، فكذلك هنا نقول: اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كانت قراءتها سراً الأفضل لكن هنا من أجل الحاجة، فبلغ الإمام بهذا حتى لا يتكرر منه ذلك.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(175)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما الحكم إذا عاد المصلي إلى التشهد الأوسط بعد أن استتم قائمًا ؟
  • إذا قام المصلي إلى ثالثة قبل الجلوس للتشهد الأول فهل يرجع إليه ؟
  • حكم رجوع الإمام إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا وما حكم تأويله بأن عدم رجوعه قد يسبب ارتباك في صلاة النساء
  • حكم رجوع الإمام للتشهد الأول بعد أن استتم قائمًا ، وما حكم رجوعه إذا نسي سجدة ؟
  • نسي التشهد الأولى ثم نُبه بعد أن استتم قائماً فلم يعد ثم أكمل صلاته وسجد للسهو فما حكم صلاته ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020