لا تَصِحُّ هِبةُ الصبيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [35] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/185). ، والمالِكيَّةِ [36] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/60). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) للدَّرْدِير (4/140). ، والشَّافعيَّةِ [37] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((5/408)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [38] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/236)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكتابِقال اللهُ تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء: 5].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى نَهى عن دَفْعِ الأموالِ للسَّفيهِ الذي لا يُحسِنُ التَّصرُّفَ فيها، ومنه الصَّبيُّ؛ فدلَّ هذا على عَدَمِ اعتِبارِ تَصرُّفاتِه [39] ((تفسير الطبري)) (7/565). . ثانيًا: لأنَّه مَحجورٌ عليه لحظِّ نفْسِه، فلا يَصِحُّ منه التَّبرُّعاتُ [40] ((المغني)) لابن قُدامة (6/51)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303). .ثالثًا: لكَونِه ضَررًا محضًا لا يُقابِلُه نفْعٌ دُنيويٌّ [41] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/118). . انظر أيضا: المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.

لا تَصِحُّ هِبةُ المَجنونِ [42] ويُقاس عليه هِبةُ المعتوهِ والنائمِ والمُغْمى عليه؛ فلا تصِحُّ هِبتُهم. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [43] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/284). ويُنظر: ((النُّتف في الفتاوى)) للسُّغدي (1/520). ، والمالِكيَّةِ [44] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/98)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ، والشَّافعيَّةِ [45] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((5/408)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [46] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/377). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [47] تقدم تخريجه (ص: 215). .ثانيًا: لأنَّه لا قَصْدَ له؛ فلا تَصِحُّ منه الهِبةُ [48] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/130). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.

لا تَصِحُّ هِبةُ السَّفيهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [76] وهذا المعتمَدُ وعليه الفتوى عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لأبي حنيفةَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/89)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/148). ، والمالِكيَّةِ [77] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ، والشَّافعيَّةِ [78] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/242). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534). ، والحَنابِلةِ [79] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/391). .الأدلَّةُ مِنَ الكتابِ:1- قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة: 282].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أثبَتَ الوِلايةَ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه [80] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/292). .2- قَولُه تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء: 5].وَجْهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ إثباتُ الوِلايةِ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه الماليَّةِ [81] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/355)، ((الغُرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/125). ، ومِن ذلك الهِبةُ. انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.

لا تَصِحُّ هِبةُ المُكرَهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [82] يَرى الحنفيَّةُ أنَّ هِبةَ المكرَهِ فاسدةٌ، يعني: إذا زال الإكراهُ فهو بالخيارِ؛ إنْ شاء أمضى الهِبةَ، وإن شاء فسَخَها. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/91)، ((الفتاوى الهندية)) (5/38). ويُنظر: ((عمدة القاري)) للعَيْني (24/102). ، والمالِكيَّةِ [83] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/369). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/524)، ((النوادر والزيادات)) للقَيْرَواني (10/290، 291)، ((التهذيب في اختصار المدونة)) للبَراذِعي (1/478). ، والشَّافعيَّةِ [84] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236، 300)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/254). ويُنظر: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) لإمام الحرمين الجُوَيني (14/160)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [85] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/399). ويُنظر: ((دليل الطالب لنيل المطالب)) للكَرمي (ص: 193). ، وحُكيَ الإجماعُ على عدَمِ جَوازِها [86] قال المهلَّبُ: (أجمَعَ العلماءُ أنَّ الإكراهَ على البَيعِ والهِبةِ لا يَجوزُ). ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/300). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكتابِقال تَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].وَجْهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالَى: تَرَاضٍ مِنْكُمْ نصٌّ على إبطالِ أفعالِ المُكرَهِ؛ كالبَيعِ، والهِبةِ، ونَحوِهِما [87] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/524). .ثانيًا: مِن السُّنةِ1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أُمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه)) [88] تقدم تخريجه (ص: 58). .وَجْهُ الدَّلالةِ:في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وما استُكرِهُوا عليه)) دليلٌ على رَفْعِ أحكامِ المُكرَهِ عن هذه الأُمَّةِ، ومنها هِبَتُه [89]  ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/182) .2- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوَى)) [90] أخرجه البخاري (1) واللفظُ له، ومسلم (1907). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُكرَهَ لم يَنوِ الهِبةَ مُختارًا لها؛ فلا تَصِحُّ [91] ((المحلى)) لابن حزم (7/203). .ثالثًا: لأنَّ الرِّضا مِن شُروطِ الهِبةِ؛ فلا تَصِحُّ منَ المُكرَهِ [92] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/47). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ .

يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَتصرَّفَ في مالِها بالهِبةِ بأكثرَ مِنَ الثُّلُثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [156] المالكيَّةُ أجازوا هِبتَها بالثُّلثِ، ولم يُجِيزوا بأكثرَ مِن الثُّلثِ. يُنظر: ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/98). : الحَنفيَّةِ [157] ((الفتاوى الهندية)) (1/316)، ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (2/352). ، والشَّافعيَّةِ [158] ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحواشي الشَّرواني والعبادي)) (5/169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/170). ، والحَنابِلةِ [159] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/253، 254)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (4/227). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِ1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَج ومعه بِلالٌ، فظَنَّ أنَّه لم يُسمِعْ، فوَعظَهُنَّ وأمرَهُنَّ بالصَّدقةِ، فجَعَلتِ المرأةُ تُلقي القُرْطَ والخاتَمَ، وبلالٌ يَأخُذُ في طَرَفِ ثَوبِه)) [160] أخرجه البخاري (98) واللفظُ له، ومسلم (884). .2- عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهُما، قالَت: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَصدَّقْنَ يا مَعشرَ النِّساءِ، ولو من حُلِيِّكُنَّ. قالت: فرَجَعتُ إلى عبدِ اللهِ، فقلتُ: إنَّك رجُلٌ خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أمَرَنا بالصَّدقةِ، فأْتِه فاسألْهُ، فإنْ كانَ ذلك يَجزِي عنِّي، وإلَّا صَرَفتُها إلى غَيرِكم. قالت: فقال لي عبدُ اللهِ: بلِ ائتِيهِ أنتِ. قالت: فانطلَقْتُ، فإذا امرأةٌ مِنَ الأنصارِ ببابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حاجَتي حاجَتُها، قالت: وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أُلقِيَت عليه المَهابةُ، قالت: فخَرَجَ علينا بِلالٌ، فقُلنا له: ائتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبِرْه أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسألانِك: أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهُما على أزواجِهِما، وعلى أيتامٍ في حُجورِهِما؟ ولا تُخبِرْه مَن نحنُ. قالت: فدَخَل بِلالٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَألَه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن هُما؟ فقال: امرأةٌ مِنَ الأنصارِ وزَينبُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الزَّيانِبِ؟ قال: امرأةُ عبدِ اللهِ، فقالَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لهُما أجرانِ؛ أجرُ القَرابةِ، وأجرُ الصَّدقةِ)) [161] أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000) واللفظُ له. .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجاز تَصرُّفَهُنَّ مِن غيرِ شرْطٍ؛ فدلَّ على جَوازِه مُطلقًا [162] ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). .ثانيًا: لأنَّه يجوزُ دَفْعُ مالِها لها برُشدِها؛ فجازَ تَصرُّفُها فيه مُطلقًا [163] ((الممتع في شرح المقنع)) للتَّنوخي (2/663)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). .ثالثًا: لأنَّ المَرأةَ مِن أهلِ التَّصرُّفِ، ولا يحِلُّ للزَّوجِ مَنْعُها مِنَ التَّصرُّفِ في مالِها [164] ((الممتع في شرح المقنع)) للتَّنوخي (2/663)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ .