لا يجوزُ الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المعلَّقِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [667] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/209)، ((الفتاوى الهندية)) (2/402، 403)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/338). ، والمالكيَّةِ [668] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/75). ، والشافعيَّةِ [669] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/380)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/470). ، والحنابلةِ [670] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/425)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/292)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366). ؛ وذلك لأنَّه تَبرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ والميراثَ، فلَزِمَ بمُجرَّدِه، كالعِتقِ [671] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/240)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366). . انظر أيضا: المطلَبُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ المُعَلَّقِ بالمَوتِ [672] كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك. .

يصِحُّ الرُّجوعُ عن الوقْفِ المعلَّقِ بالمَوتِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [673] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208)، ((الفتاوى الهندية)) (2/464، 465). ، والشافعيَّةِ [674] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/255)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104). ، واختارَهُ ابنُ عُثيمين [675] قال ابن عُثيمين: (الصوابُ: أنَّه لا يُنفَّذُ إلَّا بعْدَ الموتِ، وأنَّه ما دام حيًّا فله التغييرُ والتبديلُ والإلغاءُ، فإذا مات؛ فإنْ أجازهَ الوَرَثةُ نُفِّذ، وإنْ لم يُجِيزوه نُفِّذ منه قدْرُ ثُلُثِ التَّرِكةِ فقط). ((الشرح الممتع)) (11/58). ؛ وذلك لأنَّ تعليقَ الوقْفِ على المَوتِ وصيَّةٌ، والوصيَّةُ يَجوزُ الرُّجوعُ فيها [676]((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104). . انظر أيضا: المطلَبُ الأولُ: الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المُعَلَّقِ [666] كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها. .