يُعتبَرُ الموصَى له وارثًا أو غيرَ وارثٍ وَقتَ الموتِ، لا وَقتَ الوَصيَّةِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِن الإجماعِ [240] نقَلَ المَرْداويُّ خلافًا في المسألةِ ووَصَفَه بالضعيفِ؛ قال: (أكثَرُهم لم يَحْكِ فيه خلافًا أنَّ الاعتبارَ في الوَصيَّةِ بحالِ الموتِ. قال في القاعدةِ السابعةَ عَشْرةَ بعدَ المئةِ: حكى بعضُهم خلافًا ضَعيفًا أنَّ الاعتبارَ بحالِ الوَصيَّةِ، كما حكى أبو بكرٍ وأبو الخطَّابِ رِوايةً أنَّ الوَصيَّةَ في حالِ الصِّحةِ مِن رأسِ المالِ، ولا تَصِحُّ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ، وإنَّما أراد العطيَّةَ المنجَزةَ، كذلك قال القاضي). ((الإنصاف)) (7/151). نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [241] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجْمَعوا أنَّ الوَصيَّةَ تَصِحُّ بَموتِ الموصي، وقَبولِ الموصَى له إيَّاها بعدَ موتِ الموصي). ((الاستذكار)) (7/280). ، وابنُ رُشدٍ [242] قال ابنُ رُشدٍ: (وأجْمَعوا على أنَّه لا يجِبُ للموصَى له إلَّا بعدَ مَوتِ الموصِي). ((بداية المجتهد)) (2/336). ، وابنُ قُدامةَ [243] قال ابنُ قُدامةَ: (لا نَعلَمُ خِلافًا بيْنَ أهلِ العلمِ في أنَّ اعتبارَ الوَصيَّةِ بالموتِ؛ فلو أَوصى لثلاثةِ إخوةٍ له مُتفرِّقينَ، ولا وَلَدَ له، ومات قبْلَ أنْ يُولَدَ له ولَدٌ؛ لم تَصِحَّ الوَصيَّةُ لغيرِ الأخِ مِن الأبِ إلَّا بالإجازةِ مِن الورثةِ. وإنْ وُلِدَ له ابنٌ، صحَّت الوَصيَّةُ لهم جميعًا مِن غيرِ إجازةٍ، إذا لم تَتجاوزِ الوَصيَّةُ الثلُثَ. وإنْ وُلِدَت له بِنتٌ، جازت الوَصيَّةُ لأخيهِ مِن أبيهِ وأخيهِ مِن أُمِّه، فيَكون لهما ثُلُثَا الموصَى به بيْنهما نِصفينِ، ولا يجوزُ للأخِ مِن الأبوينِ؛ لأنَّه وارثٌ. وبهذا يقولُ الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المنذِرِ، وأصحابُ الرأْيِ، وغيرُهم، ولا نَعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم). ((المغني)) (6/148). ، وابنُ حجَرٍ [244] قال ابنُ حجَرٍ: (اتَّفقوا على اعتبارِ كونِ الموصى له وارثًا بيَومِ الموتِ). ((فتح الباري)) (5/373). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ [245] قال بُرهان الدين ابنُ مُفلِح: (إنَّ اعتبارَ الوَصيَّة بالموتِ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (5/238). .ثانيًا: لأنَّه تَمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعْدَ الموتِ؛ فيُعتبَرُ وَقتُ التمليكِ، وهو مَوتُ الموصِي [246] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/182). .ثالثًا: لأنَّه الحالُ الذي يَحصُلُ به الانتِقالُ إلى الوارثِ والموصَى له [247] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/15). . انظر أيضا: المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ . المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). . المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ . المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ.

لا تَصِحُّ الوصيَّةُ للوارِثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ)) [248] أخرجه أبو داود (2870)، والترمذيُّ (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294). حسَّنه الإمامُ أحمد، كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (286)، وقال الترمذي: (حسن صحيح). وحسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (24/439)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (7/263)، وابن حجر في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/315)، وصحَّحه الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (2/157)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2713). .ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: الإمامُ مالكٌ [249] قال ابنُ عبد البَرِّ: (قال مالكٌ: السُّنةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا: «أنها لا تجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ»، وهذا كما قال مالكٌ رحِمَه اللهُ، وهي سُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، لم يَختلِفِ العُلماءُ فيها إذا لم يُجِزْها الورثةُ). ((التمهيد)) (24/438). ، وابنُ المنذِرِ [250] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن عُلماءِ الأمصارِ؛ مِن أهلِ المدينةِ، وأهلِ مكَّةَ، وأهلِ الكوفةِ، والبصرةِ، وأهلِ الشامِ، ومِصرَ، وسائرِ العُلماء مِن أهلِ الحديثِ، وأهلِ الرأْيِ؛ على أنْ لا وَصيَّةَ لوارثٍ إلَّا أنْ يُجِيزَ ذلك الورَثةُ). ((الأوسط)) (8/22، 93). ، وابنُ رُشدٍ [251] قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا الموصَى له فإنَّهم اتَّفَقوا على أنَّ الوصِيَّةَ لا تَجوزُ لوارثٍ... وأجْمَعوا -كما قُلنا- أنَّها لا تَجوزُ لوارثٍ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ). ((بداية المجتهد)) (4/119). ، وابنُ قُدامةَ [252] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا وصَّى لوارِثِه بوَصِيَّةٍ فلمْ يُجِزْها سائِرُ الوَرَثةِ، لم تَصحَّ بغيرِ خِلافٍ بيْنَ العُلماءِ). ((المغني)) (6/141). ، وابنُ تَيميَّةَ [253] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الوَصيَّةُ للوارِثِ لا تَلزَمُ بدونِ إجازةِ الورَثةِ باتِّفاقِ المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (35/424). وقال: (لو أَوصى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزائدٍ على الثلُثِ، فأجاز الورثةُ الوَصيَّةَ بعدَ مَوتِ الموصِي؛ صحَّت الإجازةُ بلا نِزاعٍ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/117). .ثالثًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منَعَ مِن عطيَّةِ الإنسانِ بَعضَ ولَدِه، وتَفضيلِ بَعضِهم على بَعضٍ، في حالِ الصِّحَّةِ، وقُوَّةِ المِلكِ، وإمكانِ تَلافي العَدلِ بيْنَهم بإعطاءِ الذي لم يُعْطِه فيما بعْدَ ذلك؛ لِما فيه مِن إيقاعِ العَداوةِ والحَسَدِ بيْنهم؛ ففي حال مَوتِه أو مَرَضِه، وضَعفِ مِلكِه، وتعَلُّقِ الحُقوقِ به، وتعَذُّرِ تَلافي العَدلِ بيْنَهم؛ أَوْلى وأَحرى [254] ((المغني)) لابن قُدامة (6/141). .رابعًا: أنَّ الوصِيَّةَ للورَثةِ بَيعٌ لحَقِّ الورَثةِ، فإذا أجازوا الوصِيَّةَ فقدْ أجازوا حَقَّهم [255] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/119). . انظر أيضا: المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟. المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). . المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ . المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ.

تَصِحُّ الوصيةُ للوارثِ إذا أجازَها الورَثةُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [257] قال ابنُ عبد البَرِّ: (اتَّفقَ الجمهورُ مِن فُقهاءِ الأمصارِ على أنَّ الوَصيَّةَ للوارثِ مَوقوفةٌ على إجازةِ الورثةِ؛ فإنْ أجازَهَا الورثةُ بعدَ الموتِ جازتْ، وإنْ ردُّوها فهي مَردودةٌ، ولهم في إجازتِها إذا أجازَها الورثةُ قولانِ: أحدُهما: أنَّ إجازتَهم لها تَنفيذٌ منهم لِما أَوصى به الميتُ، وحكْمُها حكْمُ وَصيَّةِ الميتِ، والأخرى: أنَّها لا تكونُ وَصيَّةً أبدًا، وإنَّما هي مِن قِبَلِ الورثةِ عطيَّةٌ وهِبةٌ للموصَى له، على حُكْمِ العطايا والهِباتِ عندَهم. وقدِ اختَلَفَ أصحابُ مالكٍ على هذَينِ القَولينِ أيضًا). ((الاستذكار)) (7/267). وقال: (فإنْ أجازَها الورَثةُ فقدِ اختُلِف في ذلك؛ فذهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ المتقدِّمينَ إلى أنَّها جائزةٌ للوارثِ إذا أجازَها له الورثةُ بعدَ موتِ الموصِي، وذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ، وأبو إبراهيمَ المُزَنيُّ، وطائفةٌ: إلى أنَّها لا تَجوزُ وإنْ أجازَها الورثةُ). ((التمهيد)) (24/438). : الحنَفيَّةِ [258] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [259] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/317)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/427)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/513). ، والشَّافعيَّةِ [260] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/109)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((6/49). ، والحنابلةِ [261] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/11)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/146). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ المانعَ مِن الوَصيَّةِ للوارثِ حقُّ الورَثةِ؛ فإنْ أجازوا ذلك جازَ، وإنْ ردُّوا فهو مَردودٌ [262] يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (14/63). .ثانيًا: لأنَّ الورَثةَ إذا أجازوها جازتْ؛ قياسًا على إجازتِهم الزِّيادةَ على الثلُثِ لأجنبيٍّ [263] ((معالم السنن)) للخَطَّابي (4/85)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/267). . انظر أيضا: المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟. المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ . المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ . المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ.

يُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التَّصرُّفِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [265] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [266] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227). ، والشَّافعيَّةِ [267] يَشترِطُ الشافعيَّةُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ، ولكن يقولون: تُوقَفُ الوَصيَّةُ حتى يكونَ أهلًا للتصرُّفِ، وهو المعتمَدُ عندَهم. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/15)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/160). ، والحنابلةِ [268] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/16)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). ؛ وذلك لأنَّها تبرُّعٌ بالمالِ، أشْبَهتِ الهِبةَ، ولا تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ جائزِ التصرُّفِ [269] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). . انظر أيضا: المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟. المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ . المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). . المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ.

تَجوزُ الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ في حُدودِ الثلُثِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِ1- قال الله تَعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 180].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى كتَبَ الوصيَّةَ للوالدَينِ والأقربينَ، فخرَجَ منه الوارِثونَ بقَولِه: ((لا وصيَّةَ لوارثٍ)) [270] أخرجه أبو داود (2870)، والترمذيُّ (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294). حسَّنه الإمامُ أحمد، كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (286)، وقال الترمذي: (حسن صحيح). وحسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (24/439)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (7/263)، وابن حجر في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/315)، وصحَّحه الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (2/157)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2713). ، وبَقِيَ سائرُ الأقارِبِ على الوصيَّةِ لهم [271] ((المغني)) لابن قُدامة (6/140). .2- قال اللهُ تَعالى: وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى [البقرة: 177].3- قال اللهُ تَعالى: وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ [الإسراء: 26].وَجْهُ الدَّلالةِ في الآيتَينِ:أنَّ اللهَ تعالى بدَأَ بهم؛ لأنَّ أفضلَ الصَّدقةِ تكونُ فيهم، فكذلك بعْدَ الموتِ [272] ((المغني)) لابن قُدامة (6/140). .ثانيًا: مِن السُّنةِحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة في صدقة أمواله: ((... وإنِّي أرى أنْ تَجعَلَها في الأقربينَ)). فقال أبو طَلحةَ: أفعَلُ يا رسولَ اللهِ. فقَسَمَها أبو طلحةَ في أقاربِه، وبَني عمِّه [273] أخرجه البخاري (1461) واللفظُ له، ومسلم (998). .ثالثًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ [274] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ الوَصيَّةَ للوالدَينِ اللذَينِ لا يَرثانِ المرءَ، وللأقرباءِ الذين لا يَرِثونه؛ جائزةٌ). ((الإشراف على مذاهب العُلماء)) (4/403). ،  وابنُ حزْمٍ [275] قال ابنُ حزْمٍ: (اتَّفقوا أنَّه إنْ وصَّى لوالدَينِ له لا يَرثانِه برِقٍّ أو كُفرٍ، أو لأقاربِه الذين لا يَرِثون منه -إنْ كان له أقاربُ- بثُلثيِ الثلُثِ؛ أنَّ وَصيَّتَه تلك وسائرَ وَصاياهُ في باقي مالِه مِن ثُلثِه فيما ليس مَعصيةً، أو فيما أَوصى به لحيٍّ؛ نافذةٌ كلُّها، وأنَّه قد أصاب). ((مراتب الإجماع)) (ص: 112). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [276] قال ابنُ عبد البَرِّ: (ولا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوَصيَّةَ للأقاربِ أفضلُ مِن الوَصيَّةِ لغيرِهم إذا لم يَكونوا ورثةً، وكانوا في حاجةٍ). ((التمهيد)) (14/300). ، وابنُ تيميَّةَ [277] قال ابنُ تَيميَّةَ: (لو كان للميِّتِ أقاربُ لا يَرِثون، كانت الوَصيَّةُ لهم أَولى مِن الوَصيَّةِ بالعِتقِ. وما أعلَمُ في هذا خلافًا). ((مجموع الفتاوى)) (29/177). . انظر أيضا: المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟. المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ . المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). . المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ .