القيامُ في الفرضِ مع القُدرةِ عليه: فرضٌ.الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ المرادَ به القيامُ في الصَّلاةِ بإجماعِ المفسِّرينَ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/308). .ثانيًا: من السُّنَّةعن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ)) رواه البخاري (1117). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ القيامِ مع القدرةِ عليه: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريبَ فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يُصلِّيَ منفردًا أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأنَّ مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّى جالسًا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثمٌ عاصٍ لا صلاة له؟!... وأجمعوا أنَّ فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التَّخيير) ((الاستذكار)) (2/180). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف) ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (إنَّ العلماء اتَّفقوا على أنه ليس للصحيح أن يُصلِّيَ فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ((بداية المجتهد)) (1/152). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (فالقيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصحُّ الصلاةُ من القادر عليه إلَّا به) ((المجموع)) (3/258). ، وابنُ حجَرٍ قال ابنُ حجر: (ويُحتمَل أن يريد مُطلقًا لعذرٍ ولغير عذرٍ؛ ليبيِّن أنَّ ذلك جائِزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماعُ على منعِه، وهو صلاةُ الفريضةِ للصَّحيحِ قاعدًا) ((فتح الباري)) (2/584). ، وابنُ نُجَيمٍ قال ابن نجيم: (قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ **البقرة: 238**، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه) ((البحر الرائق)) (1/308). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: حُكمُ القيامِ في النَّفلِ.

القيامُ في النَّفلِ ليسَ فَرضًا؛ فيجوزُ للقادرِ على القيامِ أن يُصلِّيَ قاعدًا في النَّافلةِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الرَّجلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ)) رواه البخاري (1116). .2- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي جالسًا)) رواه البخاري (1119)، ومسلم (731). . ثانيًا: منَ الإجماعِنقل الإجماعَ على جوازِ النَّفلِ قاعدًا ولو لقادرٍ على القيامِ: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتنفَّلُ جالسًا؛ فبان بهذا أنَّ النافِلَةَ جائزٌ أن يُصَلِّيَها مَن شاء قاعدًا، ومن شاء قائمًا، إلَّا أنَّ القاعِدَ فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ((الاستذكار)) (2/180). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع) ((المجموع)) (3/275). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوُّع جالسًا، وأنَّه في القيامِ أفضَلُ) ((المغني)) (2/105). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الفَرْضِ.