إتحاف ذوي الألباب

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

  
 
 
 
الكتاب: إتحاف ذوي الألباب في قوله - تعالى -: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}
المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)
 
(1/6)
 
 
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
وبه نستعين
 
الحَمْدُ لِله المُنَزَّهِ بِذَاتِهِ، الرَّفِيعِ الجَنَابِ (1)، المُقَدَّسِ بِصِفَاتِهِ عَنْ إِدْرَاكِ عُقُولِ ذَوِي الأَلْبَابِ، المَوْصُوفِ بِالأُلُوهِيَّةِ قَبْلَ كُلِّ مَوْجُودٍ، البَاقِي بِنَعْتِ السَّرْمَدِيَّةِ بَعْدَ كُلِّ مَحْدُودٍ (2)، المَنِيعِ الحِجَابِ (3)، المَلِكِ الَّذِي طَمَسَتْ
__________
(1) (الجَنَابُ) - بِفَتْحِ الجِيمِ -: هُوَ: السَّاحَةُ وَالجِوَارُ، تَقُولُ العَرَبُ: (هُوَ فِي جَنَابِ فُلَانٍ)؛ أَيْ: فِي سَاحَتِهِ وَجِوَارِهِ، وَ (جَنَابُ القَوْمِ): نَاحِيَتُهُمْ وَمَا حَوْلَهُمْ، ثُمَّ أُشِيعَ اسْتِخْدَامُهَا لِلإِجْلَالِ كَغَيْرِهَا مِنَ الكَلِمَاتِ المُعَظِّمَةِ لِلْمَذْكُورِ؛ كَـ (حَضْرَةِ الملِكِ)، وَ (المَقَامِ الشَّرِيفِ) - وَغَيْرِ ذَلِكَ -، وَيُرَادُ بِنِسْبَتِهَا إِلَى البَارِي - تَعَالَى -: العَظَمَةُ المُطْلَقَةُ الرَّفِيعَةُ.
قَالَ القَلْقَشَنْدِيُّ فِي «صُبْحِ الأَعْشَى» (5/ 464): «وَأَصْلُ (الجَنَابِ) فِي اللُّغَةِ: الفِنَاءُ، أَوْ مَا قَرُبَ مِنْ مَحَلَّةِ القَوْمِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (لُذْنَا بِجَنَابِ فُلَانٍ)، وَ (فُلَانٌ خَصِيبُ الجَنَابِ)، فَيُعَبَّرُ عَنِ الرَّجُلِ بِفِنَائِهِ وَمَا قَرُبَ مِنْ مَحَلَّتِهِ تَعْظِيماً لَهُ، وَيُجْمَعُ عَلَى (أَجْنِبَةٍ)؛ كَـ (مَكَانٍ وَأَمْكِنَةٍ)، وَعَلَى (جَنَابَاتٍ) كَـ (جَمادٍ وَجَمَادَاتٍ)».
(2) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي «النِّهَايَةِ» (2/ 363): «السَّرْمَدُ: الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ».
قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ المُرَادُ مِنْ مَعْنَى السِّيَاقِ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ، وَصِفَاتُهُ أَزَلِيَّةٌ بَاقِيةٌ - عَلَى الأَبَدِ - بِبَقَاءِ ذَاتِهِ، فَالبَاءُ فِي قَوْلِهِ: (بِنَعْتِ) هِيَ لِلْمُصَاحَبَةِ، كَقَوْلِكَ: (بَقِيَ المرِيضُ بِحَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا).
وَالأَجْوَدُ أَنْ يَقُولَ: (بِالنُّعُوتِ السَّرْمَدِيَّةِ)، كَمَا جَاءَ فِي مُقَدَّمَةِ النَّسَفِيِّ لِـ «تَفْسيرِهِ» الَّتِي قَدْ يَكُونُ المُصَنِّفُ - هُنَا - اقْتَبَسَ بَعْضًا مِنْهَا فِي أَوَّلِ مُقَدَّمَتِهِ لِلرِّسَالَةِ - هَذِهِ -.
(3) رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (179) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».
(1/17)
 
 
سُبُحَاتُ (1) جَلَالِهِ الأَبْصَارَ، وَحَارَتْ فِي بَدِيعِ جَمَالِهِ الأَفْكَارُ، العَزِيزِ الوَهَّابِ، الَّذِي كَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ المَقْدُورِ فِي أُمِّ الكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (2)، فَلَا رَادَّ لأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الحِسَابِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيفَتِهِ (3)، المَبْعُوثِ إِلَى كَافَّةِ خَلِيقَتِهِ، المَنْعُوتِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ (4)، الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (5)، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ آلٍ وَأَصْحَابٍ، مَا انْهلَّتْ بِالغَيْثِ مُزَنُ (6) السَّحَابِ، وَاشْتَاقَتْ لِلْمُتَّقِينَ الكَوَاعِبُ (7)
__________
(1) السُّبُحَاتُ: بِضَمِّ السِّينِ وَالبَاءِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي الحَدِيثِ - كَمَا فِي الحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ -.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (3/ 13 - 14): «قَالَ صَاحِبُ «العَيْنِ» وَالهَرَوِيُّ وَجَمِيعُ الشَّارِحِينَ لِلْحَدِيثِ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ وَالمُحَدِّثِينَ: مَعْنَى (سُبُحَاتِ وَجْهِهِ): نُورُهُ وَجَلَالُهُ وَبَهَاؤُهُ».
(2) رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (2653) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ».
(3) قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الفَتَاوَى الكُبْرَى» (5/ 122): «وَاللهُ لَا يَجُوزُ لَهُ خَلِيفَةٌ، وَلِهَذَا لَمَّا قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَلِيفَةَ اللهِ، قَالَ: (لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ، وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَسْبِي ذَلِكَ)؛ بَلْ هُوَ - سُبْحَانَهُ - يَكُونُ خَلِيفَةً لِغَيْرِهِ».
(4) يُشِيرُ المُصَنِّفُ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة:128]
(5) سُورَةُ (الرَّعْد)، آيَة (39).
(6) (المُزَنُ): جَمْعُ (مُزْنَةٍ)، وَهُوَ: المَطَرُ.
(7) (الكَوَاعِبُ): جَمْعُ (كَاعِبٍ)، وَهِيَ الفَتَاةُ الَّتِي كَعَبَ ثَدْيُهَا، أَيْ: بَرَزَ ثَدْيُهَا وَضَخُمَ.
(1/18)
 
 
الأَتْرَابُ (1).
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذِهِ فَرَائِدُ يَتِيمَةٌ، وَفَوَائِدُ ثَمِينَةٌ، وَعُقُودُ جَوَاهِرَ مُضِيئَةٍ، وَبُدُورٌ سَوَافِرُ (2) مُسْتَضِيئَةٌ، فِي الكَلَامِ عَلَى قَوْلِ العَزِيزِ الوَهَّابِ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (3) مُتَكَلِّمًا فِي ذَلِكَ عَلَى زِيَادَةِ العُمُرِ (4) وَنُقْصَانِهِ، وَبَيَانِ إِثْبَاتِ القَدَرِ وَتِبْيَانِهِ، وَأَنَّ المَقْدُورَ مَسْطُورٌ، وَالمَسْتُورَ مَنْشُورٌ، يَوْمَ البَعْثِ وَالنُّشُورِ، جَانِحًا فِي ذَلِكَ لاخْتِصَارِ كَلَامِ أُولِي الأَلْبَابِ، جَامِعًا مَا تَفَرَّقَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي هَذَا الكِتَابِ، مَعَ زِيَادَاتٍ مُحَقَّقَةٍ، وَإِفَادَاتٍ مُدَقَّقَةٍ، وَسَمَّيْتُهُ: إِتْحَافَ ذَوِي الأَلْبَابِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}.
__________
(1) (الأَتْرَابُ) جَمْعُ (تِرْبٍ) - بِكَسْرِ أَوَّلِهِ -، وَهُوَ: مَنْ كَانَ مُمَاثِلًا لآخَرَ فِي السِّنِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي المُؤَنَّثِ، وَالمُرَادُ هُنَا: المُسْتَوِيَاتُ فِي السِّنِّ، وَيرِيدُ بِذَلِكَ قَوْلَهَ - عَزَّ وَجَلَّ -: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33)}.
(2) (السَّوَافِرُ) جَمْعُ (سَافِرٍ)؛ أَيِ: المُشْرِقَةُ.
(3) سُورَةُ (الرَّعْد)، آيَة (39).
(4) (العُمُرُ): بِضَمِّ العَيْنِ وَالمِيمِ، وَبِضَمِّ العَيْنِ وَسَكُونُ المِيمِ، وَبِفَتْحِ العَيْنِ وَسُكُونِ المِيمِ.
(1/19)
 
 
مقدِّمة
في إِثْبات حقيقة القدر
اعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الحَقِّ هُوَ الحَقُّ.
وَمَذْهَبُهُمْ: أَنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَدَّرَ مَقَادِيرَ الخَلْقِ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الأَزَلِ، وَعَلِمَ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ
- تَعَالَى - وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَةٍ؛ فَهِيَ تَقَعُ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا.
وَخَالَفَتِ القَدَرِيَّةُ (1) فِي ذَلِكَ - وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَذْهَبِهِمْ (2) -؛ فَقَالُوا: إِنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَمْ يُقَدِّرِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِهَا، وَأَنَّهَا مُسْتَأْنَفَةُ العِلْمِ؛ أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُهَا - سُبْحَانَهُ - بَعْدَ وُقُوعِهَا (3).
وَكَذَبُوا عَلَى اللهِ فِي قَوْلِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ بِالكِتَابِ
__________
(1) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1/ 154): «وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ قَدَرِيَّةً لِإِنْكَارِهِمُ الْقَدَرَ».
(2) كَالفَلَاسِفَةِ الَّذِين أَثْبَتُوا عِلْمَ اللهِ - تَعَالَى - لِلْكُلِّيَّاتِ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ - سُبْحَانَهُ - عِلْمَ الجُزْئِيَّاتِ، وَكَالمُعْتَزِلَةِ - الَّذِينَ هُمُ امْتِدَادٌ لِلقَدَرِيَّةِ - الَّذِينَ أثْبَتُوا العِلْمَ لَهُ - سُبْحَانَهُ - وَأَنْكَرُوا تَقْدِيرَهُ لِلأَشْيَاءِ.
(3) أَوَّل مَا تُكُلِّمَ بِالقَدَرِ كَانَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الأَوَّلِ الهِجْرِيِّ، وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ: هُوَ (سَوْسَنُ) وَيُكْنَى أَبَا يُونُسَ، وَيُقَالُ لَهُ: سنْسَوَيْهِ وَسيسوَيْهِ - وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ -، كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْهُ مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ، وَأَخَذَ غَيْلَانُ عَن مَعْبَدٍ.
وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمُ القَدَرِيَّةُ الأَوَائِلُ؛ أَمَّا القَدَرِيَّةُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَثْبَتُوا العِلْمَ لِله
- تَعَالَى -، وَلَكِنْ أَنْكَرُوا الخَلْقَ وَالإِرَادَةَ وَالمَشِيئَةَ - كالمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ -.
(1/21)
 
 
وَالسُنَّةِ (1).
أَمَّا الكِتَابُ:
فَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} (2).
وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} (3).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ جَمَّةٌ فِي «البُخَارِيِّ» وَ «مُسْلِمٍ» - وَغَيْرِهِمَا -:
فَفِي «مُسْلِمٍ»: عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (4) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ - تَعَالَى - مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ» (5)، وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «قَدَّرَ المَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ
__________
(1) هَذِهِ المُقَدَّمَةُ مِنْ كَلَامِ النَّووِيِّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» (1/ 154) - بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ -.
(2) سُورَةُ (الحَدِيد)، آيَة (22).
(3) سُورَةُ (التَّوْبَة)، آيَة (51).
(4) (العَاصِ): الأَصْوبُ: إِثْبَاتُ اليَاءِ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1/ 77): «وَأَمَّا (العَاصِي) فَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي فِي كُتُبِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَنَحْوِهَا بِحَذْفِ اليَاءِ، وَهِيَ لُغَةٌ، وَالفَصِيحُ الصَّحِيحُ: (العَاصِي) بِإِثْبَاتِ اليَاءِ، وَكَذَلِكَ شَدَّادُ بْنُ الهَادِي، وَابْنُ أَبِي المَوَالِي، فَالفَصِيحُ الصَّحِيحُ فِي كُلِّ ذَلِكَ - وَمَا أَشْبَهَهُ -: إِثْبَاتُ اليَاءِ، وَلَا اغْتِرَارَ بِوُجُودِهِ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ أَوْ أَكْثَرِهَا بِحَذْفِهَا - وَاللهُ أَعْلَمُ -».
(5) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2653).
(1/22)
 
 
وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (1).
وَحَدِيثِ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ؛ حَتَّى العَجْزُ (2) وَالكَيْسُ» (3).
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ (4) عَلَى غَيْرِ هَذِهِ لَدَخَلْتَ النَّارَ» (5)، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
__________
(1) عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (2156)، وَأَحْمَدَ (11/ 144)، وَالحَدِيثُ فِي «مُسْلِمٍ» (2653) - كَمَا تَقَدَّمَ -.
(2) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (16/ 205) نَقْلًا عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ أَنَّهُ قَالَ: «رُوِّينَاهُ بِرَفْعِ (العَجْزِ) وَ (الكَيْسِ) عَطْفًا عَلَى (كُلُّ)، وَبِجَرِّهِمَا عَطْفًا عَلَى (شَيْءٍ)».
قَالَ المُنَاوِيُّ فِي «فَيْضِ القَدِيرِ» (5/ 22): «وَ (الكَيْسُ) - بِفَتْحِ الكَافِ -؛ أَيِ: النَّشَاطُ وَالحِذْقُ وَالظَّرَافَةُ، أَوْ كَمَالُ العَقْلِ، أَوْ شِدَّةُ مَعْرِفَةِ الأُمُورِ، أَوْ تَمْيِيزُ مَا فِيهِ الضَّرُّ مِنَ النَّفْعِ».
(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2655) وَأَحْمَدُ (10/ 133 - 134).
(4) بِضَمِّ المِيمِ وَكَسْرِهَا، مِنْ (مَاتَ يَمُوتُ)، وَ (مَاتَ يَمَاتُ)، (وَمَاتَ يَمِيتُ).
وَالأَخِيرَةُ عَلَّقَ عَلَيْهَا الزَّبِيدِيُّ فِي «تَاجِهِ» - نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ - بِقَوْلِهِ: «وَهِيَ لُغَةٌ مَرْجُوحَةٌ أَنْكَرَهَا جَمَاعَةٌ».
(5) رَوَاهُ أَحْمَدُ (35/ 465)، وَأَبُو دَاوُدَ (4699)، وَابْنُ مَاجَهْ (77).
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المُهَذَّبِ» (8/ 4212): «إِسْنَادُهُ صَالِحٌ».
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «ظِلَالِ الجَنَّةِ» (1/ 109): «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ».
(1/23)
 
 
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
وَفِي «مُسْلِمٍ» - أَيْضًا - حِينَ تَحَاجَّ (1) آدَمُ وَمُوسَى، وَفِيهِ: قَالَ آدَمُ لِمُوسَى: «أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟!» (2).
وَفِي «مُسْلِمٍ» - أَيْضًا - مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِيهِ: قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ (3) إِلَّا وَكَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اعْمَلُوا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» (4).
وَرَوَى الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ (5)، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا
__________
(1) يُقَالُ: (تَحَاجَّ الرَّجُلَانِ)؛ أَيْ: تَجَادَلَا.
(2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (6614)، وَمُسْلِمٌ (2652).
(3) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي «النِّهَايَةِ» (5/ 95): «أَيْ: مَوْلُودَةٍ، يُقَالُ: (نُفِسَتِ المَرْأَةُ) وَ (نَفِسَتْ)؛ فَهِيَ (مَنْفُوسَةٌ وَنُفَسَاءُ): إِذَا وَلَدَتْ، فَأَمَّا الحَيْضُ فَلَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا (نَفِسَتْ) - بِالْفَتْحِ -».
(4) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1362)، وَمُسْلِمٌ (2647).
(5) بِالتَّصْغِيرِ؛ كَمَا فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» (ص357).
(1/24)
 
 
وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَخْرَجَهَا وَمَدْخَلَهَا (1) وَمَا هِيَ لَاقِيَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَفِيمَ العَمَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: «اعْمَلُوا؛ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُونَ (2) لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ (3) لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ»، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: الآنَ حَقَّ (4) العَمَلُ (5).
وَأَخْرَجَ البَزَّارُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ
__________
(1) (مَخْرَجَهَا) وَ (مَدْخَلَهَا): بِفَتْحِ المِيْمِ وَضَمِّهَا - فِي اللَّفْظَيْنِ -، فَالوَجْهُ الأَوَّلُ مِنْ (دَخَلَ وَخَرَجَ)، وَالثَّانِي مِنْ (أَدْخَلَ وَأَخْرَجَ)، وَانْظُرْ - لِمَزِيدِ بَيَانٍ - «أَدَبَ الكَاتِبِ» لابْنِ قُتْيَبَةَ (ص556).
قَالَ عَلِيٌّ القَارِي فِي «شَرْحِ مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ» (ص383): «(مَدْخَلَهَا): مَكَانَ دُخُولِهَا وَزَمَانَهُ وَسَائِرَ شَأْنِهِ مِنْ أَوَّلِ وِلَادَتِهِ إِلَى انْتِهَاءِ نَشْأَتِهِ، (وَمَخْرَجَهَا): أَيْ مَكَانَ خُرُوجِهَا، وَزَمَانَهُ، وَهُوَ مُنْتَهَى أَجَلِهِ، وَمُقْتَضَى عِلْمِهِ، وَمُنْقَطَعُ عَمَلِهِ».
(2) فِي المَخْطُوطِ: (فَيُيَسَّرُوا)، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ.
(3) انْظُرِ الحَاشِيَةَ السَّابِقَةَ.
(4) بفَتْحِ الحَاءِ أَوْ ضَمِّهَا - عَلَى البِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ أَوِ المَجْهُولِ -، قَالَ فِي «القَامُوسِ»: «وَ (حَقَّ) بِالفَتْحِ: وَجَبَ؛ لَازِمٌ مُتَعَدٍّ».
قُلْتُ: وَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ جَعَلَ الفَتْحَ بِوُجُودِ (عَلَى)؛ كقَوْلِكَ: (حَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا)، وَالضَّمَّ بِوُجُودِ (اللَّامِ)؛ كَقَوْلِكَ: (حُقَّ لَهُ أَنْ يَفَعْلَ كَذَا).
(5) وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ؛ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي «مُسْنَدِهِ» (1/ 170)، وَمِنْ
طَرِيقِهِ: ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (رقم 173).
وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «العِلَلِ» (4/ 326) بِالإِرْسَالِ، وَضَعَّفَهُ الأَلبَانِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي «ظِلَالِ
الجَنَّةِ» (1/ 76).
وَيَشْهَدُ لِأَصْلِ مَعْنَاهُ: حدِيثُ عَلِيٍّ الَّذِي قَبْلَهُ.
(1/25)
 
