يَجوزُ قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [323] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/87). ، والمالكيَّةِ [324] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/4)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/18). ويُنظر: ((التبصرة)) للَّخْمِي (4/1632). ، والشافعيَّةِ [325] ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (7/114)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (4/9). ، والحنابِلةِ [326] ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (2/34)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/491). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، فقال: اقْضِهِ عنها)) [327] أخرجه البخاري (2761) واللَّفظُ له، ومسلم (1638). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دليلٌ على قضاءِ الحقوقِ الواجبةِ عن الميِّتِ [328] ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/97). ، ومنه الحجُّ المَنذورُ. انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ الصَّومِ المَنذورِ عن الميِّتِ.

يَجوزُ قضاءُ الصومِ المَنذورِ عن الميِّتِ، وهو مذهَبُ الشافعيَّةِ [329] ((المجموع)) للنووي (6/370)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (1/439)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرَّمْلي (3/190). ، والحنابِلةِ [330] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/491)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/335). ، وهو المَرْويُّ عن بعضِ السَّلفِ [331] قال النوويُّ: (ممَّن قال به مِنَ السَّلفِ: طاوسٌ، والحسَنُ البصريُّ، والزُّهْريُّ، وقَتادةُ، وأبو ثَورٍ. وبه قال اللَّيثُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ في صومِ النَّذرِ دُونَ رمضانَ). ((شرح صحيح مسلم)) (8/26). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (9/28). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [332] قال ابنُ تيميَّةَ: (فهذه الأحاديثُ الصَّحيحةُ صريحةٌ في أنَّه يُصامُ عن الميِّتِ ما نذَرَ، وأنَّه شبَّهَ ذلك بقضاءِ الدَّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/30). ، والشَّوْكانيِّ [333] قال الشَّوْكاني: (قولُه: «صامَ عنه وَلِيُّه» لفظُ البَزَّارِ: «فلْيَصُمْ عنه وَليُّه إنْ شاء» ... وظاهرُ الأحاديثِ أنَّه يَصومُ عنه وَلِيُّه وإنْ لم يُوصِ بذلك، وأنَّ مَن صدَقَ عليه اسمُ الوليِّ لُغةً أو شرعًا أو عُرفًا صام عنه، ولا يَصومُ عنه مَن ليس بوَليٍّ). ((نيل الأوطار)) (4/281). ، وابنِ باز [334] قال ابنُ باز: (الصومُ يُقضى عن الميِّتِ، سواءٌ كان نَذرًا أو صَومَ رمضانَ أو صومَ كفَّارةٍ في أصحِّ أقوالِ أهلِ العِلمِ، وإنْ لم يَتيسَّرِ القضاءُ أُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينٌ، هذا كلُّه إذا كان الذي عليه الصيامُ قصَّرَ في القضاءِ وتساهَلَ، أمَّا إذا كان معذورًا بمرضٍ أو نحوِه من الأعذارِ الشرعيَّةِ، فلا إطعامَ ولا صيامَ على الورثةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/372). ، وابنِ عُثيمينَ [335] قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «وإنْ مات وعليه صَومُ» «إنْ» شرطيَّةٌ، وفِعلُ الشَّرطِ: «مات»، وجوابُه: «استُحِبَّ لوَليِّه قَضاؤُه». وقولُه: «وعليه صومُ» تُقرأُ بدُونِ تَنوينٍ على نيَّةِ المُضافِ إليه، أي: وإنْ مات وعليه صَومُ نذْرٍ استُحِبَّ لولِيِّه قَضاؤُه، ولا يَجِبُ). ((الشرح الممتع)) (6/449). .الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، فقال: اقْضِهِ عنها)) [336] أخرجه البخاري (2761) واللَّفظُ له، ومسلم (1638). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قولِه: ((اقْضِهِ عنها)) دليلٌ على صحَّةِ القضاءِ عن الميِّتِ [337] ((المسالك في شرح موطأ مالك)) لابن العربي (5/381)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (3/230). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَن مات وعلَيهِ صيامٌ، صامَ عنه وَلِيُّهُ)) [338] أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لم يَخُصَّ نَذرًا مِن غَيرِه؛ فدَلَّ على مشروعيَّةِ القضاءِ عن الغَيرِ [339] ((التمهيد)) لابن عبد البر (9/28). ، وظاهرُ الحديثِ يدُلُّ على مشروعيَّةِ الصيامِ عنه [340] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/281). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ.