لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، وأصحابِ الحديثِ قال الصَّنعاني: (أخَذ بهذا الحديثِ الشافِعيُّ، وأحمد، وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألَّا تنقُصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، مع مراعاة الإنقاءِ، وإذا لم يحصُل بها زاد حتى يُنقَى) ((سبل السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجِبُ أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ أو ثلاثِ مَسَحاتٍ) ((نيل الأوطار)) (1/105). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (دلَّ حديث رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ الاستنجاءَ لا يُجزي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار) ((الإشراف)) (1/180). ، وأبو الفَرَج المالكي قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يُقتَصَر على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي) ((الاستذكار)) (1/136). ، وابنُ حزم قال ابن حزم: ( وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البول والغائط والدم من الرجُل والمرأة؛ لا يكون إلَّا بالماءِ حتى يزول الأثر، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة) ((المحلى)) (1/108). وقال أيضًا: (فلا يُجزئُ مِن الأحجارِ إلَّا ثلاثةٌ لا رجيعَ فيها) ((المحلى)) (1/111). , وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الصَّحيح: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به) ((مجموع الفتاوى)) (21/211). وقال: (قد تنازع العلماءُ فيما إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ أو استجمَرَ بمنهيٍّ عنه كالرَّوْثِ والرِّمةِ وباليمينِ: هل يجزئه ذلك؟ والصحيحُ: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به، وأمَّا إذا استجمَرَ بالعَظم واليمين فإنَّه يُجزئه؛ فإنَّه قد حصل المقصودُ بذلك، وإن كان عاصيًا، والإعادةُ لا فائدة فيها) ((مجموع الفتاوى)) (21/211). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا يُجزئُ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثر، حتى يُنقِيَ المحلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ)) رواه مسلم (262). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه)) رواه أبو داود (40)، والنسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطنيُّ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنوويُّ في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347)، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (44). .3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) رواه البخاري (156). .فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَبيُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). قال النووي: (هو مخيَّرٌ بين المسح بثلاثةِ أحجار أو بحَجَر له ثلاثة أحرف؛ هكذا نصَّ عليه الشافعي في الأم وغيره، واتفق عليه الأصحاب) ((المجموع)) للنووي (2/103) ، والحنابلة ((شرح منتهى)) الإرادات للبهوتي (1/40)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال المرداوي: (قوله: "لا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحات" بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (1/89). ، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور ((المغني)) لابن قدامة (1/117).  قال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: إلى وجوبِ الاستنجاء، وأنَّه يجب أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ، أو ثلاثِ مَسَحات) ((نيل الأوطار)) (1/105). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (مَن نظر إِلى المعنى قال: إن الحَجَر ذا الشُّعَبِ كالأحجارِ الثَّلاثة إذا لم تكن شُعَبُه متداخلةً بحيث إذا مَسَحْنا بشُعبةٍ اتَّصل التَّلويثُ بالشُّعْبَة الأخرى، وهذا هو الرَّاجِحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلَّة معلومةٌ، فإذا كان الحَجر ذا شُعَبٍ واستجمَرَ بكُلِّ جِهةٍ منه؛ صحَّ). ((الشرح الممتع)) (1/138). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ ((المغني)) لابن قدامة (1/117). .ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ ((المغني)) لابن قدامة (1/117). .ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ ((المغني)) لابن قدامة (1/117). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً. المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا. المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا. المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا.

يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/113)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 42). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/115)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/68). . الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ)) رواه البخاري (156). .ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟! ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/95)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار. المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا. المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا. المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا.

يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا قال ابن عثيمين: (والذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لِمَلاسَتِه، كأنْ يكون أملسَ جدًّا، أو لرُطوبَتِه، كحجرٍ رَطْبٍ، أو مَدَرٍ رطْبٍ، أو كان المحلُّ قد نشف؛ لأنَّ الحجَرَ قد يكون صالحًا للإنقاءِ، لكنَّ المحلَّ غيرُ صالحٍ للإنقاء). ((الشرح الممتع)) (1/134). ولا توجَدُ صفةٌ خاصَّة للاستجمار؛ فكيفما استجمَرَ وقطع الأذى الخارِجَ أجزَأَه، فالمقصودُ حصولُ الإنقاءِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252). ((الإنصاف)) للمرداوي (1/89). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/337). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ أو أن نستنجيَ باليمينِ أو أن نستنجيَ بأقَلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ)) رواه مسلم (262). .وجه الدَّلالة:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار. المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً. المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا. المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا.

لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((المجموع)) للنووي (2/118). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه) ((الأوسط)) (1/479). , وابنُ حزم قال ابن حزم: (فإن قيل: إنَّما نَهى عن العَظمِ والرَّوْث؛ لأنَّهما زادُ إخوانِنا مِن الِجنِّ. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ بل هذا موجِبٌ أنَّ المُستنجيَ بأحدِهما عاصٍ مرَّتين: إحداهما خلافُه نصَّ الخَبَر, والثاني تقذيرُه زادَ مَن نُهِيَ عن تقذيرِ زادِه, والمعصيةُ لا تُجزئ بدلَ الطَّاعة). ((المحلى)) (1/113). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (فإن لم توجَدِ الأحجارُ ولا الماءُ، فكلُّ ما يُنقي مِن جواهِرِ الأرضِ وغَيرِها يقومُ مَقامَها، إلَّا العَظمَ والرَّوْثَ وما يجوز أكلُه؛ فلا يجوزُ الاستنجاءُ به) ((الكافي)) (1/159-160). ، وابنُ باز ((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهيَّة في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد (ص: 151). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (والتعليل: أنَّه إن كان العَظمُ عظمَ مذكَّاةٍ، فقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا العَظمَ يكون طعامًا للجِنِّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا. ولا يجوز تنجيسُه على الجنِّ، وإن كان عَظمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ؛ فلا يكون مُطَهِّرًا. والرَّوْثُ: نستدلُّ له بما استدللْنا به للعَظمِ، وأمَّا العلَّة: فإن كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجنِّ؛ وإنْ كان نجسًا لم يَصلُحْ أن يكونَ مُطَهِّرًا). ((الشرح الممتع)) (1/134). ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ قال ابن قدامة: (لا يجوزُ الاستجمارُ بالرَّوثِ ولا العِظامِ، ولا يجزئُ في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (1/116). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) رواه البخاري (156). .2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) رواه مسلم (262). .3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلا تَستنجوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم)) رواه البخاري (3859)، ومسلم (450)، واللفظ له. .4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ)) رواه مسلم (263). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار. المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً. المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا. المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا.

يُشترَط فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكون مُحتَرَمًا، كالأوراق التي فيها ذِكرُ اللهِ، أو الطَّعامِ، ونحوِ ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/339، 340)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/100). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي)) (1/177)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/113). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/119)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43، 44). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/141)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32].وقوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ [الحج: 30].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أتاني داعي الجنِّ فذهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآنَ. قال: فانطلقَ بنا فأرانا آثارَهم وآثارَ نِيرانِهم، وسألوه الزَّادَ، فقال: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمِ اللهِ عليه يقَع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا، وكلُّ بَعرةٍ علَفٌ لدوابِّكم. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلا تَستنجُوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم)) رواه مختصرًا البخاري (3859)، ومسلم (450) واللفظ له. .وجه الدَّلالة:أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُستنجَى بالعَظمِ، والرَّوْثِ؛ لأنَّهما طعامُ الجنِّ ودوابِّهم. والإنسُ أفضلُ، فيكون النهيُ عن الاستجمارِ بطعامِهم وطعامِ بهائِمِهم مِن بابِ أوْلى قال النووي: (أمَّا العَظمُ؛ فلكونه طعامًا للجنِّ، فنبَّه على جميعِ المطعومات، وتلتحِقُ به المحتَرَمات كأجزاءِ الحَيوانِ وأوراقِ كتُبِ العِلمِ، وغير ذلك). ((شرح النووي على مسلم)) (3/157)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/135). .2- عن المغيرةِ بنِ شُعبة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ حرَّم عليكم: عقوقَ الأمَّهاتِ، ووَأْدَ البناتِ، ومَنْعَ وهاتِ، وكرِه لكم: قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال)) رواه البخاري (2408)، ومسلم (593) .وجه الدَّلالة:أنَّ في الاستنجاءِ بالمُحتَرَم كالطَّعامِ ونحوِه، إضاعةً للمالِ ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256). .ثالثًا: أنَّ في الاستنجاءِ بالكتُبِ التي فيها ذِكرُ اللهِ تعالى هَتكًا للشَّريعةِ، واستخفافًا بحُرمَتِها ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/181). .رابعًا: أنَّ في الاستنجاءِ بالطَّعامِ كُفرًا بالنِّعمةِ؛ لأنَّ الله تعالى خلَقَها للأكلِ، ولم يخلُقْها لأجْلِ أن تُمتهَنَ هذا الامتهانَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/135). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار. المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً. المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا. المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا.