يُسنُّ أن يقِفَ المأمومُ الواحدُ عن يمينِ الإمامِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4497] ((الهداية)) للمرغيناني (1/56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136). ، والمالِكيَّة [4498] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/469)، وينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129). ، والشافعيَّة [4499] ((المجموع)) للنووي (4/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/246). ، والحَنابِلَة [4500] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/486). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4501] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهي سُنَّة مسنونةٌ مجتمَع عليها في الإمام إذا قام معه واحدٌ، أنَّه لا يقوم إلَّا عن يمينه) ((الاستذكار)) (2/105)، ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (13/212). وقال النوويُّ: (السُّنَّة عندنا أن يقِفَ المأموم الواحد عن يمينِ الإمام كما ذكَرْنا، وبهذا قال العلماءُ كافَّةً إلَّا ما حكاه القاضي أبو الطيِّب وغيرُه عن سعيدِ بن المسيَّب) ((المجموع)) (4/294). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالَتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ اللَّيلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأَتى شَنًّا [4502] الشَّنُّ والشَّنَّة: السِّقاء البالي والقربة العتيقة القديمة مِن الجِلْد. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/506)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/569). معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضأتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلَني عن يمينِه...)) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلاف يسير. . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ. المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ.

يُسنُّ إنْ كان المأمومونَ اثنينِ فأكثرَ، أن يقِفوا خلفَ الإمامِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4504] ((الهداية)) للمرغيناني (1/56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136). ، والمالِكيَّة [4505] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/469)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129). ، والشافعيَّة [4506] ((المجموع)) للنووي (4/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/246). ، والحَنابِلَةِ [4507] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/76)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/485). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4508] قال ابنُ عبد البَرِّ: (ولم يَختلفوا فيما لو كانوا ثلاثةً سوى الإمام أنَّه يقف أمامَهم ويقومون خلفَه، وكذلك إذا كانوا اثنين سِوى الإمام) ((الاستذكار)) (2/270). وقال ابنُ تَيميَّة: (فإنَّ الإمامَ يُسنُّ في حقِّه التقدُّم بالاتِّفاق، والمؤتمُّون يُسنُّ في حقِّهم الاصطفافُ بالاتِّفاق). ((مجموع الفتاوى)) (20/558). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ جَدَّته مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَل منه، فقال: ((قوموا فلأُصَلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لَبِث، فنضحتْه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي والعجوزُ من وَرائِنا، فصلَّى بنا ركعتينِ رواه البخاري واللَّفْظُ له (860)، ومسلم (658). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: ((جئتُ حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينِه، ثم جاء جبارُ بنُ صخرٍ فتوضأَ. ثم جاء فقام عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدنا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفَه)) رواه مسلم (3010). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ. المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ.

الفرعُ الأوَّل: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِيُكرهُ أنْ يكونَ الإمامُ أعْلى من المأمومِ [4511] قال ابنُ باز: (لا حرجَ في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحلِّ المرتفع بعضُ الصفوف، وهكذا لو كان وحده، وكان الارتفاع يسيرًا، فإنه يُعفَى عنه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/94). قال ابنُ عُثيمين: (وقَيَّد بعضُ العلماء هذه المسألةَ بما إذا كان الإمامُ غيرَ منفردٍ بمكانه، فإنْ كان معه أحدٌ، فإنه لا يُكرَه؛ ولو زاد على الذِّراع؛ لأنَّ الإمام لم ينفرد بمكان، وهذا لا شكَّ أنه قولٌ وجيه) ((الشرح الممتع)) (4/301). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/165)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/216). ، والمالِكيَّة [4513] ((الشرح الصغير لأقرب المسالك)) للدردير (1/448)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/336)، المالكيَّة قالوا: إذا كان بقصد التعليم، أو للضرورة، أو بدأ الإمام في الصَّلاة قبل أن يؤتمَّ به، فلا بأس. وأمَّا إذا قصد بارتفاعه الكبر، فيحرم وتبطُل صلاته. يُنظر: ((حاشية العدوي على مختصر خليل للخرشي)) (2/36). وتزول الكراهةُ عند المالكيَّة والشافعيَّة إذا كان بقصْد التعليم، واختاره الشِّنقيطي، فقال: (والذي يظهر- والله تعالى أعلم- وجوبُ الجمع بين الأدلَّة المذكورة، وأنَّ علوَّ الإمام مكروهٌ لِمَا تقدَّم. ويجمع بينه وبين قصَّة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره؛ لِما ثبت في "الصحيحَيْن" عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: لقد رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام عليه- يعني: المنبر- فكبَّر وكبَّرَ الناس وراءَه، ثم ركعَ وهو على المنبر، ثم رفع، فنَزَل القَهقَرى، حتَّى سجدَ في أصل المنبر، ثم عاد حتَّى فرَغَ من آخرِ صلاته، ثم أقبل على النَّاس فقال: «أيُّها الناس، إنَّما فعلتُ هذا؛ لِتَأتَمُّوا بي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي») ((أضواء البيان)) (3/374). ، والشافعيَّة [4514] ((المجموع)) للنووي (4/295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/251،252). الارتفاع المكروه حَدَّه بعضُ الشافعيَّة بما إذا كانت ربوة كثيرة العلوِّ، فأمَّا إذا كنت دَكَّة، أو ربوة قليلة العلوِّ لم يُكره، وقالوا: إذا كان بقصْد التعليم لأفعال الصلاة فيستحبُّ له أن يقِفَ على موضعٍ عالٍ. ينظر: ((البيان)) للعمراني (2/427). ، والحَنابِلَة [4515] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/492-493)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/300). الحنابلة قالوا: حدُّ الارتفاع المنهيِّ عنه إذا كان ذراعًا فأكثر. .الأدلَّة:أولًا: من الآثارعن همَّامٍ، أنَّ حذيفةَ، أمَّ بالمدائنِ على دُكَّان الدُّكَّانُ: الدَّكَّة المَبنِيَّةُ للجُلوس عليها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/128)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/198). ، فأخَذ أبو مسعودٍ، بقميصِه فجَبَذه، فلمَّا فرَغَ مِن صلاتِه قال: (ألمْ تعلمْ أنَّهم كانوا يَنهَونَ عن ذلك؟ قال: بلَى، قد ذكرتُ حينَ مَددتَني) رواه أبو داود (597)، والحاكم (1/329)، والبيهقي (3/108) (5438). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/722)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/177)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (597). .ثانيًا: لأنَّ هذا صنيعُ أهلِ الكتابِ، وقد نُهينا عن التشبُّهِ بِهم ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/217). .الفرع الثَّاني: ارتفاعُ موقفِ المأمومِ عن الإمامِيجوزُ أن يكونَ موقفُ المأمومِ أعْلى من الإمامِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4519] ((الشرح الصغير لأقرب المسالك)) للدردير (1/447)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/336). ، والحَنابِلَة [4520]((كشاف القناع)) للبهوتي (1/492-493)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/302). ، والطَّحاوي من الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/165)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/217). ،واختاره الشوكانيُّ ما لم يكُن مُفرِطًا، قال الشوكانيُّ: (وأمَّا ارتفاع المؤتم، فإن كان مفرِطًا بحيث يكون فوقَ ثلاثمئة ذراع على وجه لا يُمكن المؤتمَّ العلمُ بأفعال الإمام، فهو ممنوع؛ للإجماع من غير فَرْق بين المسجد وغيره، وإنْ كان دون ذلك المقدار فالأصلُ الجوازُ حتى يقومَ دليلٌ على المنع. ويُعضِّد هذا الأصلَ فعلُ أبي هريرة المذكور ولم يُنكر عليه) ((نيل الأوطار)) (3/231- 232). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (لو كان المأمومُ في مكانٍ أعلى فلا يُكره، فإذا كان الإمامُ هو الذي في الأسفل، كأنْ يكون في الخَلوة مثلًا، وفيه أناسٌ يصلُّون فوقَه فلا حَرَجَ ولا كراهة) ((الشرح الممتع)) (4/302). .الأدلَّة:أولًا: من الآثارأنَّ أبا هُرَيرَةَ صلَّى على سقفِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ [4524] أخرجه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (377) واللفظ له، وأخرجه موصولًا الشافعيُّ في ((الأم)) (2/344)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (4888)، وابن أبي شَيبة في ((المصنف)) (6215)، والبيهقي (5451) باختلاف يسير. قال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/199): فيه صالح مولى التوأمة، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/548): ذكره البخاري تعليقًا، ويُقوِّيه حديثٌ في الصحيحين في صلاته صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناس وهو على المنبرِ. .ثانيًا: لأنَّه يُمكنه الاقتداءُ، أشبهَ المتساويين [4525] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/493). .ثالثًا: لأنَّ الموجِبَ للكراهةِ التشبُّهُ بأهلِ الكتابِ في صَنيعهم، ولا تشبُّهَ هاهنا؛ لأنَّ مكانَ إمام أهلِ الكتابِ لا يكونُ أسفلَ مِن مكانِ القومِ [4526] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/217). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ. المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ.

لا يَتقدَّمُ المأمومُ على إمامِه في الموقفِ، فإنْ تَقدَّمَ عليه في جِهتِه [4527] أمَّا إذا كان المأموم في غير جِهة الإمام فلا تبطل، وذلك يُتصوَّر فيما إذا صلَّوا حولَ الكعبة، فإنَّهم إذا استداروا حولَ الكعبة، فإنْ كان بعضهم أقربَ إلى الكعبة من الإمام في غير جِهته- على الجهة المقابلة للإمام- صحَّت صلاتُهم. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/250)، ((المجموع)) للنووي (4/299)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/197). وفي أثناءِ صلاتِه بطَلَتْ [4528] ومن أهل العلم من قال: إنَّها تصحُّ إذا كان ذلك لعذر، قال ابن تيمية: (تصحُّ مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمةٌ، فلم يمكنْه أن يصلِّي الجمعةَ أو الجنازة إلَّا قدَّام الإمامِ، فتكون صلاتُه قدَّامَ الإمامِ خيرًا له مِن تركه للصلاةِ. وهذا قولُ طائفةٍ مِن العلماء، وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه. وهو أعدلُ الأقوالِ وأرجحُها، وذلك لأنَّ تركَ التقدُّم على الإمامِ غايتُه أن يكونَ واجبًا من واجباتِ الصلاةِ في الجماعةِ، والواجباتُ كلُّها تسقطُ بالعذرِ). ((مجموع الفتاوى)) (23/404). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [4529] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/250)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص:274). ، والشافعيَّة [4530] ((المجموع)) للنووي (4/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/245). ، والحَنابِلَة [4531] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/197)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/485). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالتي ميمونةَ، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من اللَّيلِ فتوضَّأَ من شَنٍّ معلَّقٍ وضوءًا خفيفًا- فجعل يَصفُه وجعَل يُقلِّله- قال ابنُ عبَّاس: فقمتُ فصنعتُ مِثلَ ما صنَع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم جئتُ فقمتُ عن يَسارِه، فأَخْلَفني فجَعَلني عن يمينِه فصلَّى...)) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلافٍ يسير. .وَجْهُ الدَّلالَةِ: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أدارَه مِن وراءِ ظَهرِه، وكانت إدارتُه من بين يَديه أيسرَ؛ فدلَّ على عدمِ جوازِ تقدُّمِ المأمومِ على الإمامِ [4533] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:206). .2- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به..)) [4534] رواه البخاري (688)، ومسلم (412) .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الائتمامَ: الاتباعُ، والمتقدِّم غيرُ تابعٍ [4535] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/245). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ.

يصفُّ النِّساءُ خلف الرِّجالِ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ جَدَّتَه مُليكةَ دعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَلَ منه، فقال: ((قُوموا فلأُصلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لبث، فنضحتُه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي، والعجوزُ مِن ورائِنا، فصلَّى بنا ركعتينِ رواه البخاري (860)، ومسلم (658). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها)) رواه مسلم (440). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:في قوله: ((وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها)) دلالةٌ على أنَّه يَنبغي تأخُّرُ النِّساءِ عنِ الرجالِ [4538] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/278). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ [4539] قال ابنُ عبد البَرِّ: (السُّنَّة المجتمع عليها أن تقومَ المرأةُ خلف الرِّجال) ((الاستذكار)) (2/271). وقال أيضًا: (لا خلافَ في أنَّ سُنَّة النِّساء القيامُ خلف الرجال، لا يجوز لهنَّ القيام معهم في الصفِّ) (الاستذكار)) (2/270). ، وابنُ رجب [4540] قال ابنُ رجب: (قد كانتْ صفوفُ النِّساء خلْفَ الرِّجال في عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخُلفائِه الرَّاشدين؛ ولهذا قالَ ابن مسعود: أخِّروهنَّ مِن حيث أخَّرهنَّ الله، خرَّجه وكيعٌ وغيرهُ. ولا يُعلم في هَذا خلافٌ بين العلماء، إلَّا أنَّهُ رُوي عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ الجاريةَ التي لم تَحِضْ تقِفُ معَ الرِّجال في الصفِّ). ((فتح الباري)) (4/267). .ثالثًا: لأنَّ الرجالَ أضبطُ فيما لو حصَل للإمامِ سهوٌ، أو خطأٌ في آيةٍ، أو احتاجَ إلى أنْ يَستخلفَ إذا طرأَ عليه عُذرٌ وخرَجَ من الصَّلاةِ [4541] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/278). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ.

للمرأةِ أن تقِفَ منفردةً خَلف الرِّجالِ، إذا لم يكُن في الجَماعةِ امرأةٌ غيرها، وصلاتُها صحيحةٌ.الأدلة:أولًا: الدليل من السنةعن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن جدته مليكة دعت رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصل لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتين، ثم انصرف)) رواه البخاري (860)، ومسلم (658). .ثانيًا: الدَّليلُ من الإِجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّ المرأة تصلِّي خلْفَ الرجل وحدَها صفًّا، وأنَّ سُنَّتها الوقوفُ خلْفَ الرجُل لا عن يمينِه). ((الاستذكار)) (2/316). ، ومحمَّد بنُ رُشدٍ قال ابنُ رشدٍ الجَدُّ: (قوله: «للرجل أن يُصلِّي بزوجته وحْدَها وأنَّها تكون وراءَه» صحيح ممَّا أجمَع عليه العلماء، ولم يختلفوا فيه؛ لأنَّ من سُنَّة النساءِ في الصلاة أن يكُنَّ خلفَ الرِّجال وخلف الإمام، لا في صفٍّ واحد معه ولا معهم، واحدةً كانت، أو اثنتين، أو جماعة). ((البيان والتحصيل)) (1/333). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (كما أنَّ المرأة إذا لم تجِد امرأةً تصافُّها، فإنَّها تقِفُ وحْدَها خلفَ الصفِّ، باتِّفاق الأئمَّة). ((الفتاوى الكبرى)) (2/333). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (المرأةُ إذا صلَّت معَ الرِّجال، ولم تجِد امرأةً تقف معها، قامتْ وحْدَها صفًّا خلف الرجالِ، وهذا لا اختلافَ فيه بين العلماء؛ فإنَّها منهيةٌ أن تصفَّ مع الرِّجال). ((فتح الباري)) (4/267). ، وابنُ حَجر قال ابنُ حجر: (وصلاةُ المرأة وحْدَها «أي في الصفِّ» إذا لم يكن هناك امرأةٌ أخرى، مأمورٌ بها باتِّفاق). ((فتح الباري)) (2/268). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ.

الفَرعُ الأوَّل: أمْرُ الإمامِ مَن خلفَه بتسويةِ الصُّفوفِ يُسنُّ للإمامِ أن يأمُرَ المأمومِينَ بتسويةِ الصُّفوفِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4548] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136). ، والمالِكيَّة [4549] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/134)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/78). ، والشافعيَّة [4550] ((المجموع)) للنووي (4/225)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/97). ، والحَنابِلَة [4551] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/328)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/504). ، وحُكي الإجماعُ على مشروعيَّةِ تسويةِ الصفوفِ، وأنَّه مأمورٌ بها [4552] قال ابنُ حزم: (كان عمرُ يبعث رِجالًا يسوُّون الصفوف، فإذا جاؤوه كبَّر، وعن مالك، عن أبي النضر، عن مالك بن أبي عامرٍ، قال: كان عثمانُ بن عفَّان لا يُكبِّر حتى يأتيَه رجالٌ قد وكلهم بتسوية الصُّفوف، فيُخبرونه أنَّها قد استوتْ فيكبِّر. وعن وكيع، عن مِسعَر بن كِدَام، عن عبد الله بن مَيسرةَ، عن مَعقِل بن أبي قيس، عن عُمر بن الخطَّاب: أنه كان ينتظر بعدَما أُقيمت الصلاة قليلًا، ورُوِّينا عن الحسنِ بن عليٍّ رضي الله عنهما نحوُ هذا. فهذا فِعل الخليفتينِ بحضرة الصَّحابة رضي الله عنهم، وإجماعهم معهم على ذلك) ((المحلى)) (3/31، 32). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (وأمَّا حديث مالك بن أبي عامر عن عُثمان بن عفَّان في تسوية الصُّفوف، فهو أمرٌ مُجتمَع عليه) ((الاستذكار)) (2/28). وقال أيضًا: (وأمَّا تسوية الصُّفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترةٌ من طُرق شتَّى صِحاح كله ثابتةٌ في أمر رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتسوية الصُّفوف، وعمَل الخلفاء الراشدين بذلك بعدَه، وهذا ما لا خلافَ فيما بين العلماء فيه) ((الاستذكار)) (2/288). وقال ابنُ رُشد: (أجمع العلماء على أنَّ الصفَّ الأوَّل مرغَّب فيه، وكذلك تراصُّ الصفوف وتسويتها؛ لثبوتِ الأمْر بذلك عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((بداية المجتهد)) (1/149). وقال النوويُّ: (قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أقيموا صُفوفَكم» أمر بإقامةِ الصفوف، وهو مأمورٌ به بإجماع الأمَّة، وهو أمرُ ندب، والمرادُ تسويتها والاعتدالُ فيها، وتتميمُ الأوَّل فالأوَّل منها، والتراص فيها) ((شرح النووي على مسلم)) (4/119). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((سَوُّوا صفوفَكم؛ فإنَّ تسويةَ الصفِّ من تمامِ الصَّلاةِ)) رواه البخاري (723)، ومسلم (433). .2- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَتُسونَّ صفوفَكم، أو ليُخالفنَّ اللهُ بين وجوهِكم)) رواه البخاريُّ (717)، ومسلم (436). .الفرعُ الثَّاني: حُكْمُ تسوِيَةِ الصُّفوفِاختلف العلماءُ في حُكْمِ تَسْوِيَةِ الصُّفوفِ على قولينِ:القول الأول: تُسنُّ تسويةُ الصُّفوفِ [4555] قال النوويُّ: (والمرادُ بتسوية الصفوف: إتمامُ الأوَّل فالأوَّل، وسدُّ الفُرَج، ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدرُ أحدٍ ولا شيءٌ منه على مَن هو بجنبه، ولا يَشرع في الصفِّ الثاني حتى يتمَّ الأول، ولا يقف في صفٍّ حتى يتمَّ ما قبلَه). ((المجموع)) (4/226). في الصَّلاة، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4556] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136), ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 206،207). ، والمالِكيَّة [4557] ((التنبيه على مبادئ التوجيه)) لابن بشير (1/507)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/527). ، والشافعيَّة [4558] ((المجموع)) للنووي (4/301)، وينظر: ((المنهاج القويم)) لابن حجر الهيتمي (ص: 164). ، والحَنابِلَة [4559] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/328). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أقِيموا صفوفَكم وتراصُّوا؛ فإنِّي أَراكُم من وراءِ ظَهري)) أخرجه البخاري (719)، وأخرجه مسلم (434) بنحوه. .2- وعنه أيضًا قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رصُّوا صُفوفَكم، وقارِبوا بينها، وحاذوا بالأعناقِ)) أخرجه أبو داود (667)، والنسائي (815)، وأحمد (13735)، وابن خُزَيمة (1545)، وابن حبَّان (6339) صحَّحه ابنُ دقيق العيد ((الاقتراح)) (93)، والنوويُّ في ((خلاصة الأحكام)) (2/707)، والألباني كما في ((صحيح الجامع)) (3505). 3- وعنه أيضًا قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((سوُّوا صفوفَكم؛ فإنَّ تسوية الصفوف مِن إقامةِ الصَّلاة)) أخرجه البخاري (723). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ إقامة الصفوف سنةٌ مندوب إليها، فإقامة الصلاة قد تقع على السُّنَّة، كما تقع على الفريضةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/347). .القول الثاني: تجبُ تسويةُ الصُّفوف، وهو قولُ ابنِ حزمٍ [4564] قال ابن حزم: (تسويةُ الصفِّ إذا كان من إقامةِ الصَّلاة فهو فرضٌ؛ لأنَّ إقامة الصلاة فرضٌ؛ وما كان من الفَرْضِ فهو فرض) ((المحلى)) (2/375). ، وابن تيميةَ [4565] قال المرداوي: (فالصحيحُ من المذهب، وعليه الأصحابُ: أنَّ تسويةَ الصُّفوفِ سنَّةٌ، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وجوبُه) ((الإنصاف)) (2/30)، وينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/331)، ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (3/80). ، وابنِ حجرٍ [4566] قال ابن حجر: (في هذا الحديث قوله: ((أو ليخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم)) أي إن لم تُسَوُّوا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمينَ بها على سَمْتٍ واحد، أو يراد بها سَدُّ الخلل الذي في الصف... واختُلِفَ في الوعيد المذكور، فقيل: هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خَلْقِه عن وضعه بجَعْلِه موضع القفا أو نحو ذلك؛ فهو نظير ما تقدَّم من الوعيد فيمن رفع رأسَه قبل الإمام أن يجعل اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ، وفيه من اللَّطائف وقوعُ الوعيدِ من جنس الجنايَة، وهي المخالَفَة، وعلى هذا فهو واجِبٌ، والتفريطُ فيه حرام) ((فتح الباري)) (2/207). ، والعينيِّ [4567] قال العيني: (قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (فإنَّ تسويةَ الصفِّ من تمام الصلاةِ). فإن قلت: الأصلُ في الأمر الوجوبُ، ولا سيما فيه الوعيدُ على ترك تسوية الصفوف، فدلَّ على أنها واجبة. قلت: هذا الوعيدُ من باب التغليظ والتشديدِ تأكيدًا وتحريضًا على فِعْلِها، كذا قاله الكرماني، وليس بسديدٍ. لأنَّ الأمر المقرون بالوعيد يدلُّ على الوجوبِ، بل الصواب أن يقول: فلتكُنِ التسويةُ واجبةً بمقتضى الأمر، ولكنها ليست من واجباتِ الصلاة بحيث إنَّه إذا تركها فَسَدَت صلاتُه أو نَقَصَتها. غايةُ ما في الباب إذا تركها يأثَمُ) ((عمدة القاري)) (5/254). وقال أيضًا: (ومما يستفاد منه: جوازُ الكلامِ بين الإقامة وبين الصلاة، ووجوبُ تسويةِ الصفوف) ((عمدة القاري)) (5/255). ، والصنعانيِّ [4568] قال الصنعاني: (وهذه الأحاديث، والوعيد الذي فيها؛ دالةٌ على وجوبِ ذلك، وهو مما تساهل فيه النَّاس كما تساهلوا فيما يفيده حديثُ أنسٍ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أتِمُّوا الصفَّ المقَدَّم، ثم الذي يليه، فما كان من نقْصٍ، فليَكُنْ في الصَّفِّ المؤَخَّر)) ((سبل السلام)) (2/29). ، وابنِ عثيمينَ [4569] قال ابن عثيمين: (القولُ الرَّاجِحُ في هذه المسألة: وجوبُ تَسْوِيَة الصف، وأنَّ الجماعة إذا لم يُسَوُّوا الصَّفَّ فهم آثمون، وهذا هو ظاهِرُ كلام شيخ الإسلام ابنِ تيميَّة رحمه الله) ((الشرح الممتع)) (3/10). ، وبه أفتتِ اللجنةُ الدَّائمة [4570] قالت اللجنة الدائمة: (الدليلُ على تسويَةِ الصُّفوفِ قَوْلُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لَتُسَوُّنَّ صُفوفَكم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين قلوبكم» وهذا الوعيد على تَرْكِ واجب؛ لأنَّ المستحَبَّ لا يعاقَبُ تارِكُه) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/324). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أقِيموا صفوفَكم وتراصُّوا؛ فإنِّي أَراكُم من وراءِ ظَهري)) أخرجه البخاري (719)، وأخرجه مسلم (434) بنحوه. .2- وعنه أيضًا قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رصُّوا صُفوفَكم، وقارِبوا بينها، وحاذوا بالأعناقِ)) أخرجه أبو داود (667)، والنسائي (815)، وأحمد (13735)، وابن خُزَيمة (1545)، وابن حبَّان (6339) صحَّحه ابنُ دقيق العيد (الاقتراح) (93)، والنوويُّ في ((خلاصة الأحكام)) (2/707)، والألباني كما في ((صحيح الجامع)) (3505). 3- وعنه أيضًا قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((سوُّوا صفوفَكم؛ فإنَّ تسوية الصفوف مِن إقامةِ الصَّلاة)) أخرجه البخاري (723). .4- عن النُّعمان بن بشير قال: ((كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسوِّي صفوفَنا كأنما يُسوِّي به القِداح، حتى رأى أنَّا قد عقلنا عنه، ثم خرَج يومًا فقام حتى كاد أن يكبِّر، فرأى رجلًا باديًا صدرُه مِن الصفِّ، فقال: عبادَ اللهِ، لَتُسَوُنَّ صفوفَكم أو ليخالفنَّ اللهُ بينَ وجوهِكم)) أخرجه البخاري (717) مختصرًا، ومسلم (436). .وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الأحاديثِ:أنَّ الأمرَ في هذه الأحاديثِ والوعيدَ الوارِدَ فيها؛ يدلُّ على الوجوبِ ((سبل السلام)) للصنعاني (2/29)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/223)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/10). .الفرعُ الثالث: حُكمُ الصَّلاةِ بينَ السَّواري يُكرَهُ للمأمومينَ الوقوفُ بين السَّواري إذا قَطعتْ صُفوفَهم، إلَّا عندَ الحاجةِ، كضِيق المسجدِ؛ فلا يُكرَه قال ابن العربي: (ولا خلافَ في جوازِه عندَ الضِّيق، وأما مع السَّعة فهو مكروهٌ). ((عارضة الأحوذي)) (1/285). ، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4577] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/433)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/106). , والحَنابِلَة [4578] ((الإقناع)) للحجاوي (1/174)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/494). ، وقولُ إسحاقَ قال الترمذيُّ: (وقد كِره قومٌ من أهل العِلم: أن يصفَّ بين السواري، وبه يقول أحمد، وإسحاق) ((سنن الترمذي)) (1/412). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (والحديثان المذكوران في الباب يدلَّان على كراهة الصَّلاة بين السواري... فيكون النهيُ على هذا مختصًّا بصلاةِ المؤتمِّين بين السَّواري دون صلاة الإمام والمنفرِد، وهذا أحسنُ ما يُقال، وما تقدَّم من قياس المؤتمِّين على الإمام والمنفرِد فاسدُ الاعتبار؛ لمصادمته لأحاديث الباب) ((نيل الأوطار)) (3/229- 230). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (السُّنَّة أن تَستقيمَ الصفوف متَّصلة والأعمدة خلفهم، ولا تُقطع الصفوف إلَّا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجدُ وضاق المسجد صفَّ أناسٌ بين السَّواري فلا حرجَ للحاجة؛ ولهذا كان الناس يتَّقون ذلك عند عدم الحاجة إلى ذلك، فالسُّنة أن يتقدَّم المأمومون، وتكون الأعمدة خلفَهم، ولا يضرُّ لو تقدَّم قليلًا من جهة العمود؛ ليكون خلفهم العمود، لكن ينبغي للذين بين العمودين أن يتقدَّموا قليلًا حتى يستقيم الصفُّ، ولا يتقدَّم أحدٌ على أحد). ((فتاوى نور على الدرب)) (12/221- 222). , وابنُ عُثَيمين [4582] قال ابنُ عُثيمين: (الصفُّ بين السَّواري جائزٌ إذا ضاق المسجد، حكاه بعضُ العلماء إجماعًا، وأمَّا عند السَّعة ففيه خلاف، والصَّحيح: أنه منهيٌّ عنه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/34). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عبدِ الحميدِ بن محمودٍ، قال: صليتُ مع أنسٍ يومَ الجُمُعة، فدَفَعْنا إلى السَّواري، فتقدَّمْنا أو تأخَّرْنا، فقال أنسٌ: ((كنَّا نتَّقي هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه أبو دود (673)، والترمذي (229)، والنسائي (2/94). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح، وقال ابن القَطَّان في ((الوهم والإيهام)) (5/338): حسن أو صحيح، وصحَّحه ابن دقيق في ((الاقتراح)) (124)، والصنعانيُّ في ((العدة على الإحكام)) (3/345)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (673)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (29) وقال: رجاله ثقات. .الفرعُ الرابع: صلاةُ الرَّجُلِ المنفردِ خلفَ الصفِّاختَلف أهلُ العِلمِ في صلاةِ الرَّجُلِ المنفردِ خلفَ الصفِّ، على قولين:القولُ الأوَّل: أنَّ الصَّلاة خلفَ الصفِّ منفردًا باطلةٌ يجِبُ إعادتُها، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ [4584] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/490)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/268). ، وقولُ طائفةٍ مِن السَّلف [4585] قال ابنُ المنذر: (اختلف أهلُ العلمِ فيما يجبُ على مَن صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه، فقالت طائفةٌ: لا يجزيه، هذا قولُ النخعيِّ، والحكَم، والحسنِ بن صالحٍ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ بن راهويه، وأبي بكرِ بنِ أبي شيبةَ) ((الأوسط)) (4/207). وقال البغويُّ: (وذهب جماعةٌ إلى أنَّ صلاته فاسدةٌ، وهو قولُ النخعيِّ، وحمادِ بن أبي سليمانَ، وابنِ أبي ليلَى، ووكيعٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ) ((شرح السنة)) (3/378). وقال ابن رجبٍ: (وأمَّا القائلون بأنَّه لا تصحُّ صلاةُ الفذِّ خلفَ الصفِّ: الحسنُ بن صالحٍ والأوزعيُّ- فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ، وخرَّجه حربٌ بإسناده، عنه- وقولُ أحمدَ وإسحاقَ ووكيعٍ ويحيى بنِ معين وابنِ المنذرِ، وأكثرِ أهلِ الظَّاهر، ورواية عن الثوري، رواها عصام عنه. وروي-أيضًا- عن النخعيِّ وحمادٍ والحكم وابن أبي ليلَى) ((فتح الباري)) (5/17). واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (وأيُّما رجل صلَّى خلف الصفِّ بطَلَتْ صلاته، ولا يضرُّ ذلك المرأةَ شيئًا) ((المحلى)) (2/72). ، والصَّنعانيُّ قال الصنعانيُّ: (فيه «حديث وابصة» دليلٌ على بطلان صلاة مَن صلَّى خلف الصف وحده... ويدلُّ على البطلان أيضًا ما تضمَّنه قوله:... «لا صلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصفِّ»... فإنَّ النفي ظاهرٌ في نفي الصحَّة. ((سبل السلام)) (2/32). ، وابنُ باز [4588] قال ابنُ باز: (لا يجوزُ للمنفردِ أن يُصلِّي خلف الصفِّ، ولا تصحُّ صلاته) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/221). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن عليِّ بنِ شَيبانَ، أنَّه قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فانصرفَ، فرأى رجلًا يُصلِّي فردًا خلفَ الصفِّ، فوقَفَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى انصرَفَ الرجلُ من صلاتِه، فقال له: ((استقبلْ صلاتَك؛ فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ)) رواه ابن ماجه (1003)، وأحمد (26/ 224)، وابن خزيمة (3/30) (1569)، وابن حبان (5/579) (2202)، والبيهقي (3/105) (5418). حسَّنه الإمامُ أحمد كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) لمحمد ابن عبد الهادي (2/34)، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/298)، وابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/176)، وصحَّح إسنادَه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/259)، وأحمدُ شاكر في تحقيق ((المحلى)) (4/53)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (829). .2- عن وابصةَ: ((أنَّ رَجُلًا صلى خلفَ الصَّفِّ وَحْدَه، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُعيدَ الصَّلاةَ)) [4590] رواه أبو داود (682)، والترمذي (230) واللفظ له، وابن ماجه (1004)، وأحمد (18003) حسنه أحمد كما في ((المغني)) (3/50)، والترمذي، وصححه ابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (2/259)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (230)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (1/445) . القول الثاني: أنَّ صلاةَ المنفردِ خلفَ الصفِّ صحيحةٌ، مع الكراهةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 244)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/146)، (1/218). ، والمالِكيَّة [4592] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/446)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/33). ، والشافعيَّة [4593] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/247)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/341). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه انتهى إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو راكعٌ، فركَع قبل أن يَصِلَ إلى الصفِّ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ((زادك اللهُ حِرصًا، ولا تَعُدْ)) رواه البخاري (783). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لو كانَ انفرادُه قادحًا في صلاتِه لأَمَره بالإعادةِ [4595] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/341). .ثانيًا: لأنَّ كلَّ مَن صحَّتْ صلاتُه خلفَ الصفِّ مع غيرِه صحَّتْ صلاتُه منفردًا، كالمرأةِ خلفَ الرِّجالِ [4596] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/341). قال الشافعيُّ: (وإنما أجزأت صلاةُ المنفرد وحدَه خلفَ الإمام؛ لأنَّ العجوز صلَّت منفردةً خلفَ أنسٍ وآخرَ معه، وهما خلف النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والنبىُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمامَهما). ((الأم)) (1/196). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ.

تجوزُ صلاةُ المأمومين خَلْفَ الإمامِ خارجَ المسجد لا يصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ في الصلاة من خلال المذياعِ أو التلفازِ، وإن سَمِعَ صوتَه أو رآه من خلالِ هذه الوسائِلِ، وذلك لعدم اتِّصالِ الصُّفوف. قال ابن عثيمين: (لا تصِحُّ الصلاةُ خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداءً بالإمام الذي يسمَعُه من خلال ذلك؛ لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون النَّاسُ فيها مجتمعين، وأن تتَّصِلَ صفوفُهم، فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتَّصِلِ الصُّفوف، فإنَّ صلاتهم لا تصِحُّ، ولو سمعوا تكبيرَ الإمامِ وتسميعَه وقراءَتَه) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقال أيضًا: (لا تصِحُّ الصلاةُ؛ لأنَّ الصُّفوفَ غيرُ متصلة. وهذا القول هو الصحيحُ، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرينَ من أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإمامِ خلف «المذياع») ((الشرح الممتع)) (4/299). وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (لا يصِحُّ ائْتِمامُكم وأنتم في الهند بإمامِ الحَرَم عَبْرَ الإذاعة ولو كانت الصلاةُ على الهواء مباشرةً، لا في الفرض ولا في التراويحِ؛ لأنَّه إمامُ من يُصَلِّي بصلاته في المسجِدِ أو خارج المسجد إذا تتابَعَتِ الصُّفوف، وأنتم لستم كذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/343). ، أو في المسجِد وبينهما حائلٌ، إذا اتَّصلتِ الصفوفُ يصحُّ اقتداء النِّساءِ بالإمام في المصَلَّى المخصوص بالنساء، إذا كان ضمن المسجدِ وسَمِعْنَ صوته، أمَّا خارج المسجد فلا يصحُّ الاقتداءُ إلَّا إذا كان المسجد مملوءًا، واتَّصَلَت الصفوف بمن هو خارِجُ المسجد فلا بأس. سئِلَ ابنُ باز عن مكان يصلي فيه النساء صلاةَ التراويح في رمضان، وهذا المكان منفَصِل عن المسجد بجدارٍ، ويمر أمامَه بعض الرجال الخارجينَ من المسجد، ولا يرينَ الإمامَ، هل تجوز الصلاة، والحالُ ما ذُكِر؟ فقال: (إذا كنتم ترون المأمومينَ، أو بعض المأمومينَ فلا بأس، وإن كنتم لا ترون لا الإمامَ ولا المأمومينَ فلا تُصَلُّوا في هذا المكان، صلوا في بيوتِكم، أو يُفتَح نوافِذ في الجدار الذي عندكم حتى تَرَوُا المأمومين، وإلَّا فَصَلُّوا في بيوتكم، لكنْ الصوابُ إذا كان المكانُ خارجَ المسجد فلا يُصَلِّ فيه أحد، إلا إذا كان يرى الإمامَ أو المأمومين، ولا يكتفى بسماعِ الصوت. أما إذا كان البناء مُلحقًا بالمسجِدِ فإنَّه لا بأس، كالخلوة ونحوها) ((فتاوى نور على الدرب)) (12/408). وقال ابن عثيمين: (صلاة النِّساء في المسجد وإن كُنَّ لا يرين الجماعةَ لا بأس بها، وكذلك صلاتهنَّ في دورٍ علوي لا بأس بها أيضًا ما دام في المسجد، أمَّا خارِجَ المسجِدِ فلا، إلَّا إذا لم يكن في المسجد مكانٌ مثل أن يكون المسجد ممتلئًا بالرِّجال،؛ ويُفْرَش لهنَّ فراشٌ خارِجَ المسجد ليُصَلِّين مع الرجال، فهذا لا بأسَ به، كما أنَّ صلاة الرجال أيضًا خارِجَ المسجد لا تصحُّ إلا إذا كان المسجد مملوءًا واتَّصَلت الصفوفُ بمن هو خارِجَ المسجد فلا بأس) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 80). وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (إذا كان المصلَّى المخصوص بالنساء داخلًا ضمن المسجد فيصحُّ اقتداؤهنَّ بالإمامِ بمجَرَّد سماع صوته، سواء سَمِعْنَ الإمام مباشرة أو بواسطة مكبِّرِ الصوت، وسواء رأينَ الإمام أم لم يرينه) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/259). .الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا صلاة المأموم خلفَ الإمام خارجَ المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل؛ فإنْ كانتِ الصفوفُ متصلةً، جاز باتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (23/407). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ . المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ . المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس. المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ.