|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ
عودة

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغَيرِ اللهِ

يَحرُمُ على الآباءِ تَسمِيةُ أولادهم بما يُعبَّدُ لِغيرِ اللهِ؛ كعبدِ الكعبةِ، أو عبدِ النَّبيِّ، أو عبدِ الرَّسولِ، أو عبدِ الحُسينِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1251]   قال ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا على تَحريمِ كلِّ اسمٍ مُعبَّدٍ لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ كعبدِ العُزَّى، وعبدِ هُبَلَ، وعبدِ عَمرٍو، وعبدِ الكعبةِ، وما أشبَهَ ذلك، حاشا عبدِ المُطَّلِبِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 154). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 113)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (10/890). . انظر أيضا:
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020