يجوزُ تَعجيلُ النَّذرِ المُعلَّقِ قَبلَ وُجودِ الشَّرطِ أو الصِّفةِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [249] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [250] قال ابن تيميَّةَ: (الصَّوابُ على أصلِنا أن يقالَ: في جميعِ العِباداتِ والكَفَّاراتِ، بل وسائِرِ الواجِباتِ التي هي مِن جِنسِ الجائِزِ: أنَّه يجوزُ تَقديمُها إذا وُجِدَ سَبَبُ الوُجوبِ، ولا يَتقدَّمُ على سَبَبِه؛ فعلى هذا إذا قال: إن شفى اللهُ مريضي فلِلَّهِ عليَّ صومُ شَهرٍ، فله تعجيلُ الصَّومِ قبلَ الشِّفاءِ؛ لوُجودِ النَّذرِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/149). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ في النَّذرِ الماليِّ، كالصَّدَقةِ [251] نصَّ الشَّافعيَّةُ على عدَمِ جوازِ تَعجيلِ المنذورِ البَدَنيِّ، كالصَّومِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/327)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (10/78)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/246). ؛ وذلك لوُجودِ سَبَبِه الذي هو النَّذرُ [252] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475). . انظر أيضا: