|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ حَصَلَ لَهُ حَادِثٌ مُرُورِيٌّ مَاتَ بِسَبَبِهِ مُسْلِمٌ؛ فَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ؟

عدد الزوار 139 التاريخ Monday, February 12, 2024 1:02 PM

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ حَصَلَ لَهُ حَادِثٌ مُرُورِيٌّ مَاتَ بِسَبَبِهِ مُسْلِمٌ؛ فَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ؟
الإجابة :

فَأَجَابَ: قَالَ تَعَالَى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ...) إِلَى قَوْلِهِ: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ).
فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا - خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ - بِغَيْرِ حَقٍّ؛ إِمَّا بِتَفْرِيطٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ مَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ، وَإِمَّا بِتَعَدٍّ، وَذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الكَفَّارَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الجُمْهُورُ التَّكْلِيفَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَلِي:
١- إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَوَاصِلَيْنِ دُونَ انْقِطَاعٍ، إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ قَدَرِيٍّ.
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ انْتَظَرَ حَتَّى يَسْتَطِيعَ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الإِطْعَامِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ القَتْلِ لَيْسَ فِيهَا إِطْعَامٌ.
٢- دِيَةٌ لِوَرَثَةِ المَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَتَنَازَلُوا عَنْهَا، وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّهَا عَلَى العَاقِلَةِ وَهُمُ العَصَبَةُ، وَأَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَجَاءَتِ الدِّيَةُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُفَصَّلَةً، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ امْرَأَةً؛ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَقَدْ حُكِيَ إِجْمَاعًا، وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: "دِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ". رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، أَوْ قِيمَتُهَا؛ فَقَدْ قَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ حُسِّنَ. وَرُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ جَنِينًا؛ فَإِنْ أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ؛ لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أَوْ قِيمَتُهَا، وَتَتَحَمَّلُهَا العَاقِلَةُ، وَاخْتُلِفَ فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ عَلَيْهِ.
وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي قَتلِ شَخْصٍ خَطَأً؛ فَعَلَيْهِمَا دِيَةُ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، كَأَنْ يَصْطَدِمَ اثْنَانِ بِسَيَّارَتَيْهِمَا وَكِلَاهُمَا مُخْطِئٌ، وَيَمُوتُ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا، فَعَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَفَّارَتَانِ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصَانِ فَعَلَيْهِمَا دِيَتَانِ وَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ، قَالُوا: لِأَنَّ الكَفَّارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ، إِلَّا أَنَّ لِأَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَجْهًا؛ أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي الكَفَّارَةِ.
أَمَّا الدِّيَةُ فَتَتَبَعَّضُ؛ فَكُلٌّ يَتَحَمَّلُ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ نِسْبَةِ الخَطَأِ الَّذِي أَخْطَأَهُ.
وَجَاءَ فِي فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ: "مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً؛ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، كَانَ مَعْذُورًا مَعْفُوًّا عَنْهُ؛ حَتَّى يَجِدَ رَقَبَةً، أَوْ يَسْتَطِيعَ الصِّيَامَ فِي يَوْمٍ مَا مِنَ الدَّهْرِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى". انْتَهَى.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ عِنْدَ الجُمْهُورِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الحَالِ؟
  • قرب الله ومعيته، ما معناه؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ حَصَلَ لَهُ حَادِثٌ مُرُورِيٌّ مَاتَ بِسَبَبِهِ مُسْلِمٌ؛ فَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ خَلْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعْلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ حِينَ وَصَلَ إِلَى العَرْشِ؟
  • سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ الدُّفِّ لِلرِّجَالِ فِي العُرْسِ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020