السُّجودُ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وفرضٌ مِن فُروضِها.الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77].ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ، فقال: (وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبْلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها)) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ السُّجودِ ابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وحجتُهم: أن عمل البدن كله فرضٌ؛ للإجماع على فرض القيام، والركوع، والسجود) ((التمهيد)) (10/212). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (والسجود فرضٌ، بنص الكتاب والسنن والإجماع) ((المجموع)) (3/421). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتفقوا على أن الركوع فيها فرض، وأن السجود سجدتانِ في كل فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (أما السجود فواجب بالنص والإجماع) ((المغني)) (1/369). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (فإن اللهَ تعالى أوجَب الركوع والسجود في الكتاب والسنَّة، وهو واجب بالإجماع) ((مجموع الفتاوى)) (22/566). . انظر أيضا: المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ . المطلب الثالثُ: أعضاءُ السُّجودِ.

الواجبُ في السُّجودِ سَجدتانِ في كلِّ ركعةٍ.الأدلةأوَّلًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْه، في حديث المسيء صلاته قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((...ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها)) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ... السجود سجدتانِ في كلِّ فرض). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، والهيتميُّ قال الهيتميُّ في بيان أركان الصَّلاة: (السابع: السُّجود مرتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسَّنة، وإجماع الأمَّة). ((تحفة المحتاج)) (2/69). ، والرَّمليُّ قال الرَّمليُّ: ("السابع" من أركانها (السجود) مرَّتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسُّنة، والإجماع). ((نهاية المحتاج)) (1/509). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ. المطلب الثالثُ: أعضاءُ السُّجودِ.

يجبُ السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعةِ: الجبهةِ مع الأنفِ [2243] استثنى بعضهم الأنف، قال ابنُ قُدامة: (والسجودُ على جميع هذه الأعضاء واجبٌ، إلَّا الأنفَ، فإن فيه خلافًا). ((المغني)) (1/370). وقال الشَّوكانيُّ: (وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء؛ فذهبتِ العترة والشافعي - في أحد قوليه - إلى وجوب السجود على جميعها؛ للأوامر التي سيأتي مِن غير فصل بينها، وقال أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأكثر الفقهاء: الواجبُ السجودُ على الجبهة فقط؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ومكِّن جبهتَك"، ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين، والحقُّ ما قاله الأوَّلون) ((نيل الأوطار)) (2/298). ، واليدينِ والرُّكبتينِ والقدَمينِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/351)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/370). ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/425، 427)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/169). وينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 153،152)، هذا بخلاف الأنف؛ فمذهبُهم أنه لا يجب السجود عليه. ، وقولٌ للمالكيَّةِ ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/68). ((حاشية الدسوقي)) (1/240). وفرضيَّةُ السجودِ على الأنف هو قول ابن حبيبٍ من المالكيَّة. ((المنتقى))‏ (1/287). واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه - مما أبيح له التصرُّفُ عليه -: فرضٌ كلُّ ذلك، لا تجزئُ صلاةٌ لأحد بأن يدعَ من هذا كله عامدًا شيئًا، فإن لم يأتِ به ناسيًا ألغى ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو، فإن عجز عن شيء منه - لجهلٍ أو عذرٍ مانع - سقَط عنه وتمت صلاته، ولا يجزئ السجود على الجبهة والأنف إلَّا مكشوفينِ، ويجزئ في سائر الأعضاء مغطَّاة) ((المحلى)) (2/286). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (يسجد على أعضائه السبعة؛ جبهته وأنفه - هذا عضو - وكفَّيه، وعلى ركبتيه، وعلى أصابع رِجليه؛ قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين»، هذا هو المشروع، وهو الواجب على الرجال والنساء جميعًا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/32). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (لا بدَّ أن يكون السجودُ على الأعضاءِ السبعة: الجبهةِ، والأنف والكفَّين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ كما قال الرسولُ عليه الصلاة والسلام: "أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ؛ على الجبهةِ، وأشار بيده إلى أنفه، والكفَّين، والركبتين، وأطراف القدمين"، ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجودِ، فما دُمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفعَ شيئًا من هذه الأعضاء، بل لا بد أن تبقى هذه الأعضاءُ ما دمنا ساجدينَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/357، 358). .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى أنفِه - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ)) رواه البخاري (812)، ومسلم (490). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه أُمِرَ بالسُّجودِ على الأعظُمِ السَّبعةِ، والأصلُ في الأمرِ أنَّه للوجوبِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 152). . ثانيًا: من الإجماعنقَل ابنُ جُزَيٍّ الإجماعَ على وجوبِ السُّجودِ على الوجهِ واليدينِ قال ابن جُزي: (ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدَمان، فأما الوجه واليدان فواجبٌ إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (1/68). ويُنظر: ((حاشية الدسوقي)) (1/240). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ. المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ .