اختَلَفَ العلماءُ في مسألةِ أَخْذِ الأُجرةِ على الإمامة على أقوالٍ؛ أقواها قولان:القولُ الأوَّل: يَحرُمُ أخْذُ الأجرةِ على الإمامةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4600] ((حاشية ابن عابدين)) (2/199)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/97)، إلَّا أنَّ المتأخِّرين من الحنفيَّة أجازوا أخْذَ الأُجرة على الإمامة. ، والشافعيَّة [4601] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/188)، وينظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (13/15). ، والحَنابِلَة [4602] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/35)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/12). . واختارَه ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (بالنِّسبة للأذان والإمامة، فإنْ كان العمل فيهما بعَقد إجارة فإن هذا العقد لا يحلُّ ولا يجوز؛ لأنَّ الأذان والإمامة لا يقعان إلَّا قُربةً، وما كان لا يقع إلا قُربة فإنه لا يجوزُ أخْذ الأجرةِ عليه). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقال أيضًا: (العِوَض الذي يُعطاه من قام بطاعةٍ من الطاعات ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: القسم الأول: أن يكون ذلك بعقدِ أجرةٍ؛ مثل أن يتَّفِق هذا العامِلُ القائم بهذه الطاعة مع غيره على عَقْدِ إجازة مُلْزِمَة يكون فيها كُلٌّ من العِوَضينِ مقصودًا، فالصحيح أن ذلك لا يصِحُّ كما لو قام أحد بالإمامةِ والأذان بأجرةٍ؛ وذلك لأنَّ عمل الآخرة لا يصحُّ أن يكون وسيلةً للدنيا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/164). وينظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: 123). .وذلك للآتي:أولًا: قياسُ عدمِ جوازِ أخْذ الأجرةِ على الإمامةِ على عدمِ جوازِ أخْذِ الأُجرةِ على الأذانِ، كما في حديثِ عُثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ الله تعالى عنه، قال: ((كان آخِرُ ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَّا أتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يأخُذُ على الأذانِ أجرًا)) [4604] رواه أبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (672) بألفاظ قريبة، وابن ماجه (714) واللفظ له. صحَّحه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/106)، وقال أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (3/145): إسنادُه في غاية الصحَّة. وصحَّح إسنادَه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (7/232)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (531)، والوادعيُّ على شرْط مسلم في ((الصحيح المسند)) (928). . ثانيًا: لأنَّ القُربةَ متى حصَلت وقعتْ عن العاملِ؛ ولهذا تُعتبَرُ أهليتُه، فلا يجوزُ له أخذُ الأجرِ مِن غيرِه كما في الصَّومِ والصَّلاةِ [4605] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/98). .القول الثاني: لا يجوزُ أَخْذُ الأجرةِ على الإمامةِ إلَّا للحاجةِ، وهو اختيارُ متأخِّري الحَنَفيَّة [4606] قال ابنُ عَابدين: (على أنَّ المُفتَى به مذهب المتأخِّرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن، والإمامة، والأذان؛ للضرورة) ((حاشية ابن عابدين)) (1/562). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4607] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/35). ، اختارَها ابنُ تيميَّة [4608] قال ابنُ تيميَّة: (ومَن فرَّق بين المحتاج وغيره- وهو أقربُ- قال: المحتاجُ إذا اكتسَب بها أمكنه أن ينويَ عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعينَ بها على العبادة; فإنَّ الكسب على العيال واجبٌ أيضًا فيؤدِّي الواجبات بهذا، بخلاف الغنيِّ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجةَ تدعوه أن يعملَها لغير الله; بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرضٌ على الكفايةِ: كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يَقُمْ «أي: الفرضُ» إلَّا به «أي: بهذا الغني»، كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (23/367). ، وذلك لأنَّ المحتاج يمكنه أن ينويَ العملَ لله، ويستعين بالأُجرةِ على سدِّ حاجَتِه، بخلاف الغنيِّ؛ لأنَّه لا يحتاجُ إلى الكسبِ [4609] ((مجموع الفتاوى)) (30/207). فرْعٌ: حُكْمُ أخْذِ الرِّزْقِ من بيتِ المالِ مقابِلَ الإمامَةِيجوز أخْذُ الرِّزقِ مِن بيتِ المالِ مقابلَ الإمامةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة  [4610] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/118)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/66). والشافعيَّةِ  [4611] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/458)، عند الشافعية يجوزُ إذا لم يجدِ الإمامُ متطوعًا. والحَنابِلَةِ  [4612] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/12). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ ما يُؤخَذ من بيت المال ليس عِوَضًا وأجرةً، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطَّاعةِ [4613] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/367). . ثانيًا: لأنَّ بالمسلمينَ حاجةً إلى الإمامَةِ، وقد لا يوجَدُ متطوِّعٌ بها، وإذا لم يُدْفَعِ الرزْقُ فيها تُعَطَّل [4614] ((المغني)) لابن قدامة (1/301). ، وبيت المال معدٌّ لمصالحِ المسلمينَ، ومِن مصالحِهم الإمامةُ. انظر أيضا: المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث. المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ.

الفرعُ الأَوَّلُ: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتِحَة يُغَيِّرُ المعنىلا يَصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا يُغَيِّرُ المعنى، وهو مذهَبُ الشَّافعيةَّ ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/350). والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/480،481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/145)،  قال الحنابلة: ومن تَرك حرفًا من حروف الفاتحة؛ لعَجْزِه عنه، أو أبدله بغَيْرِه، كالألثغ الذي يجعل الراءَ غَينًا، والأرَتِّ الذي يُدْغِم حرفًا في حرف، أو يلحن لحنًا يُحيل المعنى، كالذي يكسِرُ الكاف من إياكَ، أو يضُمُّ التاءَ من أنعَمْتَ، ولا يقْدِرُ على إصلاحه، فهو كالأُمِّي؛ لا يصِحُّ أن يأَتَمَّ به قارئٌ، ويجوز لكلِّ واحدٍ منهم أن يَؤُمَّ مِثْلَه؛ لأنَّهما أُمِّيَّانِ، فجاز لأحدِهما الائتمامُ بالآخَرِ. وقولٌ للمالكِيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه إذا لم يكن معذورًا؛ فإنَّ صلاتَه باطِلَةٌ؛ فلا يَصِحُّ الاقتداءُ به ((المجموع)) للنووي 4/267 .ثانيًا: لأنَّه ليس من أهل التحَمُّلِ للقراءةِ عن المأمومِ ((البيان)) للعمراني (2/405). .ثالثًا: لأنَّهم إذا قَدَّموا من لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، فقد دخلوا تحت النَّهيِ؛ لِمُخالَفَتِهم الأمرَ بتقديمِ الأقرأِ، وذلك يقتضي فسادَ المنهِيِّ عنه ((البيان)) للعمراني (2/405). .الفَرْعُ الثاني: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتحة لا يُغَيِّرُ المعنىيُكْرَهُ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا لا يغيِّرُ المعنى، وتصحُّ الصلاةُ خَلْفَه، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/81)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/333). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) (1/350). والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/146). وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48). وحُكِيَ الإجماعُ على عدمِ فسادِ صَلاتِه جاء في الفتاوى الهندية: (إذا لحن في الإعراب لحنًا لا يغيِّر المعنى، بأن قرأ: لا ترفَعوا أصواتُكم برفع التاء، لا تفسُدُ صلاتُه بالإجماع) ((الفتاوى الهندية)) (1/81). . وذلك: لأنَّه أتى بفرضِ القراءةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/146). .ويُكْرَه الاقتداءُ به؛ لأن الإمامةَ مَوْضِعُ كمالٍ، وهذا ليسَ في موضِعِ الكمالِ ((البيان)) للعمراني (2/408). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث. المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ.

مَن صلَّى خَلْفَ إمامٍ، وهو يعلمُ أنَّ ذلك الإمامَ مُحْدِثٌ حدَثًا أكبرَ أو أصغرَ، أثِمَ بذلِك، وصلاتُه باطلةٌ.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [4629] قال ابنُ حزم: (الصَّلاة خلف مَن يدري المرء أنَّه كافر باطلٌ، وكذلك خلف مَن يَدري أنه متعمِّد للصلاة بلا طهارة... هذا لا خلافَ فيه من أحد) ((المحلى)) (2/371). ، وابنُ القَصَّار قال ابنُ القَصَّار: (وأمَّا المأموم، فإنْ كان عالِمًا بجنابةِ إمامِه وقتَ دخولِه ذلك، فلا خلافَ أيضًا أنَّ صلاته باطلةٌ). انظر: ((الإقناع)) لابن القطان (1/407). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمعتِ الأمَّة على تحريم الصَّلاة خلْفَ المحدِث لِمَن علِم حَدَثه). ((المجموع)) (4/256). وقال أيضًا: (فإنْ صلَّى خلف المحدِث بجَنابةٍ، أو بول وغيره، والمأمومُ عالمٌ بحدَث الإمام، أثِمَ بذلك، وصلاتُه باطلةٌ بالإجماع). ((المجموع)) (4/256). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (لو علِم أنَّ إمامه محدِثٌ قبل الاقتداء، لا يصحُّ اقتداؤه بالإجماع). ((البناية)) (2/368). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ.

الفرعُ الأوَّل: حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِالمسألة الأولى: نيَّةُ الإمامةِنِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة وعندهم أنَّها ليستْ شرطًا في إمامته للرِّجال دون النساء. ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/139)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/128)، (1/140)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/492). ، والمالِكيَّة [4634] إلا أنَّ المالكيَّة استَثْنَوا من ذلك أربعَ صلوات، اشترطوا فيها نيَّةَ الإمامة: الأولى: صلاة الجمعة، الثانية: صلاة الجَمْع بين المغرب والعشاء، الثالثة: صلاة الخوف، الرابعة: صلاة الاستخلاف. ((الشرح الكبير)) للدردير (1/338)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/38). ، والشافعيَّة [4635] ((المجموع)) للنووي (4/203)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4636] قال المرداويُّ: (وعنه لا يُشترَط نيَّة الإمامة في الإمامِ في سوى الجُمُعة) ((الإنصاف)) (2/22). ، واختاره ابن عُثَيمين [4637] قال ابنُ عُثيمين: (القول الثاني في المسألة: أنه يصحُّ أن يأتمَّ الإنسان بشخصٍ لم ينوِ الإمامة.. وهذا قولُ الإمام مالك، وهو أصحُّ) ((الشرح الممتع)) (2/305). وقال أيضًا: (على كلِّ حال الاحتياطُ في هذه المسألة أن نقول: إنَّه إذا جاء رجلان إلى شخصٍ يُصلِّي فلينبِّهاه على أنه إمامٌ لهما، فإنْ سكت فقد أقرَّهما، وإن رفَض وأشار بيده أن لا تُصلِّيَا خلفي، فلا يُصلِّيَا خلفه، هذا هو الأحوطُ والأولى..) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/459). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ، فكثُر الناسُ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ، أو الرابعة، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أصبحَ، قال: ((قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم))، قال: وذلِك في رمضانَ رواه البخاري (1129)، ومسلم (761). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/306). . ثانيًا: أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ، وقد حصَلتْ [4640] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/306). .المَسألةُ الثَّانية: نِيَّةُ الائتمامِيُشترطُ نيَّةُ الائتمامِ في حقِّ المأمومِ، وهذا باتِّفاقَ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4641] ((حاشية ابن عابدين)) (1/424)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/46). ، والمالِكيَّة [4642] ((منح الجليل)) لعليش (1/254)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/268). ، والشافعيَّة [4643] ((المجموع)) للنووي (4/200)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/252). ، والحَنابِلَة [4644] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/22)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/170). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتِّباعِ، وسقوطِ السَّهوِ عن المأمومِ، وفسادِ صلاتِه بصلاةِ إمامِه، وإنَّما يتميَّزانِ بالنيَّة؛ فكانتْ شرطًا [4645] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/370). .ثانيًا: لأنَّه يلزم المأمومَ فسادُ الصَّلاةِ من جهةِ الإمامِ؛ فلا بدَّ من الْتزامِه [4646] ((الهداية)) للمرغيناني (1/46). .الفرع الثَّاني: قَلْبُ نيَّةِ الإمامةِ إلى الائتمامِإنْ أحرمَ إمامٌ لغيبةِ الإمامِ الراتبِ، ثم حضَرَ الإمامُ الراتبُ في أثناءِ الصَّلاة فأحرمَ بالمأمومينَ الذين أَحْرَموا وراءَ نائبِه صحَّ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة [4647] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/360)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/203). ، والحَنابِلَة [4648] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/324). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (النوع الخامس: الانتقالُ من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكَره في قوله: "وإنْ أحرم إمامُ الحيِّ بمَن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًّا صحَّ"، إمام الحي هو الإمام الراتب، وصورة ما ذَكَر المؤلِّف: أحرم شخصٌ بقوم نائبًا عن إمام الحي الذي تخلَّف، ثم حضر إمام الحي، فتقدَّم ليكملَ بالناس صلاةَ الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجَد مكانًا في الصف، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائزٌ. ودليله: ما وقَعَ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أمر أبا بكرٍ أن يُصلي بالناس...) ((الشرح الممتع)) (2/315). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لَمَّا ثَقُلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء بلالٌ يُؤذِنُه بالصَّلاةِ, فقال: مُروا أبا بكرٍ فلْيُصلِّ بالناسِ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ [4650] رجل أسيفٌ: أي: سريعُ الحزنِ والبُكاءِ، وقيل: هو الرَّقِيقُ. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (1/398)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/48). , وإنَّه متَى يقُمْ مقامَك لا يُسمِعِ الناسَ؛ فلو أمرتَ عمرَ! فقال: مُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ, قالت: فقلتُ لحفصةَ: قولي له: إنَّ أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ, وإنه متى يقمْ مقامَك لا يُسمِعِ الناسَ؛ فلو أمرتَ عمرَ! فقالت له: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّكنَّ لأنتُنَّ صواحبُ يوسفَ! مُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ، قالت: فأَمروا أبا بكرٍ يُصلِّي بالناسِ, قالت: فلمَّا دخل في الصَّلاة وجَدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نفْسِه خِفَّةً فقام يُهادَى بين رجُلينِ ورِجلاه تخطَّانِ في الأرضِ, قالت: فلمَّا دخَل المسجدَ سَمِعَ أبو بكرٍ حِسَّه ذهَبَ يتأخَّرُ, فأومأ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قمْ مكانَك، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى جلَس عن يَسارِ أبي بكرٍ, قالت: فكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بالناسِ جالسًا وأبو بكرٍ قائمًا؛ يَقتدي أبو بكرٍ بصَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَقتدي الناسُ بصلاةِ أبي بكرٍ)) أخرجه البخاري (664)، ومسلم (418). .الفرعُ الثَّالث: قلْبُ نيَّةِ الائتمامِ إلى الإمامةِسيأتي بيانُه في فرع حُكم الاستخلافِ.الفَرع الرَّابع: قلْبُ نيَّة الإمامةِ، أو الائتمامِ إلى الانفرادِإذا نوى المأمومُ الانفرادَ ومفارقةَ الإمامِ لعُذرٍ جازَ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [4652] ((المجموع)) للنووي (4/245)، وينظر: ((حلية العلماء)) للقفال الشاشي (2/167). ، والحَنابِلَة [4653] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/320). ، واختارَه ابنُ عُثَيمين [4654] سُئِل ابن عثيمين: (إذا حصَل للمأموم عُذرٌ قاهر؛ فهل يجوز له قطعُ الصلاة, أو ينفرد عن الإمام ويتمَّها خفيفة؟) فأجاب بقوله: (له الخيارُ بين الأمرين) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/219). ، وهو ما أفتت به اللَّجنةُ الدَّائمة [4655] قالت اللَّجنة الدائمة: (... يُحرِم المصلِّي مأمومًا مع إمامه، ثم ينوي مفارقة الإمام في أثناء الصلاة، ويتمها وحده منفردًا،.. هذا جائزٌ لعذر) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/312). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: صلَّى معاذٌ بقومِه فقرأ سورةَ البقرة، فتأخَّر رجلٌ فصلَّى وَحْدَه، فقيل له: نافقتَ! قال: ما نافقتُ، ولكن لَآتِينَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُخبِره، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر له ذلك، فقال: ((أَفتَّانٌ أنتَ يا معاذ؟! مرَّتينِ)) رواه البخاري (6106)، ومسلم (465). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمرِ الرجلَ بالإعادةِ، ولا أَنكرَ عليه فِعلَه [4657] ((المغني)) لابن قدامة (2/171). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

الفرع الأول: قلْبُ نيَّةِ الانفرادِ إلى الإمامةِيجوزُ أن يَنتقِلَ المنفردُ إلى إمامٍ يأتمُّ به غيرُه، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4658] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/461)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/340). ، والشافعيَّة [4659] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/260)، ((فتح الوهاب)) لزكريا الأنصاري (1/80). ، وروايةٌ عن أحمد [4660] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/319). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (الصَّحيح جوازُ ذلك في الفرض والنَّفل؛ فإنَّ الإمامَ التزم بالإمامة أكثرَ ممَّا كان يلزمه في حال الانفراد، فليس بمصير المنفرد إمامًا محذورًا أصلًا، بخلاف الأوَّل، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (22/258). وهو قولُ الشوكانيِّ [4662] قال الشوكانيُّ: (وأمَّا المؤتمُّ اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردًا، فلا بأس بأن يأتمَّ به غيره من المؤتمِّين الذين لم يُدركوا إلَّا بعض الصلاة، وعليه عند ذلك نيَّة الإمامة، وعليهم نيَّة الائتمام، ولا مانعَ من هذا) ((السيل الجرار)) (1/152). ، وابن باز [4663] قال ابنُ باز: (إنَّ المشروع لهؤلاء أن يصلُّوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم، فإنْ رأوا أنَّ مَن سبَقَهم أهلٌ للإمامة وصلَّوا خلفَه، فلا بأس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/151). ، وابن عُثَيمين [4664] قال ابنُ عُثيمين: (إذا جاء رجلانِ إلى شخص يُصلِّي فلينبِّهاه على أنَّه إمام لهما، فإنْ سكَت فقد أقرَّهما) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/459). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ الليلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأتَى شَنًّا معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضَّأْتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلني عن يمينِه...)) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلافٍ يسير. .الفرع الثاني: قلْبُ نيَّةِ الانفرادِ إلى الائتمامِاختلَفَ أهلُ العِلمِ في قلْبِ نِيَّةِ الانفرادِ إلى الائتمامِ، على قولين:القول الأوّل: إن أحْرَمَ المصلِّي منفردًا، ثم نوى متابعةَ الإمام، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ [4666] ((المجموع)) للنووي (4/270)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/252). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4667] ((المغني)) لابن قدامة (2/171)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/23). ، وهو قولُ الشوكانيِّ [4668] قال الشوكانيُّ: (وأمَّا المؤتمُّ اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردًا، فلا بأسَ بأن يأتمَّ به غيرُه من المؤتمِّين الذين لم يُدركوا إلَّا بعض الصلاة، وعليه عند ذلك نيَّة الإمامة، وعليهم نيَّة الائتمام، ولا مانعَ من هذا) ((السيل الجرار)) (1/152). , وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (...والقول الثاني- وهو روايةٌ عن أحمد: أنَّه يصحُّ أن ينويَ المنفرد الائتمام؛ لأنَّ الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النيَّة، فقد كان بالأول منفردًا ثم صار مؤتمًّا، وليس تغييرًا لنفس النية، فكان جائزًا، وهذا هو الصحيح). ((الشرح الممتع)) (2/307). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ الليلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأتَى شَنًّا معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضَّأْتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلني عن يمينِه...)) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلاف يسير. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه كما يصحُّ الانتقالُ من انفرادٍ إلى إمامة؛ يصحُّ الانتقالُ من انفرادٍ إلى ائتمامٍ، ولا فَرْقَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/308). .القول الثاني: إنْ أحْرمَ المصلِّي منفردًا، ثم نوى متابعةَ الإمام لم يصحَّ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4672] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 124)، ((البناية)) للعيني (2/419). ، والمالِكيَّة [4673] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/458)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/338). ، والحَنابِلَة [4674] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/23)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/319). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه لم ينوِ الائتمامَ في ابتداءِ الصَّلاةِ [4675] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/367). .ثانيًا: لأنَّه نقَل نفْسه مؤتمًّا، فلم يجُزْ كنيَّة إمامتِه فرضًا [4676] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/367). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

الفرع الأُول: مَن يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخَرتجوزُ صلاةُ مَن يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ، كمأمومٍ يُصلِّي الظهرَ خلفَ إمامٍ يُصلِّي العصرَ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [4677] ((المجموع)) للنووي (4/271)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4678] قال المرداويُّ: ("مَن يُصلِّي الظهر بمَن يُصلِّي العصر في إحدى الرِّوايتين"... إحداهما: لا يصحُّ، وهو المذهب... والرواية الثانية: يصحُّ) ((الإنصاف)) (2/195). ، وهو مذهب الظاهرية [4679] قال النوويُّ: (مذهبُنا جوازُ صلاة المتنفِّل والمفترض خلفَ متنفل ومفترض في فرْض آخَر.. وهو مذهبُ داود) ((المجموع)) (4/271). وقال ابنُ حزم: (ومَن نسِي صلاةَ فرض- أيّ صلاة كانت- فوجد إمامًا يُصلِّي صلاةً أخرى- أيّ صلاة كانت- في جماعة: ففرض عليه ولا بدَّ أن يدخُلَ فيُصلِّي التي فاتته، وتجزئه، ولا نُبالي باختلاف نيَّة الإمام والمأموم، وجائزٌ صلاة الفرض خلف المتنفِّل، والمتنفِّل خلف مَن يُصلِّي الفرض، وصلاة فرْض خلف مَن يُصلِّي صلاة فرض أخرى، كلُّ ذلك حسن، وسُنَّة) ((المحلى)) (3/140). ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلفِ [4680] قال ابن المنذر عن حديث معاذ: (فمِمَّن هذا مذهبه القولُ بظاهر الحديث: عطاء، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعيُّ... بالقول الأوّل أقول؛ استدلالًا بحديث معاذ) ((الإشراف)) (2/148). وينظر: ((المجموع)) للنووي (4/271). ، واختاره ابنُ المنذرِ [4681] قال ابنُ المنذر: (لا يضرُّ أن تختلفَ نيَّةُ الإمام والمأموم) ((الإقناع)) (1/116). وقال عن حديث معاذ: (فمِمَّن هذا مذهبه القولُ بظاهر الحديث: عطاء، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعيُّ... بالقول الأوَّل أقول؛ استدلالًا بحديث معاذ) ((الإشراف)) (2/148). وينظر: ((المجموع)) للنووي (4/271). ، وابنُ تيميَّة [4682] قال ابنُ تَيميَّة: (ثبَت صلاة المتنفِّل خلف المفترض في عِدَّة أحاديثَ، وثبَت أيضًا بالعكس؛ فعلم أنَّ موافقةَ الإمام في نيَّة الفرض أو النَّفل ليستْ بواجبةٍ، والإمام ضامن وإنْ كان متنفِّلًا، ومن هذا الباب صلاةُ العِشاء الآخرة خلف مَن يُصلِّي قيام رمضان، يُصلِّي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتمُّ ركعتين، فأظهر الأقوال جوازُ هذا كلِّه) ((مجموع الفتاوى)) (23/386). ، والصنعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (ثم الحديث لم يشترطِ المساواةَ في النيَّة؛ فدلَّ أنَّها إذا اختلفت نيَّة الإمام، والمأموم كأن ينويَ أحدُهما فرضًا والآخَر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا والآخَر ظُهرًا، أنَّها تصحُّ الصلاة جماعة) ((سبل السلام)) (1/364). ، وابنُ باز [4684] قال ابنُ باز: (وهكذا لو صلَّى الظهر خلف من يُصلي العصر، كمَن جاء وهم يُصلُّون في وقتِ الجمع في السفر مثلًا، فظنَّ أنَّهم يُصلُّون الظهرَ، فصاروا يُصلُّون العصر وهو يُصلِّي الظهر، فإنَّ صلاته صحيحة، وله نيَّته ولهم نيَّتهم، هذا هو الصواب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/185). ، وابنُ عُثَيمين [4685] قال ابنُ عُثيمين: (إذا صلَّى شخصٌ صلاة الظهر خلفَ إمام يُصلِّي العصر، فلا حرجَ في ذلك، وصلاته صحيحةٌ على القول الراجح) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/446). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ الآخِرةَ، ثمَّ يرجِعُ إلى قَومِه، فيصلِّي بهم تلك الصَّلاةَ)) [4686] رواه البخاري (700)، ومسلم (465) واللفظ له . وفي رواية: ((كان معاذٌ يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم يَطلُع إلى قومِه فيُصلِّيها لهم؛ هي له تطوُّعٌ، ولهم مكتوبةُ العِشاءِ)) رواه الشافعيُّ في ((المسند)) (237)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2360)، والدارقطني في ((السنن)) (1075)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4/153) (1539) قال الشافعي كما في ((التلخيص الحبير)) (2/539): ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه، وصحح إسناده الذهبي في ((المهذب)) (2/1017)، ومغلطاي في ((شرح ابن ماجه)) (3/613)، والعيني في ((نخب الأفكار)) (6/276)، وقال ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/476): أصلُه متَّفق عليه، وصححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/229). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لَمَّا جازَت صلاةُ المفترض خلفَ المتنفِّلِ دلَّ على جوازِ اختلافِ نيَّة المأمومِ عن الإمام ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 114). . 2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركَع فارْكعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربنا لك الحمدُ، وإذا سجَد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجُدَ، وإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا أجمعين)) أخرجه البخاري (734)، ومسلمٌ (417) ببعض اختلافٍ يسيرٍ. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:لم يَشترطِ الحديثُ المساواةَ في النيَّة؛ فدلَّ أنَّها إذا اختلفتْ نيَّةُ الإمام والمأموم، كأنْ ينويَ أحدُهما فرضًا، والآخر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا، والآخر ظهرًا، أنَّها تصحُّ الصَّلاة جماعة [4690] ((سبل السلام)) للصنعاني (1/364). .ثانيًا: لأنه لم يثبُتْ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يدلُّ على وجوبِ اتِّحاد نيَّتي الإمامِ والمأموم [4691] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/446). .ثالثَّا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمام فيما ظهَر من أفعاله، أمَّا النيَّة فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا، فإنَّا لم نُكلَّفْه [4692] ((التمهيد)) لابن عبد البر (24/368) .الفرع الثَّاني: صلاةُ المفترضِ خلفَ المتنفِّلتصحُّ صلاةُ المفترضِ خلفَ المتنفِّل، وهو مذهبُ الشافعيَّة [4693] ((المجموع)) للنووي (4/271)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4694] قال المرداويُّ: (يصحُّ ائتمامُ المفترض بالمتنفِّل في إحدى الرِّوايتين) ((الإنصاف)) (2/194). ، وهو مذهب الظاهرية [4695] قال النوويُّ: (مذهبُنا جوازُ صلاة المتنفِّل والمفترض خلفَ متنفِّل ومفترِض في فرضٍ آخَر.. وهو مذهبُ داود) ((المجموع)) (4/271). وقال ابنُ حزم: (ولا نُبالي باختلاف نيَّة الإمام والمأموم، وجائزٌ صلاةُ الفرض خلفَ المتنفِّل، والمتنفِّل خلفَ مَن يُصلي الفرض، وصلاة فرْض خلف مَن يُصلي صلاةَ فرضٍ أُخرى، كلُّ ذلك حسن، وسُنَّة) ((المحلى)) (3/140). ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلف [4696] قال ابنُ المنذر: (قالت طائفةٌ بظاهر هذين الحديثينِ، وممَّن قال ذلك: عطاءُ بن أبي رَباح، وطاوس، وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وسُليمان بن حَرْب، وأبو ثور، وقال بمِثل هذا المعنى الأوزاعيُّ) ((الأوسط)) (4/249). ، واختارَه ابنُ المنذرِ [4697] قال ابنُ المنذر: (لا يضرُّ أن تختلف نيَّةُ الإمام والمأموم) ((الإقناع)) (1/116). ، وابنُ تيميَّة [4698] قال ابنُ تَيميَّة: (ثبَت صلاة المتنفِّل خلف المفترض في عِدَّة أحاديث، وثبت أيضًا بالعكس؛ فعُلم أنَّ موافقة الإمام في نيَّة الفرض أو النَّفل ليست بواجبةٍ، والإمام ضامن وإنْ كان متنفلًا، ومن هذا الباب صلاةُ العشاء الآخِرة خلفَ مَن يُصلِّي قيامَ رمضان؛ يُصلِّي خلفَه ركعتين، ثم يقوم فيُتمُّ ركعتين، فأظهر الأقوال جوازُ هذا كلِّه) ((المجموع)) (23/385-386). ، والشوكانيُّ [4699] قال الشوكانيُّ: (ائتمام المفترض بالمتنفِّل، فحديث صلاة معاذ بقومِه بعد صلاته مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتصريحه هو وغيره أنَّ التي صلَّاها مع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هي الفريضة، والتي صلَّاها بقومه نافلة، لهو دليلٌ واضح، وحُجَّة نيِّرة) ((السيل الجرار)) (1/154). ، والصنعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (ثم الحديث لم يشترطِ المساواةَ في النيَّة، فدلَّ أنَّها إذا اختلفت نيَّة الإمام، والمأموم كأنْ ينويَ أحدهما فرضًا والآخر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا والآخر ظهرًا، أنَّها تصحُّ الصلاة جماعة) ((سبل السلام)) (1/364). ، وابنُ باز [4701] قال ابنُ باز: (لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/179). ، وابنُ عُثَيمين [4702] سُئِل ابنُ عُثَيمين: (هل تجوزُ صلاة المفترض خلفَ المتنفِّل, والمتنفِّلِ خلفَ المفترض؟ فأجاب فضيلتُه بقوله: يجوزُ ذلك) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/171). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله: ((أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ الآخِرةَ، ثم يرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاةَ)) [4703] رواه البخاري (700)، ومسلم (465) واللفظ له . وفي روايةٍ: ((كان مُعاذٌ يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم يَطلُع إلى قومِه فيُصلِّيها لهم؛ هي له تطوُّعٌ ولهم مكتوبةُ العِشاءِ)) رواه الشافعيُّ في ((المسند)) (237)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2360)، والدارقطني في ((السنن)) (1075)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4/153) (1539) قال الشافعي كما في ((التلخيص الحبير)) (2/539):ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه، وصحح إسناده الذهبي في ((المهذب)) (2/1017)، ومغلطاي في ((شرح ابن ماجه)) (3/613)، والعيني في ((نخب الأفكار)) (6/276)، وقال ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/476): أصلُه متَّفق عليه، وصححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/229). . 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أَقبَلْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع، وذكَر الحديثَ في صلاة الخوف.. إلى أنْ قال: فنُودِي بالصَّلاة، فصلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطائفةٍ ركعتينِ ثم تأخَّروا، وصلَّى بالطائفةِ الأُخرى ركعتينِ، فكانتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعُ ركَعاتٍ، وللقومِ ركعتانِ)) رواه البخاري (4135)، ومسلم (843) واللفظ له. .3- وعن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فانطلَقَ الذين صلَّوْا معه فوقَفوا موقفَ أصحابِهم، ثم جاء أولئك فصَلَّوْا خلفَه فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم فكانتْ لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا، ولأصحابِه ركعتينِ ركعتينِ)) أخرجه أبو داود (1248)، وأحمد (20497)، والبزار (3659)، والبيهقي (6761). احتجَّ به ابن حزم، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (4/406)، وصحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/8)، والزيلعي في ((نصب الراية)) (2/246)، وحسَّن إسنادَه العراقيُّ في ((طرح التثريب)) (2/279)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1248)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1192). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لَمَّا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، فهو في إحدى الصَّلاتينِ متنفِّل وهم مفترِضون [4707] ((السَّيل الجرار)) للشوكاني (1/154). .5- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ البدريِّ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ وأَقدمُهم قِراءةً...)) رواه مسلم (673). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشترطْ سِوى ذلك، فالعمومُ يَقتضي أنه لو كان الإمامُ مُتنفِّلًا والمأموم مفترضًا، فالصَّلاةُ صحيحةٌ [4709] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/257). .6- عن عَمرِو بن سَلِمَة قال: (... لَمَّا كانتْ وقعةُ أهلِ الفتحِ، بادَر كلُّ قومٍ بإسلامِهم، وبدَر أبي قومي بإسلامِهم، فلمَّا قَدِم قال: جِئتُكم واللهِ من عندِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حقًّا، فقال: ((صَلُّوا صلاةَ كذا في حِين كذا، وصلُّوا صلاةَ كذا في حين كذا، فإذا حضرتِ الصَّلاةُ فليؤذِّنْ أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآنًا))، فنَظروا فلم يكُنْ أحدٌ أكثرَ قرآنًا مني؛ لِمَا كنتُ أتلقَّى مِن الركبان، فقدَّموني بين أيديهم، وأنا ابنُ ستٍّ، أو سَبعِ سِنينَ) رواه البخاري (4302). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: من المعلومِ أنَّ الصبيَّ لا فَرْضَ عليه؛ فالصَّلاةُ في حقِّه نافلةٌ، ومع هذا أُقرَّ والقرآنُ ينزلُ [4711] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/257). .ثانيًا: القياسُ على صلاةِ المتمِّ خَلْفَ القاصرِ [4712] ((المجموع)) للنووي (4/272). . ثالثًا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمامِ فيما ظهَر من أفعالِه، أمَّا النيَّة فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه [4713] ((التمهيد)) لابن عبد البر (24/368). .الفرع الثَّالث: صلاةُ المتنفِّلِ خلفَ المفترضِصلاةُ المتنفِّلِ خلفَ المفترضِ صحيحةٌ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4714] ((الهداية)) للمرغيناني (1/59)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/141). ، والمالِكيَّة [4715] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/463)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/40). ، والشافعيَّة [4716] ((المجموع)) للنووي (4/271)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). ، والحَنابِلَة [4717] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/195) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/484 ). ، وهو مذهبُ الظاهريَّة [4718] ((المحلى)) لابن حزم (3/140 ). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِك [4719] قال ابنُ عبد البَرِّ: (صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء) (الاستذكار)) (2/170). وقال ابن العربي: «... بيد أنه يَقطع به اتفاقُ الأمَّة على جواز صلاة المتنفِّل خلف المفترض» ((أحكام القرآن)) (4/223). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يُصلِّي وَحْدَه فقال: ((ألا رجلٌ يَتصدَّق على هذا، فيُصلِّي معه)) [4720] رواه أبو داود (574)، أحمد (3/45) (11426)، والدارمي (1/367) (1369). صححه النووي في ((المجموع)) (4/221)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/166)، وجود إسناده وقواه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (12/170)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (574)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (406). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الخطابَ لجماعةٍ قد صلَّوْا فريضتَهم، فصلاتُهم نافلةٌ خلْفَ مفترضٍ [4721] ((السيل الجرار)) للشوكاني (1/155). .2- عن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسولُ اللهِ: ((كيف أنتَ إذا كانتْ عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتِها؟ أو يُميتون الصلاةَ عن وقتِها؟ قال: قلتُ: فما تأمُرني؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركْتَها معهم، فصلِّ؛ فإنَّها لك نافلةٌ)) [4722] رواه مسلم (648). . 3- عن يَزيدَ بنِ الأسودِ العامريِّ، قال: ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الفجرِ في مسجدِ الخيف، فلمَّا قضَى صلاتَه إذا هو برَجُلينِ في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيَا معه، قال: عليَّ بهما، فأُتي بهما تَرْعَدُ فرائصُهما، فقال: ما مَنعَكُما أنْ تُصلِّيَا معنا؟ قالَا: يا رسولَ الله، إنَّا قد صلَّيْنا في رِحالنا، قال: فلا تَفْعلَا؛ إذا صليتُما في رِحالكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيَا معهم؛ فإنَّها لكما نافلةٌ)) رواه أبو داود (575)، والترمذيُّ (219)، والنَّسائي (2/112) واللفظ له. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح. وصحَّحه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/271)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/412)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (2/112)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1216). .ثانيًا: لأنَّ الحاجةَ في حقِّ المتنفِّلِ إلى أصلِ الصَّلاةِ، وهو موجودٌ في حقِّ الإمامِ، فيتحقَّق البناءُ [4724] ((الهداية)) للمرغيناني (1/59). .ثالثًا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمامِ فيما ظهَر مِن أفعالِه، أمَّا النية فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه [4725] ((التمهيد)) لابن عبد البر (24/368). .الفرع الرَّابع: اختلافُ نِيَّةِ الإمامِ عن المأمومِ في الصَّلاةِ أداءً وقضاءًاختلافُ نيَّةِ الإمامِ عن المأمومِ في الصَّلاةِ أداءً وقضاءً لا يضرُّ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [4726] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/366)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). ، والحَنابِلَة [4727] ((الفروع)) لابن مفلح (2/440 )، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/193). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ومَن نسِي صلاةَ فرض- أيّ صلاة كانت- فوجد إمامًا يُصلِّي صلاةً أخرى- أيّ صلاة كانت- في جماعة: ففرض عليه ولا بدَّ أن يدخُلَ فيُصلِّي التي فاتته، وتجزئه، ولا نُبالي باختلاف نيَّة الإمام والمأموم، وجائزٌ صلاة الفرض خلف المتنفِّل، والمتنفِّل خلف مَن يُصلِّي الفرض، وصلاة فرْض خلف مَن يُصلِّي صلاة فرض أخرى، كلُّ ذلك حسن، وسُنَّة) ((المحلى)) (3/140). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (والذين منعوا ذلِك ليس لهم حُجَّة مستقيمة؛ فإنَّهم احتجُّوا بلفظٍ لا يدلُّ على محلِّ النِّزاع، كقوله: «إنما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تختلفوا عليه»، وبأنَّ «الإمام ضامن»، فلا تكون صلاتُه أنقصَ من صلاة المأموم، وليس في هذين ما يدفع تلك الحُجَج، والاختلاف المراد به الاختلافُ في الأفعال كما جاء مفسَّرًا، وإلَّا فيجوز للمأموم أن يُعيد الصلاة فيكون متنفِّلًا خلفَ مفترض- كما هو قولُ جماهير العلماء. وقد دلَّ على ذلك قولُه في الحديث الصحيح: «يصلُّون بعدي أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتها، ثم اجعلوا صلاتَكم معهم نافلةً»، وأيضًا: «فإنَّه صلَّى بمسجد الخَيف، فرأى رجلين لم يُصلِّيَا، فقال: ما منعكما أن تُصلِّيَا؟ قالا: صلَّيْنا في رحالنا، فقال: إذا صليتُما في رِحالكما ثم أتيتُما مسجدَ جماعة فصَلِّيَا معهم؛ فإنَّها لكما نافلة»، وفي السُّنن: «أنه رأى رجلًا وحده، فقال: ألَا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه»، فهذا قد ثبَت صلاة المتنفل خلفَ المفترض في عِدَّة أحاديث، وثبت أيضًا بالعكس؛ فعُلم أنَّ موافقة الإمام في نيَّة الفرض أو النفل ليستْ بواجبة، والإمام ضامنٌ وإنْ كان متنفلًا) ((الفتاوى الكبرى)) (5/106). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (القول الثاني: أنَّه يصحُّ أن يأتمَّ مَن يُصلِّي الظهر بمَن يُصلي العصر، ومَن يُصلي العصر بمن يُصلي الظهر، ولا بأسَ بهذا؛ وذلك لعمومِ ما سبَق من الأدلَّة، وأمَّا استدلالهم بقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه»، فقد بينَّا أنَّ المراد بالاختلاف عليه مخالفتُه في الأفعال؛ لقوله: «فإذا كبَّر فكبِّروا») ((الشرح الممتع)) (4/260). وابنُ باز قال ابنُ باز: (لا حرجَ في دخولِك مع الجماعة بنيَّة قضاء الصَّلاة الفائتة، ثم بعدَ فراغك من الفائتة تُصلِّي الصلاةَ الحاضرة) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الصَّلاة واحدةٌ، لكن اختَلَف الوقتُ [4732] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/254). .ثانيًا: ولأنَّه لا يتغيَّرُ نظمُ الصَّلاةِ باختلافِ النيَّة [4733] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253). .ثالثًا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمامِ فيما ظهَرَ مِن أفعالِه، أمَّا النيَّةُ فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه [4734] ((التمهيد)) لابن عبد البر (24/368) . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

الفرعُ الأوَّلُ: حُكمُ متابعةِ المأمومِ للإمامِيَجِبُ على المأمومِ الائتمامُ بإمامِه ومتابعتُه، وعدمُ مخالفتِه، وذلك في الجملةِ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأَ فأَنصِتوا، وإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمِينَ، وإذا ركَع فارْكعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجَد فاسجدُوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعينَ)) رواه البخاري (734)، ومسلم (414). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركِب فرسًا فصُرِع عنه، فجُحِشَ شقُّه الأيمنُ، فصلَّى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعدٌ، فصَلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلمَّا انصرَف، قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، فإذا ركَع فارْكعوا، وإذا رفَع فارْفعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ)) رواه البخاري (689)، ومسلم (411). .3- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أنِ اجلسوا، فلمَّا انصرف قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا ركَع فاركعوا، وإذا رفَع فارْفَعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا)) رواه البخاري (688)، ومسلم (412). .4- عن البراءِ بن عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا نُصلِّي خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظَهرَه حتى يضعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جبهتَه على الأرضِ)) رواه البخاري (811)، ومسلم (474). .5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمَا يَخشَى أحدُكم- أو: ألا يَخشَى أحدُكم- إذا رفَعَ رأسَه قبلَ الإمامِ، أن يجعلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حمارٍ؟!)) رواه البخاريُّ (691)، ومسلم (427). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن فَعَل ما يفعله الإمامُ من ركوع وسجود وقيام بعدَ أنْ فعلَه الإمام، لا معه ولا قبله، فقدْ أصاب). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، وابنُ عبد البرِّ [4741] قال ابنُ عبد البَرِّ: (فقد أجمَع العلماءُ على أنَّ الائتمامَ واجبٌ على كلِّ مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله، وأنَّه لا يجوزُ له خلافه لغير عُذر) ((التمهيد)) (6/136)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/170). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشد: (وأجمَع العلماء على أنَّه يجب على المأموم أن يَتبع الإمامَ في جميع أقواله وأفعاله، إلَّا في قوله: سمِع الله لِمَن حمِده، وفي جلوسه إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ عند مَن أجاز إمامةَ الجالس). ((بداية المجتهد)) (1/150). .مَسألة: أثَرُ خَطأِ الإمامِ في صلاةِ المأمومِما فَعَله الإمامُ خطأً في الصَّلاةِ، كما لو سلَّم خطأً، أو صلَّى خمسًا، لا يلزمُ منه بُطلانُ صَلاةِ المأمومِ، إذا لم يتابعْه عليه.الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماع على ذلك: ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وقدِ اتَّفقوا كلُّهم على أنَّ الإمام لو سلَّم خطأً لم تبطُل صلاةُ المأموم إذا لم يتابعْه، ولو صلَّى خمسًا لم تبطُل صلاة المأموم إذا لم يتابعْه؛ فدلَّ ذلك على أنَّ ما فعله الإمامُ خطأً لا يلزم فيه بطلانُ صلاة المأموم). ((مجموع الفتاوى)) (23/378). .الفَرعُ الثَّاني: تخلُّفُ المأمومِ عن إمامِه برُكنٍاختلف أهلُ العِلْمِ في حُكْمِ تخلُّفِ المأمومِ عن إمامِه برُكْنٍ مثاله أن يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم وأيضًا مثل أن يرفع الإمام من السجدة الأولى، ويظل المأموم يدعو الله في السجود إلى أن يسجد الإمام السجدة الثانية. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/188). على أقوالٍ، أقواها قولان:القول الأوّل: إذا تخلَّفَ المأمومُ عن إمامِه برُكنٍ واحدٍ لغيرِ عُذرٍ؛ بطلَتْ صلاتُه، وهو مذهبُ الحَنابِلَة [4745] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/14). وخصه الحنابلة بالركوع، قال البهوتي: (وإن تخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر... فإن كان ركوعًا بطلت وإلا فلا). ((شرح منتهى الإرادات)) (1/354) ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [4746] قال النوويُّ: (الحال الثاني: أن يتخلَّف عن الإمام، فإنْ تخلَّف بغير عُذر نُظرت؛ فإنْ تخلَّف بركن واحد لم تَبطُل صلاته على الصَّحيح المشهور، وفيه وجهٌ للخُراسانيِّين أنَّها تبطُل) ((المجموع)) (4/235). ، واختارَه ابن عُثَيمين [4747] قال ابنُ عُثيمين: (القول الرَّاجح.. أنَّه إذا تخلَّف عنه- أي: تخلَّف المأمومُ عن الإمام- بُركن لغير عُذر فصلاتُه باطلة، سواء كان الركن ركوعًا، أم غير ركوع) ((الشرح الممتع)) (4/188). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأَ فأنصِتوا، وإذا قال: غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمين، وإذا ركَع فاركعوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجَد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعين)) رواه البخاري (734)، ومسلم (414). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركِب فرسًا فصُرِعَ عنه، فجُحِشَ شقُّه الأيمن، فصلَّى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعدٌ، فصَلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلمَّا انصرف، قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، فإذا ركعَ فارْكَعوا، وإذا رفَعَ فارْفَعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ)) رواه البخاري (689)، ومسلم (411). .3- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أنِ اجلسوا، فلمَّا انصرف قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا ركَع، فاركعوا وإذا رفَع، فارْفَعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا)) رواه البخاري (688)، ومسلم (412). .وجهُ الدَّلالةِ من الأحاديثِ:أنَّ قوله: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) معناه: أنَّ الائتمامَ يَقتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/250). .ثانيًا: تَبطُل صلاتُه؛ لأنَّه تركَ الواجبَ عمدًا ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/466). .القول الثاني: إذا تخلَّفَ المأمومُ عن إمامِه برُكنٍ واحدٍ بغير عذر لم تبْطُلْ صلاته، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [4753] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/595). ، والشافعيَّة [4754] ((المجموع)) للنووي (4/235)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/369، 370). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4755] ((الفروع)) لابن مفلح (2/448-446). ؛ وذلك لأنَّ تخلُّفَه يسيرٌ [4756] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (1/285). .الفرعُ الثَّالِث: أحكامُ مُسابقَةِ الإمامِالمَسألةُ الأولى: حُكمُ مسابقةِ المأمومِ للإمامِ في تكبيرةِ الإحرامِإنْ تَقدَّمَ المأمومُ إمامَه في تكبيرةِ الإحرامِ لم يصحَّ الاقتداءُ أصلًا, وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/67)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/138). , والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/310)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 74) (ص: 49). , والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/373), ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/230). , والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/265), ((الإنصاف)) للمرداوي (2/167). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا..)) [4761] رواه البخاري (734)، ومسلم (414). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قوله ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) دلَّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير ((المبسوط)) للسرخسي (1/67)، ((شرح النووي على مسلم)) (4/120). .أنَّ قوله: ((فإذا كبَّر فكبِّروا)). فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمامِ ((شرح النووي على مسلم)) (4/120). . ثانيًا: لأنَّ معنى الاقتداءِ، وهو البناء، لا يُتصوَّر هاهنا؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحالٌ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/138). . المَسألةُ الثَّانية: مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ، أو رَفْعٍ، أو سُجودٍتَحرُمُ مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ، أو رَفْعٍ، أو سُجودٍ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ، ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ)) [4765] أخرجه مسلم (426). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو: ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)) [4766] أخرجه البخاري (691)، ومسلم (427). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:هذا تهديدٌ لِمَن سابَقَ الإمامَ, ولا تهديدَ إلَّا على فِعلٍ مُحرَّم, أو تَرْكِ واجبٍ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/111). .3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركَع فارْكعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربنا لك الحمدُ، وإذا سجَد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجُدَ، وإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا أجمعين)) رواه البخاري (734)، ومسلم (414). .4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركِب فرسًا فصُرِعَ عنه، فجُحِشَ شقُّه الأيمنُ، فصلَّى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعدٌ، فصَلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلمَّا انصرف، قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قِيامًا، فإذا ركَعَ فاركَعوا، وإذا رفَع فارفعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ)) رواه البخاريُّ (689)، ومسلم (411). .5- عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا ركَع فارْكَعوا، وإذا رفَع فارْفَعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا)) رواه البخاري (688)، ومسلم (412). .وجهُ الدَّلالةِ من الأحاديثِ:أنَّ قوله: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) معناه: أنَّ الائتمامَ يَقتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/250). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعُ  نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (أمَّا مسابقة الإمام، فحرامٌ باتفاق الأئمَّة، لا يجوز لأحدٍ أن يركعَ قبل إمامه، ولا يرفع قَبلَه، ولا يسجُد قَبلَه). ((مجموع الفتاوى)) (23/336). ووقَع خلافٌ فيما إذا سابَقَ المأمومُ الإمامَ، ثم عادَ قبل انتقال الإمام؛ قال ابنُ حجر الهيتميُّ: (ومذهبنا: أنَّ مجرَّد رفْع الرأس قبل الإمام، أو القيام أو الهُويِّ قَبْلَه مكروهٌ كراهةَ تنزيه، وأنْ يُسنَّ له العودُ إلى الإمام إنْ كان باقيًا في ذلك الركن، فإنْ سبقَه برُكن كأنْ ركَعَ واعتدلَ- والإمامُ قائم لم يركع- حرُم عليه). ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/242). .         المَسألةُ الثَّالثة: سبقُ المأمومِ إمامَه إلى الرُّكنِ اختلف أهلُ العِلمِ في سَبْقِ المأمومِ إمامَه إلى الرُّكنِ؛ هل تبطُلُ به الصلاةُ؟ على ثلاثةِ أقوالٍ:القول الأول: أنَّ سَبْقَ المأمومِ للرُّكنِ لا تَبْطُل به الصلاةُ، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [4773] ((حاشية ابن عابدين)) (2/61). ، والمالِكيَّة [4774] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/341)، وينظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/453). ، والشَّافعيَّة [4775] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/510)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/233). ؛ وذلك لِقِلَّةِ المُخالفةِ [4776] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/510). . القول الثاني: أنَّ سَبْقَ المأمومِ للركنِ تَبْطُل به الصَّلاةُ إلَّا إذا رجع فأتى به بعد إمامِه وأدرَكَه فيه، فلا تَبْطُل، وهذا مذهب الحَنابِلَة [4777] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/14). . ودليلُ البُطلانِ إذا لم يرجِعْ: أنَّه ترَكَ الواجِبَ عمدًا، ودليلُ عَدَمِ البُطلانِ إذا رَجَعَ: أنَّه سَبْقٌ يسيرٌ، وقد اجتمع معه في الرُّكْنِ بَعْدُ، فحصلَتِ المتابعةُ [4778] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465). القول الثالث: إذا سَبَقَ المأمومُ إمامَه إلى الركنِ مُتعمِّدًا بطَلَتْ صلاتُه، سواء رجَعَ فأتَى به معه، أو بَعدَه، أم لا وهو روايةٌ عن أحمدَ [4779] قال المرداويُّ: (ركوعُ المأموم أو سجودُه، أو غيرهما قَبلَ إمامه عمدًا، مُحرَّم على الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقيل: مكروه، واختاره ابن عَقيل؛ فعلى المذهب: لا تبطُل صلاته بمجرَّد ذلك على الصَّحيح من المذهب، وعليه الجمهور... وعنه تبطُل إذا فعله عمدًا، ذكرها الإمام أحمد في رسالته، وقدَّمه الشارح، فقال: وتبطُل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنَّه قال: ليس لِمَن سبَق الإمام صلاةٌ، لو كان له صلاة لرُجِي له الثواب، ولم يُخشَ عليه العقاب) ((الإنصاف)) (2/166). ، وقولٌ للشافعيَّة [4780] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/259) ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/233). ، وقولُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (إذا سبَقه من غير تعمُّد لا تبطُل الركعة، لكن يرجع فيركع بعده، إذا رفع بعده أو رفَع قَبله في الركوع والسجود ثم انتبه، يعودُ ويركعُ معه أو بعدَه، حتى يرفعَ بعده, ولا شيءَ عليه؛ من أجْل الجهل، أمَّا إذا تعمَّد هذا... تبطُل صلاته نسأل الله العافية). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وابنِ عُثَيمين [4782] قال ابنُ عُثيمين: (إذا ركَع أو سجَد قبل إمامه عامدًا، فصلاته باطلةٌ، سواء رجَع فأتى به بعد الإمام أم لا، فعليه أن يستأنفَ الصلاة، وهذا القولُ هو الصَّحيح) ((الشرح الممتع)) (4/182). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمنا؛ يقول: ((لا تُبادِرُوا الإمامَ؛ إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قال: وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، وإذا ركَع فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ)) رواه مسلم (415). .2- عن أبي هُرَيرَةَ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو: ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)) رواه البخاريُّ (691)، ومسلم (427). .3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ، فلمَّا قضى الصَّلاةَ أقبل علينا بوجهِه، فقال: ((أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالركوعِ ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ؛ فإنِّي أراكم أمامي ومِن خَلْفي)) رواه مسلم (426). .ثانيًا: لأنَّه فَعَلَ محظورًا في الصَّلاةِ، والقاعدة: أنَّ فِعْل المحظورِ عمدًا في العبادة يُوجِب بُطلانَها [4786] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/182). .المَسألةُ الرَّابعة: سَبْقُ المأمومِ إمامَه برُكنٍاختلف أهل العلم في حكم سبق المأموم إمامه بركن- كأنْ يَركعَ المأمومُ ويرفعَ قبلَ الإمامِ- على قولين:القول الأول: إذا سبَقَ المأمومُ إمامَه برُكنٍ متعمِّدًا بطلَتْ صلاتُه، وهو مذهب الحَنَفيَّة [4787] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 124). فقالوا: تبطُلُ إذا ركع مثلًا ورَفَعَ رأسَه قبل الإمامِ ولم يُعِدْه معه أو بَعده وسَلَّم، وإذا لم يسلِّم مع الإمام وسابقه بالرُّكوعِ والسجود في كل الركعاتِ قضى ركعةً بلا قراءةٍ؛ لأنَّه مُدرِكٌ أوَّلَ صلاةِ الإمام لاحِقٌ، وهو يقضي قبل فراغِ الإمام، وقد فاتته الركعة الأولى بتَرْكِه متابعة الإمامِ في الركوع والسجود، ويكون ركوعُه وسجودُه في الثانية قضاءً عن الأولى، وفي الثالثة عن الثانية، وفي الرابعة عن الثالثة، فيقضي بعده ركعةً بغير قراءة. ، والمالِكيَّة [4788] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/342)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/341). وقالوا: فإنْ نَبَّهَه أحدٌ في آخر صلاته قبل أن يُسَلِّمَ فسجد سجدتين ثم سَلَّم؛ صَحَّتْ صلاته, وإن لم يتَنَبَّه لذلك حتى سلم بطَلَت صلاتُه. والحَنابِلَة [4789]  ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/14). ، وهو قول جماعة من الشافعية [4790]- ((روضة الطالبين)) للنووي (1/373). ،الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمنا؛ يقول: ((لا تُبادِروا الإمامَ؛ إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، وإذا ركَع فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ)) [4791] رواه مسلم (415). .2- عن أبي هُرَيرَةَ، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمَا يَخشَى أحدُكم- أو: أَلا يَخشَى أحدكم- إذا رفَع رأسَه قبلَ الإمامِ، أنْ يَجعلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمارٍ، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حمارٍ)) رواه البخاري (691)، ومسلم (427). .3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ، فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أقبل علينا بوجهِه، فقال: ((أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم، فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ، فإنِّي أَراكم أمامي ومِن خَلْفي)) رواه مسلم (426). .ثانيًا: ولأنَّه فعَلَ محظورًا في الصَّلاةِ، والقاعدة: أنَّ فِعلَ المحظورِ عمدًا في العبادةِ يُوجِبُ بطلانَها [4794] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/182). .ثالثًا: لأنَّه سَبَقَه بركنٍ كاملٍ، هو معظَمُ الركعةِ، أشبَهَ ما لو سَبَقَه بالسَّلامِ [4795] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/466). .القول الثاني: أنَّ السَّبْقَ بركن؛ لا يجوزُ، ويلزَمُه أن يعود إلى متابَعَتِه؛ فإن لم يفعَلْ حتى لَحِقَه فيه لم تَبْطُل صلاتُه، وهو مذهب الشَّافعيَّة [4796] ((المجموع)) للنووي (4/234)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/373). .الأَدِلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي هريرة، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أما يخشى أحدُكم- أو: لا يخشى أحَدُكم- إذا رفع رأسَه قبل الإمامِ، أن يجعَلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ، أو يجعَلَ اللهُ صورَتَه صورةَ حمارٍ)) رواه البخاري (691)، ومسلم (427). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ السَّبْقَ ببعضِ الرُّكنِ كأنَّ رَكَع قبل الإمامِ ولَحِقَه الإمامُ في الركوعِ، كالسَّبْقِ بركنٍ؛ لا تبطُلُ به الصَّلاةُ [4798] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/359)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/233). ثانيًا: ولأنَّه تقَدَّمَ بركنٍ واحدٍ، وهو قدرٌ يسيرٌ ومفارقةٌ قليلةٌ [4799] ((المجموع)) للنووي (4/234). .الفرع الرابع: إذا كَبَّرَ المأمومُ مع الإمامِ  إنْ قارنَ المأمومُ الإمامَ في تَكبيرةِ الإحرامِ لم تَنعقِدْ صلاتُه، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة [4800] ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (1/310)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/340). ، والشافعيَّة [4801] ((المجموع)) للنووي (4/235)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/208). ، والحَنابِلَة [4802] ((الفروع)) لابن مفلح (2/445)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465). ، وهو قولُ أبي يُوسفَ من الحَنَفيَّة  [4803] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/125) ، وداودَ الظاهريِّ [4804] قال النوويُّ: (أن يُقارنَه؛ فإنْ قارنه في تكبيرة الإحرام أو شكَّ في مقارنته، أو ظن أنه تأخَّر، فبان مقارنتُه لم تنعقدْ صلاته باتِّفاق أصحابِنا مع نصوص الشافعيِّ، وبه قال مالكٌ، وأبو يوسف، وأحمد، وداود) ((المجموع)) (4/235). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا..)) [4805] رواه البخاري (734)، ومسلم (414). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

الفَرعُ الأوَّل: المسبوقُ بالفاتحةِيَتحمَّلُ الإمامُ الفاتحةَ عن المسبوقِ بها، ويُدرِكُ المأمومُ الركعةَ بالركوعِ المجزئِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/594)، ((المبسوط)) للسرخسي (30/287)، ((البناية)) للعيني (2/314). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 212)، (2/ 467)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 201)، ويُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (1/511)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/458)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 50). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/326)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/242). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/47)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/262). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف [4810] قال ابنُ رجب: (مَن أدرك الركوعَ مع الإمام، فقد أدرك الركعة، وإنْ فاته معه القيامُ وقراءة الفاتحة، وهذا قولُ جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاقُ بن راهويه وغيرُه إجماعًا من العلماء، وذكَر الإمام أحمد في رواية أبي طالبٍ أنَّه لم يخالفْ في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطِّلاعه وشدَّة ورَعه في العِلم وتحرِّيه، وقد رُوي هذا عن عليِّ، وابن مسعود، وابن عُمر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة- في رواية عنه، رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن المقبُري، عنه) ((فتح الباري)) (5/8). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [4811] قال ابنُ عبد البَرِّ: (مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ، وقد أجمَعوا أنَّ إدراكها بإدراكِ الركوع مع الإمام) ((الاستذكار)) (2/32). وقال النوويُّ: (إدراكُ الركعة بإدراك الركوعِ هو الصوابُ الذي نصَّ عليه الشافعي، وقاله جماهيرُ الأصحاب وجماهيرُ العلماء، وتظاهرتْ به الأحاديثُ، وأطبَق عليه الناس) ((المجموع)) (4/216). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أَبي بَكْرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه انتهى إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو راكعٌ، فركَعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصفِّ، فذَكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ((زادَكَ اللهُ حِرصًا، ولا تَعُدْ)) رواه البخاري (783). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يأمُرْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقضاءِ تِلك الركعةِ، فلمَّا لم يأمُرْه، عُلِمَ أنَّها صحيحةٌ، وأنَّه مُعتَدٌّ بها [4813] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/171). .