إذا كانَتِ الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ: جَماعةٍ مَحدودةٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، قُسِّمتِ الوَصيَّةُ بيْنهم على نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [654] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (11/529)، ((الذخيرة)) للقَرافي (7/70). ، والشَّافعيَّةِ [655] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81). ، والحَنابِلةِ [656] نصَّ الحنابلةُ على ذلك في الوقفِ، والوَصيَّةُ كالوقفِ في هذا الحُكمِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/258)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/303، 364). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ إطلاقَ الإضافةِ إليهِما تَقتضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجِهَتينِ، ولا تَتحقَّقُ التَّسوِيةُ إلَّا بالتَّنصيفِ [657] ((المغني)) لابن قُدامة (6/37). .ثانيًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَلها لجِهِتَينِ؛ فوَجَب قَسمُها نِصفَينِ، كما لو وَصَّى لزَيدٍ وعَمرٍو [658] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/277). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .

إذا كانتِ الوَصيَّةُ لأصنافٍ غيرِ مَحدودِينَ تُقسَّمُ على عددِ الأصنافِ، ثم يُوزَّعُ نَصيبُ كلِّ صِنفٍ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ [660] على اختِلافٍ بيْن المَذاهبِ في كيفيَّةِ تقسيمِ الوَصيَّةِ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ. ، وهذا مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [661] ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/79). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/273)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/52). ، والحَنابِلةِ [662] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/466))، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/475). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ ذِكرَ أجناسٍ مُختلِفةٍ في الوَصيَّةِ يقتضِي تَخصيصَ كلِّ جنسٍ بنَصيبٍ [663] دلَّ الكلامُ على أنَّه إذا تعدَّدَتْ أجناسُ الموصَى لهم أنَّ الوَصيَّةَ توزَّعُ عليهم جميعًا، وأنَّه لا يُشترَطُ تعميمُهم، ويُدفَعُ إليهم على قدرِ الحاجةِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/234)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/359). .ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ يُعتبَرُ فيها لَفظُ المُوصِي [664] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/363). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .

اختَلَف العُلَماءُ في كَيفيَّةِ تَقسيمِ الوَصيَّةِ بيْنَ الشَّخصِ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحدودةِ؛ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بيْنَهُم بالتَّساوِي على عددِ الأشخاصِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ [666] ((الفتاوى الهندية)) (6/105). ، والمالِكيَّةِ [667] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/434). ، ووَجهٌ عندَ الحَنابِلةِ [668] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). ، ومقابِلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ [669] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ قد شرَّك بيْنَ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ: هذا لَكُم [670] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .القَولُ الثَّاني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بينَهُما نِصفَينِ: نِصفٌ للشَّخصِ المُعيَّنِ، والنِّصفُ الآخَرُ للجَماعةِ المَحدودةِ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [671] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/26). ، والحَنابِلةِ [672] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/471). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ جَعَل الوَصيَّةَ لجِهَتَينِ؛ فاستَوَيَا في القَدرِ، كالوَصيَّةِ لزَيدٍ وعَمرٍو [673] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .

اختَلَف العُلماءُ في الوَصيَّةِ لشَخصٍ معيَّنٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ؛ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ لشَخصٍ معيَّنٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، كالوَصيَّةِ لزيدٍ وللفُقَراءِ؛ تُقسَّمُ الوَصيَّةُ بَيْنَهُما نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [675] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/480). ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/701). ، والحَنابِلةِ [676] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/187)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/487). ، ووَجهٌ للشَّافعيَّةِ [677] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/183). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَل الوَصيَّةَ لجِهَتينِ؛ فاستَوَيا في القَدرِ، كالوَصيَّةِ لزَيدٍ وعَمرٍو [678] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .ثانيًا: لأنَّه لو وصَّى لجِهَتَينِ غيرِ مَحصورَتَينِ، لم يُشرَكْ بَيْنهُم على قَدرِ عَدَدِهم، ولا على قَدرِ مَن يُعطَى مِنهُم، بل يُقسَّم بَيْنهُم على نِصفَينِ، وكذلك هاهُنا [679] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .القَولُ الثَّاني: يُعطَى الشَّخصُ المعيَّنُ كالواحدِ مِنَ الجَماعةِ غَيرِ المَحدودةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [680] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ الشَّخصَ المُعَيَّنَ -كزَيدِ مثلًا- يُعطى بالاجتِهادِ؛ أي: باجتِهادِ المتولِّي مِن وَصيٍّ أو قاضٍ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/329)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). ، والشَّافعيَّةِ [681] نصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ الشَّخصَ المُعيَّنَ -كزَيدٍ مثلًا- يجوزُ أن يُعطى أقَلَّ مُتموَّلٍ، بشَرطِ ألَّا يُوصفَ بغيرِ صِفَتِهم، فإنْ وُصِف بغيرِ صِفتِهم -كزَيدٍ الكاتبِ مثَلًا- فله النِّصفُ، وللفُقراءِ النِّصفُ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 192)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/170). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه ألحَقَه بِهِم في إضافَتِه؛ وذلك يَقتَضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجَميعِ [682] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62). .ثانيًا: لأنَّ القَرينةَ هنا دلَّت على أنَّ المُوصِيَ أعطَى المَعلومَ حُكمَ المَجهولِ، وألحَقَه به، وأَجراهُ على حُكمَه؛ حيث ضَمَّه إليه [683] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/329)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .

إذا أوصَى لجَماعَتينِ مَحدودَتينِ فإنَّها تُوزَّعُ عليهِم بعددِ الرُّؤوسِ بالتَّساوِي، نصَّ عليهِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ [684] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/512). ، والمالِكيَّةُ [685] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/330)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). ، والشَّافعيَّة [686] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/55)، ((نهاية المحتاج للرملي وحاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (6/79). ؛ وذلك لأنَّ الجَماعَتَينِ المَحصورَتينِ كالمُعَيَّنينَ؛ فيُقسَّمُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ [687] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/533). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .

إذا أطلَقَ المُوصِي الوَصيَّةَ للأقارِبِ دَخَل فيه قَرابَتُه مِن جهةِ أبيهِ وأُمِّه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [688] وتَشملُ الفُقراءَ والأغنياءَ، والكافرَ والمُسلمَ، على اختِلافٍ بيْنهم في تفاصيلِ ما يَشمَلُه لفظُ القَرابةِ. : الحَنفيَّةِ [689] عندَ الحنفيَّةِ يَشملُ لفظُ القَرابةِ الأقرَبَ فالأقرَبَ مِن كلِّ ذي رحِمٍ مَحرمٍ منه، ولا يدخُلُ الوالِدانِ والولَدُ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ. وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ: يَشملُ كلَّ مَن يُنسَبُ إلى أقصى أبٍ له في الإسلامِ مِن قِبَلِ أبيه أو مِن قِبَلِ أُمِّه، ولا يَدخُلُ فيه أبواه وولدُه لصُلبِه. ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/472) و (6/686)، ((الفتاوى الهندية)) (2/379)، و (6/116). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/246). ، والمالِكيَّةِ [690] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/164)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/94). ، والشَّافعيَّةِ [691] عندَ الشَّافعيَّةِ يَدخُلُ في القَرابةِ مَن كان مِن جهةِ أبيه وأُمِّه، ما خلا الأبَ والأُمَّ وولدَ الصُّلبِ. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/98)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/173). ، وقولٌ للحَنابِلةِ [692] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/65). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن أنسِ بنِ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((لمَّا نَزَلت هذه الآيةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: 92]، قال أبو طَلحةَ: أَرَى ربَّنا يَسألُنا مِن أموالِنا، فأُشهِدُك يا رسولَ اللهِ أنِّي قد جَعلتُ أرضِي بَيرَحا للهِ. قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلْها في قَرابتِك، قالَ: فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابتٍ، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ)) [693] أخرجه البخاريُّ (1461)، ومسلمٌ (998) واللفظُ له. .وَجْهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي طَلحةَ: ((اجعَلْها في قرابتِك))؛ فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابِتٍ وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ، وهُما يَجتَمِعانِ معه -في قَرابةٍ بَعيدةٍ- في الجَدِّ السَّابعِ [694] ((شرح النووي على مسلم)) (7/86)، ((نخب الأفكار)) للعَيْني (16/204). .ثانيًا: لأنَّ اسمَ القَرابةِ يَقعُ على كلِّ مَن عُرِف مِن قَرابَتِه من جِهَةِ أبيه وأُمِّه لُغَةً وعُرفًا [695] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/257). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .