يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أنْ يكونَ الحالِفُ مُكلَّفًا، فلا تَنعقِدُ يَمينُ الصَّبيِّ ولا المَجنونِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [32]   ((العناية)) للبابرْتي (5/59)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/704). ، والمالِكيَّةِ [33]   نصَّ المالِكيَّةُ على عدَمِ انعقادِ يمينِ الصَّبيِّ، كما نصُّوا على أنَّ الإيلاءَ يمينٌ، وأنَّه لا يقعُ مِن مجنونٍ. ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/295)، و(2/426)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/91). ويُنظر: ((الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي)) (2/190). ، والشَّافِعيَّةِ [34]   ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174). ، والحَنابِلةِ [35]   ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/14)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/333)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/235). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [36]   أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابن ماجه (2041)، وأحمد (24694). ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يَبرأَ) بدل المجنون، ورواه الحاكِمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكمُ، وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مُسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ، وله طرقٌ يُقَوِّي بعضُها بعضًا. وصَحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسنادَه شُعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهِدٌ من حديث عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه، أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصَحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183). .ثانيًا: أنَّه قَولٌ يَتعلَّقُ به وُجوبُ حَقٍّ؛ وهو الوَفاءُ باليَمينِ، أو كَفَّارتُه إذا حَنِثَ؛ فلمْ يَصِحَّ مِن غيرِ مُكَلَّفٍ [37]   ((المغني)) لابن قدامة (9/487). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مُسلِمًا. المَطلَبُ الثالِثُ: أن يكونَ مُختارًا. المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يكونَ قاصِدًا لليَمينِ .

اختلف العُلَماءُ في اشتراطِ الإسلامِ لصِحَّةِ اليَمينِ؛ على قولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: لا يُشترَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ مُسلِمًا [38]   فتَنعقِدُ اليَمينُ مِنَ الكافرِ، وعليه الكفَّارةُ إذا حَنِث؛ سواءٌ حَنِث في حالِ كُفرِه أو في حالِ إسلامِه، على تفصيلٍ في كَفَّارتِه، ويرى ابنُ المُنذِرِ أنَّ الكفَّارةَ تَلزَمُه إذا حَنِث بعدَ إسلامِه. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/487). ، وهو مَذهَبُ الشافِعيَّةِ [39]   ((روضة الطالبين)) للنووي (11/81)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/59). ، والحَنابِلةِ [40]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/220)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229). ، والظاهريَّةِ [41]   قال ابنُ حزم: (مَن حَلَف بالله تعالى في كُفرِه، ثمَّ حَنَث في كُفرِه، أو بعد إسلامِه؛ فعليه الكَفَّارةُ). ((المحلى)) (6/309). ونَسَبَه ابنُ حجر لداود. يُنظر: ((فتح الباري)) (1/582). ، وهو اختيارُ أبي ثَورٍ [42]   ((المغني)) لابن قدامة (9/487). ، وابنِ المُنذِرِ [43]   ((المغني)) لابن قدامة (9/487). ، وبه قال ابنُ حَبيبٍ مِنَ المالِكيَّةِ [44]   ((الذخيرة)) للقَرافي (4/69). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة1- عن سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سهلٍ ومحيِّصةَ بنَ مسعودٍ أتيا خيبرَ، فتفرَّقا في النخلِ، فقتل عبدُ اللهِ بنُ سهلٍ، فجاء عبدُ الرحمنَ بنُ سهلٍ وحُويِّصةُ ومُحيِّصةُ ابنا مسعودٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فتكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فبدأ عبدُ الرحمنِ، وكان أصغرَ القومِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: كبِّرِ الكُبرَ. قال يحيى: يعني: ليلي الكلامَ الأكبرُ. فتكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أتستحقُّون قتيلَكم، أو قال: صاحبَكم، بأيمانِ خمسينَ منكم. قالوا: يا رسول اللهِ، أمرٌ لم نرَهُ. قال: فتبرِّئُكم يهودُ في أيمانِ خمسينَ منهم. قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفار. فودَاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من قِبَله)) [45]   أخرجه البخاري (6142)، ومسلم (1669). .2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي نذَرْتُ في الجاهِليَّةِ أنْ أَعتكِفَ لَيلةً في المَسجِدِ الحَرامِ، قال: فأَوْفِ بنَذْرِكَ)) [46]   أخرجه البخاري (2043) ، ومسلم (1656) واللَّفظُ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((أَوْفِ بنذرِكَ)) فيه دليلٌ على أنَّ الكافرَ لو نذَرَ في حالِ الكُفرِ بما يجوزُ نذرُهُ في الإسلامِ، صَحَّ نَذرُه، ويَلزَمُه الوَفاءُ به إذا أسلمَ، وكذلك لو حَلَفَ أو ظاهَرَ في حالِ الكُفرِ [47]   ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظْهِري (3/58). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/488). .ثانيًا: الكافِرُ إذا أسلم إنَّما تَسقُطُ عنه العباداتُ بإسلامِه؛ لأنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قَبلَه، فأمَّا ما يَلزَمُه بنَذرِه أو يمينِه، فيبقى حُكمُه في حَقِّه؛ لأنَّه ألزم نفسه به [48]   ((المغني)) لابن قدامة (9/488). .ثالثًا: أنَّه يُستَحلَفُ عند الحاكِمِ، وكُلُّ مَن صَحَّت يمينُه عند الحاكِمِ صَحَّت يمينُه عند الانفرادِ؛ كالمُسلِمِ [49]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/220). .رابعًا: أنَّ اليَمينَ يُعقَدُ للبِرِّ، وهو أهلٌ له؛ لأنَّ البِرَّ يتحقَّقُ ممَّن يَعتقِدُ تَعظيمَ حُرمةِ اسمِ اللهِ تعالى، فيَحمِلُه اعتقادُه على البِرِّ؛ ولهذا يُستحلَفُ في الدَّعاوَى والخُصوماتِ [50]   ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/114). .القَولُ الثَّاني: يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ مُسلِمًا، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [51]   ((الفتاوى الهندية)) (2/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/704). ، والمالِكيَّةِ [52]   ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/271). ويُنظر: ((الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي)) (2/190). ، وبه قال الثَّوريُّ [53]   ((المغني)) لابن قدامة (9/487)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/582). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقولُه تعالى: فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ [التوبة: 12].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه نفى اعتبارَ أيمانِهم؛ إذِ الأصلُ أن يَتوجَّهَ النَّفيُ إلى الصِّحَّةِ [54]   ((مفاتيح الغيب)) للرازي (15/535). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وفاءَ لِنَذْرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العَبدُ))، وفي رِوايةٍ: ((لا نَذْرَ في مَعصيةِ اللهِ)) [55]   أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:بَيَّن الحديثُ أنَّ النَّذرَ يَجِبُ بما يُتقَرَّبُ به، ولا تَصلُحُ القُربةُ مِن كافِرٍ، وكذا اليَمينُ [56]   ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقِّن (30/381). .ثالثًا: أنَّ الكافِرَ ليس بأهلٍ لليَمينِ؛ لأنَّ المقصودَ منها البِرُّ تعظيمًا لله تعالى، والكافِرُ ليس مِن أهلِه؛ لأنَّه هاتِكٌ حُرمةَ الاسمِ بالكُفرِ، والتَّعظيمُ مع الهَتكِ لا يجتَمِعانِ، والبِرُّ لا يتحقَّقُ إلَّا مِن المُعظِّمِ [57]   ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/114). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مُكلَّفًا. المَطلَبُ الثالِثُ: أن يكونَ مُختارًا. المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يكونَ قاصِدًا لليَمينِ .

يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ مُختارًا؛ فلا تَنعقِدُ يَمينُ المُكْرَهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [58]   ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/47، 48)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/314). ، والشَّافِعيَّةِ [59]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174). ، والحَنابِلةِ [60]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/232)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/17، 18). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [61]   قال ابنُ حزمٍ: (ومَن حلف ألَّا يفعَلَ أمرًا كذا، ففعَلَه ناسيًا أو مُكرَهًا... فلا كفَّارةَ على الحالِفِ في شَيءٍ مِن كُلِّ ذلك، ولا إثمَ). ((المحلى)) (6/287). ، وقَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [62]   قال ابنُ بطَّال: (وذهب مالكٌ إلى أنَّ كُلَّ مَن أُكرِهَ على يمينٍ، بوعيدٍ، أو سَجنٍ، أو ضربٍ: أنَّه يَحلِفُ ولا حِنثَ عليه، وهو قَولُ الشَّافعىِّ، وأبي ثورٍ، وأكثَرِ العُلَماءِ). ((شرح صحيح البخاري)) (8/309). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ1- قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89] .2- قولُه تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106].وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ دَليلٌ على إلغاءِ تصَرُّفاتِ المُكَرهِ، ومنه مَن أُكرِهَ على يمينٍ [63]   ((تفسير الإمام الشافعي)) (2/1021). .3- قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].ثانيًا: أنَّه قَولٌ حُمِلَ عليه بغيرِ حَقٍّ؛ فلم يَصِحَّ، ككَلِمةِ الكُفرِ [64]   ((المغني)) لابن قدامة (9/487). .ثالثًا: أنَّ تكليفَ الحالِفِ بيَمينِه التى أُكرِهَ عليها: مِن تكليفِ ما لا يُطاقُ، وهو باطِلٌ بالأدِلَّةِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ [65]   ((الدراري المضية)) للشوكاني (2/310). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مُكلَّفًا. المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مُسلِمًا. المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يكونَ قاصِدًا لليَمينِ .

يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ قاصِدًا لليَمينِ [66]   فلا تنعقِدُ اليمينُ لَغوًا بأنْ سَبَقَت على لِسانِه بلا قَصدٍ، كقَولِه: لا واللهِ، وبلى واللهِ، في عُرضِ حَديثِه. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/443). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [67]   ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/89)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/7). ، والشَّافِعيَّةِ [68]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174). ، والحَنابِلةِ [69]   ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229). ، وهو مَذهَبُ الظاهريَّةِ [70]   قال ابنُ حزمٍ: (أمَّا قَولُ المرءِ: لا واللهِ، وإي واللهِ، بغيرِ نيَّةٍ؛ فأمرُه ظاهِرٌ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّه نَصُّ القُرآنِ، كما قالت أمُّ المؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها. وأمَّا مَن أقسَمَ على شيءٍ وهو يرى، ولا يَشُكُّ في أنَّه كما حَلَف عليه؛ فإنَّه لم يَعمَدِ الحِنثَ، ولا قَصَدَ له، ولا حِنثَ إلَّا على مَن قَصَد إليه). ((المحلى)) (6/287). وقال أيضًا: (ولَغوُ اليمينِ لا كفَّارةَ فيه ولا إثمَ، وهو وجهانِ: أحدُهما: ما حَلَف عليه المرءُ... والثَّاني: ما جرى به لسانُ المرءِ في خلالِ كلامِه بغير نيَّةٍ، فيَقولُ في أثناءِ كلامِه: لا واللهِ، وإي واللهِ. وهو قَولُ الشَّافعيِّ، وأبي سُلَيمانَ). ((المحلى)) (6/286). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقولُه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89].وَجهُ الدَّلالةِ:عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أُنزِلَت هذه الآيةُ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ [البقرة: 225] في قَولِ الرَّجُلِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ)) [71]   أخرجه البخاري (4613). ، واللَّاغي غيرُ قاصِدٍ لليَمينِ [72]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/443). ويُنظر: ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين (3/170). .ثانيًا: مِنَ الآثارِ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: (أيمانُ اللَّغوِ ما كان في المِراءِ، والهَزلِ، والمُزاحةِ، والحديثِ الذي لا يُعقَدُ عليه القَلبُ) [73]   أخرجه من طرُقٍ: الطبريُّ في ((التفسير)) (4457)، والبيهقي (20428) واللَّفظُ له. صحَّح إسنادَه ابنُ رجبٍ في ((جامع العلوم والحكم)) (1/376). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مُكلَّفًا. المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مُسلِمًا. المَطلَبُ الثالِثُ: أن يكونَ مُختارًا.