لا تجوزُ الوصيَّةُ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لمَن كان له وارثٌ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثُّلثُ كَبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أَنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عالَةً يَتكفَّفونَ الناسَ...)) [12] أخرجه البخاري (1295) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ:قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الثُّلثُ، والثُّلثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-)) دَليلٌ على عدَمِ جَوازِ الوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ [13] ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/156)، ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (4/43). .ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [14] قال ابنُ رُشدٍ: (فإنَّ العُلماءَ اتَّفقوا على أنَّه لا تجوزُ الوصيَّةُ في أكثرَ مِن الثلُثِ لمَن ترَكَ ورَثةً). ((بداية المجتهد)) (4/120). ، وابنُ قُدامةَ [15] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يجوزُ لمَن له وارثٌ الوصيَّةُ بزِيادةٍ على الثلُثِ؛ لنَهيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَعدًا عن ذلك، فإنْ فَعَلَ وَقَفَ الزائدُ على الثلُثِ على إجازةِ الورثةِ، فإنْ أجازوهُ جازَ، وإنْ رَدُّوه بطَلَ بغَيرِ خلافٍ). ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) (2/266). ، والنوَويُّ [16] قال النَّوويُّ: (أجمَعَ العُلماءُ في هذه الأعصارِ على أنَّ مَن له وارثٌ لا تَنفُذُ وَصيَّتُه بزِيادةٍ على الثلُثِ إلَّا بإجازتِه). ((شرح صحيح مسلم)) (11/77). ، والعَينيُّ [17] قال العَينيُّ: («ولا تَجوزُ» ش: أي الوصيةُ، م: «بما زاد على الثلُثِ» ش: وهذا عندَ وُجودِ الوَرثةِ، بإجماعِ أهلِ العِلمِ عندَ عدَمِ إجازةِ الورَثةِ). ((البناية)) (13/391). .ثالثًا: لِما في الوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لمَن كان له وارثٌ مِن إضرارٍ بإسقاطِ حَقِّ الورَثةِ [18] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/139). . انظر أيضا: المطلبُ الثاني: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثلُثِ لمَن ليس له وارثٌ.

اختَلَفَ العلماءُ في الزِّيادةِ في الوصيَّةِ على الثلُثِ لمَن ليس له وارثٌ؛ على قولينِ:القولُ الأولُ: يصِحُّ أنْ يَزيدَ الموصِي في الموصَى به على الثُّلُثِ عندَ عدَمِ وُجودِ الوارثِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [19] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (29/17)، ((البناية)) للعَيْني (13/391). ، والحنابلةِ [20] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/10)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/145). ، وقولٌ عندَ المالكيَّةِ [21] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/244). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/32). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [22] قال العَينيُّ: (إذا لم يكُنْ له وارثٌ تجوزُ الوصيَّةُ بالكلِّ، وبه قال الحسَنُ البصريُّ، وشَرِيكٌ القاضي، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ). ((البناية)) (13/391). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حَجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ...)) [23] أخرجه البخاري (1295) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَنَعَ مِن الزِّيادةِ على الثلُثِ؛ لتَعلُّقِه بحقِّ الورَثةِ، فإذا عُدِمَ الورثةُ جازتِ الوصيَّةُ بجَميعِ المالِ؛ لزوالِ علَّةِ المنعِ [24] ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/195)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/10). .ثانيًا: لأنَّ مَن جازَت له الصَّدقةُ بجَميعِ مالِه، جازتْ وَصيَّتُه بجميعِ مالِه [25] ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/195). .القولُ الثاني: لا يصِحُّ أنْ يَزيدَ الموصِي في الموصَى به على الثلُثِ عندَ عدَمِ وُجودِ الوارثِ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ -في المشهورِ عندَهم- [26] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/244). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/32). ، والشافعيَّةِ [27] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/41). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/195). ، وروايةٌ عن أحمدَ [28] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/10)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/145). ، والظاهريَّةِ [29] قال العَينيُّ: (وقال الشافعيُّ، ومالكٌ، وأحمدُ، وابنُ شُبْرُمةَ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو سُليمانَ، وأصحابُ الظاهرِ: ليس له أن يُوصيَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ). ((البناية)) (13/391). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [30] ((البناية)) للعَيْني (13/391). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عامرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أَنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذَرَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ...)) [31] أخرجه البخاري (1295) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ مِن الحديثِ:دلَّ الحديثُ بظاهرِه على عُمومِ عدَمِ جَوازِ الزِّيادةِ على الثُّلُثِ في حالةِ وُجودِ ورَثةٍ، أو عدَمِ وُجودِهم [32] ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (11/77). .ثانيًا: لأنَّ لِبَيتِ المالِ حقًّا في مالِه، فأشْبَهَ الوارثَ، فلا تَنفُذُ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ [33] ((الممتع في شرح المقنع)) للتَّنُوخي (3/223). . انظر أيضا: المطلبُ الأولُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ لمَن له وارثٌ.