الخُطبةُ شرطٌ في الجُمُعةِ لا تصحُّ بدونِها ((المجموع)) للنووي (4/514). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/219)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/83). ، والصَّحيحُ عند المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/157)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 56)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/170). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/514)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/285). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الماورديُّ: (فهو مذهبُ الفقهاء كافَّةً إلَّا الحسن البصريَّ؛ فإنَّه شذَّ عن الإجماع، وقال: إنها ليستْ واجبةً) ((الحاوي الكبير)) (2/432). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (أنَّ الإجماع منعقدٌ أنَّ الإمام لو لم يخطبْ بالناس لم يصلُّوا إلا أربعًا) ((الاستذكار)) (2/31). وقال ابنُ قُدامَة: (الخُطبة شرطٌ في الجمعة لا تصحُّ بدونها، كذلك قال عطاءٌ، والنَّخَعيُّ، وقَتادة، والثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفًا، إلَّا الحسن، قال: تُجزئهم جميعهم؛ خطَبَ الإمامُ أو لم يخطبْ) ((المغني)) (2/224). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب1- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ [الجُمُعة: 9].وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ مِن أهلِ العِلمِ مَن قال: إنَّ المرادَ بالذِّكرِ الخُطبةُ، أو الخُطبةُ والصَّلاة، وبِناءً على هذا فهي واجبةٌ؛ للأَمْرِ بها، وللنَّهْيِ عن البَيعِ، والمستحبُّ لا يُحرِّمُ المباحَ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/249)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/262). . 2- قال الله عزَّ وجلَّ: وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة: 11].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه عاتَبَ بذلك الذين ترَكوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمًا يَخطُبُ يومَ الجُمُعة وانفضُّوا إلى التجارةِ التي قَدِمَتْ، وعابهم لذلك، ولا يُعابُ إلَّا على ترْكِ الواجبِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (2/165، 166). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ قائمًا، ثم يَقعُد، ثم يقومُ، كما تَفعَلون الآنَ)) رواه البخاري (920)، ومسلم (861). .2- عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ قائمًا، ثم يَجلِسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا، فمَن نبَّأكَ أنه كان يخطُبُ جالسًا فقد كذَبَ؛ فقد صليتُ معه أكثرَ مِن ألْفَيْ صلاةٍ)) رواه مسلم (862). 3- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رَأيتُموني أُصلِّي)) رواه البخاري (631). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تَرَكَ الخُطبةَ للجُمُعةِ في حالٍ ((المغني)) لابن قدامة (2/224). . انظر أيضا: المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ. المطلب الثالث: أقلُّ ما يُجزِئُ من الخُطبةِ. المطلب الرابع: اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ. المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ.

يُشترَطُ أنْ تكونَ للجُمُعةِ خُطبتَانِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة قال الخرشيُّ: ("وبخطبتين قبل الصلاة" (ش): هو أيضًا معطوفٌ على ما قبله من شروط الجمعة، أي: ومِن شرْط صحة الجمعة الخُطبة الأولى والثانية، على المشهورِ فلو تركهما أو إحداهما لم تصحَّ، وهو مذهبُ ابن القاسم، وقال ابن الماجشون بسُنيَّتهما) (شرح مختصر خليل)) (5/175). وقال العدوي: (ومنها «أي: من شروط خُطبة الجمعة»: أن تكونَ بحضورِ الجماعة الذين تَنعقِد بهم الجمعة، ومنها: أن تكونَ اثنتين على المشهورِ، فإنْ خطَب واحدةً وصلَّى أعادَ الجمعة، وكذلك إنْ خطب خُطبتين ولم يخطبْ من الثانية ما له قدرٌ وبالٌ، لم تُجزِهم) ((حاشية العدوي)) (3/145). وقال الدردير: (وأشار لخامس شروط الصحَّة بقوله: (وبخُطبتين قبل الصلاة)، فلو خطَب بعدها أعادَ الصلاة فقط، إنْ قرب، وإلَّا استأنفها) ((الشرح الكبير)) (1/378)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/341) ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/471) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/231،232). والشافعيَّة ((الأم)) للشافعي (1/230)، ((المجموع)) للنووي (4/513)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/24). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/225). ، وهو قولُ عامَّةِ العُلماءِ قال النوويُّ: (... وأنَّ الجُمعة لا تصحُّ إلا بخُطبتين؛ قال القاضي: ذهب عامَّةُ العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحَّة الجمعة) ((شرح النووي على مسلم)) (6/150). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابِرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ قائمًا، ثم يَجلِسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا)) [5688] رواه مسلم (862). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ خُطبَتَينِ يقعُدُ بينهما)) [5689] رواه البخاري (928) واللفظ له، ومسلم (861). .ثانيًا: لمواظبةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خُطبتَي الجُمُعةِ مواظبةً غيرَ منقطعةٍ، وهذا الدوامُ المستمرُّ يدلُّ على وجوبِهما ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/51). .ثالثًا: أنَّ الخُطبتينِ أُقيمتَا مقامَ الرَّكعتينِ مِن صلاةِ الظُّهرِ؛ فكلُّ خُطبةٍ مكانَ ركعةٍ، فالإخلالُ بإحداهما كالإخلالِ بإحْدى الركعتينِ ((المغني)) لابن قدامة (2/225)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31). . انظر أيضا: المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ . المطلب الثالث: أقلُّ ما يُجزِئُ من الخُطبةِ. المطلب الرابع: اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ. المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ.

الواجبُ ما يقَعُ عليه اسمُ الخُطبةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 251)، ((الشرح الكبير للدردير، مع حاشية الدسوقي)) (1/378). ، واختيارُ داودَ الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (4/522). ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ من الحَنَفيَّة قال الطَّحاوي: (قال أبو يوسف ومحمَّد: لا يُجزِئه حتى يكونَ كلامًا يُسمَّى خطبه) ((مختصر اختلاف العلماء)) (1/344). ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ قال النوويُّ: (قال الأوزاعيُّ، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم المالكيُّ، وأبو يوسف ومحمد، وداود: الواجبُ ما يَقعُ عليه اسمُ الخُطبة) ((المجموع)) (4/522). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةِ [5696] قال ابنُ تيميَّة: (لا يَكفي في الخُطبة ذمُّ الدُّنيا وذِكر الموت، بل لا بدَّ من مسمَّى الخُطبة عرفًا، ولا تحصُل باختصار يَفُوت به المقصود) ((الفتاوى الكبرى)) (5/355). ، وابنِ سعدي قال السعديُّ: (والصواب: أنَّه إذا خطب خُطبة يحصُل بها المقصودُ والموعظةُ أنَّ ذلك كافٍ، وإنْ لم يلتزم بتلك المذكورات) ((المختارات الجلية)) (ص: 53). .وذلك للآتي:أولًا: اقتداءً بظاهرِ فِعلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المحلى)) لابن حزم (3/262). .ثانيًا: لأنَّ الخُطبةَ عندَ العربِ تُطلَقُ على ما يُقالُ في المحافلِ مِنَ الكلامِ المنبَّهِ به على أمْرٍ مهمٍّ لديهم، والمرشدِ لمصلحةٍ تعودُ عليهم ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/378). . انظر أيضا: المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ . المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ. المطلب الرابع: اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ. المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ.

اختلف أهلُ العلمِ في اشتراطِ اللغةِ العربيةِ لخطبةِ الجمعةِ على قولين:القول الأول: يُشترَطُ أنْ تَكونَ الخُطبةُ باللُّغةِ العربيَّةِ يجوزُ ترجمةُ الخُطبةِ باللُّغة التي يفهمها المستمعونَ؛ لأنَّ المقصودَ وَعْظُهم وتذكيرُهم وتعليمهم أحكامَ الشريعة، ولا يحصل ذلك إلا بالترجمةِ. سئل ابن باز: هل يجوز تفسيرُ خطبةِ الجُمعةِ للنَّاس إذا كانوا عَجَمِيِّين؛ ليفهموا معناها؟ فأجاب: (نعم، يجوز ذلك، فيخطب بالعربيَّة ويُفَسِّر الخطبة باللغة التي يفهمها المستمعون؛ لأنَّ المقصودَ وَعْظُهم وتذكيرُهم وتعليمُهم أحكامَ الشريعةِ، ولا يحصل ذلك إلَّا بالترجمةِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/370). وجاء في فتوى اللجنةِ الدائمة (يجوز ترجمةُ خُطبةِ الجمعةِ بلسانِ من لا يفهَمُ كلامَ الخطيبِ من الحضورِ؛ من أجلِ إفادَتِهم) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/141). ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/378). ، والشافعيَّة على الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (4/521، 522)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/257). لكن الشَّافعيَّة يُرخِّصون في ذلك المدَّةَ الكافية لتعلُّم العربية. ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/170)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/34). عند الحنابلةِ تصحُّ مع العجزِ. ، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ من الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/147). وهي عندهما شرط إلَّا عند العجز عن العربية، فتُجزئ الخطبة بغيرها. يُنظر المرجع السابق. .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي)) رواه البخاري (631). ، وقد كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بالعربيَّة ((المجموع)) للنووي (4/521، 522). .ثانيًا: أنَّه ذِكرٌ مفروضٌ فشُرِطَ فيه العربيَّةُ، كالتشهُّدِ وتَكبيرةِ الإحرامِ ((المجموع)) للنووي (4/521، 522). .القول الثاني: لا يُشترطُ أن تكونَ الخطبةُ باللغةِ العربيةِ [5708] لكنَّ الأحسنَ أداءُ مقدِّماتِ الخطبةِ، وما تتضمَّنه مِن آياتٍ قرآنيةٍ باللغةِ العربيةِ؛ لتعويدِ غيرِ العربِ على سماعِ العربيةِ والقرآنِ، مما يسهِّل عليهم تعلمَها، وقراءةَ القرآنِ باللغةِ التي نزل بها، ثم يتابعُ الخطيبُ ما يعظُهم به بلغتهم التي يفهمونها. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 21 (5/5) حول خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية. ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة [5709] ((حاشية ابن عابدين)) (2/147)، ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/74). ، وصدر به قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ [5710] قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 21 (5/5) حول خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية. ، واختاره ابنُ عُثيمينَ [5711] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/113). ، وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ [5712] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) برئاسة ابن باز (8/254). .الأَدِلَّة:أولًا: من الكتابقال اللهُ تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4].وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ اللهَ سبحانه إنَّما أَرسلَ الرُّسلَ عليهم السَّلام بألسنةِ قومِهم؛ ليُفهموهم مرادَ اللهِ سبحانه بلُغاتِهم [5713] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/373، 374). ).ثانيًا: أنَّه لم يثبت ما يدلُّ على أنَّه يشترط في الخطبةِ أن تكونَ باللغة العربية، وإنَّما كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطبُ باللغةِ العربيةِ في الجمعةِ وغيرِها؛ لأنَّها لغتُه ولغةُ قومِه، فوعَظ مَن يخطبُ فيهم، وأرشدهم وذكَّرهم بلغتِهم التي يفهمونها [5714] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/254). .ثالثًا: أنَّ الخُطبتينِ ليستَا ممَّا يُتعبَّدُ بألفاظِهما( [5715] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/59). .رابعًا: أنَّ المقصودَ الوعظُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللُّغاتِ [5716] ((المجموع)) للنووي (4/522)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/113). . انظر أيضا: المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ . المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ. المطلب الثالث: أقلُّ ما يُجزِئُ من الخُطبةِ. المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ.

يُشترَطُ في صِحَّةِ صلاةِ الجُمُعةِ أن تكونَ بعدَ خُطبةِ الجُمُعةِ، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/ 219)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/147)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/89). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/378)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/78). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/514)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/257). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرادوي (2/273)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال الشربينيُّ: (كونهما قبل الصِّلاة بالإجماع إلَّا مَن شذَّ) ((مغني المحتاج)) (1/285). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتابفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجُمُعة: 10].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الشارعَ أباحَ الانتشارَ بعدَ الصَّلاةِ؛ فلو جازَ تأخيرُ الخُطبتينِ لِمَا بعدَ الصلاةِ لَمَا جازَ الانتشارُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312). .ثانيًا: من السُّنَّةعن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صَلُّوا كَمَا رَأيتُمونِي أُصلِّي)) رواه البخاري (631). ، وثبتتْ صلاتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ خُطبَتينِ ((المجموع)) للنووي (4/514). . ثالثًا: أنَّهما شَرْطٌ في صحَّةِ الجُمُعةِ، والشرطُ مُقدَّمُ على المشروطِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312). .رابعًا: لاشتغالِ الناسِ بمعايشهم، فقُدِّمَا لأجْل أنْ يُدرِكَ المتأخرُ الصَّلاةَ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312). . انظر أيضا: المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ . المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ. المطلب الثالث: أقلُّ ما يُجزِئُ من الخُطبةِ. المطلب الرابع: اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ.