إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ بيْنَهُما؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [620] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440)، ((البناية)) للعَيْني (13/415). ، والمالِكيَّةِ [621] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/526، 527)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/521). ، والشَّافعيَّةِ [622] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). والحَنابِلةِ [623] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348، 349)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/460). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ [624] وهو قولُ ربيعةَ، والثَّوريِّ، وإسحاقَ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/187). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ المَحَلَّ يَحتمِلُ الشَّرِكةَ، واللَّفظُ صالِحٌ لها [625] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440). .ثانيًا: لأنَّه كما لو قال دَفعةً واحِدةً: أوصَيتُ بِها لَكُما [626] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). .ثالثًا: لتَعلُّقِ حقِّ كلِّ واحِدٍ منهُما بالوَصيَّةِ على السَّواءِ؛ فوَجَب أن يَشتَرِكَا فيها، كما لو قالَ: هي بيْنَهُما [627] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/349). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى. المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما.

إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ للثَّانِي مِنهُما. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [628] قال ابن قُدامةَ: («وإن قال: ما أوصَيتُ به لبِشرٍ فهو لبَكرٍ؛ كانت لبَكرٍ» هذا قولُهم جميعًا. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ. وهو أيضًا على مذهبِ الحسَنِ، وعطاءٍ، وطاوسٍ. ولا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا). ((المغني)) (6/188). .ثانيًا: لرُجوعِه عنه وصَرفِه إلى آخَرَ، أشبَهَ ما لو صَرَّح بالرُّجوعِ [629] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348). .ثالثًا: لأنَّ لَفْظَ الرُّجوعِ يدُلُّ على قطعِ الشَّرِكةِ بيْنَ الأوَّلِ والثَّاني [630] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى. المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما.