يُشترَطُ أنْ يكونَ القِتالُ مباحًا، سواء أكان واجبًا كقِتال الكفَّار الحربيِّين، والبُغاة، أم جائزًا كقِتال مَن أراد أخْذَ مال المسلمين، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 364)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/188). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/383)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/391)، ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/14)، ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/185)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/298). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (ولا يجوزُ في القِتال المحرَّم بالإجماع، كقِتال أهل العدل، وقِتال أهل الأموال لأخْذ أموالهم، وقتال القبائل عصبيَّةً، ونحو ذلك) ((المجموع)) (4/403). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتابقال الله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101].ثانيًا: أنَّ الرُّخَص لا تُناط بالمعاصي ((المجموع)) للنووي (4/402)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305). .ثالثًا: أنَّ صلاةَ الخوفِ رُخصةٌ، والرُّخَص تُستباح في المباحِ كاستباحتِها في الواجِب، قياسًا على القَصر في السَّفر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/476). .رابعًا: أنَّ في إجازة الترخُّصِ بصلاة الخوفِ للعاصي إعانةً على المعصيةِ، وهذا لا يجوزُ ((المجموع)) للنووي (4/402). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: تَيقُّنُ حضورِ العدوِّ .

يُشترَطُ لصلاة الخوفِ حضورُ العدوِّ يقينًا؛ فمَن رأى سوادًا وظنَّ أنَّه عدوٌّ فصلَّى صلاةَ الخوفِ فبان أنَّه ليس بعدوٍّ أعادَ صلاتَه، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/245)، ((الدر المختار)) للحصكفي (2/186)، ، والشافعيَّة على الصَّحيح ((المجموع)) للنووي (4/431، 432)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/274). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/20)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/311). ، واختاره داودُ الظاهريُّ قال النوويُّ: (وصحَّح الشيخ أبو حامد والماورديُّ والغزاليُّ في ((البسيط))، والبغويُّ والرافعي وغيرهم، وجوبَ الإعادة؛ قال إمام الحرمين: لعلَّه الأصحُّ، وهو مذهبُ أبي حنيفة وأحمدَ وداود) ((المجموع)) (4/432). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتابقال الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101].ثانيًا: أنَّهم ترَكوا بعضَ واجبات الصَّلاة؛ ظنًّا منهم سُقوطَها، فلزمتْهم الإعادة، كما لو ترك المتوضِّئ غَسلَ رِجليه، ومَسحَ خُفَّيه؛ ظنًّا منه أنَّ ذلك يُجزئ عنه وصلَّى، ثم تبيَّن أنَّ خفَّه كان مخرقًا، (أو أنَّه لبِسَه على غيرِ طهارةٍ) وكما لو ظنَّ المحدِثُ أنَّه متطهِّر فصلَّى ((المغني)) لابن قدامة (2/311). .ثالثًا: لتفريطِهم بخطئِهم ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/274). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن يكونَ القِتالُ مباحًا.