 
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَوَّلُ (1) مَا خَلَقَ اللهُ: القَلَمُ (2)، فَقَالَ: اجْرِ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (3).
__________
(1) ومِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَانْظُرْ - لِمَزِيدِ بَيَانٍ - الحَاشِيَةَ التَّالِيَةَ.
(2) قُيِّدَ الشَّكْلُ - هُنَا - عَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ، وَبِحَسَبِهِ تَنَازَعَ أَهلُ العِلْمِ فِي أَسْبَقِيَّةِ العَرْشِ أَوِ القَلَمِ فِي الخَلَقِ:
فَالضَّرْبُ الأَوَّلُ: بِرَفْعِ (أَوَّل) وَ (القَلَم)، وَذَلِكَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الأَوَّلُ: لِمَنْ قَالَ بِأَسْبَقِيَّةِ القَلَمِ، فَجَعَلَ سِيَاقَ الحَدِيثِ جُمْلَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ، وأَخَذَ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ.
وَالثَّانِي: لِمَنْ قَالَ بِأَسْبَقِيَّةِ العَرْشِ، إِلَّا أَنَّ التَّقْدِيرَ: أَنَّ القَلَمَ أَوَّلُ المَخْلُوقَاتِ مِنْ هَذَا العَالَمِ.
وَالضَّربُ الثَّانِي: بِرَفْعِ (أَوَّل) وَنَصْبِ (القَلَم)، وَذَلِكَ عَلَى المَعْنَيَيْنِ نَفْسَيْهِمَا المُتَقَدِّمَيْنِ، وَيَقَعُ عَلَى حَالَتَيْنِ:
الأُولَى: على تَقْدِيرِ عَامِلٍ مَحْذُوفٍ؛ هُوَ (كَانَ)، فَيَكُونُ السِّيَاقُ المُقَدَّرُ: (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ: كَانَ
القَلَمَ).
وَالثَّانِيَةُ: عَلَى رِوَايَةِ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ: القَلَمَ» - بِزِيَادَةِ (إِنَّ) -، فَيَتَوَجَّهُ النَّصْبُ عَلَى أَنَّ (القَلَمَ) خَبَرُهَا؛ حَيْثُ يُنْصَبُ الجُزْءَانِ فِي (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا)، وَهِيَ لُغَةٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَبَعْضُهُمْ خَصَّ ذَلِكَ بِـ (لَيْتَ) فَقَطْ.
أَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ: فَبِنَصْبِ (أَوَّل) عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَنَصْبِ (القَلَم) عَلَى المَفْعُولِيَّةِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِأَسْبَقِيَّةِ العَرْشِ، فَجَعَلَ السِّيَاقَ جُمْلَةً واحِدَةً،، وَالمُرَادُ: (أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ القَلَمَ عِنْدَ أَوَّلِ خَلْقِهِ أَنْ يَكُتْبَ)، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ؛ قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «بُغْيَةِ المُرْتَادِ» (ص181): «فَهُوَ نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ؛ إِذْ (مَا) هِيَ المَصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ وَالفِعْلُ بِتَأْوِيلِ المَصْدَرِ الَّذِي يَجْعَلُهُ ظَرْفاً؛ كَمَا يُقَالُ: (أَوَّلَ مَا لَقِيتُ فُلَانًا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ)؛ أَيْ: (فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ لُقْيِهِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ)، وَإِذَا كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ خَلْقِهِ هَذَا القَوْلَ؛ لَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ؛ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خُلِقَ قَبْلَهُ غَيْرُهُ».
(3) رَوَاهُ أَحْمَدُ (37/ 378)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ - (3319)، وَأَبُو دَاوُدَ (4700)، وَالبَزَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (7/ 137 - «البَحْرِ الزَّخَّارِ»)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «ظِلَالِ الجَنَّةِ» (1/ 48 - 50)، وَالوَادِعِيُّ فِي «الجَامِعِ الصَحِيحِ فِي القَدَرِ» (ص102 - 103).
(1/26)
 
 
قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ (1): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ (2).
وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ: القَلَمُ، قَالَ لَهُ: اُكْتُبْ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ» (3).
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ: القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اُكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ» (4).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زُرَارَةَ: وَهَذَا الحَدِيثُ مِنَ الصِّحَاحِ (5).
وَفِي «تَفْسِيرِ مَكِّيٍّ» (6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَلَقَ
__________
(1) (المَدِينِيُّ): بِفَتْحِ المِيمِ وَكَسْرِ الدَّالِ؛ نِسْبَةً إِلَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» (12/ 152 - 153)، وَ «تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ» (8/ 100).
(2) نَقَلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ المَدِينِيِّ: عَبْدُ الحَقِّ الإِشْبِيليُّ فِي «الأَحْكَامِ الوُسْطَى» (4/ 307).
(3) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ (ص19).
(4) لَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ المَصَادِرِ الحَدِيثِيَّةِ الأُخْرَى، وأَوْرَدَهُ ابْنُ الأَثِيرِ فِي «جَامِعِ الأُصُولِ» (4/ 18) مِنْ زِيَادَاتِ رَزِينٍ العَبْدرِيِّ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي كِتَابِهِ «التَّجْرِيدِ»، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (20/ 205): «أَدْخَلَ كِتَابَهُ زِيَادَاتٍ وَاهِيَةً، لَوْ تَنَزَّهَ عَنْهَا لأَجَادَ».
(5) العِبَارَةُ - هُنَا - غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ؛ فَلَا يُحْفَظُ مِنَ المُحَدِّثِينَ مَنْ يُعْرَفُ بِهَذَا الاسْمِ، وَإِنَّمَا قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الرُّوَاةِ؛ وَيَظْهَرُ أَنَّ سَقْطًا تَخَلَّلَ السِّيَاقَ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
(6) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ حَمُّوشٍ الأَنْدَلُسِيُّ القَيْسِيُّ، وَيُعْرَفُ بِمَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ مُقْرِئٌ وَعَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ وَالعَرَبِيَّةِ؛ لَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا «الهِدَايَةُ إِلَى بُلُوغِ النِّهَايَةِ»، وَهُوَ فِي مَعَانِي القُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (437هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (7/ 286).
(1/27)
 
 
اللهُ النُّونَ (1) - وَهُوَ الدَّوَاةُ -، وَخَلَقَ القَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ، قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مِنْ عَمْلٍ مَعْمُولٍ - بِرٍّ أَوْ فُجُورٍ - وَرِزْقٍ مَقْسُومٍ - حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ -، ثُمَّ الْزَمْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَأْنَهُ مِنْ دُخُولِهِ فِي الدُّنْيَا وَمُقَامِهِ (2) فِيهَا كَمْ هُوَ، وَخُرُوجِهِ مِنْهَا كَيْفَ (3).
وَفِي «تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ» (4): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ: القَلَمُ؛ مِنْ نُورٍ، طُولُهُ خَمْسُ مِئَةِ (5) عَامٍ (6)، فَقَالَ القَلَمُ: اِجْرِ،
__________
(1) (النُّونُ): هِيَ الوِعَاءُ الَّتِي يُوضَعُ فِيهِ الحِبْرُ.
(2) (الُمقَامُ) - هُنَا -: بِضَمِّ المِيمِ؛ مِنَ الإِقَامَةِ، أَمَّا الفَتْحُ فَمِنَ القِيَامِ.
(3) انْظُرْ «تَفْسِيرَ مَكِّيٍّ» (12/ 7613)، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (21/ 104) و (23/ 143)، وَالبَيْهَقيُّ فِي «القَضَاءِ وَالقَدَرِ» (ص211).
(4) هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّعْلَبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ؛ مُفَسِّرٌ، لَهُ اشْتِغَالٌ بِالتَّارِيخِ، مِنْ كُتُبِهِ: «الكَشْفُ وَالبَيَانُ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ»، وَيُعْرَفُ بِـ «تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ»، تُوُفِّيَ سَنَةَ (427هـ)، انْظُرِ «الأَعْلاَمَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (1/ 212).
(5) أَثْبَتُّهُ - هُنَا - بِحَذْفِ أَلِفِ (مِئَةٍ)، وَفِي المَخْطُوطِ إِثْبَاتُهَا، وَقَدْ كَانَتْ تُضَافُ الأَلِفُ - وَتَبْقَى المِيمُ عَلَى كَسْرِهَا -؛ لِإِزَالَةِ الالْتِبَاسِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ (مِنْهُ) - وَنَحْوِ ذَلِكَ -؛ دَفْعًا لِاشْتِبَاهِ الرَّسْمِ فِي اللَّفْظَتَيْنِ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ نَقْطِ الحُرُوفِ، أَمَّا الآنَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي «أَدَبِ الكَاتِبِ» (ص246): «وَ (مِائَةٌ) زَادُوا فِيهَا أَلِفاً لِيَفْصِلُوا بِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ (مِنْهُ)، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: (أَخَذْتُ مِائَةً)، وَ (أَخَذْتُ مِنْهُ)، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الأَلِفُ لَالْتَبَسَ عَلَى القَارِئِ».
أَمَّا الفَصْلُ فِي (خَمْسِ مِئَةٍ) - وَنَحْوِهَا - بَدَلَ (خَمْسِمِئَةٍ)، فَالأَوَّلُ عَلَى القِيَاسِ، وَالثَّانِي عَلَى شُذُوذٍ، انْظُرْ «هَمْعَ الهَوَامِعِ» للِسُّيُوطِيِّ (2/ 515).
(6) أَيْ: مَسِيرَةَ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ؛ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (2/ 590).
(1/28)
 
 
فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلٍ؛ بَرِّهَا (1) وَفَاجِرِهَا، وَرَطْبِهَا وَيَابِسِهَا» (2).
فَثَبَتَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بُطْلَانُ مَذْهَبِ القَدَرِيَّةِ - وَمَنْ وَافَقَهُمْ -.
وَفِي الحَدِيثِ: «القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ» (3).
وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي المُرَادِ، وَعَلَى اللهِ الهِدَايَةُ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ.
أَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (4)؛ فَـ (المَحْوُ): ذَهَابُ أَثَرِ الكِتَابَةِ، يُقَالُ: (مَحَاهُ يَمْحُوهُ مَحْوًا)، إِذَا ذَهَبَ أَثَرُهُ، كَذَا فِي «تَفْسِيرِ ابْنِ عَادِلٍ» (5)، وَ (يُثْبِتُ) قَرَأَهُ أَبُو
__________
(1) بِفَتْحِ البَاءِ - هُنَا -؛ أَيِ: الصَّادِقُ التَّقِيُّ، وَهُوَ خِلَافُ الفَاجِرِ، أَمَّا البِرُّ - بِالكَسْرِ - فَهُوَ: الخَيْرُ وَالفَضْلُ.
(2) أَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (8/ 366 - 367)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (2/ 590) دُونَ ذِكْرِ: «بَرِّهَا وَفَاجِرِهَا، وَرَطْبِهَا وَيَابِسِهَا»، وَضَعَّفَ إِسْنَادَهُ رِضَاءُ اللهِ المُبَارَكْفُورِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الكِتَابِ، وَأَوْرَدَ فِي الحَاشِيَةِ - أَيْضًا - رِوَايَاتٍ لِلْحَدِيثِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، فَلْتُنْظرْ - لِمَزِيدِ بَيَانٍ -.
(3) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4691)، وَأَحْمَدُ (2/ 86و125)، وابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (1/ 149)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانيُّ فِي «ظِلَالِ الجَنَّةِ» (1/ 149 - 150) بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ.
(4) سُورَةُ (الرَّعْدِ)، آيَة (39).
(5) انْظُرْ «تَفْسِيرَ ابْنِ عَادِلٍ» (11/ 320)، وَهُوَ: أَبُو حَفْصٍ، سِرَاجُ الدِّينِ، عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَادِلٍ الحَنْبَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الكَبِيرِ «اللُّبابِ فِي عُلُومِ الكِتَابِ»، تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ (880هـ)، انْظُرِ «الأَعْلاَمَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (5/ 58).
(1/29)
 
 
عَمْرٍو وَابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ بِالتَّخْفِيفِ، مِنْ (أَثْبَتَ)، وَقَرَأَهُ البَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ (1) وَأَبِي حَاتِمٍ (2) لِكَثْرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهَا، وَلِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} (3).
وَمَفْعُولُ (يُثْبِتُ) مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: (وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ)، إِلَّا إِنَّهُ اسْتُغْنِيَ بِتَعْدِيَةِ الفِعْلِ الأَوَّلِ عَنْ تَعْدِيَةِ الثَّانِي (4)؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ -: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ... (5).
إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا؛ فَذَهَبَ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَجَمٌّ غَفِيرٌ إِلَى أَنَّ العُمُرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَكَذَا القَوْلُ فِي السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، وَالإِيمَانِ وَالكُفْرِ؛ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ
__________
(1) هُوَ: القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ بِالحَدِيثِ وَالأَدَبِ وَالفِقْهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (224هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (5/ 176).
(2) هُوَ: سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ السِّجِسْتَانِيُّ، مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ وَالشِّعْرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (248هـ)، انْظُرِ «الأَعْلاَمَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (3/ 143).
(3) سُورَةُ (إِبْرَاهِيم)، آيَة (27).
(4) حَذْفُ المَفَاعِيلِ الخَمْسَةِ - وَنَحْوِهَا - يُفِيدُ أَغْرَاضًا عِدَّةً؛ مِنْهَا: التَّعْمِيمُ بِاخْتِصَارٍ؛ كَقَوْلِهِ - تعالى -: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ}؛ أَيْ: جَمِيعَ عِبَادِهِ، وَمِنْهَا: طَلَبُ الاخْتِصَارِ؛ كَنَحْوِ: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ}؛ أَيْ: يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَمِنْهَا: المُتَعَلِّقُ بِالاعْتِمَادِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ؛ كَالآيَةِ الَّتِي أشَارَ إِلَيْهَا المُصَنِّفُ - وَغَيْرُهَا مِنَ الأَغْرَاضِ -.
وَانْظُرْ - لِمَزِيدِ بَيَانٍ - «جَوَاهِرَ البَلَاغَةِ فِي المَعَانِي وَالبَيَانِ وَالبَدِيعِ» لِأَحْمَدَ الهَاشِمِيِّ (ص156 - 157).
(5) سُورَةُ (الأَحْزَاب)، آيَة (35).
(1/30)
 
 
الشَّرِيفَةِ، وَبِهِ قَالَ الإِمَامُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو وَائِلٍ (1)، وَكَعْبُ الأَحْبَارِ (2)، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ (3) - وَغَيْرُهُمْ -.
وَهُوَ قَوْلُ الكَلْبِيِّ (4)؛ فَإِنَّهُ قَالَ: يَمْحُو مِنَ الرِّزْقِ وَيَزِيدُ فِيهِ، وَيَمْحُو مِنَ الأَجَلِ وَيَزِيدُ فِيهِ.
وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (5).
__________
(1) قَالَ العَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ القَارِي» (1/ 278): «بِالهَمْزَةِ بَعْدَ الأَلِفِ: شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الأَسَدِيُّ - أَسَدُ خُزَيْمَةَ -، كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ، أَدْرَكَ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهُ ... وَسَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَعَمَّارًا وَغَيْرَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ... وَأَجْمَعُوا عَلَى جَلَالَتِهِ وَصَلَاحِهِ وَوَرَعِهِ وَتَوْثِيقِهِ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ».
(2) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (3/ 76): «هُوَ كَعْبُ بْنُ مَاتِعٍ - بِالمِيمِ وَالمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ بَعْدَهَا عَيْنٌ -، وَ (الأَحْبَارُ): العُلَمَاءُ، وَاحِدُهُمْ: (حَبْرٌ) بِفَتْحِ الحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ؛ أَيْ: كَعْبُ العُلَمَاءِ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُمِّيَ كَعْبَ الأَحْبَارِ لِكَوْنِهِ صَاحِبَ كُتُبِ الأَحْبَارِ، جَمْعُ (حِبْرٍ)، وَهُوَ مَا يُكْتَبُ بِهِ، وَهُوَ مَكْسُورُ الحَاءِ، وَكَانَ كَعْبٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَقِيلَ: بَلْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ... وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ التَّابِعِينَ».
(3) هُوَ: أَبُو يَحْيَى، مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ البَصْرِيُّ، كَانَ وَرِعًا، تُوُفِّيَ فِي البَصْرَةِ سَنَةَ (131هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (5/ 261).
(4) هُوَ: أَبُو النَّضْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ: نَسَّابَةٌ، رَاوِيَةٌ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ وَالأَخْبَارِ وَأَيَّامِ العَرَبِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ، وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ؛ حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَاتٌ مِنَ النَّاسِ، وَرَضُوهُ فِي التَّفْسِيرِ، وَأَمَّا الحَدِيثُ فَفِيهِ مَنَاكِيرُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (146هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (6/ 133).
(5) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (3/ 574)، وَابْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 565 - 566).
قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيفَةِ» (11/ 768): «وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جِدًّا - إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعاً -؛ آفَتُهُ الكَلْبِيُّ - هَذَا -؛ فَإِنَّهُ سَبَئِيٌّ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ؛ بَلْ قَدِ اعْتَرَفَ هُوَ بِذَلِكَ ... ».
(1/31)
 
 
قَالَ الإِمَامُ الفَخْرُ (1): «قَالُوا: إِنَّ اللهَ يَمْحُو مِنَ الرِّزْقِ وَيَزِيدُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي الأَجَلِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَالإِيمَانِ وَالكُفْرِ» (2).
قَالَ: «وَالقَائِلُونَ بِهَذَا القَوْلِ كَانُوا يَدْعُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ سُعَدَاءَ لَا أَشْقِيَاءَ».
فَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (3)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ فَأَثْبِتْنِي بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَالذَّنْبِ فَامْحُنِي (4) وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالمَغْفِرَةِ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ (5).
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي السُّعَدَاءِ فَأَثْبِتْنِي فِيهِمْ، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي الأَشْقِيَاءِ فَامْحُنِي مِنَ الأَشْقِيَاءِ
__________
(1) هُوَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَسَنِ، المَعْرُوفُ بِفَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ، مِنْ تَصَانِيفِهِ: «مَفَاتِيحُ الغَيْبِ» فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (606هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (6/ 313).
(2) انْظُرْ «تَفْسِيرَ الرَّازِي» (19/ 51).
(3) (النَّهْدِيُّ): بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الهَاءِ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ملٍّ - بِلَامٍ ثَقِيلَةٍ، وَالمِيمُ مُثَلَّثَةٌ -، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ، انْظُرْ «تَقْرِيبَ التَّهْذِيبِ» (ص351).
(4) بِتَثْلِيثِ الحَاءِ؛ مِنْ (مَحَاهُ): (يَمْحُوهُ) وَ (يَمْحَاهُ) وَ (يَمْحِيهِ)؛ أَيْ: أَذْهَبَ أَثَرَهُ.
وَالأَوْلَى - هُنَا - ضَبْطُهَا بِالضَّمِّ، وَذَلِكَ لأَنَّ المُتَكَلِّمَ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ (يَمْحُو) فِي السِّيَاقِ الَّذِي بَعْدَهُ.
(5) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 564).
وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيفَةِ» (11/ 764) بِالمُتَابَعَةِ.
(1/32)
 
 
وَاكْتُبْنِي فِي السُّعَدَاءِ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ (1).
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشْقِيَاءَ فَامْحُنَا وَاكْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَأَثْبِتْنَا؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ» (2).
وَقَالَ كَعْبٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: لَوْلَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ لأَنْبَأْتُكَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (3).
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي دَعَا لَهَا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ فَأَبْدِلْهَا غُلَامًا؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ (4).
وَحُجَّةُ القَائِلِينَ بِذَلِكَ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.
فَأَمَّا الكِتَابُ فَهَذِهِ الآيَةُ الشَّرِيفَةُ.
وَجْهُ الحُجَّةِ مِنْهَا أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ.
__________
(1) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 564).
وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيفَةِ» (11/ 764) بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ.
(2) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 563).
قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيفَةِ» (11/ 764): «رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ».
(3) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 565).
(4) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «السُّنَنِ» (4/ 501)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (7/ 729).
(1/33)
 
 
وَأَمَّا دَعْوَى التَّخْصِيصِ فَفِيهَا نَظَرٌ كَمَا يَأْتِي:
فَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا: يَمْحُو السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ، وَيَمْحُو الرِّزْقَ وَالأَجَلَ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ (1).
وَفِي «تَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ» (2) وَ «ابْنِ عَادِلٍ» (3): رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ - يَفْتَحُ الذِّكْرَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَبْقَيْنَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنْظُرُ فِي الكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ» (4).
وَفِي «تَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ» - وَغَيْرِهِ -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِله لَوْحًا مَحْفُوظًا، مَسِيرَةَ (5) خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ، مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، لَهُ دَفَّتَانِ (6) مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، لِلهِ فِيهِ كُلَّ (7) يَوْمٍ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ نَظْرَةً، يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ وَيَمْحُو مَا
__________
(1) يُرِيدُ بِذَلِكَ: الأَثَرَيْنِ المَذْكُورَيْنِ آنِفًا عَنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - (ص25 - 26).
(2) انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 332).
(3) انْظُرْ «تَفْسِيرَ ابْنِ عَادِلٍ» (11/ 320).
(4) رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (11/ 560) و (13/ 570) و (15/ 34).
(5) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ، أَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى الخَبَرِيَّةِ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: (طُولُهُ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ)، وَأَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى الظَّرْفِيَّةِ، تَقْدِيرُهُ (فِي مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ).
(6) (الدَّفَّتَانِ): بِفَتْحِ الدَّالِ؛ أَيِ: الجَانِبَانِ، وَ (الدَّفَّةُ) هِيَ: الجَنْبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ: (دَفَّتَا المُصْحَفِ).
(7) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ؛ أَيْ: (فِي كُلِّ يَوْمٍ).
(1/34)
 
 
يَشَاءُ (1).
وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: خَلَقَ اللهُ لَوْحًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، قَلَمُهُ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَكِتَابُهُ نُورٌ، يَنْظُرُ اللهُ فِيهِ كَلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ، وَيَحْكُمُ مَا يَشَاءُ، وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (2).
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ (3) - فِي اليَوْمِ العَاشِرِ مِنْ رَجَبٍ -: هُوَ اليَوْمُ الَّذِي يَمْحُو اللهُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ (4).
__________
(1) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّفْسِيرِ» (13/ 570) و (22/ 215)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (2/ 492و621)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ» (10/ 260).
قَالَ رِضَاءُ اللهِ المُبَارَكْفُورِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «العَظَمَةِ» (2/ 492): «وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ».
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «شَرْحِ العَقِيدَةِ الطَّحَاويَّةِ» (ص233) - مُعَلِّقًا عَلَى رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ -: «وَإِسْنَادُهُ يَحْتَمِلُ التَّحْسِينَ؛ فَإِنَّ رِجَالَهُ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ؛ غَيْرَ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ - وَهُوَ الكوفِيُّ -، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»».
(2) رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (2/ 705 - 706) وَفِيهِ طُولٌ.
قَالَ مُحَقِّقُ الكِتَابِ رِضَاءُ اللهِ المُبَارَكْفُورِيُّ (2/ 708): «مَوْضُوعٌ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ البَاهِليَّ - غُلَامَ خَلِيلٍ -؛ كَانَ مِمَّنْ يَفْتَعِلُ الحَدِيثَ.
(3) وَفِي المَخْطُوطِ: «عُبَادَة»، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «التَّقْرِيبِ» (ص457): «بِضَمِّ المُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ المُوَحَّدَةِ ... مُخَضْرَمٌ، مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ، وَوَهِمَ مَنْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ».
(4) رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 571)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِهِ» (5/ 303و304)؛ قَالَ مُحَقِّقُهُ عَبْدُ العَلِيِّ حَامِد فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ: «إِسْنَادُهُ فِيهِ جَهَالَةٌ»، وَفِي الثَّانِي: «إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ».
(1/35)
 
 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُحْكِمُ اللهُ أَمْرَ السَّنَةِ فِي رَمَضَانَ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ (1).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ يَقْضِي الأَقْضِيَةَ فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَيُسَلِّمُهَا لأَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ القَدْرِ (2).
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي (سُورَةِ فَاطِرٍ): {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} (3)؛ أَيْ: لَا يَطُولُ عُمُرُ إِنْسَانٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا وَهُوَ فِي كِتَابٍ؛ أَيْ: فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.
وَقَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ - حِينَ طُعِنَ عُمَرُ وَحَضَرَتْهُ الوَفَاةُ -: وَاللهِ لَوْ دَعَا اللهَ عُمَرُ أَنْ يُؤَخِّرَ أَجَلَهُ لأَخَّرَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} (4)، فَقَالَ: (هَذَا إِذَا حَضَرَ الأَجَلُ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يُزَادَ وَيُنْقَصَ)، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (5)، حَكَاهُ البَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ.
__________
(1) رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 568).
(2) لَمْ أَظْفَرْ بِسَنَدِهِ، وَأَوْرَدَهُ البَغَوِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (7/ 228) مَرْوِيًّا عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(3) سُورَةُ (فَاطِر)، آيَة (11).
(4) سُورَةُ (الأَعْرَاف)، آيَة (34).
(5) أَخْرَجَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ فِي «جَامِعِهِ» (11/ 224 - المُلْحَق)، وَابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (3/ 361)، وَالفِرْيَابِيُّ فِي «القَدَرِ» (ص247)؛ قَالَ مُحَقِّقُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَدٍ المَنْصُور: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ... ».
(1/36)
 
 
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وَقَدِ اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ: (أَطَالَ اللهُ عُمُرَكَ وَفَسَحَ فِي مُدَّتِكَ) - وَمَا أَشْبَهَهُ -» (1).
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي (سُورَةِ الأَنْعَامِ): {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} ... (2).
فَثَبَتَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ لِلإِنْسَانِ أَجَلَيْنِ، وَتَأَوَّلَهَا حُكَمَاءُ الإِسْلَامِ
- عَلَى مَا حَكَاهُ الإِمَامُ الفَخْرُ (3) - أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَجَلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الآجَالُ الطَّبِيعِيَّةُ.
الثَّانِي: الآجَالُ الاخْتِرَامِيَّةُ (4).
فَالآجَالُ الطَّبِيعِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَوْ بَقِيَ المِزَاجُ مَصُونًا عَنِ العَوَارِضِ الخَارِجِيَّةِ - كَالغَرَقِ وَالحَرْقِ وَلَسْعِ الحَشَرَاتِ وَغَيْرِهَا - لانْتَهَتْ مُدَّةُ بَقَائِهِ إِلَى الأَوْقَاتِ الفَلَكِيَّةِ.
__________
(1) انْظُرِ «الكَشَّاف» لِلزَّمَخْشَرِيِّ (3/ 604).
(2) سُورَةُ (الأَنْعَام)، آيَة (2).
(3) أَيِ: الإِمَامُ الرَّازِيُّ، وَتَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ (ص25).
(4) وَفِي المَخْطُوطِ: (الآجَالُ الاعْتِرَاضِيَّةُ)، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ؛ نَقْلًا عَنِ الرَّازِي فِي «تَفْسِيرِهِ» (12/ 481).
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي «المَقَايِيسِ» (2/ 173): «الخَاءُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الِاقْتِطَاعِ، يُقَالُ: (خَرَمْتُ الشَّيْءَ)، وَ (اخْتَرَمَهُمُ الدَّهْرُ) ... ».
قُلْتُ: وَيُرِيدُ الرَّازِيُّ بِذَلِكَ: العَوَارِضَ الخَارِجِيَّةَ الَّتِي تَخْتَرِمُ المِزَاجَ عَنْ طَبِيعَتِهِ؛ أَيِ: الَّتِي تَقْتَطِعُ مِنْهُ سُكُونَ النَّفْسِ وَالاطْمِئْنَانَ.
(1/37)
 
 
وَالآجَالُ الاخْتِرَامِيَّةُ: هِيَ الَّتِي تَحْصُلُ بِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ الخَارِجِيَّةِ - كَالغَرَقِ وَالحَرْقِ وَلَسْعِ الحَشَرَاتِ -.
وَعَلَيْهِ: فَالعُمُرُ الطَّبِيعِيُّ: أَنْ يَمُوتَ الشَّخْصُ لَا بِعِلَّةٍ خَارِجِيَّةٍ (1).
هَذَا احْتِجَاجُهُمْ مِنَ الكِتَابِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَاحْتَجُّوا مِنْهَا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الخُلُقِ
__________
(1) وَهَذَا التَّقْسِيمُ للآجَالِ وَالأَعْمَارِ مِمَّا شَطَّ بِهِ الرَّازِيُّ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ المَذْكُورَةِ، وَوَافَقَ بِقَوْلِهِ - هَذَا - رَأْيَ المُعْتَزِلَةِ؛ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو حَيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ «البَحْرِ المُحِيطِ» (4/ 432) بِقَوْلِهِ - بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ كَلَامَ الرَّازِيِّ -: «وَهَذَا قَوْلُ المُعْتَزِلَةِ، وَهُوَ نَقَلَهُ عَنْهُمْ وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ حُكَمَاءِ الْإِسْلَامِ».
وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ أَقْوَالَ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ، وَرَجَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الأَجَلَ الأَوَّلَ هُوَ: أَجَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَالأَجَلَ الثَّانِيَ المُسَمَّى عِنْدَهُ: هُوَ أَجَلُ البَعْثِ، انْظُرْ «تَفْسِير الطَّبَرِيِّ» (9/ 150 - 154).
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (14/ 489): «فَالْأَجَلُ الْأَوَّلُ هُوَ أَجَلُ كُلِّ عَبْدٍ؛ الَّذِي يَنْقَضِي بِهِ عُمْرُهُ، وَ (الْأَجَلُ المُسَمَّى عِنْدَهُ) هُوَ: أَجَلُ الْقِيَامَةِ الْعَامَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: (مُسَمًّى عِنْدَهُ)؛ فَإِنَّ وَقْتَ السَّاعَةِ لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؛ كَمَا قَالَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ}، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: (مُسَمًّى)؛ كَقَوْلِهِ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}؛ إذْ لَمْ يُقَيَّدْ بِأَنَّهُ مُسَمًّى عِنْدَهُ؛ فَقَدْ يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ، وَأَمَّا أَجَلُ المَوْتِ فَهَذَا تَعْرِفُهُ المَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ رِزْقَ الْعَبْدِ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؛ كَمَا قَالَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ -: «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إلَيْهِ المَلَكُ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: اُكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»، فَهَذَا الأَجَلُ الَّذِي هُوَ أَجَلُ المَوْتِ قَدْ يُعْلِمُهُ اللهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَمَّا أَجَلُ القِيَامَةِ (المُسَمَّى عِنْدَهُ) فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا هُوَ».
(1/38)
 
