يَحرُمُ على الواهبِ شِراءُ ما وَهَبه ممَّن وَهَبَه له [446] كأن يَهَبَ شخصٌ لآخَرَ هِبةً، فيَبيعَ المَوهوبُ له الهِبةَ لنفْسِ الواهبِ. ، وهو ظاهِرُ مَذهبِ الحَنابِلةِ [447] نصَّ الحنابلةُ على الزكاةِ والصدقةِ، والهِبةُ مِثلُ الصدقةِ. ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/375)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/214). ، وقولُ أبي العبَّاسِ القُرطُبِيِّ [448] قال أبو العباسِ القُرْطُبيُّ -في حديثِ ((العائد في صدَقتِه))-: (قلت: والظاهرُ مِن ألفاظِ الحديثِ ومَساقِه التحريمُ، فاجْمَعْ ألفاظَه وتدبَّرْ معانيَها، يَلُحْ لك ذلك إن شاء اللهُ تعالى). ((المُفْهِم)) (4/580). ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [449] قال ابنُ بازٍ: (فهذه الأحاديثُ وما جاء في معناها تدُلُّ على تَحريمِ الرجوعِ في الصدقةِ والهِبةِ، ولو بالثمَنِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (20/66). ، وابنِ عُثَيمينَ [450] قال ابنُ عُثيمينَ: (الشِّراءُ نوعٌ مِن الرجوعِ في الهِبةِ أو الصدقةِ؛ وجْهُه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لا تَعُدْ في صَدقتِك...» إلخ. فإنْ قال قائلٌ: كيف يكونُ عَودًا في الصدقة وهو قد اشتراهُ بثمَنٍ؟ فجوابُه: أنَّ العادةَ في مثلِ هذا أنَّ المتصدَّقَ عليه يُعطي المتصدِّقَ الشَّيءَ بأقلَّ مِن ثمنِه، فإذا نقَصَ الثمنُ فكأنَّه عاد ببَعضِ الصَّدقةِ. مثالُه: إذا قدَّرنا أنَّ هذا الفرَسَ يُساوي مئةَ درهمٍ، فأراد عُمرُ أنْ يَشترِيَه بثمانينَ دِرهمًا، فقد عاد بعشرينَ دِرهمًا؛ يعني: خُمسَ ما تصدَّق به. فهذا نوعٌ مِن الرُّجوعِ في الصدقةِ، وكذلك لو وهبْتَ شخصًا هِبةً، ثمَّ اشتريتَها منه؛ فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ العادةَ تَقتضي أنْ يُخفِّضَ مِن الثمَنِ؛ لأنَّك أنت الذي مَنَنْت عليه، فلا يُمكِنُ أن يُماكِسَك في الثمَنِ، ويكونُ التنزيلُ نَوعًا من الرُّجوعِ). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/317). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيهِ، قال: سَمِعتُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((حَمَلتُ على فرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فأضاعَه الذي كانَ عندَه، فأرَدتُ أنْ أشتَرِيَه وظَنَنتُ أنَّه يَبيعُه برُخصٍ، فسَألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا تَشتَرِي، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِك وإنْ أعطَاكَه بدِرهَمٍ؛ فإنَّ العائِدَ في صَدَقتِه كالعائِدِ في قَيئِه)) [451] أخرجه البخاري (1490) واللفظُ له، ومسلم (1620). . ثانيًا: لأنَّ الشِّراءَ نَوعٌ منَ الرُّجوعِ في الهِبةِ [452] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/317). .ثالثًا: لأنَّه وَسيلةٌ إلى استِرجاعِ شَيءٍ منها، وقد يُسامِحُه رَغبةً أو رَهبةً [453] ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/375)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/214). . انظر أيضا: المطلَبُ الثَّاني: شِراءُ الواهِبِ هِبَتَه مِن غَيرِ المَوهوبِ له .

يُباحُ شِراءُ الواهِبِ هِبَتَه مِن غيرِ المَوهوبِ له، نصَّ عليهِ الشَّافعيَّةُ [454] ((المجموع)) للنووي (6/241)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/405). ، وابنُ عُثَيمينَ [455] قال ابنُ عُثيمينَ: (لو أنَّ هذا الرجُلَ باَعُه [أي: الموهوب له باعَ الهِبةَ] على شخصٍ آخَرَ؛ فهل يجوزُ أن يَشتريَه مِن الشخصِ الآخَرِ؟ الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّه انتقَلَ منه على وجْهِ الشِّراءِ، ويدُلُّ لهذا الأصلِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ ذاتَ يومٍ، فوَجَدَ اللحمَ على النارِ، فقيل: إنَّه تُصُدِّقَ به على بَريرةَ، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا منها هَديَّةٌ»). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/318). ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ [456] جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوزُ شِراءُ الهِبةِ في الصُّورةِ المذكورةِ؛ لأنَّ الواهبَ اشْتَراها مِن غير المَوهوبةِ له). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/185). ، وهو ظاهِرُ مَذهبِ الحَنفيَّةِ [457] الحنفيَّةُ يَرَون جوازَ الرُّجوعِ في الهِبةِ، فإذا جاز عِندَهم الرجوعُ، فالشِّراءُ مِن غَيرِ المَوهوبِ له مِن بابِ أَولى. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/290)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/97). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/132). . الدَّليلُ مِن السُّنةِ:عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيهِ، قال: سَمِعتُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((حَمَلتُ على فرَسٍ في سبيلِ اللهِ، فأضاعَه الذي كانَ عندَه، فأرَدتُ أنْ أشتَرِيَه وظَنَنتُ أنَّه يَبيعُه برُخصٍ، فسَألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا تَشتَرِي، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِك وإنْ أعطَاكَه بدِرهَمٍ؛ فإنَّ العائِدَ في صَدَقتِه كالعائِدِ في قَيئِه)) [458] أخرجه البخاري (1490) واللفظ له، ومسلم (1620). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ شُبهةَ المُحاباةِ مِمَّن وُهِبَت له مُنتفِيَةٌ إذا اشتَراهُ مِن غَيرِه؛ لأنَّ ظاهرَ التَّعليلِ بأنَّه يَبيعُه منه برُخصٍ، وهو يَقتضِي جَوازَ شِرائِها مِن غَيرِه؛ لانتِفاءِ المُحاباةِ [459] يُنظر: ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/375). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: شِراءُ الواهِبِ هِبَتَه مِنَ المَوهوبِ له.