ثانيًا: من الآثارِعن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: إنَّه كان وابن مسعود، وإنَّهما ركعَا دون الصفِّ، قال: فلمَّا فرَغَ الإمامُ قُمتُ أقضي، وأنا أرى أنِّي لم أُدركْ، فقال ابنُ مسعودٍ: قد أدركتَه [4814] أخرجه عبد الرزاق (3381)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2322)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 271) (9354) قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (2/80): رجاله ثقات، وصحَّحه العيني في ((نخب الأفكار)) (6/212)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (2/263). .ثالثًا: لأنَّه لم يَفُتْه من الأركانِ غيرُ القيامِ، وهو يأتي به مع التكبيرةِ، ثم يُدركُ مع الإمامِ بقيَّة الركعةِ [4815] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/460). .رابعًا: أنَّ عدمَ إدراكِ القيام الذي هو محلُّ قراءة الفاتحةِ، يُسقِطُه من أجلِ متابعةِ الإمامِ، ويَسْقُط ما يجب فيه [4816] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/121). .الفَرعُ الثَّاني: ائتمامُ المسبوقِ بالإمامِ كيفما وجَدَه  مَن جاءَ والإمامُ قد مضَى من صلاتِه شيءٌ، قلَّ أو كثُر، فإنَّه يُصلِّي معه.الدَّليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن جاء والإمامُ قد مضى من صلاتِه شيءٌ، قلَّ أو كثُر، ولم يبقَ إلَّا السَّلام، فإنَّه مأمورٌ بالدخول معه، وموافقتِه على تلك الحالِ التي يجِدُه عليها، ما لم يجزمْ بإدراك الجماعةِ في مسجدٍ آخَر). ((مراتب الإجماع)) (ص 25). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وكذلك لو أَدركَ الإمامَ ساجدًا، سجَد معه بالنصِّ، واتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/415). .الفرع الثَّالِث: وقتُ قضاءِ المَسبوقِيَقضِي المسبوقُ ما فاتَه بعدَ سلامِ الإمامِ.الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (السُّنة المجتمَع عليها أن يَقضي المأمومون ما سُبِقوا به بعدَ سلامِ الإمام). ((التمهيد)) (15/264). ، وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطَّال: (وحديثُ ابن عُمرَ تَشهَد له الأصولُ المجتمَعُ عليها في سائر الصَّلوات، أنَّ المأمومَ لا يَقضي إلَّا بعدَ سلام الإمام). ((شرح صحيح البخاري)) (2/531). .الفرعُ الرَّابع: بناءُ المَسبوقِ على صَلاتِهالمُصلِّي المسبوقُ يَبنِي على صَلاةِ نفْسِه. الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأمَّا البناء، فلا أعلمُ خلافًا فيه بين العلماء، أنَّ المصلِّي يبني فيه على صلاة نفْسِه، ولا يَجلس إلَّا حيث يجب له إذا قام لقضاءِ ما عليه). ((التمهيد)) (20/243). .الفرعُ الخامِس: صفةُ تكبيرِ المَسبوقِإذا أَدركَ المأمومُ الإمامَ راكعًا فكَبَّرَ تكبيرةَ الإحرامِ، ثم ركَع؛ تُجزِئُه هذه التكبيرةُ عن تكبيرةِ الرُّكوعِ، بشَرْطِ أن يقَعَ التكبيرُ حالَ القيامِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأَربعة: الحَنَفيَّة [4822] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/82)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/184)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (1/480). ، والمالِكيَّة [4823] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/475)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/48). ، والشافعيَّة [4824] ((المجموع)) للنووي (4/ 214)، ويُنظر: ((فتح الوهاب)) لزكريَّا الأنصاري (1/80)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (2/160). ، والحَنابِلَة [4825] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/460)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (1/363). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف [4826] قال ابنُ قُدامة: (ثم يأتي بتكبيرةٍ أخرى للركوع في حالِ انحطاطه إليه، فالأولى ركنٌ لا تسقط بحال، والثانية تكبيرةُ الركوع، والمنصوص عن أحمد أنَّها تسقط هاهنا، ويُجزئه تكبيرةٌ واحدة. نقلها أبو داود وصالح، ورُوي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن المسيَّب، وعطاء، والحسن، وميمون بن مِهران، والنَّخَعي، والحَكَم، والثوري، والشَّافعي، ومالك، وأصحاب الرأي) ((المغني)) (1/363). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلِك [4827] قال ابنُ قُدامة: (والمنصوصُ عن أحمدَ أنَّها تسقط هاهنا، ويُجزئه تكبيرةٌ واحدة... وعن عُمرَ بن عبد العزيز: عليه تكبيرتان، وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، والظاهر: أنَّهما أرادَا أنَّ الأَوْلى له أن يُكبِّر تكبيرتين، فلا يكون قولهما مخالفًا لقول الجماعة؛ فإنَّ عمر بن عبد العزيز قد نُقِل عنه أنه كان ممَّن لا يتمُّ التكبير، ولأنَّه قد نُقلت تكبيرةٌ واحدة عن زيد بن ثابت، وابن عمر، ولم يُعرف لهما في الصَّحابة مخالفٌ؛ فيكون ذلك إجماعًا) ((المغني)) (1/363). .وذلك لأنَّه اجتمَعَ عبادتانِ من جِنسٍ واحدٍ، فأجزأَ الركنُ عن الواجبِ كطوافِ الزِّيارةِ والوداعِ [4828] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/460). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

يُشرَعُ الفتحُ على الإمامِ [4829] الفتْحُ: هو أن يقرأَ المأمومُ على الإمامِ ما توقَّفَ فيه أثناءَ القراءةِ ويُلَقِّنَه. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/158)، ((المصباح المنير)) للفيومي (7/116). إذا أُرْتِجَ [4830] أُرْتِجَ عليه: أَي: استَغلَقَتْ عليه القِراءةُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/193). عليه أو غَلِط، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4831] ((الهداية)) للمرغيناني (1/62)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 123)، إلَّا أنَّ الحنفيَّة قالوا: لو كان الإمامُ انتقل إلى آية أُخرى تفسُد صلاةُ الفاتح، وتفسد صلاةُ الإمام لو أخَذ بقوله. لكن ابن نجيم ذكَر أنَّ الصحيح من المذهب عدمُ فساد صلاة الفاتح والإمام، فقال: (وصحَّح في الظهيرية أنه لا تفسُد صلاةُ الفاتح على كلِّ حال، وتفسد صلاة الإمامِ إذا أخَذ من الفاتح بعدَما انتقل إلى آيةٍ أُخرى، وصحَّح المصنف في الكافي أنه لا تفسُد صلاةُ الإمام أيضًا، فصار الحاصل أنَّ الصحيح من المذهب أنَّ الفتح على إمامه لا يُوجِبُ فسادَ صلاة أحدٍ، لا الفاتح ولا الآخِذ مطلقًا في كلِّ حال) ((البحر الرائق)) (2/6)، وينظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 123) ، والمالِكيَّة [4832] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/27) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/307). ، والشافعيَّة [4833] ((المجموع)) للنووي (4/240)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/158). ، والحَنابِلَة [4834] ((الفروع)) لابن مفلح (2/269)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/379)، إلَّا أنَّ الحنابلة قالوا: يجب الفتحُ على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه، أو غلِط في الفاتحة؛ لتوقُّفِ صحَّة صلاته على ذلك. .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عنِ المِسْورِ بنِ يَزيدَ الأسديِّ المالكيِّ، قال: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأ في الصَّلاةِ فترَك شيئًا لم يَقرأْه، فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((هلَّا أَذْكَرْتَنِيها!)) رواه أبو داود (907)، وابن حبان (6/13) (2241) حسَّن إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/504)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (907). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.

الفرع الأَوَّل: إذا كان الإمامُ يَبلُغ صوتُه المأمومِينَإذا كان الإمامُ يَبلُغُ صوتُه المأمومِينَ، لم يُستحبَّ لأحدِ المأمومينَ التبليغُ.الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة [4836] قال ابنُ تَيميَّة: (أمَّا التبليغ خلفَ الإمام لغير حاجةٍ، فهو بِدعةٌ غير مستحبَّة باتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (23/403)، وينظر: ((الإقناع)) للحجاوي (1/114). .الفرع الثاني: إذا كان الإمامُ لا يَبلُغُ صوتُه المأمومِينَ إذا كان الإمامُ لا يَبلغُ صوتُه المأمومين، يستحبُّ لأحدِ المأمومِينَ التبليغُ [4837] قال الحطاب: (جرَى عليه العملُ في الأمصار والعلماء متوافِرون) ((مواهب الجليل)) (2/456). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4838] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:175)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/475). ، والمالِكيَّة [4839] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/456) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/337). ، والشافعيَّة [4840] ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/38)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (1/428). ، والحَنابِلَة [4841] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/332)، ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/32). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ خَلْفَه، فإذا كبَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر أبو بكرٍ؛ ليُسمِعَنا)) رواه مسلم (413). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ. المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ. المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ. المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث.