الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ ما زاد على الفاتحةِتُسَنُّ قراءةُ سورةٍ مِن القرآنِ بعد سورةِ الفاتحةِ في ركعتَيِ الفجرِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن بقيَّةِ الصَّلواتِ المفروضةِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ سِيرينَ قال ابن سِيرينَ: (لا أعلَمُهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأُوليَيْنِ بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأُخريَيْنِ بفاتحة الكتاب). انظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (4/477). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (وجملة ذلك، أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونةٌ في الركعتين مِن كل صلاة، لا نعلَمُ في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/408). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوبَ السورة، وهو شاذٌّ مردود) ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/105). ، والشَّوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ: (ولا خلافَ في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ من كل الصلوات) ((نيل الأوطار)) (2/248). . ثانيًا: مِن الآثارِعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَسْمَعْناكم، وما أخفى منَّا أَخْفَيْناه منكم، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه، ومَن زادَ فهو أفضلُ)) رواه البخاري (772)، ومسلم (396) واللفظ له. .الفَرْعُ الثَّاني: ما تُسَنُّ قراءتُه في الصَّلواتِ الخَمسِالمسألة الأولى: ما تُسَنُّ قِراءتُه في الفجرِيُسَنُّ تطويلُ القِراءةِ في صلاةِ الفجرِ عند الجمهور من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة يقرأ بطوال المفصَّل، وعند الحنفيَّة من الأربعين إلى الستِّين آيةً، وفي رواية من الستِّين إلى المائة. ينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/334)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/540)، ((القوانين الفقهيَّة)) لابن جزي (1/65)، ((المجموع)) للنووي (3/385)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/342). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ؛ مِن الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/540)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/334). ، والمالكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/263)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/44)، ((تفسير القرطبي)) (10/306). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/385)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/155). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/342)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/408). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ القيِّم: (وأجمَعَ الفقهاءُ أن السنَّة في صلاة الفجر أن يقرأ بطِوال المفصل) ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (3/110). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- قال أبو بَرْزَةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الفجرِ ما بين السِّتِّينَ إلى المائةِ آيةٍ)) رواه البخاري (541)، ومسلم (461) واللفظ له. .2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الصَّلواتِ كنحوٍ مِن صلاتِكم التي تُصلُّون اليومَ، ولكنَّه كان يُخفِّفُ، كانت صلاتُه أخفَّ من صلاتِكم، وكان يقرَأُ في الفجرِ الواقعةَ ونحوَها من السُّوَرِ)) رواه أحمد (5/104) (21033)، والطبراني (2/222) (1914)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5284). صحَّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/430)، والألباني على شرط مسلم في ((أصل صفة الصلاة)) (2/430). .3- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في الفجرِ بـ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق: 1] ونحوِها، فكانت صلاتُه بعدُ إلى التَّخفيفِ)) رواه مسلم (458). .ثانيًا: أنَّ الصُّبحِ ركعتانِ فقط، وتُدرِكُ النَّاسَ أكثرُهم نيامٌ، فيمدُّ فيها حتَّى يدركَها المسبوقُ ((الذخيرة)) للقرافي (2/227). .ثالثًا: أنَّ قرآنَ الفجرِ مشهودٌ ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/215). .رابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ عَقِيبَ النَّومِ، والنَّاسُ مستريحون ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/216). .خامسًا: أنَّه لَمَّا نقَص عددُ ركعاتِ صلاةِ الفجرِ، جُعِلَ تطويلُها عِوَضًا عمَّا نقَصَتْه مِن العددِ ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/216). .سادسًا: لأنَّ النَّاسَ لم يأخذوا بَعْدُ في استقبالِ المعاشِ، وأسبابِ الدُّنيا ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/216). .سابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ في وقتٍ تواطَأَ فيه السمعُ واللِّسانُ والقلبُ؛ لفراغِه وعدمِ تمكُّنِ الاشتغالِ فيه، فَيفهمُ القُرآنَ ويتدبَّرُه ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/216). .فائدة: حُكمُ القُنوتِ في صلاةِ الفجرِلا يُشرَعُ القُنوتُ في صلاةِ الفجرِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ ((البناية)) للعيني (2/494)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/193). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/421)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/114). ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلفِ قال ابنُ قُدامة: (لا يسنُّ القنوتُ في الصبح، ولا غيرها من الصلوات، سوى الوتر، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء). ((المغني)) (2/114). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (من تأمَّل الأحاديث علِم علمًا يقينًا أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يداوِمْ على القنوت في شيء من الصلواتِ، لا الفجر ولا غَيْرِها؛ ولهذا لم يَنقُلْ هذا أحدٌ من الصحابة، بل أنكروه، ولم ينقُلْ أحدٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حرفًا واحدًا مما يظَنُّ أنَّه كان يدعو به في القنوت الراتب، وإنَّما المنقول عنه ما يدعو به في العارِضِ؛ كالدعاء لقومٍ، وعلى قومٍ، فأما ما يدعو به مَن يستحب المداومَةَ على قنوت الفَجْرِ مِن قَوْلِ: (اللهمَّ اهدِنا فيمن هديتَ)، فهذا إنما في السُّنن أنَّه علَّمه للحَسَن يدعو به في قنوتِ الوِتْرِ، ثم من العَجَبِ أنه لا يستحبُّ المداومة عليه في الوِتْرِ الذي هو من مَتْنِ الحديث، ويداوم عليه في الفَجْرِ، ولم يُنقَل عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قاله في الفجر، ومن المعلومِ باليقين الضروريِّ أنَّ القنوت لو كان مما داومَ عليه لم يكن هذا مما يُهمَل، ولتوفَّرت دواعي الصحابةِ ثم التابعين على نَقْلِه؛ فإنهم لم يُهمِلوا شيئًا مِن أَمْرِ الصلاة التي كان يداوِمُ عليها إلَّا نقلوه، بل نقلوا ما لم يكن يداوِمُ عليه؛ كالدعاءِ في القنوت لمعيَّنٍ، وعلى معيَّن، وغير ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (21/153، 154). ، وابنُ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (ومن المعلومِ بالضرورة أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لو كان يقنُتُ كلَّ غداةٍ، ويدعو بهذا الدُّعاء، ويؤمِّن الصحابةُ، لكان نقلُ الأمَّةِ لذلك كلِّهم كنَقْلِهم لجهرِه بالقراءةِ فيها، وعددها، ووقتها، وإن جاز عليهم تضييعُ أمْرِ القنوت منها، جاز عليهم تضييعُ ذلك، ولا فَرْقَ، وبهذا الطريق علِمْنا أنَّه لم يكن هديُه الجَهْرَ بالبسملة كلِّ يومٍ وليلة خمسَ مرات دائمًا مستمرًّا ثم يُضَيِّعُ أكثرُ الأمة ذلك، ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعًا، لكان نَقْلُه كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفِّق، والإنصافُ الذي يرتضيه العالم المنصِف، أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَهَرَ، وأسرَّ، وقنت، وتَرَكَ، وكان إسرارُه أكثرَ من جَهْرِه، وتَرْكُه القنوتَ أكثَرَ مِن فِعْلِه؛ فإنَّه إنما قنت عند النوازلِ للدعاءِ لقومٍ، وللدعاء على آخرينَ، ثم تَرَكَه لَمَّا قدِم مَن دعا لهم، وتخلَّصوا من الأَسْرِ، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبينَ، فكان قُنوتُه لعارضٍ، فلما زال تَرَكَ القنوتَ، ولم يختصَّ بالفجر، بل كان يقنُتُ في صلاة الفَجْرِ والمغرِبِ). ((زاد المعاد)) (1/272). ، والشَّوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ: (إذا تقرَّر لك هذا، علمتَ أنَّ الحقَّ ما ذهب إليه من قال: إنَّ القنوت مختصٌّ بالنوازل) ((نيل الأوطار)) (2/401). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (الفجر فلا يُشْرَع فيها القنوت إلَّا لعِلَّة، لنازلٍ من النوازلِ في الفجرِ، كان النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقنتُ فيها وفي غيرها من الفرائِضِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (10/225). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (القنوت في صلاة الفجر لا ينبغي إلَّا إذا كان هناك سببٌ، مثل أن ينزل بالمسلمين نازلةٌ من نوازِلِ الدَّهْرِ، فإنَّه لا بأسَ أن يقنُتَ الإمامُ ويدعوَ اللهَ برَفْعِ هذه النازلة في صلاة الفجر وغيرها، وأمَّا بدون سبب فإنه لا يقنُتُ، وهذا هو القول الصَّحيح، ولكن لو صلَّى الإنسان مع إمامٍ يقنُتُ فإنَّه يتابِعُه، ويؤمِّنُ على دعائهِ، كما نص على ذلك الإمامُ أحمد - رحمه الله) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (14/131). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ قالت اللَّجنة الدَّائمة: (لم يصحَّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه خصَّ الصُّبح بالقنوت، ولا أنَّه داوَم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي ثبَتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قنَت في النوازل بما يناسبها؛ فقنَت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رِعلٍ وذَكوانَ وعُصَيَّةَ؛ لقتلِهم القرَّاءَ الذين أرسَلَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم ليعلِّموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفينَ من المؤمنين أن يُنْجِيَهم اللهُ من عَدُوِّهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاءُ الراشدون من بعده، فخيرٌ لك أن تقتصر على القنوت في النوازل؛ اقتداءً برسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: «يا أبتِ، إنَّك قد صليتَ خلف رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخَلْفَ أبي بكر وعمر وعثمانَ وعليٍّ رضي الله عنهم، أفكانوا يَقْنُتون في الفجر؟ فقال: (أي بُنَيَّ، مُحْدَثٌ)). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (7/47). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يقنُتُ في الفجرِ إلَّا إذا دعَا لقومٍ أو دعَا عليهم)) رواه ابن جرير الطبري في ((مسند ابن عباس)) وصحَّح إسناده (1/329). .ثانيًا: لو كان سنَّةً راتبةً يفعَلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ صُبحٍ، ويجهَرُ به، ويؤمِّنُ مَن خلفَه، كان سبيلُه أنْ يُنقَلَ كنَقْلِ جَهرِ القراءةِ ومخافتتِها، وعددِ الرَّكَعاتِ، فمِن الممتنعِ أنْ يفعَلَ ذلك ولا ينقُلَه عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/197). .ثالثًا: من الآثار1- عن أبي مِجلٍز قال: ((صليتُ مع ابنِ عُمَرَ صلاةَ الصُّبحِ، فلم يقنُتْ، فقُلتُ له: لا أراك تقنُتُ، فقال: لا أحفَظُه عن أحدٍ مِن أصحابِنا)) رواه ابن أبي شيبة (6991) مختصرا، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1467)، والبيهقي (2/213) (3282). صحَّحه الذهبي في ((المهذب)) (2/653)، ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/140)، وقال العيني في ((نخب الأفكار)) (4/337): إسناده صحيح في غاية الصحة .2- عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ، قال: ((قلتُ لأبي: يا أبتِ، إنَّك قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ها هنا بالكوفةِ نحوًا مِن خَمسِ سنينَ، أكانوا يقنُتونَ؟ قال: أيْ بُنيَّ، مُحدَثٌ)) رواه الترمذي (402)، والنسائي (2/204)، وابن ماجه (1241). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/142)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (10/255)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1033)، والوادعي على شرط مسلم في ((الصحيح المسند)) (510)، وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (4/361). .رابعًا: أنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، فلم يُسَنَّ فيها القُنوتُ كبقيَّةِ الصَّلواتِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/421). .خامسًا: أنَّ القُنوتَ دعاءٌ خاصٌّ في مكانٍ خاصٍّ في عبادةٍ خاصَّةٍ، وهذه الخصوصيَّاتُ الثَّلاثُ لا تُشرَعُ إلَّا بدليلٍ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/41). .المسألة الثانية: ما تُسَنُّ قراءتُه في الظُّهرِاختلَف العلماءُ فيما يُسَنُّ قراءتُه في صلاةِ الظُّهر، على قولينِ:القولُ الأوَّلُ: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/343). ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/361)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/540). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابنُ باز: (والأفضل في الظُّهر أن يكون من أوساط المفصَّل، مثل: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ومثل: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ومثل: عَبَسَ وَتَوَلَّى، ومثل: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ومثل: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وما أشبه ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/26). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة، تكون في صلاة الفجر من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصار المفصَّل، وفي الباقي - وهي الظُّهر والعصر والعشاء - من أوساطه). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العُثَيمين)). .الأدلة من السُّنَّة:1- عن جابرِ بن سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ بـ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ونحوِها مِن السُّوَرِ)) رواه أبو داود (805)، والترمذي (307)، والنسائي (2/166). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/439)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/256): ثابت. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (805): حسن صحيح. وحسَّنه على شرط مسلم الوادعي في ((الصحيح المسند)) (217). .2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحو ذلك. وفي الصُّبحِ أطول من ذلك)) [2010] رواه مسلم (459) القول الثاني: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بطِوالِ المُفصَّلِ؛ وهذا مذهبُ الجمهور إلَّا أنَّهم يرون أنَّ القراءة في الظُّهر دون الفجر في الطول، وعند الحنفيَّة كالفجر أو دون ذلك. : الحنفيَّةِ ((الهداية)) للمرغيناني (1/54)، ((البناية)) للعيني (2/307)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/335). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير وحاشية الدسوقي)) (1/247)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/281)، لكنهم يقولون: يقرأ بقصار طوال المفصَّل. والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/385)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/495)، وعندهم المستحب أن يُقرَأَ في الظُّهر قريبٌ من الطوال. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/163). .الدليل من السُّنَّة:عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((حزَرْنا قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الظُّهرِ والعصرِ، فحزَرْنا قيامَه في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ قدرَ ثلاثينَ آيةً؛ قدرَ الم تَنْزِيلُ السَّجدةِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ على النِّصفِ مِن ذلك، وحزَرْنا قيامَه في الأُوليَيْنِ مِن العصرِ على قدرِ الأخيرتينِ مِن الظُّهرِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ مِن العصرِ على النِّصفِ مِن ذلك)) رواه مسلم (452). .المسألة الثالثة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العصرِتُسَنُّ القراءةُ في العصرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ الحنفيَّةِ ((الهداية)) للمرغيناني (1/54)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/335)، ((الدر المختار)) للحصكفي (1/540). ، والشافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، وينظر: (أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/155). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/343). . الأدلَّة مِن السنَّةِ1- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحوَ ذلك، وفي الصُّبحِ أطولَ مِن ذلك)) رواه مسلم (459). .2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ: والسَّماءِ ذاتِ البُروجِ، والسَّماءِ والطَّارقِ وشِبهِهما)) [2020] رواه أبو داود (805)، والترمذي (307)، والنسائي (2/166). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/439)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/256): ثابت. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (805): حسن صحيح. وحسَّنه على شرط مسلم الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (217). .المسألة الرابعة: ما تُسَنُّ قراءتُه في المغرِبِتُسَنُّ القراءةُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ قِصارُ المُفَصَّل: من سورة الضحى إلى آخِرِ المُصحَف. ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ((البناية)) للعيني (2/307)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/335). ، والمالكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 288)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/281)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/227). ، والشافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/163). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/343). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سُلَيمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ، ويُخفِّفُ الأخيرتينِ، ويخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ)) رواه النسائي (2/167)، وأحمد (2/300) (7978). صحَّح إسناده النَّوويُّ في ((المجموع)) (3/383)، وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/320): إسناده على شرط مسلم. وصحَّح إسناده محمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (113)، وصحَّحه ابن رجب في ((فتح الباري)) (4/432)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/459) وقال: والمرفوع منه تشبيهُ أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًّا، أو مقطوعٌ إن لم يكن. وقال الشَّوكاني في ((الفتح الرباني)) (6/2762): رجاله رجال الصحيح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (15/149)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2/167)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1265) وقال: رجاله رجال الصحيح. .ثانيًا: مِن الآثارِعن عبدِ اللهِ الصنابحي: (أنَّه صلَّى وراءَ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه المغرِبَ يقرَأُ في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ بأمِّ القُرآنِ وسورةٍ مِن قِصارِ المُفصَّلِ، ثمَّ قام في الرَّكعةِ الثَّالثةِ، فدنَوْتُ حتَّى أن كادَ تمَسُّ ثيابي بثيابِه، فسمِعْتُه قرأَ بأمِّ القُرآنِ وهذه الآيةِ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران: 8]) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/107) (259)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/54)، والبيهقي (2/64) (2580). صحَّح إسناده النَّووي في ((المجموع)) (3/383)، وقال ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (8/213): ثابت. .ثالثًا: أنَّ وقتَ المغرِبِ ضيِّقٌ؛ فحسُنَ فيه القِصارُ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/163). .المسألة الخامسة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العِشاءِتُسَنُّ القراءةُ في العِشاءِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ((البناية)) للعيني (2/307)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/335). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/281)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/227). ، والشافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/163). ، والحنابلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (1/118)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/343). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن سُلَيمانَ بن يسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سليمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ من الظُّهرِ، ويخفِّفُ الأخيرتينِ، ويُخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ)) رواه النسائي (2/167)، وأحمد (2/300) (7978). صحَّح إسناده النَّووي في ((المجموع)) (3/383)، وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/320): إسناده على شرط مسلم. وصحَّح إسنادَه محمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (113)، وصححه ابن رجب في ((فتح الباري)) (4/432)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/459) وقال: والمرفوع منه تشبيهُ أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما عدا ذلك موقوف إنْ كان الأمير المذكور صحابيًّا، أو مقطوع إن لم يكن. وقال الشَّوكاني في ((الفتح الرباني)) (6/2762): رجاله رجال الصحيح. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (15/149)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2/167)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1265) وقال: رجاله رجال الصحيح. . انظر أيضا: المطلب الثاني: أحكامُ القراءةِ في الصَّلاةِ.

الفَرْعُ الأول: القراءةُ بغيرِ العربيَّةِ في الصَّلاةِلا تجوزُ قراءةُ القرآنِ في الصَّلاةِ بغير العربيَّةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (1/228)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/186)، ((تفسير القرطبي)) (1/126). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/485). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/340)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/350). ، وهو قولُ صاحبَيْ أبي حنيفةَ أبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، لكن عدم الجواز عندهما مشروط بكونه يُحسِن العربيةَ، وإلَّا جازَ إذا كان لا يُحسن العربيَّة، قال السرخسي: (إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكره، وعندهما لا يجوز إذا كان يُحسن العربية، وإذا كان لا يُحسنها يجوز) ((المبسوط)) (1/66). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/112). ، وهو مذهبُ الظاهرية قال النَّوويُّ: (مذهبنا: أنَّه لا يجوزُ قراءةُ القُرآنِ بغيرِ لسانِ العَرَب، سواءٌ أمْكَنَه العربيةُ أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها، فإن أتى بترجَمَتِه في صلاةٍ بدلًا عن القراءة لم تصِحَّ صلاته، سواءٌ أحسن القراءة أم لا، هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، منهم: مالك وأحمد وداود) ((المجموع)) (3/379). وقال ابنُ حزم: (مسألةٌ: ومَن قرأ أمَّ القرآن أو شيئًا منها، أو شيئًا من القرآن في صلاته مترجَمًا بغير العربية، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى، عامدًا لذلك، أو قَدَّمَ كلمة أو أخرها عامدًا لذلك: بطَلت صلاتُه، وهو فاسق) ((المحلى)) (2/285). . الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ1- قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: 2].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ غيرَ العربيِّ ليس عربيًّا، فليس قرآنًا ((المحلى)) لابن حزم (2/285). .2- قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ غيرَ العربيَّةِ لم يُرسِلْ به اللهُ تعالى محمدًا عليه السَّلامُ، ولا أنَزَل به عليه القرآنَ، فمَن قرأ بغيرِ العربيَّةِ فلم يقرَأْ ما أرسَل اللهُ تعالى به نبيَّهُ عليه السَّلامُ، ولا قرَأ القُرآنَ، بل لعِبَ بصلاتِه، فلا صلاةَ له؛ إذ لم يُصَلِّ كما أُمِرَ ((المحلى)) لابن حزم (3/72). .ثانيًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ لم يحصُلْ به الإعجازُ ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 140). .ثالثًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ، سوف يتغيَّرُ التَّرتيبُ؛ لأنَّ المعروفَ في غيرِ العربيَّةِ أنَّه إذا اجتَمَع مضافٌ ومضافٌ إليه، يقدَّمُ المضافُ إليه قبلَ المُضافِ، أو صفةٌ وموصوفٌ تُقدَّمُ الصِّفةُ، وما أشبَهَ ذلك ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 140). .رابعًا: لأنَّ التَّرجمةَ عنه تفسيرٌ لا قرآنٌ؛ لأنَّ القرآنَ هو اللَّفظُ العربيُّ المُنزَّلُ على سيِّدِنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/340). .الفَرْعُ الثَّاني: اللَّحنُ في القراءةِاللَّحنُ في غيرِ الفاتحةِ لا يُبطِلُ الصَّلاةَ، حتَّى وإنْ غيَّرَ المعنى إلا أن يتعمد ذلك فتبطل صلاته. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/146) ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (4/319)، ((المجموع)) للنووي (4/268). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/277)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/677). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/146). ، وقولُ بعضِ الحنفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (1/81). ، وقولٌ للمالكيَّةِ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/25). ، واختيارُ ابن تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (واللحن الذي يُحيل المعنى: إنْ أحالَه إلى ما هو من جِنْسِ معنى من معاني القرآن خطأ، فهذا لا يُبطِلُ صلاتَه، كما لو غلِط في القرآن في موضِعِ الاشتباه فخلط سورةً بغيرها، وأمَّا إن أحاله إلى ما يخالف معنى القرآن، كقوله: (أنعمتُ) بالضمِّ، فهذا بمنزلة كلام الآدميينَ، وهو في مثل هذه الحال كلامٌ محرَّمٌ في الصلاة، لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلًا بتحريمِه ففي بطلان صلاتِه نزاع في مذهب أحمد وغيره؛ كالناسي، الصحيحُ أنَّه لا يبطل صلاته، والجاهل بمعنى (أنعمت) عذرُه أقوى من عُذْرِ الناسي، فإنه يعلم أنَّه كلام الآدميين، لكن لا يعلم أنَّه محظور، وعلى هذا فلو كان مثلُ هذا اللحن في نفلِ القراءةِ لم تَبْطُل، وأما إذا كان في الفاتحة التي هي فَرْضٌ، فيقال: هَبْ أنها لا تبطُلُ من جهة كونه متكلمًا، لكنه لم يأتِ بفرض القراءةِ، فيكون قد ترك ركنًا في الصلاة جاهلًا، ولو تَرَكَه ناسيًا لم تصحَّ صلاتُه، فكذلك إن تركه جاهلًا، لكن هذا لم يَتْرُك أصل الركن، وإنَّما ترك صفة فيه، وأتى بغيرها، ظانًّا أنَّها هي، فهو بمنزلة من سجد إلى غير القِبلة) ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/118). .وعدمَ البُطلانِ في غيرِ الفاتحةِ؛ لأنَّه ليس بأكثرَ مِن ألَّا يقرَأَ هذا الآيةَ التي لحَن فيها. بخلافِ اللَّحنِ في الفاتحةِ؛ فإنَّها ركنٌ ((البيان)) للعمراني (2/409)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/172). .الفَرْعُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بين القِراءاتِلا يُشرَعُ للقارئِ الجَمْعُ بين القِراءاتِ أثناءَ قراءتِه للقُرآنِ.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (ومعلومٌ أنَّ المسلمين متَّفقون على أنَّه لا يُستحبُّ للقارئ في الصَّلاة، والقارئِ عبادةً وتدبرًا خارجَ الصلاة، أن يَجمَع بين هذه الحروف، إنَّما يفعل الجمعَ بعضُ القرَّاء بعض الأوقات؛ ليمتحنَ بحِفظه للحروف وتمييزه للقراءات، وقد تكلَّم الناس في هذا). ((مجموع الفتاوى)) (22/459). وقال أيضًا: (وأمَّا الجمع في كلِّ القراءة المشروعة المأمورِ بها، فغير مشروعٍ باتِّفاق المسلمين، بل يخيَّر بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارةً، وبهذه تارةً كان حسنًا). ((مجموع الفتاوى)) (22/459). ، وابنُ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (... ومعلومٌ أنَّ المسلمين متَّفقون على أنَّه لا يستحبُّ ذلك للقارئ في الصلاة، ولا خارجها إذا قرأ قراءةَ عبادةٍ وتدبرٍ، وإنما يفعل ذلك القرَّاء أحيانًا؛ ليمتحنَ بذلك حِفظ القارئ لأنواع القراءات، وإحاطته بها، واستحضاره إيَّاها، والتمكُّن من استحضارها عند طلبها). ((جلاء الأفهام)) (1/322). .الفَرْعُ الرابع: تَنكيسُ قِراءةِ الآياتِلا يجوزُ تَنكيسُ التَّنكيس: قَلْبُ الشَّيءِ على رأسِه، و(تَنكيس الآياتِ) المراد به: قِراءةُ السُّورةِ من آخِرها إلى أوَّلها، أو قِراءة المؤخَّر قبل المقدَّم، أو على غير ترتيب الآيات الذي في المصحَف؛ إذ لا خِلافَ أنَّ ترتيب الآيات توقيفي. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (6/241)، ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) لابن علَّان (6/642). الآياتِ.الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: ومنها: (إذا نسِي بعض آيات السُّورة في قيام رمضان، فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدَها، مع أنَّه لو تعمَّد تنكيسَ آيات السورة، وقراءة المؤخَّر قبل المقدَّم، لم يجُزْ بالاتفاق، وإنَّما النِّزاع في ترتيب السُّور). ((مجموع الفتاوى)) (21/410-411). .ثانيًا: لأنَّ ترتيبَ الآياتِ توقيفيٌّ بلا خلافٍ ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) لابن علَّان (6/642). .الفرع الخامس تنكيس السور يُستحَبُّ ترتيبُ السُّوَرِ في الرَّكعتينِ على نظْمِ المصْحَف الحنفية والمالكية والشافعية: يقولون بكراهة تنكيس السور. والشافعية يرون تنكيس السور خلاف الأولى. ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيَّة الأرْبعة: الحنَفِيَّة ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/546)، ((البناية)) للعيني (2/311). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/242)، وينظر: ((الثمر الداني)) (ص: 116). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) (3/385)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/155). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/344)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/437). .الأدلة:أولًا: من السُّنَّةفِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (والمُستحَبُّ أن يقرأَ في الرَّكعةِ الثَّانية بسورةٍ بعدَ السُّورةِ التي قرَأها في الرَّكعةِ الأولى في النَّظمِ؛ لأنَّ ذلك هو المَنقولُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المغني)) لابن قدامة (1/356). ، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها: 1- عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ، يقرأ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثالثة بـقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) أخرجه الترمذي (462)، والنسائي (1702) واللفظ له، وابن ماجه (1172)، وأحمد (2720). احتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (3/51)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/556)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/338)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1702) .2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا)) رواه البخاري (891)، ومسلم (880). .3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة: 136 الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون آل عمران: 52 رواه مسلم (727). )).ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سُئِلَ عَمَّن يقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا قال: ذلك منكوسُ القَلبِ)) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (7947)، وابن أبي داود في ((المصاحف)) (ص: 342)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 170) (8846) صحح إسناده النووي في ((التبيان)) (125)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/171): رجاله ثقات. .ثالثًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم وَضَعوا المُصحَفَ في عَهدِ أميرِ المُؤمنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، على هذا التَّرتيبِ، فلا ينبغي الخُروجُ عن إجماعِهم، أو عمَّا يكونُ كالإجماعِ منهم ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/79). .رابعًا: أنَّ هذا التَّرتيبَ مِن سُنَّةِ الخَليفةِ الرَّاشِدِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقد أُمِرْنا باتِّباعِه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/79). .خامسًا: لأنَّه قد يكونُ فيه تَشويشٌ على العامَّةِ، وتنقُّصٌ لكلامِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، إذا رأَوْا أنَّ النَّاسَ يُقَدِّمونَ، ويُؤَخِّرونَ فيه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/79). .الفَرْعُ السادس: الجهرُ والإسرارُ في القراءةِالمسألة الأولى: ما يجهَرُ فيه الإمامُيُشرَعُ أنْ يجهَرَ الإمامُ بالقراءةِ في صلاةِ الصُّبحِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن المغربِ، والرَّكعتينِ الأوليَيْنِ مِن العِشاءِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: ((إنَّ أمَّ الفضلِ سمِعَتْه وهو يقرَأُ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [المرسلات: 1]، فقالت: يا بُنيَّ، واللهِ لقد ذكَّرتَني بقراءتِك هذه السُّورةَ، إنَّها لآخِرُ ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ بها في المغرِبِ)) رواه البخاري (763)، ومسلم (462). .2- عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قرَأ في المغرِبِ بالطُّورِ)) رواه البخاري (765)، ومسلم (463). .3- عن أبي رافعٍ، قال: ((صلَّيْتُ مع أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه العَتَمةَ، فقرَأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق: 1]، فسجَد، فقُلتُ له، قال: سجَدْتُ خلفَ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا أزالُ أسجُدُ بها حتَّى ألقاه)) رواه البخاري (766)، ومسلم (578). .4- عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [التين: 1] في العِشاءِ، وما سمِعْتُ أحدًا أحسَنَ صوتًا منه أو قراءةً)) رواه البخاري (769)، ومسلم (464). .5- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما، قال: ((انطلَقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في طائفةٍ مِن أصحابِه عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وقد حِيلَ بين الشَّياطينِ وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عليهم الشُّهُبُ، فرجَعَتِ الشَّياطينُ إلى قومِهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حِيلَ بيننا وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ علينا الشُّهُبُ، قالوا: ما حال بينكم وبين خبرِ السَّماءِ إلَّا شيءٌ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، فانُظروا ما هذا الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فانصرَفَ أولئك الذين توجَّهوا نحوَ تِهامةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بنَخْلَةَ عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وهو يُصلِّي بأصحابِه صلاةَ الفجرِ، فلمَّا سمِعوا القُرآنَ استمَعوا له، فقالوا: هذا واللهِ الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فهنالك حين رجَعوا إلى قومِهم، وقالوا: يا قومَنا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا [الجن: 1، 2]، فأنزَل اللهُ على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ [الجن: 1]، وإنَّما أُوحِيَ إليه قولُ الجِنِّ)) رواه البخاري (773)، ومسلم (449). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ القراءة في ركعتي الصبح، والأوليَيْنِ من المغرب والعشاء؛ مَن جهر فيهما فقد أصاب) ((مراتب الإجماع)) (ص: 33). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (فالسنَّة: الجهرُ في ركعتي الصبح والمغرِبِ والعِشاء، وفي صلاةِ الجمعة، والإسرارُ في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العِشاء، وهذا كلُّه بإجماعِ المسلمين مع الأحاديث الصَّحيحة المتظاهِرَة على ذلك، هذا حُكم الإمام). ((المجموع)) (3/389). ، والزَّينُ بنُ المُنيرِ نقَل ابنُ حَجر عن ابن المنيِّر الإجماعَ، فقال: ((قوله: باب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المنيِّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأنَّ الجَهْر فيهما لا خلافَ فيه، وهو عجيبٌ؛ لأنَّ الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس هو مقصورًا على الخلافيات). - الترجمة التي بعدها: باب الجهر في صلاة العشاء، وباب الجهر في صلاة الصبح - ((فتح الباري)) (2/248). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (ويُسِرُّ بالقراءة في الظُّهْر والعصر، ويجهر بها في الأوليينِ من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها. الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فِعْلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السَّلف) ((المغني)) (1/407). .ثالثًا: النَّقلُ المتواترُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَفًا عن خلَفٍ قال ابنُ قُدامة: (الجهر في مواضِعِ الجَهْرِ، والإسرار في مواضِعِ الإسرار، لا خلاف في استحبابِه، والأصل فيه فِعْلُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد ثبت ذلك بنَقْلِ الخلف عن السَّلف) ((المغني)) (1/407). قال ابن مازة: (وهذا لأنَّ الجهر والإسرار في حق الأئمة في موضعها ظاهرتان يقينًا من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا) ((المحيط البرهاني)) (1/299). .المسألة الثانية: إسرارُ المأمومِ بالقراءةِالسنَّةُ للمأمومِ الإسرارُ بالقراءةِ، سواءٌ سمِع الإمامَ أم لم يسمَعْ [2079] قال ابنُ تَيميَّة: (جَهْرُ المنفرِدِ بالقراءة إذا كان فيه أذًى لغيره لم يُشرَع، كما خرج النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أصحابه وهم يصلون فقال: "أيُّها الناس، كلُّكم يناجي ربَّه؛ فلا يجهَرْ بعضُكم على بعضٍ بالقراءة"، وأمَّا المأموم فالسنَّة له المخافتة باتفاقِ المسلمين، لكن إذا جهر أحيانًا بشيءٍ من الذكر فلا بأس، كالإمام إذا أسمَعَهم أحيانًا الآيةَ في صلاة السرِّ؛ فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة: «أنَّه أخبَرَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان في صلاة الظُّهْرِ والعصر يُسْمِعُهم الآيةَ أحيانًا»، وثبَت في الصحيح أن من الصحابة المأمومين مَن جَهَرَ بدعاءٍ حين افتتاحِ الصَّلاة، وعند رفع رَأْسِه من الركوع، ولم ينكرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (22/239). وقال ابن باز: (السنَّة للمأموم: الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة؛ لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأنَّ في جهره بذلك تشويشًا على مَن حوله من المصلِّين) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/238). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عِمرانَ بنِ الحُصينِ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلَّى الظُّهرَ، فجعَل رجلٌ يقرَأُ خلفَه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: 1]، فلمَّا انصرَفَ قال: أيُّكم قرَأ؟ أو: أيُّكم القارئُ؟ فقال: رجلٌ أنا، فقال: قد ظنَنْتُ أنَّ بعضَهم خالَجَنِيها خالَجَنيها: جاذَبَنيها ونازَعَنيها. يُنظر ((المجموع)) للنووي (3/390). )) رواه مسلم (398). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على أنَّ السنَّةَ للمأمومِ الإسرارُ، ويُكرَهُ له الجَهرُ: النَّوويُّ قال النَّوويُّ: (وأجمعت الأمةُ على أنَّ المأموم يُسَنُّ له الإسرار، ويُكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا) ((المجموع)) (3/390). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (وهذا الجهر مشروعٌ للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف) ((المغني)) (1/407). .ثالثًا: لأنَّ المأمومَ مأمورٌ بالإنصاتِ للإمامِ والاستماعِ له ((المغني)) لابن قدامة (1/407). .المسألة الثالثة: حُكمُ الجَهرِ للمنفرِدِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِاختلَف العلماءُ في المنفرِدِ؛ هل يجهَرُ بالصَّلاةِ الجَهريَّةِ أو يُسِرُّ؟ على قولينِ:القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُنفردَ يُسَنُّ له الجهرُ في الصَّلواتِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير (1/242)، وينظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/318). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/389)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/162). ، وقولٌ عند الحنابلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (2/186)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/42). ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ قال النَّوويُّ: (وأمَّا المنفرد فيسنُّ له الجهر عندنا وعند الجمهور، قال العبدري: هو مذهب العلماء كافَّة، إلَّا أبا حنيفة) ((المجموع)) (3/389). ، واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ويستحبُّ الجهرُ في ركعتي صلاةِ الصُّبح، والأُولَيَين من المغرب، والأُولَيَين من العَتَمَة، وفي الركعتين من الجمعة، والإسرار في الظُّهْرِ كلِّها، وفي العصر كلِّها، وفي الثالثة من المغرب، وفي الآخِرَتين من العَتَمَة، فإن فعَل خلاف ذلك كرهناه، وأجزأه، وأمَّا المأمومُ ففرض عليه الإسرار بـ: "أم القرآن" في كل صلاة ولا بد، فلو جهَر بطَلت صلاته، برهان ذلك: أنَّ الجهرَ فيما ذكرنا أنَّه يجهر فيه، والإسرار فيما ذكرنا أنَّه يُسِر فيه، إنما هما فِعْلُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليسا أمرًا منه، وأفعالُه عليه السلام على الِائْتِسَاء لا على الوجوب، وهو عليه السلام الإمام، وحُكم المنفرد كحكم الإمام) ((المحلى)) (3/25). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (الجهرُ بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنَّة للإمام والمنفرد، ومن أسرَّ فلا حَرَجَ عليه، لكنه قد ترك السنَّة، وإذا رأى المنفرد أن الإسرارَ أخشَعُ له فلا بأس؛ لأنَّه ثبت عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان في صلاة الليل ربَّما جهر، وربما أَسَرَّ؛ كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام، أمَّا الإمام فالسنَّة له الجهرُ دائمًا؛ اقتداءً بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولِمَا في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه، سواءٌ كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، واللهُ ولي التوفيق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/116). ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ سئلت اللَّجنة الدَّائمة: إذا صلَّى شخص منفردًا في الصلاة الجهرية، فهل يجهرُ بالقراءة أو يقرأ سرًّا؟ فأجابت: (السنَّة أن يَقرأ جهرًا؛ لعدم الدَّليلِ الذي يوجِب العدولَ عن الجَهْرِ بها) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (6/411). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ المُنفردَ كالإمامِ في الحاجةِ إلى الجهرِ للتَّدبُّرِ، فسُنَّ له الجَهرُ كالإمامِ وأَوْلى؛ لأنَّه أكثرُ تدبُّرًا لقراءتِه؛ لعدمِ ارتباطِ غيرِه، وقدرتِه على إطاقةِ القراءةِ ((المجموع)) للنووي (3/390). .ثانيًا: لأنَّه غيرُ مأمورٍ بالإنصاتِ إلى أحدٍ، فأشبَهَ الإمامَ ((المغني)) لابن قدامة (1/408). .القول الثاني: أنَّ المنفرِدَ مخيَّرٌ بين الجَهرِ والإسرارِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ ((مختصر القدوري)) (ص: 29)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/325)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/161). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/42)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/407). ، واختارَه ابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (أمَّا المنفرد إذا صلَّى الصلاةَ الجهريَّة، فإنَّه يخيَّر بين الجَهْرِ والإسرار، وينظُرُ ما هو أنشطُ له وأقربُ إلى الخُشُوع فيُقدم به) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/74). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه لا يتحمَّلُ القِراءةَ عن غيرِه، فأشبهَ المأمومَ في سكَتاتِ الإمامِ، ويُفارِقُ الإمامَ؛ فإنَّه يقصِدُ إسماعَ المأمومينَ، ويتحمَّلُ القراءةَ عنهم ((المغني)) لابن قدامة (1/408). .ثانيًا: لأنَّ المنفردَ إمامٌ في حقِّ نفسِه، فإن شاء خافَتَ؛ لأنَّه ليس خلفَه مَن يسمعُه ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/325). .الفَرْعُ السابع: حكم الاستِعاذةِ في الصَّلاةِ ومَحَلُّهاالمسألة الأولى: حُكمُ الاستِعاذةِتُسنُّ الاستعاذةُ في الصلاةِ، وهو مذهبُ الجمهور [2099] - قال الكاسانيُّ: (فالتعوُّذ سُنَّة في الصلاة عند عامَّة العلماء، وعند مالك ليس بسُنَّة، والصَّحيح قولُ العامة؛ لقوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ **النحل: 98**، من غير فَصْل بين حالِ الصلاةِ وغيرها) ((بدائع الصنائع)) (1/202). : الحنفيَّةِ [2100] - ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/106)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/202)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/357). ، والشافعيَّةِ [2101] - ((المجموع)) للنووي (3/325)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/156). ، والحنابلةِ [2102] - ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (1/380)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/187). .الدليل من الكتاب:قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل: 98].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لم يفصل بين حالِ الصَّلاةِ وغيرها [2103] - ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/202). .المسألة الثانية: محلُّ الاستعاذةِتُشرَعُ الاستعاذةُ قبلَ القِراءة، وهو مذهبُ الجمهورِ [2104] - قال الكاسانيُّ: (وأمَّا وقتُ التعوُّذِ فما بَعدَ الفراغِ من التسبيحِ قَبلَ القِراءةِ عند عامَّة العلماء) ((بدائع الصنائع)) (1/202). : الحنفيَّةِ [2105] - ((البناية شرح الهداية)) (2/ 188)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/202)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/357). ، والشافعيَّةِ [2106] - ((المجموع)) للنووي (3/325)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/156). ، والحنابلةِ [2107] - ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (1/380)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/187). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الإرادةَ مُضمرَةٌ في الآية، والمعنى: فإذا أردتَ قِراءةَ القرآنِ فاستعِذْ باللهِ [2108] - ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/202). . ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ شُرِعَ لدَفْعِ وسوسةِ الشيطانِ، وإنَّما يُحتاجُ إلى دفْعِ الوسوسةِ قبلَ الشروعِ في القِراءةِ [2109] - ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/357). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه في الصَّلاةِ.