 
وَحُسْنُ الجِوَارِ يَعْمُرْنَ (1) الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ»، رَوَاهُ إِمَامُنَا أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (2).
وَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي العُمُرِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ» (3)، رَوَاهُ القُضَاعِيُّ (4) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ (5) لَهُ فِي أَثَرِهِ (6)؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (7)، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ (8): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُدَّ اللهُ فِي عُمُرِهِ وَأَجَلِهِ، وَيَبْسُطَ فِي
__________
(1) بِضَمِّ المِيمِ مِنْ (عَمَرَ يَعْمُرُ)، أَوْ ضَمِّ اليَاءِ وَسُكُونِ العَيْنِ وَكَسْرِ المِيمِ مِنْ (أَعْمَرَ يُعْمِرُ)، أَوْ ضَمِّ المِيمِ وَفَتْحِ العَيْنِ وَكَسْرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ مِنْ (عَمَّرَ يُعَمِّرُ).
(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (42/ 153)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» (10/ 344)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» (ص103و105)، قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (2/ 48): «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ؛ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْزَمٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» ... ».
(3) رَوَاهُ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (1/ 93)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (4/ 535) مُورِدًا الشَّطْرَ الثَّانِي مِنْهُ بِشَوَاهِدِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ (4/ 537)، وَقَالَ عَنْ شَطْرِهِ الأَوَّلِ - بَعْدَ أَنْ ضَعَّفَ الإِسْنَادَ -: «وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَوَّلَهُ لَهَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ فِي «التَّرْغِيبِ» ... ».
(4) بِضَمِّ القَافِ وَفَتْحِ الضَّادِ - كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» لِلسَّمْعَانِيِّ (10/ 446) -.
(5) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (10/ 416): «(وَيُنْسَأ): بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ، بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ؛ أَيْ: يُؤَخَّر».
(6) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (10/ 416): «(فِي أَثَرِهِ)؛ أَيْ: فِي أَجَلِهِ».
(7) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2067) (5986)، وَمُسْلِمٌ (2557).
(8) أَوْ (أُخْرَى)؛ فَـ (الطَّرِيقُ) تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ.
(1/39)
 
 
رِزْقِهِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (1).
وَفِي آخَرَ: «صِلْ رَحِمَكَ؛ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ» (2).
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ (3) عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
__________
(1) مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْرَجَهُ الخَرَائِطِيُّ فِي «مَكَارِمِ الاَخْلَاقِ» (ص101)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (7/ 70)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (3/ 291)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» (10/ 330).
وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ المُنْذِرِيُّ فِي «التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» (3/ 227)، وَالعِرَاقِيُّ فِي «المُغْنِي عَنْ حَمْلِ الأَسْفَارِ» (ص678)، ويَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي قَبْلَهُ.
وَقَدْ جَاءَتْ زِيَادَةٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي الحَدِيثِ بِلَفْظِ: «وَيُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ» عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ «المُسْنَدِ» (1/ 143) وَالطَّبَرَانِيِّ فِي «الأَوْسَطِ» (3/ 233) وَابْنِ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (5/ 395) (8/ 415)
- وَغَيْرِهِمْ -، انْظُرِ «الضَّعِيفَةَ» للأَلْبَانِيِّ (11/ 621).
(2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَوَاهُ الحَارِثُ فِي «مُسْنَدِهِ» (2/ 813 - بُغْيَةِ البَاحِثِ) بِلَفْظِ: «يَا ابْنَ آدَمَ! اتَّقِ رَبَّكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ؛ يُزَدْ لَكَ فِي عُمُرِكَ، وَيُيَسَّرْ لَكَ يُسْرُكَ، وَيُجَنَّبْ عُسْرُكَ، وَيُبْسَطْ لَكَ فِي رِزْقِكَ , يَا ابْنَ آدَمَ! أَطِعْ رَبَّكَ تُسَمَّ عَاقِلًا، وَلَا تَعْصِ رَبَّكَ فَتُسَمَّى جَاهِلًا».
وَالحَدِيثُ أَوْرَدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «إِتْحَافِ المَهَرَةِ» (6/ 24) فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي العَقْلِ، وَقَالَ (6/ 30): «كُلُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ ضَعِيفٌ».
وَأَوْرَدَهُ الحَافِظُ - كَذَلِكَ - فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (13/ 720)، وَقَالَ (13/ 725): «هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ كِتَابِ «الْعَقْلِ» لِدَاوُدَ بْنِ المُحَبَّرِ: كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ، ذَكَرَهَا الحَارِثُ فِي «مُسْنَدِهِ»».
قُلْتُ: وَأَمَّا صِلَةُ الرَّحِمِ وَزِيَادَتُهَا فِي العُمُرِ؛ فَقَدْ ثَبَتَتْ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى صَحِيحَةٍ - كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا -.
(3) هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنُ مَرْدُوَيْه، أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِيُّ: حَافِظٌ، مُؤَرِّخٌ، مُفَسِّرٌ، لَهُ كِتَابُ «التَّارِيخِ»، وَكِتَابٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ، وَمُسْنَدٌ، وَمُسْتَخْرَجٌ فِي الحَدِيثِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (410هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (1/ 261).
أَمَّا ضَبْطُ (مَرْدُوَيْهِ)؛ فَقَدْ قَيَّدَ شَكْلَهُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ فِي «تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ» (8/ 110) بِفَتْحِ المِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضمِّ الدَّالِ وَسُكُونِ الوَاوِ، وَذَكَرَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ضَمَّ المِيمَ وَكَسَرَهَا، وَضَبَطَ (ويه) بِسُكُونِ الوَاوِ وَفَتْحِ اليَاءِ.
وَهُوَ مِنَ الأَعْلَامِ المَخْتُومَةِ بِـ (وَيْهِ)؛ كَسِيبَوَيْهِ - بِفَتْحِ الوَاوِ وَسُكُونِ اليَاءِ -، وَيُبْنَى عَلَى الكَسْرِ، إِلَّا أَنَّ المُحَدِّثِينَ يَضْبِطُونَهَا بِـ (سِيبُويَهْ) وَ (مَرْدُويَهْ) - بِسُكُونِ الوَاوِ وَفَتْحِ اليَاءِ - كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ.
وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي «بُغَيْةِ الوُعَاةِ» (1/ 428) سَبَبَ ضَبْطِ المُحَدِّثِينَ بِهَذَا الشَّكْلِ بِقَوْلِهِ: «هَذَا اصْطِلَاحٌ لِأَهْلِ الحَدِيثِ فِي كُلِّ اسْمٍ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، وَإِنَّمَا عَدَلُوا إِلَى ذَلِكَ لِحَدِيثٍ وَرَدَ أَنَّ (وَيْه) اسْمُ شَيْطَانٍ، فَعَدَلُوا عَنْهُ كَرَاهَةً لَهُ».
قُلْتُ: وَأَوْرَدَ السَّخَاوِيُّ الحَدِيثَ المُشَارَ إِلَيْهِ فِي «المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ» (ص708)، وَذَكَرَ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ النُّوقَاتِيُّ فِي «مُعَاشَرَةِ الأَهْلِينَ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ - مِنْ قَوْلِهِ -، وَكَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
(1/40)
 
 
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا (1)، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، وَاصْطِنَاعُ المَعْرُوفِ: تُحَوِّلُ الشَّقَاءَ سَعَادَةً، وَتَزِيدُ فِي العُمُرِ، وَتَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ» (2).
وَرَوَى الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَزِيدُ فِي العُمُرِ إِلَّا البِرُّ، وَلَا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» (3).
هَذَا حَاصِلُ اسْتِدْلَالِ مَنْ قَالَ بِزِيَادَةِ العُمُرِ وَنَقْصِهِ، وَالمَحْوِ وَالإِثْبَاتِ
__________
(1) قَالَ المُنَاوِيُّ فِي «فَيْضِ القَدِيرِ» (4/ 237) - شَارِحًا -: «عَلَى وَجْهِهَا المَطْلُوبِ شَرْعًا».
(2) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (6/ 145)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ، انْظُرِ «الضَّعِيفَةَ» (8/ 267).
(3) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (37/ 68و95و111)، وَابْنُ مَاجَهْ (90) و (4022)، وابْنُ حِبَّانَ (3/ 153)، والحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (1/ 670).
وَحَسَّنَهُ الأَلْبانِيُّ بِشَاهِدٍ؛ دُونَ قَوْلِهِ: «وَإِنَّ العَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»، وَقَالَ: «فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا شَاهِدًا»، انْظُرِ «الصَّحِيحَةَ» (1/ 286).
(1/41)
 
 
عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ.
وَذَهَبَ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَجَمٌّ غَفِيرٌ إِلَى أَنَّ العُمُرَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَأَنَّ المُرَادَ بِالمَحْوِ وَالإِثْبَاتِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ، وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ (1) أَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ (2).
وَاحْتَجُّوا - أَيْضًا - عَلَى ذَلِكَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
أَمَّا الكِتَابُ؛ فَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} (3)، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} (4)، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا} (5).
وَأَمَّا السُّنَّةُ؛ فَاحْتَجُّوا مِنْهَا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ:
__________
(1) هُوَ: أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الحَقِّ بْنُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ المُحَارِبِيُّ الغَرْنَاطِيُّ، مُفَسِّرٌ فَقِيهٌ، عَارِفٌ بِالأَحْكَامِ وَالحَدِيثِ، لَهُ شِعْرٌ، وَمِنْ كُتُبِهِ: «المُحَرَّرُ الوَجِيزُ فِي تَفْسِيرِ الكِتَابِ العَزِيزِ»، تُوُفِّيَ سَنَةَ (542هـ)، وَقِيلَ: (541هـ) وَ (546هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (3/ 282).
(2) انْظُرْ «تَفْسِيرَ ابْنِ عَطِيَّةَ» (2/ 396).
(3) سُورَةُ (المُنَافِقُون)، آيَة (11).
(4) سُورَةُ (الأَعْرَاف)، آيَة (34).
(5) سُورَةُ (آل عِمْرَان)، آيَة (145).
(1/42)
 
 
اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ (1) أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ... »
- الحَدِيثَ (2) -، رَوَاهُ السِّتَّةُ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
__________
(1) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (11/ 483): «بِالرَّفْعِ؛ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ».
قُلْتُ: وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ الرَّفْعَ - هُنَا - عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ عُدُولٌ عَنِ الحِكَايَةِ إِلَى صُورَةِ مَا يَكْتُبُهُ، وَلَيْسَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ، فَتَكُونُ صُورَةُ مَا يُكْتَبُ: (شَقِيٌّ)، أَوْ يُكْتَبُ: (سَعِيدٌ).
وَاخْتَارَ هَذَا الرَأْيَ العَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ القَارِي» (23/ 146) بِقَوْلِهِ - مُتَعَقِّبًا كَلَامَ ابْنَ حَجَرٍ -: «لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ عَن (أَرْبَع)، فَيَكُونُ مَجْرُوراً؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ قَوْلِهِ: (فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ): كَلِمَةٌ تتَعَلَّقُ بِـ (رِزْقِهِ)، وَكَلِمَةٌ تَتَعَلَّقُ بِـ (أَجَلِهِ)، وَكَلِمَةٌ تَتَعَلَّقُ بِـ (سَعَادَتِهِ أَوْ شَقَاوَتِهِ)، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ: (يَكْتُبُ سَعَادَتَهَ وَشَقَاوَتَهَ)، فَعَدَلَ عَنْ ذَلِكَ حِكَايَةً بِصُورَةِ مَا يَكْتُبُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَ (شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ)».
(2) بِالنَّصْبِ، أَوِ الضَّمِّ، أَوِ الجَرِّ - عَلَى شُذُوذٍ وَنُدُورٍ -.
أَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى المَفْعُولِيَّةِ؛ بِتَقْدِير ِ: (أُرِيدُ الحَدِيثَ) أَوِ (اذْكُرِ الحَدِيثَ) أَوْ (أَكْمِلِ الحَدِيثَ) - وَنَحْوِهَا -.
وَمِنْهُمْ مَنْ نَصَبَ عَلَى نَزْعِ الخَافِضِ؛ بِتَقْدِيرِ: (إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ)، وَهُوَ شَاذٌّ، وَذَلِكَ لأَنَّ نَزْعَ الخَافِضِ - فِي اللُّغَةِ - يَأْتِي عَلَى قَاعِدَةِ إِيصَالِ الفِعْلِ إِلى المَفْعُولِ بِنَفْسِهِ بِلَا حَرْفِ جَرٍّ؛ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ}؛ أَيْ: كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَالعِبَارَةُ المُقَدَّرَةُ - هُنَا - خِلَافُ هَذِهِ القَاعِدَةِ.
وَأَمَّا الضَّمُّ فَعَلَى الابْتِدَاءِ بِخَبَرٍ مَحْذُوفٍ؛ بِتَقْدِيرِ: (الحَدِيثُ بِتَمَامِهِ) أَوِ (الحَدِيثُ مَشْهُورٌ) أَوِ (الحَدِيثُ مَعْلُومٌ) - وَنَحْوِهَا -، أَوْ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ بِمُبْتَدإٍ مَحْذُوفٍ؛ بِتَقْدِيرِ: (المَتلُوُّ الحَدِيثُ)، أَوِ (المُسْتَدَلُّ بِهِ الحَدِيثُ).
وَأَمَّا الجَرُّ فَعَلَى حَذْفِ الجارِّ؛ بالتَّقْدِيرِ السَّابِقِ: (إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ)، وَهَذَا نَادِرٌ؛ إِذْ يَشُذُّ - فِي اللُّغَةِ - أَنْ يُجَرَّ المَجْرُورُ بَعْدَ حَذْفِ الجَارِّ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ حَذْفِهِ قِيَاسًا.
وَيَذْكُرُ أَهْلُ العِلْمِ هَذِهِ العِبَارَةَ - وَنَحْوَهَا - عِنْدَ عَدَمِ اسْتِيفَاءِ الآيَةِ، أَوِ الحَدِيثِ، أَوْ البَيْتِ مِنَ الشِّعْرِ.
(1/43)
 
 
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (1).
وَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَرَغَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ، وَرِزْقِهِ، وَأَثَرِهِ، وَمَضْجَعِهِ، وَشَقِيٌّ (2) أَوْ سَعِيدٌ»، رَوَاهُ إِمَامُنَا أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (3).
وَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فُرِغَ إِلَى ابْنِ آدَمَ مِنْ أَرْبَعٍ: الخَلْقِ وَالخُلُقِ (4) وَالرِّزْقِ وَالأَجَلِ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (5).
وَحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ حَيْثُ قَالَتْ: اللَّهُمَ أَمْتِعْنِي بِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، وَبِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَقَدْ سَأَلْتِ اللهَ فِي آجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُؤَخَّرُ
__________
(1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (6594)، وَمُسْلِمٌ (2643).
(2) بِالرَّفْعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (ص36).
(3) رَوَاهُ أَحْمَدُ (36/ 54)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (1/ 132 - 134) - وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -.
(4) قَالَ العَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ القَارِي» (3/ 295) - تَعْلِيقًا عَلَى الحَدِيثِ -: «وَالخَلْقُ بِفَتْحِ الخَاءِ: إِشَارَةٌ إِلَى الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ، وَبِضَمِّهَا: السَّعَادَةُ وَضِدُّهَا».
(5) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (2/ 155) (7/ 220).
قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (7/ 195): «وَفِيهِ: عِيسَى بْنُ المُسَيَّبِ البَجَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَوَثَّقَهُ الحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنِهِ»، وَضَعَّفَهُ فِي غَيْرِهَا».
قُلْتُ: وَقَدْ جَاءَ الحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ الأَعْرَابِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» (1/ 199) وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «تَارِيخِ أَصْبَهَانَ» (1/ 179و460)، وَالقُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشِّهَابِ» (1/ 352)، وَفِيه مَنِ اتُّهِمَ بِالكَذِبِ.
وَجَاءَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ» (9/ 193)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنِهِ» (5/ 323و356)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (6/ 267).
(1/44)
 
 
مِنْهَا شَيْءٌ» (1).
وَأَجَابُوا عَنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} (2) بِعَدَمِ حَمْلِهَا عَلَى العُمُومِ؛ فَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ (3) وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالفَرَائِضِ فَيَنْسَخُهُ وَيُبَدِّلُهُ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ فَلَا يَنْسَخُهُ، وَجُمْلَةُ النَّاسِخِ وَالمَنسُوخِ عِنْدَهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ.
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: (المُرَادُ بِالمَحْوِ وَالإِثْبَاتِ: نَسْخُ الحُكْمِ المُتَقَدِّمِ بِحُكْمٍ آخَرَ بَدَلًا مِنَ الأَوَّلِ) (4)، وَنَحْوُهُ (5) ذَكَرَ النَّحَّاسُ (6) وَالمَهْدَوِيُّ (7) عَنِ ابْنِ
__________
(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2663).
(2) سُورَةُ (الرَّعْد)، آيَة (39).
(3) هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (182هـ).
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (8/ 349): «وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَاحِبَ قُرْآنٍ وَتَفْسِيرٍ، جَمَعَ تَفْسِيراً فِي مُجَلَّدٍ، وَكِتَاباً فِي النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخِ».
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المَجْرُوحِينَ» (2/ 57): «كَانَ مِمَّنْ يَقْلِبُ الأَخْبَارَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، حَتَّى كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ رَفْعِ المَرَاسِيلِ وَإِسْنَادِ المَوْقُوفِ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ».
(4) انْظُرْ «تَفْسِيرَ الرَّازِيِّ» (19/ 51).
(5) (وَنَحْوهُ): بِالضَّمِّ أَوِ النَّصْبِ؛ فَالضَّمُّ عَلَى الابْتِدَاءِ، وَالنَّصْبُ عَلَى المَفْعُولِيَّةِ المُقَدَّمَةِ.
(6) هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلِ المُرَادِيُّ المِصْرِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ؛ مُفَسِّرٌ، أَدِيبٌ، وَصَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً، تُوُفِّيَ سَنَةَ (338هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (1/ 208).
(7) هُوَ: أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي العَبَّاسِ المَهْدَوِيُّ التَّمِيمِيُّ؛ مُقْرِئٌ، وَصَنَّفَ كُتُبًا، تُوُفِّيَ سَنَةَ (440هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (1/ 184).
(1/45)
 
 
عَبَّاسٍ (1).
قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ القَلَمَ جَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ: الحُكْمُ، فَكَمَا جَازَ نَسْخُ الحُكْمِ وَإِثْبَاتُهُ فَكَذَلِكَ العُمْرُ.
وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ (2) وَالضَّحَّاكُ (3): المُرَادُ بِالآيَةِ: مَحْوُ مَا فِي دِيوَانِ الحَفَظَةِ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ وَلَا سَيِّئَةٍ؛ لأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِكَتْبِ (4) كُلِّ مَا يَنْطِقُ بِهِ الإِنْسَانُ (5).
قُلْتُ: هُوَ قَرِيبٌ؛ لَكِنَّ المُرَادَ لَا يَدْفَعُ الإِيرَادَ (6)، وَهُوَ تَخْصِيصٌ مِنْ
__________
(1) رَوَاهُ النَّحَّاسُ فِي «مَعَانِي القُرْآنِ» (3/ 502 - 503) بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «(يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ)؛ يَقُولُ: يُبَدِّلُ اللهُ مِنَ القُرْآنِ مَا يَشَاءُ فَيَنْسَخُهُ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ فَلَا يُبَدِّلُهُ، وَ (عِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ)؛ يَقُولُ: جُمْلَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ: النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ»، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 566).
(2) هُوَ: بَاذَامُ - وَيُقَالُ: بَاذَانُ -، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ» (ص120): «ضَعِيفٌ يُرْسِلُ»، وَقَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ - كَمَا فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (2/ 432) -: «يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ».
(3) هُوَ: أَبُو القَاسِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ البَلْخِيُّ الخُرَاسَانِيُّ، لَهُ كِتَابٌ فِي التَّفْسِيرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (105هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (3/ 215).
(4) (كَتْب): بِفَتْحِ الكَافِ وَسُكُونِ التَّاءِ؛ مِنْ (كَتَبَ يَكُتُبُ كَتْبًا وَكِتَابًا وَكِتَابَةً وَكِتْبَةً)، انْظُرْ «تَاجَ العَرُوسِ» (مَادَّةَ كَتَبَ).
(5) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّفْسِيرِ» (13/ 566) عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِنَحْوِهِ.
(6) المَعْنَى الصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ العِبَارَةِ هُوَ: (مُرَادُكَ مِنْ قَوْلِكَ لَا يَمْنَعُ الاعْتِرَاضَ عَلَى لَفْظِكَ)، فَـ (المُرَادُ): هُوَ نِيَّةُ المُتَكَلِّمِ وَقَصْدُهُ لِعِبَارَتِهِ بَعْدَ أَنْ فُهِمَتْ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ، وَ (الإِيرَادُ): هُوَ لَفْظُ المُتَكَلِّمِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْمَعْنَى نَفْسِهِ الَّذِي أَرَادَهُ؛ فَإِذَا قَالَ المُتَكَلِّمُ: (خَرَجْتُ مِنْ بَلَدِ كَذَا، فَلَقِيتُ فِي الطَّرِيقِ أَسَدًا)، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: (إِنَّكَ لَمْ تَلْقَ أَسَدًا أَصْلًا، إِنَّمَا لَقِيتَ فُلَانًا مِنْ بَنِي فُلَانٍ)، فَقَالَ: (مُرَادِي بِالأَسَدِ: الرَّجُلُ الشُّجَاعُ، لَا الأَسَدُالحَقِيقِيُّ)؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: (المُرَادُ لَا يَدْفَعُ الإِيرَادُ)؛ أَيْ: نِيَّتُكَ وَقَوْلُكُ: (المُرَادُ كَذَا) لَا يَدْفَعُ عَنْهُ مَا وَرَدَ فِي لَفْظِكَ؛ لأَنَّ لَفْظَكَ يُفْهَمُ مِنْهُ المَعْنَى البَاطِلُ الَّذِي لَيْسَ بِمُرَادٍ، وَهُوَ الأَسَدُ الحَقِيقِيُّ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُصَحِّحَ كَلَامَكَ بِنِيَّتِكَ؛ لِعَدَمِ ظُهُورِهَا.
وَانْظُرْ - لِمَزِيدِ بَيَانٍ - الرِّسَالَةَ الوَاحِدَةَ وَالخَمْسِينَ مِنْ «رَسَائِلِ الحَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ اليُوسِيِّ» بِعُنْوَانِ «المُرَادُ لَا يَدْفَعُ الإِيرَادَ» (2/ 588).
(1/46)
 
 
غَيْرِ مُخَصِّصٍ (1).
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ دِيوَانِ الحَفَظَةِ مَا لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ، وَيُثْبِتُ مَا فِيهِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ (2).
وَرَوَى مَعْنَاهُ: أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (3).
وَفِي «تَفْسِيرِ ابْنِ عَادِلٍ» (4): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ (5): هُمَا كِتَابَانِ؛ كِتَابٌ سِوَى أُمِّ الكِتَابِ، يَمْحُو مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَأُمُّ الكِتَابِ لَا يُغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ (6).
__________
(1) بِكَسْرِ الصَّادِ؛ وَيُرَادُ بِذَلِكَ: الدَّلِيلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّخْصِيصُ، فَلَا تَخْصِيصَ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
(2) انْظُرْ «تَفْسِيرَ الثَّعْلَبِيِّ» (5/ 297)، وَ «تَفْسِيرَ البَغَوِيِّ» (4/ 325).
(3) انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 331).
(4) انْظُرْ «تَفْسِيرَ ابْنِ عَادِلٍ» (11/ 321).
(5) هُوَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ» (ص397): «أَصْلُهُ بَرْبَرِيٌّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ، لَمْ يَثْبُتْ تَكْذِيبُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا تَثْبُتُ عِنْهُ بِدْعَةٌ ... مَاتَ سَنَةَ (104هـ)، وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ».
(6) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 562)، وَالحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (2/ 380)، وَقَالَ: «وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ»، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِ الحَاكِمِ: أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «القَضَاءِ وَالقَدَرِ» (ص214).
(1/47)
 
 
وَسُئِلَ الكَلْبِيُّ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ: يُكْتَبُ القَوْلُ كُلُّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الخَمْيِسِ طُرِحَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ؛ مِثْلُ قَوْلِكَ: أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَدَخَلْتُ وَخَرَجْتُ - وَنَحْوِهِ - وَهُوَ صَادِقٌ، وَيُثْبِتُ مَا فِيهِ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ (1).
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - أَيْضًا -: يَغْفِرُ مَا يَشَاءُ مِنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ، وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ فَلَا يَغْفِرُهُ (2).
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَمْحُو مَا يَشَاءُ - يَعْنِي بِالتَّوبَةِ - جَمِيعَ الذُّنُوبِ، وَيُثْبِتُ بَدَلَ الذُّنُوبِ حَسَنَاتٍ؛ {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ... } (3) - الآيَةَ -.
وَعَنْهُ - أَيْضًا -: يَمْحُو الآبَاءَ وَيُثْبِتُ الأَبْنَاءَ (4).
__________
(1) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 566).
(2) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 568) بِلَفْظِ: «يُثْبِتُ فِي الْبَطْنِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَكُلَّ شَيْءٍ، فَيَغْفِرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ، وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ».
وَأَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي «الدُّرِّ المَنْثُورِ» (4/ 665)، وَعَزَاهُ إِلَى ابْنِ جَرِيرٍ بِلَفْظِ: «يُثْبِتُ فِي الْبَطنِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَكُلَّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنٌ، فَيُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ».
(3) سُورَةُ (مَرْيَم)، آيَة (60)، وَانْظُرْ «تَفْسيرَ الثَّعْلَبيِّ» (5/ 298)، وَ «تَفْسِيرَ البَغَوِيِّ» (4/ 325).
(4) لَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَكَأَنَّهُ وَقَعَ سَقْطٌ فِي المَخْطُوطِ أَوْ سَهْوٌ فِي النَّقْلِ، وَيَعْضُدُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ النُّقُولَاتِ الَّتِي نَقَلَهَا المُصَنِّفُ هِيَ نَفْسُهَا - وَبِالتَّرْتِيبِ نَفْسِهِ - عِنْدَ القُرْطُبِيِّ، وَقَدْ ثَبَتَ قَوْلٌ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ عِنْدَهُ قَبْلَ هَذَا الأَثَرِ لَمْ يُنْقَلْ هُنَا، فَنُقِلَ الأَثَرُ بَعْدَ أَثَرِ عِكْرِمَةَ دُونَ نَقلِ قَوْلِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ الَّذِي قَبْلَهُ فِي «تَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ»، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَولُ الحَسَنِ وَلَيْسَ لِعِكْرِمَةَ، وَصَارَ هُنَا - بَعْدَ السَّقْطِ أَوِ السَّهْوِ - عَنْهُ، انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 332).
(1/48)
 
 
وَقَالَ السُّدِّيُّ (1): {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} يَعْنِي القَمَرَ، {وَيُثْبِتُ} يَعْنِي الشَّمْسَ، بَيَانُهُ: قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} (2).
وَقَالَ الحَسَنُ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ}: مَنْ جَاءَ أَجَلُهُ، {وَيُثْبِتُ}: مَنْ لَمْ يَأْتِ أَجَلُهُ (3).
وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ (4): هَذَا فِي الأَرْوَاحِ حَالَةَ (5) النَّوْمِ يَقْبِضُهَا، فَمَنْ أَرَادَ مَوْتَهُ فَجْأَةً أَمْسَكَهُ (6)، وَمَنْ أَرَادَ إِبْقَاءَهُ أَثْبَتَهُ وَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ، بَيَانُهُ:
__________
(1) (السُّدِّيُّ): بِضَمِّ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ المَكْسُورَةِ؛ كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» لِلسَّمْعَانِيِّ (7/ 109).
وَهُوَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ: تَابِعِيٌّ، حِجَازِيُّ الأَصْلِ، سَكَنَ الكُوفَةَ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ وَالمَغَازِي وَالسِّيَرِ، وَكَانَ إِمَامًا عَارِفًا بِالوَقَائِعِ وَأَيَّامِ النَّاسِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (128هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (1/ 317).
وَإِسْمَاعِيلُ - هُذَا - يُعْرَفُ بِـ (السُّدِّيِّ الكَبِيرِ)؛ دَفْعًا لِلالْتِبَاسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانِ المَشْهُورِ بِـ (السُّدِّي الصَّغِيرِ)، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ، انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (4/ 966).
(2) سُورَةُ (الإِسْرَاء)، آيَة (12)، وَانْظُرْ «تَفْسِيرَ البَغَوِيِّ» (4/ 325).
(3) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 568).
(4) هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ البَكْرِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (139هـ) كَمَا فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (6/ 170)، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «التَّقْرِيبِ» (ص205): «صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، وَرُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ».
(5) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الوَاقِعَةِ مَوْقِعَ الحَالِ.
(6) الضَّمِيرُ - هُنَا - يَعُودُ إِلَى الرُّوحِ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ - بَعْدَهَا -: (أَثْبَتَهُ) وَ (رَدَّهُ)، فَالرُّوحُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ.
(1/49)
 
 
قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ... } (1) - الآيَةَ - (2).
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنَ القُرُونِ؛ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ} (3)، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا؛ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ} (4)، فَيَمْحُو قَرْنًا وَيُثْبِتُ قَرْنًا (5).
وَقِيلَ: هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِطَاعَةِ اللهِ، ثُمَّ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَيَمُوتُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَهَذَا الَّذِي يَمْحُو، وَالَّذِيَ يُثْبِتُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ ثُمَّ يَتُوبُ، فَيَمْحُوهُ اللهُ مِنْ دِيوَانِ السَّيِّئَاتِ وَيُثْبِتُهُ فِي دِيوَانِ الحَسَنَاتِ، ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَالمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ عَادِلٍ (6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (7).
وَقِيلَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} يَعْنِي: الدُّنْيَا، {وَيُثْبِتُ} الآخِرَةَ (8).
__________
(1) سُورَةُ (الزُّمَر)، آيَة (42).
(2) انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 332).
(3) سُورَةُ (يَس)، آيَة (31).
(4) سُورَةُ (المُؤْمِنُونَ)، آيَة (31).
(5) انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 332).
(6) انْظُرْ «تَفْسِيرَ الثَّعْلَبِيِّ» (5/ 298)، وَ «المَاوَرْدِيِّ» (3/ 118)، وَ «ابْنِ عَادِلٍ» (11/ 321).
(7) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (13/ 564)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «القَضَاءِ وَالقَدَرِ» (ص215).
(8) انْظُرْ «تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ» (9/ 332).
(1/50)
 
 
قُلْتُ: وَفِي هَذِهِ الأَجْوِبَةِ كُلِّهَا نَظَرٌ لِمَا مَرَّ، وَلأَنَّهُ تَخْصِيصٌ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصٍ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ إِلَّا السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ» (1).
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُحْكِمُ اللهُ أَمْرَ السَّنَةِ فِي رَمَضَانَ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ؛ إِلَّا الحَيَاةَ وَالمَوْتَ وَالسَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ (2).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ؛ إِلَّا سِتًّا: الخَلْقَ وَالخُلُقَ، وَالرِّزْقَ وَالأَجَلَ، وَالسَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ (3).
وَعَنْهُ: هُمَا كِتَابَانِ سِوَى أُمِّ الكِتَابِ، يَمْحُو مِنْهَا مَا يَشَا