جميعُ الصِّفاتِ المرويَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاةِ الخوف قال ابنُ عثيمين: (إذا قال قائل: لو فُرِض أنَّ الصفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يمكن تطبيقُها في الوقت الحاضر؛ لأنَّ الوسائل الحربيَّة والأسلحة اختلفت؟ فنقول: إذا دعَتِ الضرورةُ إلى الصلاة في وقتٍ يخاف فيه من العدوِّ، فإنهم يصلُّون صلاةً أقرب ما تكون إلى الصِّفات الواردة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كانت الصِّفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تتأتَّى؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **التغابن: 16**) ((الشرح الممتع)) (4/413). مُعتَدٌّ بها قال ابنُ هُبَيرَةَ: (أجمَعوا على أنَّ جميع الصفات المرويَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف مُعتَدٌّ بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلَّا الشافعي في أحد قوليه؛ فإنه قال: إنْ صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة من رِواية ابن عُمرَ لم تصحَّ الصلاة، حكاه عنه أبو الطيِّب طاهر بن عبد الطبري) ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) (1/169، 170). ؛ نصَّ عليه الحَنابِلَةُ ((المغني)) لابن قدامة (2/306)، ((عمدة الفقه)) لابن قدامة (ص: 30). وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف قال ابنُ عبد البَرِّ: (كان أحمدُ بن حنبل، ومحمَّد بن جرير الطبري، وطائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ يَذهبون إلى جواز العمل بكلِّ ما رُوي عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف، وهي سِتَّة أوجه قدْ ذكرناها كلَّها من طُرق في التمهيد، وذكرنا مَن ذهب إليها من العلماء، ومن القائلين به: ابن أبي ليلى والثوريُّ أيضًا في تخييره، وقال به غيرُهما من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعيِّ إذا كان العدوُّ في القِبلة) ((الاستذكار)) (2/404، 405). ، واختاره الطبريُّ ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/404، 405). ، والخطابيُّ قال الخطَّابيُّ: (قلت: صلاة الخوف أنواعٌ، وقد صلَّاها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أيَّام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كلٍّ ما هو أحوط للصَّلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلِفةٌ في المعاني) ((معالم السنن)) (1/269). وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (مَن حضَره خوفٌ من عدوِّ ظالم كافر, أو باغٍ من المسلمين, أو من سيلٍ, أو من نار, أو من حنش, أو سَبُع, أو غير ذلك وهُم في ثلاثة فصاعدًا: فأميرُهم مخيَّر بين أربعة عَشرَ وجهًا, كلُّها صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المحلى)) (3/232). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (والمختار أنَّ هذه الأوجه كلَّها جائزةٌ بحسب مواطنها) ((شرح النووي على مسلم)) (3/200). وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (ما ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أنواع الاستفتاحات في الصَّلاة، ومن أنواع صِفة الأذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك، كلُّه حسنٌ يُشرع العمل به لِمَن علِمه، وأمَّا مَن علِم نوعًا ولم يعلم غيرَه، فليس له أن يعدِلَ عمَّا علِمه إلى ما لم يعلمْ، وليس له أن يُنكر على مَن علِم ما لم يَعْلَمْه من ذلك، ولا أن يُخالفه) ((الفتاوى الكبرى)) (4/418). وقال أيضًا: (الأفضل أن يأتيَ في العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة بكلِّ نوع منها: كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك). ((الفتاوى الكبرى)) (5/332). ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (قد رُوي عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف صِفاتٌ أُخر، ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربَّما اختلف بعضُ ألفاظها، وقد ذكرها بعضُهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صِفةً، والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرواة في قِصَّة، جعلوا ذلك وجوهًا من فِعل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنما هو مِن اختلاف الرواة. والله أعلم) ((زاد المعاد)) (1/532). ، والكمالُ ابنُ الهُمام قال الكمالُ ابنُ الهُمام معلِّقًا على صفة من صِفات صلاة الخوف: (الكلُّ مِن فعله عليه السلام مقبولٌ) ((فتح القدير)) (2/98). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (وقد أخَذ بكلِّ نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائفةٌ من أهل العلم- كما سيأتي- والحقُّ الذي لا محيصَ عنه أنَّها جائزةٌ على كلِّ نوع من الأنواع الثابتة) ((نيل الأوطار)) (3/376). وابنُ باز قال ابنُ باز: (كيفيَّة صلاة الخوف على أنواعٍ، إذا وُجِد خوف يُصلَّى كما صَلَّى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي مبيَّنة في صلاة الخوف، سِتَّة أنواع أو سبعة) ((الموقع الرسمي لابن باز)). , وابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: (صلاة الخوف لها صفات متعدِّدة... كلها جائزة، ولكن ليس معنى قولنا: كلها جائزة، أنَّها جائزةٌ على التخيير، بل إنها جائزة على صِفة ما ورد عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين)). ؛ وذلك جمعًا بين النُّصوصِ الواردةِ في صلاةِ الخوف. انظر أيضا: المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: . المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة.

يَجعَلُ الإمامُ الجيشَ فِرقتين: فرقة في وجْهِ العدوِّ، وفرقة يُحرِمُ بها، ويُصلِّي بها جميعَ الصَّلاة، ركعتين كانت، أم ثلاثًا، أم أربعًا، فإذا سلَّم بها ذَهبُوا إلى وجه العدوِّ، وجاءتِ الفرقةُ الأخرى فيُصلِّي بها تلك الصلاةَ مرةً ثانيةً، وتكون له نافلةً، ولها فريضةً قال النوويُّ: (قال أصحابنا: وإنَّما تُستحبُّ هذه الصلاة بثلاثة شروط: أن يكون العدوُّ في غير القِبلة، وأن يكون في المسلمين كثرةٌ والعدوُّ قليلٌ، وأن يُخاف هجومُهم على المسلمين في الصَّلاة، قال أصحابنا: فهذه الأمور ليستْ شرطًا لصحتها، فإنَّ الصلاة على هذا الوجه صحيحةٌ عندنا من غير خوف، ففي الخوف أَوْلى، وإنَّما المراد أنَّها لا تُندب على هذه الهيئة إلَّا بهذه الشروط الثلاثة، والله أعلم). ((المجموع)) (4/407، 408). ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/407)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/6). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/15)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/307). ، والظاهريَّة قال ابنُ عبد البَرِّ: (كلُّ مَن أجاز اختلافَ نيَّة الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز لِمَن صلَّى في بيته أن يؤمَّ في تلك الصلاة غيرَه، وأجاز أن تُصلَّى الفريضة خلَف المتنفِّل، يُجيز هذا الوجهَ في صلاة الخوف، وهو مذهبُ الأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وابن عُليَّة، وأحمد بن حنبل، وداود، وصلاة الخوف إنما وُضعت على أخفِّ ما يُمكن وأحوطه للمسلمين) ((التمهيد)) (15/275). وقال ابنُ حزم: (حديث أبي بَكرةَ وجابر ((أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلى بطائفةٍ ركعتينِ في الخوفِ، ثم سلَّم، وبطائفة أخرى ركعتين ثم سلَّم))... وهذا آخِرُ فِعل رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ أبا بكرة شهِده معه ولم يُسلمْ إلَّا يوم الطائف، ولم يغزُ عليه السلام بعدَ الطائف غير تبوك فقط؛ فهذه أفضلُ صفات صلاة الخوف لِمَا ذكَرْنا. وقال بهذا الشافعيُّ، وأحمد بن حنبل) ((المحلى)) (3/234). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خوفٍ الظُّهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه، وبعضُهم بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فانطلق الذين صَلَّوا فوقفوا موقفَ أصحابهم، ثم جاءَ أولئك فصَلَّوْا خلفَه فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فكان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعٌ، ولأصحابِه ركعتانِ)) رواه أبو داود (1248)، والبزار (3659)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (5/32) (1861). احتج به ابن حزم في ((المحلى)) (4/226)، وصححه النووي في ((المجموع)) (4/406)، وصحح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/246)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/8)، وحسن إسناده العراقي في ((طرح التثريب)) (2/279)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1248)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1192). . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: . المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة.

أن يصفَّ المأمومون كلُّهم خلفَ الإمام، ثم يَسجُد مع الإمامِ الصفُّ الذي يليه فقط، ويقوم الصفُّ المؤخَّرُ مواجهَ العدوِّ، فإذا نهَض إلى الثانية، سجَد الصفُّ المؤخَّرُ بعدَ قِيامِه سجدتينِ، ثم يقومون، فيتقدَّمون إلى مكانِ الصفِّ الأول، ويتأخَّر الصفُّ الأول مكانَهم، فإذا ركع، صنَع الطائفتان كما صنَعوا أوَّلَ مرة، فإذا جلسَ للتَّشهُّدِ، سجَد الصفُّ المؤخَّرُ سجدتينِ، ولحِقوه في التشهُّد، فيُسلِّم بهم جميعًا ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/529). ؛ نصَّ على هذه الصِّفة: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/83،84)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/244). وهذه الصِّفة عندهم إذا كان العدوُّ في ناحية القِبلة. ، والشَّافعيَّة قال النوويُّ: (ذكرنا أنَّ صلاة عُسْفان هذه مشروعةٌ عندنا، وبه قال مالكٌ وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ، بل تتعيَّن صلاة ذات الرِّقاع) ((المجموع)) (4/423)، وينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/301) و((الوسيط)) للغزالي (2/298، 299). واشترطوا فيها أن يكونَ العدوُّ في جِهة القِبلة، ولا ساترَ بين المسلمين وبينهم، وأن يكونَ في المسلمين كثرةٌ بحيث تقاوم كلُّ فرقة العدوَّ. ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/11)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/306). واشترَطوا أن يكون العدوُّ في جِهة القِبلة وخِيف هجومه. ، وبعضُ المالِكيَّة ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/187)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/276). وينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/254). ، وهو مُقتضَى مذهبِ ابنِ حزمٍ قال ابنُ حزم: (قال الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ** وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ **النساء: 101-102**، فهذه الآية تَقتضي بعمومها الصِّفاتِ التي قُلنا نصًّا، ثم كل ما صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يَرغَب عن شيءٍ منه) ((المحلى)) (3/233). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((شهدتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الخوف، فصفَّنا خلْفَه صفَّينِ، والعدوُّ خلفَه بيننا وبين القِبلة، فكبَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكبَّرْنا جميعًا، ثم ركَع وركعنا، ثم رفَع رأسه من الركوع ورَفعْنا جميعًا، ثم انحَدَر بالسُّجودِ والصفُّ الذي يليه وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السجودَ والصفُّ الذي يليه انحدَرَ المؤخَّرُ بالسجودِ وقاموا، ثم تقدَّم الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّر الصفُّ المقدَّم، ثم رَكَع ورَكعْنا جميعًا، ثم رَفَع رأسَه من الرُّكوع ورفَعْنا جميعًا، ثم انحَدَر بالسجودِ والصفُّ الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْرِ العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السجودَ والصفُّ الذي يليه انحدَرَ المؤخَّرُ بالسُّجودِ وقاموا، ثم تقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّر الصفُّ المقدَّمُ ثم رَكَع وركَعْنا جميعًا، ثم رفَع رأسَه من الركوع ورفَعْنا جميعًا، ثم انحدَر بالسُّجود والصفُّ الذي يليه الذي كان مؤخَّرًا في الركعة الأولى، وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْر العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقام الصفُّ الذي يليه انحَدَر الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ وسجد، ثم سَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسلَّمْنا جميعًا)) رواه مسلم (840). .2- عن أبي عَيَّاش الزُّرَقي قال: ((كُنَّا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعُسْفانَ وعلى المشركينَ خالدُ بنُ الوليدِ، فصلَّيْنا الظهرَ فقال المشركونَ: لقدْ أصبْنا غِرَّةً، لقدْ أصبْنا غفلةً؛ لو كنَّا حملنا عليهم وهم في الصلاةِ! فنزلَتْ آيةُ القصرِ بينَ الظُّهرِ والعصرِ، فلمَّا حضرتِ العصرُ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مستقبلَ القِبلةِ والمشركونَ أمامه فصفَّ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صفٌ وصفَّ بعدَ ذلكَ الصفِّ صفٌّ آخرُ، فرَكع رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وركعوا جميعًا، ثم سجَد وسجَد الصفُّ الذين يلونه وقام الآخرونَ يَحرُسونهم، فلمَّا صلى هؤلاءِ السجدتينِ وقاموا سجَد الآخرونَ الذين كانوا خَلفَهم، ثم تأخَّرَ الصفُّ الذي يليه إلى مقامِ الآخرينَ وتقدَّمَ الصفُّ الأخيرُ إلى مقامِ الصفِّ الأوَّلِ، ثم ركعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وركعوا جميعًا، ثم سجَد وسجَد الصفُّ الذي يليه وقام الآخرونَ يَحرُسونَهم، فلمَّا جلَس رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والصفُّ الذي يليه سجَد الآخرونَ، ثم جلَسوا جميعًا فسلَّم عليهم جميعًا، فصلَّاها بعُسْفانَ وصلَّاها يومَ بني سُلَيمٍ)) أخرجه أبو داود (1236) واللفظ له، والنسائي (1549)، وأحمد (16630). صحَّحه الطبريُّ في ((تفسيره)) (9/158)، والدارقطني في ((سننه)) (2/200)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (2/354)، وجوَّد إسنادَه ابن حجر في ((الإصابة)) (4/143)، وقال الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (4/6): رجالُ إسنادِه رجالُ الصحيح. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيق ((تفسير الطبري)) (9/131)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1236)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1258) وقال: على شرط الشيخين. . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: . المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة.

أنْ يَجعلَهم الإمامُ فِرقتَينِ: فِرقة بإزاء العدوِّ، وفرقة تُصلِّي معه، فتُصلِّي معه إحدى الفِرقتَينِ ركعةً، ثم تَنصرِف في صلاتها إلى مكانِ الفِرقة الأخرى، وتَجيء الأُخرى إلى مكان هذه، فتُصلِّي معه الركعة الثانية، ثم يُسلِّم، وتَقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/530). ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/83)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/243). ومذهب الشافعيَّة على الصَّحيح المشهور ((المجموع)) للنوويِّ (4/408)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/358). هذه الصِّفة ليست مختارةً لدَى الشافعيَّة، واختاروا روايةَ سَهل؛ لأنَّها أحوطُ لأمر الحرب، ولأنها أقلُّ مخالفةً لقاعدة الصلاة، وهل تصحُّ الصلاة على وَفق رواية ابن عُمرَ؟ فيه قولان: الصَّحيح المشهور صِحَّة الصلاة؛ لصِحَّة الحديث. ، وهو مذهب الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/15). قال البهوتي معلِّقًا على هذه الصفة: ("وهذه الصِّفة ليستْ مختارة"؛ لِمَا فيها من كثرة العمَل). وذكَر أنَّ الصفة المختارة لدى الحنابلة هي: أن تَقضِي الثانيةُ ركعتَها وقتَ مفارقة إمامها وتُسلِّم وتمضي، وتأتي الأُولى فتتمّ صلاتَها. .الأدلَّة:  أولًا: من الكِتابقال الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء:102].ثانيًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صَلَّى رسولُ صلاةَ الخوفِ بإحدى الطائفتينِ ركعةً، والطائفةُ الأخرى مواجهةُ العدوِّ، ثم انصرفوا وقاموا في مقامِ أصحابِهم، مُقبِلينَ على العدوِّ، وجاء أولئك، ثم صَلَّى بهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعةً، ثم سَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم قضَى هؤلاءِ ركعةً، وهؤلاءِ ركعةً)) رواه البخاري (942)، ومسلم (839). . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة.

إذا كان العدوُّ في غير جِهة القِبلة يَقسمهم الإمامُ طائفتين: طائفة تَحرُس، وطائفة يُصلِّي بها ركعةً تنوى مفارقتَه، وتُتمُّ لنفسها ركعةً، ثم تتشهَّد وتُسلِّم، وتَحضُر الطائفةُ الأخرى فتُصلِّي معه الثانيةَ، فإذا جلَس للتشهُّدِ أتمَّت لنفسها ركعةً أخرى، ويُكرِّر الإمامُ التشهُّدَ فإذا تَشهَّدتْ سَلَّم بهم؛ لأنَّها مؤتمةٌ به، فالأولى أدركتْ معه فضيلةَ الإحرام، والثانية فضيلةَ السَّلام، وهذه الصِّفةُ نصَّ عليها الشافعيَّةُ ((المجموع)) للنووي (4/408). ، والحَنابِلَةُ ((الإقناع)) للحجاوي (1/186)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/13)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/298). ، وهو قولٌ قديمٌ لمالكٍ قال ابنُ عبد البَرِّ: (كان مالكٌ يقول بحديثه عن يَزيد بن رُومان: أنَّ الإمام ينتظر تمامَ الطائفة الثانية ويُسلِّم بهم، وهو قولُ الشافعيِّ واختيارُه، ثم رجَع مالكٌ عن ذلك إلى حديثِ يَحيى بن سعيدٍ، عن القاسمِ: أنَّ الإمام يُسلِّم إذا أكمل صلاتَه، ويقوم مَن وراءَه فيأتون بركعةٍ ويُسلِّمون، وقد زاد ابن القاسم في ((الموطأ)) في آخِر حديثِ يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديثُ أحبُّ إليَّ، قال أحمد بن خالد: وبه قال جماعةُ أصحاب مالك إلَّا أشهب؛ فإنَّه أخذ بحديث ابن عمر في صلاة الخوف، ومِن حُجَّة مالك في اختياره حديثَ القاسم بن محمَّد: القياسُ على سائرِ الصلوات في أنَّ الإمام ليس له أن ينتظرَ أحدًا سبَقَه بشيءٍ، وأنَّ السُّنة المجتمَع عليها أن يَقضي المأمومون ما سُبِقوا به بعدَ سلام الإمام) ((الاستذكار)) (2/402)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/176)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/187). . الأدلَّة:أولًا: من الكتابقوله تعالى: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء: 102].وَجْهُ الدَّلالَةِ:فيه دَلالةٌ على أنَّ صلاتهم كلَّها معه، وتحصُل المعادلةُ بينهما؛ فإنَّ الأُولى أدركتْ معه فضيلةَ الإحرام، والثانية فضيلةَ السَّلام ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/14). . ثانيًا: من السُّنَّةعن صالح بنِ خَوَّات ابنِ جُبَير، عمَّن صلَّى مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ ذات الرِّقاع صلاةَ الخوف: ((أنَّ طائفةً صَفَّت معه، وطائفةً وِجاهَ العدوِّ فصلَّى بالتي معه ركعةً، ثم ثبَت قائمًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفُّوا وجاهَ العدوِّ، وجاءتِ الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةُ التي بَقِيتْ من صلاتِه، ثم ثبَت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سَلَّم بهم)) أخرجه البخاري (4129)، ومسلم (842). . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: .

وهو أن تَقومَ معه طائفةٌ، وطائفةٌ أُخرى تجاه العدوِّ وظهرُها إلى القِبلة، ثم يُحرِم وتُحرِم معه الطائفتانِ، ثم يُصلِّي ركعةً هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوِّ، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يُصلِّي بالثانية وتأتي التي تجاه العدوِّ فتركع وتسجُد، ويُسلِّم بالجميع، وهذه الصِّفة نصَّ عليها الحَنابِلَةُ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/17). .الدَّليل من السنة:عن أبي هُرَيرَةَ أنَّها قامتْ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مقابلَ العدوِّ، وظهورهم إلى القِبلة؛ فكبَّر فكبَّروا جميعًا الذين معه، والذين مقابلَ العدوِّ، ثم ركَع ركعةً واحدةً ركعت الطائفةُ التي معه، ثم سَجَد فسجَدتِ التي تليه, والآخرون قيامٌ مقابلَ العدوِّ، ثم قام وقامت الطائفة التي معه, فذهبوا إلى العدوِّ وقابلوهم, وأقبلتِ الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوِّ، فركعوا وسجدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمٌ كما هو، ثم قاموا فرَكع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعةً آخرى، فركعوا معه، وسجَدَ وسجَدُوا معه، ثم أقبلتِ الطائفةُ التي كانتْ مقابلَ العدوِّ فركعوا وسجَدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاعدٌ ومَن معه، ثم كان السَّلامُ، فسَلَّمَ وسلَّموا جميعًا، فكان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتانِ؛ وللقومِ لكلِّ طائفةٍ ركعتانِ أخرجه أبو داود (1240)، والنسائي (1543)، وأحمد (8243). صحَّح طريقَه العينيُّ في ((نخب الأفكار)) (5/238)، ووثَّق رجالَ إسناده الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (4/7)، وصحَّح إسناده جدًّا أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (16/116)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1240). . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: .

