لا يصحُّ التيمُّمُ إلَّا بنيَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/36)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/129). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/154)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 19). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/97). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/173)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/121). ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (صفةُ التيمُّم للجنابة، وللحَيض، ولكلِّ غُسلٍ واجب، وللوضوءِ؛ صفةُ عملٍ واحد، إنَّما يجِبُ في كلِّ ذلك أن ينويَ به الوجهَ الذي تيمَّم له، من طهارةٍ للصَّلاة، أو جَنابةٍ، أو إيلاجٍ في الفرج، أو طهارةٍ من حيض، أو من نِفاسٍ، أو ليوم الجُمُعة، أو من غُسلِ الميِّت) ((المحلى)) (1/368). ، وبه قال بعضُ السَّلف قال شمس الدين ابن قدامة: ("والنيَّةُ شرْطٌ لطهارةِ الحدَث كلِّه" الغُسلُ والوضوء والتيمُّم... رُوي ذلك عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو قولُ مالكٍ، وربيعةَ، واللَّيث، والشافعيِّ، وإسحاق، وأبي عُبيد، وابنِ المُنذِر، وقال الثوريُّ وأصحاب الرَّأي: تُشتَرَطُ النيَّةُ في التيمُّم دونَ طَهارةِ الماء) ((الشرح الكبير)) (1/121). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا في أنَّ التيمُّم لا يصحُّ إلَّا بنيَّةٍ، غيرَ ما حُكي عن الأوزاعيِّ، والحسن بن صالح: أنَّه يصحُّ بغير نيَّة، وسائرُ أهل العلم على إيجابِ النيَّة فيه). ((المغني)) (1/185). قال ابن حجر: (استُدِلَّ بالآيةِ على وجوبِ النيَّة في التيمُّم؛ لأنَّ معنى فَتَيَمَّمُوا: اقصِدُوا، كما تقدَّمَ، وهو قول فقهاءِ الأمصارِ إلَّا الأوزاعيَّ) ((فتح الباري)) (1/434). . الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قولُ الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّ التيمُّمَ في اللُّغة هو القَصدُ، والقصدُ هو النيَّة؛ ولذا لم يخالفِ الحنفيَّةُ في اشتراطِ النيَّة للتيمُّمِ مع خلافِهم في اشتراطِها في الطَّهارة المائيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/36)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/129)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/358). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن عُمرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). .وجه الدَّلالة: أنَّه نفى أن يكونَ له عملٌ شرعيٌّ بدونِ النِّيَّة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/121). .ثالثًا: أنَّها طهارةٌ عن حدَث، فلم تصحَّ بغيرِ نيَّة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/121). رابعًا: أنَّها قُربةٌ إلى الله تعالى، وطاعةٌ وامتثالُ أمر، ولا يحصُلُ ذلك بغيرِ نيَّة، كالصَّلاة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/121). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به. المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم . المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم. المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم.

الفرع الأوَّل: التيمُّم بالتُّرابيجوز التيممُ بالتُّرابِ في الجملة.الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قولُ الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّ أوْلى ما يُطلَقُ عليه الصَّعيدُ، هو التُّراب قال الفيومي: (الصَّعيدُ في كلامِ العَرب يُطلَقُ على وجوه: على التُّرابِ الذي على وجهِ الأرض، وعلى وجهِ الأرضِ، وعلى الطَّريقِ). ((المصباح المنير)) (1/339). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/66). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ  1- عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلْنا على النَّاسِ بثلاث: جُعِلَت صفوفُنا كصفوفِ الملائكةِ، وجُعِلَت لنا الأرضُ كلُّها مسجِدًا، وجُعِلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نَجِد الماءَ)) رواه مسلم (522). .وجه الدَّلالة: أنَّه خصَّ الطَّهورَ بتربةِ الأرض بعد أنْ ذكر أنَّ الأرضَ كلَّها مسجدٌ، وهذا يدلُّ على اختصاص الطَّهوريَّة بتربةِ الأرض خاصَّة؛ فإنَّه لو كانت الطَّهوريَّة عامَّةً كعمومِ المساجد، لم يحتَجْ إلى ذلك ((فتح الباري)) لابن رجب (2/18). .2- عن جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: كان كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قومه خاصَّة، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ، وأُحلَّت لي الغنائِمُ، ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبةً؛ طهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان، ونُصِرتُ بالرُّعب بين يدَي مسيرةِ شهرٍ، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ)) رواه البخاري (335)، ومسلم (521) واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه عليه الصَّلاة والسلام: ((وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبة، طهورًا)) يدلُّ على اختصاصِ الطَّهوريَّةِ بالأرضِ الطيِّبة، والطيِّبة: هي الأرضُ القابلةُ للإنباتِ، كما في قوله تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [الأعراف: 58] ((فتح الباري)) لابن رجب (2/209). .ثالثًا: من الإجماع نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ التيمُّم بالتُّرابِ ذي الغبار جائزٌ، إلَّا مَن شذَّ منهم). ((الأوسط)) (2/37). وقال أيضًا: (أجمعوا على أنَّ التيمُّم بالتُّرابِ الغُبارِ جائزٌ). ((الإجماع)) لابن المُنذِر (ص: 36). ، وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (وأجمعوا أنَّ المسافِرَ سفرًا يكون ثلاثةَ أيَّام فصاعدًا، ولا يجِدُ ماءً، ولا نبيذًا، فإنَّ التيمُّمَ له بالتراب الطَّاهر، جائزٌ في الوضوءِ للصَّلاة الفريضةِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص 22). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ التيمُّمَ بالتراب جائزٌ، واختلفوا فيما عداه من الأرضِ). ((الاستذكار)) (1/309). ، وابنُ رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا على جوازِها بترابِ الحَرْثِ الطيِّبِ). ((بداية المجتهد)) (1/71). ، والقرطبي قال القرطبيُّ: (وإذا تقرَّر هذا، فاعلم أنَّ مكانَ الإجماعِ ممَّا ذكرناه أنْ يتيمَّمَ الرجلُ على ترابٍ مُنبِتٍ، طاهرٍ، غيرِ منقولٍ، ولا مغصوبٍ). ((الجامع لأحكام القرآن)) (5/237). ، والقرافيُّ قال القرافيُّ: (المُتيمَّمُ به ثلاثةُ أقسام: جائز اتِّفاقًا، وهو الترابُ الطَّاهر، وغيرُ جائز اتِّفاقًا، وهو المعادِنُ والترابُ النَّجِس، ومختلَفٌ فيه، وهو ما عدا ذلك). ((الذخيرة)) (1/347). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (والطيِّبُ هو الطَّاهِرُ، والتُّراب الذي ينبعِثُ مرادٌ من النصِّ بالإجماعِ، وفيما سواه نزاعٌ). ((مجموع الفتاوى)) (21/348). ، والشنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (أجمع جميع المُسلمين على جواز التيمُّم به، وهو التُّرابُ المنبِت الطَّاهِرِ، الذي هو غيرُ مَنقولٍ، ولا مغصوبٍ). ((أضواء البيان)) (1/356). . الفرع الثَّاني: التيمُّم بغير التُّراب اختلف أهلُ العِلمِ في التيمُّم بغير التُّرابِ على قولين: القول الأوّل: لا يجوزُ التيمُّمُ بغيرِ التُّراب، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/213)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/66). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) (1/97)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/182). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) (1/513). ، وقولُ داودَ الظاهريِّ ((شرح النووي على مسلم)) (4/57)، ((المجموع)) للنووي (2/213)، ((المغني)) لابن قدامة (1/182). قال ابن قدامة: (جملة ذلك: أنَّه لا يجوز التيمُّم إلَّا بترابٍ طاهرٍ ذي غبارٍ يَعلَقُ باليد؛ لأنَّ الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ **المائدة: 6**. قال ابن عبَّاس: الصَّعيدُ تراب الحرْث. وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا **الكهف: 40** ترابًا أملَسَ. والطيِّب: الطَّاهر، وبهذا قال الشَّافعيُّ، وإسحاق، وأبو يوسف، وداود). ((المغني)) (1/182). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (لا يجوزُ التيمُّم إلَّا بالتُّرابِ؛ لِما ذكرتُ في غير هذا الباب من دليلِ الكتاب والسُّنَّة) ((الإشراف)) (1/273). ، وابنُ حَجرٍ قال ابن حجر: (الأظهَرُ اشتراطُ التُّراب، ويدلُّ عليه قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ **المائدة: 6**؛ فإنَّ الظَّاهر أنَّها [أي: مِن] للتَّبعيضِ). ((فتح الباري)) (1/447). ، وحُكِيَ عن أكثَرِ الفُقَهاءِ قال النوويُّ: (الصَّحيحُ في المذهب أنَّه لا يجوزُ إلَّا بترابٍ، وبه قال أحمد، وابن المُنذِر، وداود، قال الأزهريُّ والقاضي أبو الطيِّب: هو قولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ). ((المجموع)) (2/213). ((شرح النووي على مسلم)) (4/57). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].وجه الدَّلالة من وجهين: الأوَّل: أنَّ اسمَ الصَّعيدِ لا يقَع إلَّا على ترابٍ ذي غُبارٍ قال الشافعيُّ: (لا يقع اسمُ صعيدٍ إلَّا على ترابٍ ذي غبارٍ). ((الأم)) للشافعي (1/66)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/182). .الثَّاني: أنَّ وصفَ الطيِّبِ لا يقع إلَّا في مكانِ الإنباتِ، وهو التُّرابُ دونَ غيره، كما قال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [الأعراف: 58] ((شرح النووي على مسلم)) (4/57). .2- قول الله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة من وجهين: الأوَّل: أنَّ صيغة (منه) تقتضي التَّبعيضَ، والتَّبعيض إنَّما يُتصوَّر في التُّرابِ لا في الحَجرِ ((الذخيرة)) (1/347). .الثَّاني: أنَّ لفظَ المسح لا يُتصوَّر إلَّا مع التُّراب؛ إذ لا يصدُقُ (مسحتُ يدي بالمِنديلِ) إلَّا وفي اليدِ شَيء يُزالُ ((الذخيرة)) (1/347). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه قال، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلْنا على النَّاس بثلاث: جُعِلت صُفوفُنا كصُفوفِ الملائكة، وجُعِلَت لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ)) رواه مسلم (522). .وجه الدَّلالة: أنَّه اعتبر التُّرابَ بعَينِه في التيمُّمِ ((الذخيرة)) (1/348). .القول الثاني: يجوزُ التيمُّم بجميعِ ما صعِد على الأرضِ مِن أجزائِها؛ من ترابٍ، ورملٍ، وجِصٍّ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/38)، ((العناية شرح الهداية)) (1/127). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) (1/513، 518)، وينظر: ((بداية المجتهد)) (1/71). ، واختاره الطبريُّ قال الطبريُّ: (أَولى ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هو وجهُ الأرض الخاليةِ مِن النباتِ والغُروسِ والبناءِ، المستويةِ). ((تفسير الطبري)) (8/408). ، وابنُ حزم ) ((المحلى)) (1/377). ، وابن باز قال ابن باز: (والصَّعيد: وجهُ الأرض، قوله: (منه) يدلُّ على أنَّه يكونَ له غبارٌ يتَّصل باليد والوجه، فإذا لم يتيسَّر ذلك تيمَّم مِن الأرض التي عنده، سواء كانت الأرضُ صفاءً، أو رملًا، أو طينيَّة، أو سبخةً: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ لعموم قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا))، فالأرضُ تعمُّ الأرضَ السبخةَ، والرَّمل، وذات الحصى، كلَّه، إذا ما تيسَّر التُّراب). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/325). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (يتيمَّمُ بما على وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره، كما تيمَّم عليه السَّلامُ بالحائِط). ((الثمر المستطاب)) (1/31). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (الصَّحيح: أنَّه لا يختصُّ التيمُّم بالتُّرابِ، بل بكلِّ ما تصاعَد على وجهِ الأرضِ). ((الشرح الممتع)) (1/392). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّ الصَّعيد من الصُّعودِ، وهو العلوُّ؛ فكلُّ ما تصاعَدَ على وجهِ الأرض، فهو صعيدٌ يجوز التيمُّمُ به، واللهُ سبحانه يعلم أنَّ النَّاس يطرُقونَ في أسفارِهم أراضيَ رمليَّةً، وحَجريَّة، وترابيَّة، فلم يخصِّص شيئًا دون شيءٍ ((الذخيرة)) للقرافي (1/347)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/392). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن جابرِ بنِ عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا وطَهورًا)) رواه البخاري (335) واللفظ له، ومسلم (521). .وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ كلَّ موضعٍ جازت الصَّلاةُ فيه، جاز التيمُّمُ به، ومعلوم أنَّه لا يُشتَرَطُ لجواز الصَّلاة أن يكون على ترابٍ ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/309). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبةً، طَهورًا ومسجدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان)) رواه البخاري (438)، ومسلم (521) واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّ الأرضَ مشتملةٌ على التُّرابِ وغَيرِه، والقاعدةُ الأصوليَّة: أنَّ تخصيصَ بعضِ أنواع العامِّ بالذِّكرِ لا يَقتضي تخصيصَه، وإن كان يدلُّ على شَرَفِه ((الذخيرة)) (1/348). وقال الشنقيطي: (فهذا نصٌّ صحيح صريح في أنَّ من أدركتْه الصَّلاة في محلٍّ ليس فيه إلَّا الجبالُ أو الرِّمال: أنَّ ذلك الصَّعيدَ الطيِّب- الذي هو الحجارةُ، أو الرَّمل- طَهورٌ له، ومسجدٌ). ((أضواء البيان)) (1/354). .3- عن أبي الجُهَيم الحارث بن الصِّمَّة الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقبل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نحوِ بِئرِ جَمَلٍ، فلقِيه رجلٌ فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أقبَلَ على الجِدارِ، فمسَح بوجْهِه ويديه، ثمَّ ردَّ عليه السَّلامَ)) رواه البخاري (337) واللفظ له، ومسلم (369). .وجه الدَّلالة: أنَّه تيمَّمَ بغيرِ التُّراب، وهو الجِدارُ ((المجموع)) للنووي (2/213). .4- عن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، أنَّ رجلًا أتى عُمرَ، فقال: ((إنِّي أجنبتُ فلم أجِد ماءً، فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمَّار: أمَا تذكُر يا أميرَ المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريَّة، فأجنَبْنا فلم نَجِد ماءً، فأمَّا أنت فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فتمَعَّكْتُ في التُّرابِ وصليتُ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما كان يكفيكَ أن تضربَ بيديك الأرضَ، ثمَّ تنفُخَ، ثمَّ تمسَحَ بهما وجهَك وكفَّيك؟...)) رواه البخاري (338)، ومسلم (368) واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّه كان يكفيه أن يضرِبَ بيديه في الأرض، ولم يخصَّه بالتُّرابِ.ثالثًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تَبوك مرَّ برِمال كثيرة، ولم يُنقَل أنَّه كان يحمِلُ التُّراب، أو يصلِّي بلا تيمُّمٍ ((الشرح الممتع)) (1/392). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: النِّيَّة. المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم . المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم. المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم.

الفرع الأوَّل: حُكمُ مَسحِ الوجهِ والكفَّين في التيمُّممسْحُ الوجهِ والكفَّينِ فرضٌ في التيمُّم في الجُملةِ. الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن عبد الرحمنِ بن أَبْزَى قال: ((جاء رجلٌ إلى عمرَ بن الخطَّاب فقال: إنِّي أجنبتُ فلم أُصِبِ الماء، فقال عمَّار بن ياسر لعُمرَ بن الخطَّاب: أمَا تذكُر أنَّا كنَّا في سفرٍ أنا وأنت، فأمَّا أنت فلم تُصلِّ، وأمَّا أنا فتمعَّكتُ فصلَّيتُ، فذكرتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يكفيك هكذا، فضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَحَ بهما وجهَه وكفَّيه؟)) رواه البخاري (338) واللفظ له، ومسلم (368). .ثالثًا: من الإجماع نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (وأجمعوا أنَّ مَسْحَ بعض الوجهِ غيرُ معيَّنٍ، وبعض الكفَّين كذلك، بضربةٍ واحدة في التيمُّم، فرضٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 22). ، وابنُ قُدامة قال ابن قدامة: (لا خِلاف في وجوب مسْح الوجه والكفَّين). ((المغني)) (1/186). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (وأجمعوا على أنَّ التيمُّم مختصٌّ بالوجه واليدين، سواء تيمَّم عن الحدَث الأصغر، أو الأكبر، سواء تيمَّم عن كلِّ الأعضاء أو بعضِها) ((المجموع)) (2/207). ، وابنُ رجب قال ابن رجب: (قد أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ مسحَ الوجه واليدين بالتُّراب في التيمُّم؛ فرضٌ لا بدَّ منه في الجُملة). ((فتح الباري)) (2/50). .الفرع الثَّاني: صِفةُ مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّميَضربُ المتيمِّمُ الصَّعيدَ ضربةً واحدةً، يمسَحُ بها وجهه وكفَّيه مرَّةً واحدةً، وهذا مَذهَبُ الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/174)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/276)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/59، 61). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف منهم: عليٌّ، وعمَّار، وابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهم، وعطاء، ومكحول، والشَّعبي رحمهم الله تعالى. ((التمهيد)) (19/282)، ((شرح النووي على مسلم)) (4/56)، ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/276)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/59). ، وهو اختيارُ عامَّة أهل الحديث قال الشنقيطيُّ: (فقال جماعةٌ: تكفي ضربةٌ واحدة للكفَّين والوجه، وممَّن ذهب إلى ذلك: الإمام أحمد، وعطاء، ومكحول، والأوزاعيُّ، وإسحاقُ، ونقله ابن المُنذِر عن جمهور العلماء، واختاره، وهو قول عامَّة أهل الحديث). ((أضواء البيان)) (1/359). ، وابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (ويعمِدُ الذي يُريد التيمُّمَ إِلَى الصَّعيد، فيضرِبُ بيديه عليه ضربةً واحدةً، ثم يرفعُهما فيمسَحُ بهما وجهَه وكفَّيه) ((الإقناع)) (1/67). ، والشوكاني قال الشوكانيُّ: (الحاصل: أنَّ جميع الأحاديث الصَّحيحة ليس فيها إلَّا ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّينِ فقط، وجميع ما ورد في الضَّربتينِ، أو كون المسح إلى المِرفَقين، لا يخلو من ضَعْفٍ يَسقُط به عن درجة الاعتبارِ، ولا يصلُحُ للعَمَل عليه؛ حتى يقال: إنَّه مشتمِلٌ على زيادة، والزِّيادةُ يجب قَبولُها). ((السيل الجرار)) (ص: 84). ، والشنقيطي قال الشنقيطيُّ: (الظَّاهر من جهة الدَّليل الاكتفاءُ بضربةٍ واحدة). ((أضواء البيان)) (1/359). وقال أيضًا: (الذي يظهَرُ من الأدلَّة- والله تعالى أعلم: أنَّ الواجبَ في التيمُّمِ هو مسحُ الكفَّين فقط). ((أضواء البيان)) (1/360). ، وابن باز قال ابن باز: (المشروع: ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفَّين، وصفةُ ذلك: أنَّه يضربُ التُّرابَ بِيَديه ضربةً واحدةً، ثم يمسَحُ بهما وَجهَه وكفيَّه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/189). ، والألباني قال الألبانيُّ: (هو ضربةٌ للوَجهِ والكفَّينِ) ((الثمر المستطاب)) (1/34). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (الكيفيَّةُ عندي التي توافِقُ ظاهِرَ السنَّة: أن تضرِبَ الأرضَ بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابعِ، وتمسَح وجهَك بكفَّيك، ثمَّ تمسَح الكفَّينِ بعضَهما ببعضٍ، وبذلك يَتِمُّ التيمُّمُ). ((الشرح الممتع)) (1/413). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قول الله عزَّ وجلَّ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّه لم يجِب بهذا الخطاب إلَّا أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ؛ لأنَّه اليقينُ، وما عدا ذلك شكٌّ، والفرائِضُ لا تجِبُ إلَّا بيقينٍ. ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن عمَّارِ بنِ ياسر رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((كان يكفيك هكذا، فضرَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفخ فيهما، ثمَّ مسَحَ بهما وجهَه وكفَّيه)) رواه البخاري (338) واللفظ له، ومسلم (368). . وجه الدَّلالة: 1- أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّه يكفي للتيمُّمِ ضَربةٌ واحدةٌ. 2- أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّ المسحَ للوَجهِ والكفَّين فقط. الفرع الثَّالث: استيعابُ مَسحِ الوَجهِ والكفَّينيجبُ استيعابُ المسحِ للوَجهِ والكفَّين، فلو ترك شيئًا قليلًا من مواضِع التيمُّم لم يُجزِئه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/145، 151)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/175). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/511)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/352). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/400، 2/211، 239)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/248). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح (1/184)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/258) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/411)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/50). ، وبه قال أكثرُ العلماء قال النوويُّ: (مذهبنا: أنَّه يجِبُ إيصالُ التُّراب إلى جميعِ البَشَرة الظَّاهرة من الوجهِ والشَّعرِ الظَّاهِر عليه؛ قال العبدرى: وبه قال أكثَرُ العلماء، وعن أبي حنيفةَ رِوايات) ((المجموع)) (2/239). وقال ابن رجب: (جمهورُ العُلَماء: أنَّه يجِبُ استيعابُ بشَرتِه بالمسحِ بالتُّراب، ومَسْح ظاهِرِ الشَّعرِ الذي عليه) ((فتح الباري)) (2/50). ، وحُكي الإجماعُ على استيعابُ المسحِ للوَجهِ والكفَّين قال ابن جرير: (أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحَ جميعَ الوجه) ((تفسير الطبري)) (8/418). وقال القرطبيُّ: (لا خِلاف في أنَّ حُكمَ الوَجهِ في التيمُّمِ والوُضوء الاستيعابُ وتتبُّعُ مواضِعِه). ((تفسير القرطبي)) (5/239). وعن إسماعيل بن سعيد الشالنجيِّ، قال: (سألت أحمدَ بن حنبل عمَّن ترَك مسحَ بعض وجهه في التيمُّمِ؟ قال: يُعيدُ الصَّلاةَ، فقلت له: فما بالُ الرَّأسِ يُجزئ في المسحِ، ولم يَجُز أن يُترك ذلك من الوجهِ في التيمُّمِ؟ فقال: لم يبلُغْنا أنَّ أحدًا ترَك ذلك مِن تيمُّمِه). ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (2/51).  وقال النوويُّ: (قد أجمع المسلمونَ على أنَّ الوجهَ يُستوعَب في التيمُّمِ كالوضوء). ((المجموع)) (2/211). ونقل الخلاف بعد ذلك (2/239). . الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّ الباءَ للإلصاقِ، فصار كأنَّه قال فامسَحوا وجوهَكم وأيديَكم، فيجِبُ تعميمُهما، كما وجب تعميمُهما بالغَسل بقولِه تعالى: فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] ((الحاوي الكبير)) (1/248)، ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/258)، .ثانيًا: أنَّ السُّنة بيَّنت أنَّ المطلوبَ بالمسح في التيمُّمِ الاستيعابُ ((المجموع)) للنووي (1/400). .ثالثًا: أنَّ الأمرَ بالمَسحِ في باب التيمُّم تعلَّقَ باسمِ الوَجهِ والكفَّين، فيجب أن يَعُمَّ الكلَّ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/152). .رابعًا: أنَّ التيمُّمَ بدلٌ عن الوضوءِ، والاستيعابُ في الأصلِ مِن تمام الرُّكن، فكذا في البَدَلِ، فيلزَمُه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/176)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/152)، ((المجموع)) للنووي (1/400). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: النِّيَّة. المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به. المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم. المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم.

يجب التَّرتيبُ في التيمُّم [3330] الوجْهُ ثم الكفان. ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/234)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/99). لا فرْقَ عند الشَّافعيَّة بين التيمُّمِ عن حدَثٍ أكبَرَ أو أصغَرَ، أو غُسلٍ مَسنونٍ، أو غيرِ ذلك ممَّا يُطلَبُ له التيمُّمُ. ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/98) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/175). مذهبُ الحنابلةِ أنَّ التَّرتيبَ يجِبُ في الحدَثِ الأصغَرِ، ولا يجِبُ في الحدَثِ الأكبَرِ. ، وقولٌ للمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/230). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (التَّرتيبُ بين الوجهِ واليدين واجِبٌ) ((اختيارات ابن باز الفقهية - من شرح المنتقى- كتاب الطهارة)) لخالد آل حامد (1/272)، ويُنظر: ((مسائل الإمام ابن باز رحمه الله- المجموعة الأولى)) لعبد الله الروقي (ص: 64). , وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (الرَّاجحُ التَّرتيبُ والموالاة في التيمُّم وفي غيرِ التيمُّم؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَه مرتَّبًا، وهو عبادةٌ واحدةٌ لا يُمكِنُ أن تتفرَّقَ). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- تعليقات على الكافي لابن قدامة)). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]. 2- قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6].ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن عمَّارِ بنِ ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فضرَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه الأرضَ، فمسحَ وجهَه وكفَّيه)) رواه البخاري (343) واللفظ له، ومسلم (368). .وجه الدَّلالةِ من الآيتين والحديث:أنَّه قدَّم في الذِّكرِ مسْحَ الوجهِ على اليدينِ. ثالثًا: أنَّ التَّرتيبَ يظهَرُ في المحلَّين المختلفينِ، كالوضوءِ، والتيمُّم، فإنَّ الوجهَ واليَدينِ محلَّان مختلفانِ، ولا يظهَرُ التَّرتيبُ في المحلِّ الواحِدِ، كالبَدَن في الغُسل، فصار كعضوٍ مِن أعضاءِ الوضوءِ لا يُشتَرطُ فيه الترتيبُ ((المجموع)) للنووي (2/234)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/97). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: النِّيَّة. المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به. المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم . المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم.

الموالاةُ في التيمُّم واجبة، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/501)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/152). ، والحنابلة مذهب الحنابلة أن الموالاة تجب في الحدث الأصغر، ولا تجب في الحدث الأكبر. ينظر: ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/104). ، والشافعي في القديم ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي)) (1/303)، ((حاشية قليوبي وعميرة)) (1/105). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (بالنِّسبة للموالاةِ، الأَولى أن يُقال: إنَّها واجبةٌ في الطَّهارتينِ جميعًا؛ إذ يبعُدُ أن نقولَ لِمن مسَح وجهَه أوَّلَ الصُّبحِ، ويديه عند الظُّهر: إنَّ هذه صورةُ التيمُّم المشروعة!). ((الشرح الممتع)) (1/399). ؛ وذلك لأنَّها عبادةٌ واحدةٌ، فلا يصحُّ تفريقُها، وقياسًا على وجوبِها في الوضوءِ؛ فالبَدلُ له حُكمُ المُبدَل ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/399). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: النِّيَّة. المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به. المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم . المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم.