تَثبُتُ الأموالُ - ومنها الوَصيَّةُ بالمالِ- بشَهادةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة: 282]. وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ نصٌّ في طلبِ الشَّهادةِ مِن رَجُلَينِ، وأنَّ سِياقَها يدُلُّ على اختِصاصِ ذلك بالأموالِ [512] ((الروض المربع)) للبُهُوتي (ص: 724). .2- قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة: 106].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ نصٌّ في طلبِ الشَّهادةِ من رَجُلَين عَدْلَين في الأموالِ [513] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (10/133)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/72). .ثانيًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على شَهادةِ الرَّجُلَينِ في الأموالِ: ابنُ المُنذرِ [514] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كلُّ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ: على أنَّ شَهادةَ الرجُلِ المُسلِمِ البالِغِ العاقلِ الحُرِّ الناطِقِ... وهو ممَّن يؤدِّي الفرائضَ، ويَجتنِبُ المَحارِمَ: جائزةٌ يَجِبُ على الحاكمِ قَبولُها، إذا كانا رجُلَينِ، أو رجُلًا وامرأتَينِ، إذا كان ما شَهِدَا عليه مالًا معلومًا يَجِبُ أداؤُه وادَّعاهُ المُدَّعي). ((الأوسط)) (7/258). ، وابنُ حزمٍ [515] قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا على قَبولِ شاهدَينِ مُسلمَينِ عدلَينِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 52). وقال: (اتَّفَقوا على قَولِ رجُلٍ وامرأتَينِ كما ذكَرْنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ إن لم يوجَدْ رجُلانِ في الدُّيونِ مِن الأموالِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). ، وابنُ رُشدٍ [516] قال ابنُ رُشْد: (اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عدلٍ ذكَرٍ وامرأتَينِ؛ لقَولِه تعالى: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282]). ((بداية المجتهد)) (4/248). ، وابنُ قُدامةَ [517] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كتابِه، بقَولِه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282]. وأجمع أهلُ العلم على القولِ به). ((المغني)) (10/133). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: شهادةُ رجُلٍ وامرَأتَينِ على الوَصيَّةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: شَهادةُ امرَأتَينِ مع يَمينِ المُوصَى له .

تَثبُت الأموالُ -ومنهُ الوَصيَّةُ بالمالِ- بشَهادةِ رجُلٍ وامرَأتَينِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة: 282]. وَجْهُ الدَّلالةِ:دلَّتِ الآيةُ بعُمومِها في الأشخاصِ على لُزومِ عُمومِها في الأحوالِ؛ فيَعُمُّ جوازَ شَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ في الأموالِ، وليس في الدُّيونِ فقط، إلَّا ما خَرَج منه بدليلٍ؛ كالَّذي يُشترَطُ فيه الأربعةُ، وما لا يُكتفَى فيه بالرَّجُلِ والمَرأتَينِ [518] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/441). .ثانيًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على قَبولِ شَهادةِ رَجُلٍ وامرَأتَينِ في الأموالِ: ابنُ المنذرِ [519] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَع أهلُ العِلمِ على القَولِ بظاهِرِ كِتابِ الله، وعلى أنَّ شَهادةَ النِّساءِ جائزةٌ مع الرِّجالِ في الدُّيونِ والأموالِ). ((الأوسط)) (7/321). ، وابنُ حزمٍ [520] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على قَولِ رجُلٍ وامرأتَينِ كما ذكَرْنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ، إنْ لم يوجَدْ رجُلانِ في الدُّيونِ مِنَ الأموالِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). ، وابنُ رُشدٍ [521] قال ابنُ رُشْد: (اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عدلٍ ذكَرٍ وامرأتينِ؛ لقَولِه تعالى: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282]). ((بداية المجتهد)) (4/248). ، وابنُ قُدامةَ [522] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كتابِه، بقَولِه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282]. وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ به). ((المغني)) (10/133). .ثالثًا: أن ما يُبتنَى عليه أهلِيَّةُ الشَّهادةِ هو المُشاهَدةُ والضَّبطُ والأداءُ، ونُقصانُ الضَّبطِ بزِيادةِ النِّسيانِ انجَبَرَ بضمِّ الأُخرَى [523] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/17). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: شَهادةُ الرَّجُلَينِ على الوَصيَّةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: شَهادةُ امرَأتَينِ مع يَمينِ المُوصَى له .

اختلَفَ العُلماءُ في حُكمِ شَهادةِ امرَأتَينِ مع يَمينِ المُوصَى له؛ على قَولَينِ:القولُ الأوَّلُ: تَصِحُّ شَهادةُ امرَأتَينِ على الوَصيَّةِ، وتَثبُتُ بها مع يَمينِ المُوصَى له، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [524] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/187)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/450). ، واختارَهُ ابنُ حزمٍ [525] قال ابنُ حزمٍ: (لا يُقبَلُ في سائرِ الحقوقِ كلِّها؛ مِنَ الحُدودِ والدِّماءِ، وما فيه القِصاصُ، والنِّكاحِ، والطَّلاقِ، والرَّجعةِ، والأموالِ، إلَّا رجُلانِ مُسلِمانِ عَدلانِ؛ أو رجُلانِ وامرأتانِ كذلك، أو أربَعُ نِسْوةٍ كذلك، ويُقبَلُ في كلِّ ذلك -حاشا الحدودِ- رجُلٌ واحدٌ عدلٌ، أو امرأتانِ كذلك مع يمينِ الطَّالبِ). ((المحلى)) (8/476). ، وابنُ تَيميَّةَ [526] نقَله عنه تلميذُه ابنُ القيِّمِ، فقال: (الحُكم بشَهادةِ امرأتَينِ ويَمينِ المدَّعِي في الأموالِ وحقوقِها: وهذا مذهَبُ مالكٍ، وأحَدُ الوجهَينِ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ، حكاه شَيخُنا واختارَه، وظاهِرُ القرآنِ والسُّنَّةِ يدُلُّ على صِحَّةِ هذا القَولِ؛ فإنَّ اللهَ سبحانه أقامَ المرأتَينِ مَقامَ الرجُلِ). ((الطرق الحكمية)) (ص 135). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/293) و(35/394). ، وابنُ القيِّمِ [527] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 135). ، والشَّوكانِيُّ [528] قال الشَّوكانيُّ: (اختَلَفوا: هل يَجوزُ الحُكمُ بشَهادةِ امرأتَينِ مع يمينِ المُدَّعي كما جازَ الحُكمُ برجُلٍ مع يَمينِ المُدَّعي؟ فذهَب مالكٌ والشَّافعيُّ إلى أنَّه يَجوزُ ذلك؛ لأنَّ اللهَ سبحانه قد جعَل المرأتَينِ كالرجُلِ في هذه الآيةِ. وذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنَّه لا يَجوزُ ذلك. وهذا يَرجِعُ إلى الخِلافِ في الحُكمِ بشاهِدٍ مع يمينِ المُدَّعي، والحقُّ أنَّه جائزٌ؛ لِوُرودِ الدَّليلِ عليه، وهو زيادةٌ لم تخالِفْ ما في الكِتابِ العزيزِ؛ فيَتعيَّنُ قَبولُها). ((فتح القدير)) (1/346). ، وابنُ عُثَيمينَ [529] قال ابنُ عُثيمين: (المالُ يثبُتُ برَجُلينِ، وأربَعِ نِساءٍ، ورجُلٍ وامرأتَينِ، ورجُلٍ ويمينِ المدَّعي، وامرأتَينِ ويمينِ المُدَّعي). ((الشرح الممتع)) (15/453). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أقامَ المَرأتَينِ مقامَ الرَّجُلِ [530] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 135). .ثانيًا: مِن السُّنةِقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَليسَ شَهادةُ المَرأةِ مِثلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجلِ؟ قُلْنَ: بلى)) [531] أخرجه مطوَّلًا البخاريُّ (304) واللفظُ له، ومسلمٌ (80) من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه. .وَجْهُ الدَّلالةِ:دلَّ هذا الحَديثُ بمَنطوقِهِ على أنَّ شَهادَتَها وَحْدَها على النِّصفِ، وبمَفهومِه على أنَّ شَهادَتَها مع مِثلِها كشَهادةِ الرَّجُلِ [532] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 135). .ثالثًا: لأنَّ قَبولَ شَهادَتِهِما لم يَكُن لمَعنَى الرَّجُلِ، بل لمَعنًى فيهِما، وهو العَدالةُ، وهذا مَوجودٌ فيما إذا انفَرَدَتَا، وإنَّما يُخشَى مِن سوءِ ضبطِ المَرأةِ وَحْدَها وحِفظِها؛ فقُوِّيَت بامرَأةٍ أُخرَى [533] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 135). .القَولُ الثَّاني: لا تَصِحُّ شَهادةُ امرَأتَينِ حتَّى مع يَمينِ المُوصَى له، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [534] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/116، 117). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/279). ، والشَّافعيَّةِ [535] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/50)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/287). ، والحَنابِلةِ [536] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/600، 601)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/632). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة: 282].وَجْهُ الدَّلالةِ:نصَّتِ الآيةُ على اعتِبارِ شَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ، ولم تَدُلَّ على شَهادةِ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ، وسِياقُ الآيةِ في الدَّينِ، وأُلحِقَ به سائرُ الأموالِ [537] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/632). .ثانيًا: أنَّ شَهادةَ المَرأتَينِ ضَعيفةٌ؛ فقُوِّيَت بالرَّجُلِ، واليَمينُ ضَعيفةٌ؛ فلا يُضَمُّ ضَعيفٌ إلى ضَعيفٍ [538] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 135). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: شَهادةُ الرَّجُلَينِ على الوَصيَّةِ. المَطلبُ الثَّاني: شهادةُ رجُلٍ وامرَأتَينِ على الوَصيَّةِ.