هي الصِّفة التي جاءتْ في القرآن عندَ اشتدادِ الخوفِ، فيُصلِّي كلُّ شخصٍ كيفما أمْكَنه ذلك، مستقبلًا القِبلةَ، أو غير مستقبلها، يُومِئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ويَسقُطُ عنه مِن الأركانِ ما عجَزَ عنه، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة لكن لا يجوزُ عند الحنفيَّة المقاتلة حالَ فِعل الصَّلاة، فإنْ فعَلوا بطَلَتْ صلاتُهم. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/233)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/102). ، والمالِكيَّة ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/178)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/441). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/304). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/18)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/309). ، وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن رشد: (أكثرُ العلماء على ما جاء في هذا الحديثِ، من أنَّه إذا اشتدَّ الخوف جاز أن يصلُّوا مستقبلي القِبلة وغيرَ مستقبليها، وإيماءً من غير ركوع ولا سجود. وخالَف في ذلك أبو حنيفة، فقال: لا يُصلِّي الخائف إلَّا إلى القِبلة ولا يُصلي أحدٌ في حال المسايفة) ((بداية المجتهد)) (1/178). وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا إذا اشتدَّ الخوف، والْتَحم القتال، فلهم أن يُصلوا كيفما أمكنَهم؛ رجالًا وركبانًا، إلى القِبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يُومِئون بالركوع والسجود على قدْر الطاقة، ويجعلون السجودَ أخفضَ من الركوع، ويتقدَّمون ويتأخَّرون، ويَضرِبون ويطعنون، ويَكرُّون ويفرُّون، ولا يُؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها، وهذا قولُ أكثرِ أهل العلم) ((المغني)) (2/309). وقال النوويُّ: (يجِب أن يُصلَّى صلاة شِدَّة الخوف، سواء الْتَحم القتال أم لا، ولا يجوز تأخيرُها عن الوقت؛ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: إن اشتدَّ ولم يلتحمِ القتال، فإنِ الْتَحم قال: يجوز التأخير، دليلنا عمومُ قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا **البقرة: 239**، ويجوز عندنا صلاةُ شِدَّة الخوف رجالًا وركبانًا جماعةً، كما يجوز فُرادى، وبه قال أحمدُ وداود، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: لا تجوز). ((المجموع)) (4/433). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب1- قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: 239].2- قوله تعالى وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء: 102].وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأمْرَ بأخْذِ السِّلاح في الصلاة لا يكونُ إلَّا للقتالِ به ((العناية)) للبابرتي (2/101). .ثانيًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخوف، قال: ((يَتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناس، فيُصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وتكون طائفةٌ منهم بينهم وبين العدوِّ، لم يُصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معه ركعةً استأخروا مكانَ الذين لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمون، ويَتقدَّم الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّون معه ركعةً، ثم ينصرف الإمامُ وقد صلَّى رَكعتينِ، فيقوم كلُّ واحد من الطائفتينِ فيُصلُّون لأنفسهم ركعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ، فيكون كلُّ واحدٍ من الطائفتينِ قد صلَّى ركعتينِ))، قال ابنُ عمر: (فإنْ كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوْا رِجالًا قيامًا على أقدامهم، أو رُكبانًا، مُستقبِلي القبلة وغيرَ مستقبليها)، قال نافع: (لا أَرَى ابنَ عُمرَ ذكَره إلَّا عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) رواه البخاري (4535) واللفظ له، ومسلم (839). .ثالثًا: قياسًا على مَن لازمتْه النجاسةُ أو المرضُ ((الذخيرة)) للقرافي (2/442). . انظر أيضا: تمهيد. المطلب الأول: الصِّفة الأُولى. المطلب الثاني: الصِّفة الثانية. المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة: .