الإيجابُ والقَبولُ رُكنٌ مِن أركانِ الهِبةِ [24] ومِن الأركان أيضًا: الواهبُ، والمَوهوبُ، والعَينُ المَوهوبةُ. يُنظر: ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/98) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/365)، ((النجم الوهاج)) لأبي البقاء (5/539)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/429)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/11)، ((كفاية الأخيار)) للحِصني (ص: 308). ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [25] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/175)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/181). ، والشافعيَّةِ [26] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/365) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/298). ، والحنابِلةِ [27] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/384، 450، 451). ، وبعضِ الحَنفيَّةِ [28] ذهَبَ الحنفيَّةُ إلى رُكنيَّةِ الإيجابِ دُونَ القَبولِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/91)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/284)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/688). ؛ وذلك لأنَّه عقدُ تَمليكٍ، فافتَقَرَ إلى إيجابٍ وقَبولٍ، كالبيعِ والنِّكاحِ [29] ((روضة القضاة)) للسِّمناني (2/517)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/44). . انظر أيضا: المطلبُ الثَّاني: حُكمُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجلسِ العَقدِ إنْ كانَ المَوهوبُ له حاضِرًا في المَجلِسِ [30] أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303). .

يجوزُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ ما دامَ الواهبُ والموهوبُ له حاضِرَينِ في المَجلسِ، ولم يَتشاغَلَا عنه بما يَقطَعُه عُرفًا [31] قال ابنُ تَيميَّةَ: (وكلُّ ما عدَّه الناسُ بَيعًا أو هِبةً، مِن مُتعاقبٍ أو مُتراخٍ، مِن قولٍ أو فِعلٍ؛ انعقَدَ به البَيعُ والهِبةُ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/387). وقال: (إنَّ العقودَ يُرجَعُ فيها إلى عُرْفِ الناسِ؛ فما عدَّه الناسُ بَيعًا أو إجارةً أو هِبةً، كان بَيعًا وإجارةً وهِبةً؛ فإنَّ هذه الأسماءَ ليس لها حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ، وكلُّ اسمٍ ليس له حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ فإنَّه يُرجَعُ في حدِّه إلى العُرفِ). ((مجموع الفتاوى)) (29/227). ، وهو مذهبُ الحَنابِلةِ [32] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/90) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/431). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ حالةَ المَجلسِ كحالةِ العقدِ؛ بدليلِ أنَّه يُكتفَى بالقبضِ فيه لِمَا يُعتبَرُ قَبضُه [33] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/148). .ثانيًا: لأنَّ المَجلسَ إذا انقطَعَ بما يَشغَلُهما، فلا يَتِمُّ العقدُ مع تَباعُدِ الإيجابِ عن القَبولِ، كالاستِثناءِ [34] ((المبدع)) لبرهان الدِّين بن مفلِح (3/343). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ [23] الإيجابُ هو: خِطابُ الواهِبِ للمَوهوبِ له، كأن يقولَ: وهبْتُك، وأعطيتُك، ونحَلْتُك، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. والقَبولُ: هو جَوابُ المَوهوبِ له على ما عرَضَه عليه الواهبُ، كأن يقولَ: قبِلْتُ، ورضِيتُ، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. يُنظر: ((المقنع)) لابن قُدامة (ص: 243)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/44)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397). .