|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الوصية وما هي صيغتها؟

عدد الزوار 92 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(18958) ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
الإجابة : من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186. القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير: كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- المخرج في الصحيحين قال: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: "يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي. بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا: «قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف ؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير (أو كبير)» قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/263- 266) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم إخراج الشخص ثلث ماله في حال الحياة
  • هل صحيح أن من مات من غير وصية لا يتحدث مع الموتى ؟
  • حكم الوصية وما هي صيغتها؟
  • سدد عنه أقساط السيارة ثم أخذ قمحًا بدلًا عن الدين فما الحكم؟ وما الحكم إذا باع القمح بزيادة؟
  • تصرف في ميراث أبيه برضا الورثة فكيف يرد عليهم حقهم بعد عدة سنوات؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020