إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها يُصرَفُ الوقْفُ إلى مِثلِها [682] مثاله: تعطُّلُ المسجدِ والمدرسةِ والثُّغورِ، ونحوِها. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [683]((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/152)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/87). ، والشافعيَّةِ [684] إذا لم يُتوقَّعْ عَودُه كما كان فإنَّ وقْفَه يُصرَفُ إلى مِثلِه، فإنْ تُوقِّع عَودُه فإنَّه يُحفَظُ إلى عَودهِ، ثم يُصرَفُ عليه. ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرْواني)) (6/283)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/551). ، والحنابلةِ [685] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/395)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/296). ، وبعضِ الحنفيَّةِ [686] ((حاشية ابن عابدين)) (4/359). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمُلَّا خُسْرُو (2/135، 136). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ صَرْفَه إلى مِثلِه فيه تَحصيلُ غرَضِ الواقفِ بحسَبِ الإمكانِ [687] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/427). .ثانيًا: لأنَّ مَقصودَ الواقفِ صَرْفُ وقْفِه إلى الطَّاعةِ، فتَقييدُها بعَيْنٍ مُعيَّنةٍ يُعطِّلُ هذا المقصدَ؛ فوجَبَ الصرْفُ إلى غَيرِه [688] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/373). . انظر أيضا: المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه .

لا يَنقطِعُ الوقْفُ بانقراضِ الموقوفِ عليه، ويَنتقِلُ إلى الفُقراءِ والمساكينِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [689] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/436)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350). ، والمالكيَّةِ [690] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُقدَّمُ أقرَبُ فُقراءِ عَصَبةِ الواقفِ، فإن لم يُوجَدْ فغيرُهم مِن الفُقراءِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/29)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/138). ، ووجْهٌ للشافعيَّةِ [691] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326). ، وروايةٌ عن أحمدَ [692] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [693] قال ابن عُثيمين: (الوقفُ المنقطِعُ هو الذي يَنقطِعُ مِن المَوقوفِ عليه، مثلًا: وقَف على زَيدٍ ثمَّ عَمرٍو، ومات زَيدٌ ومات عَمرٌو، فالآنَ انقطَعَت الجِهةُ، فإذا انقطَعَت ففيه خِلافٌ، وأقرَبُ شَيءٍ عندي: أنَّه إذا عُلِم أنَّ قصْدَ الواقفِ البِرُّ والأجرُ، فإنَّ الوقفَ المنقطِعَ يَرجِعُ إلى المساكينِ أو المصالحِ العامَّةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/64). ؛ وذلك لأنَّ الفُقراءَ والمساكينَ مَصرِفُ الصَّدقاتِ وحُقوقِ اللهِ تَعالى مِن الكفَّاراتِ، فإذا وُجِدَت صدَقةٌ غيرُ مُعَيَّنةِ المَصرِفِ، انصَرَفَت إليهم، كما لو نُذِرَ صدَقةٌ مُطلَقةٌ [694] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21). . انظر أيضا: المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها .