يَجِبُ العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]. 2- قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ:لَمَّا قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً بعد إحلالِ الأربَعِ بقَولِه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ استَفَدْنا أنَّ حِلَّ الأربَعِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ خَوفِ عدَمِ العَدلِ، وثبوتَ المنعِ عن أكثَرَ مِن واحدةٍ عند خَوفِه؛ فعُلِمَ إيجابُه عند تعدُّدِهنَّ [1140]   ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2111). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ)) [1141]   أخرجه أبو داود (2133) واللفظ له، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (10090). صحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (92)، وصحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/185)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (315)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (15/78)، وصحَّح الحديثَ ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (21/355)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2133). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دَليلٌ على توكيدِ وُجوبِ العَدلِ بينَ الزَّوجاتِ، وأنهَّ يحَرُمُ مَيلُ الزَّوجِ لإحداهنَّ مَيلًا يكونُ معه بَخْسٌ لحَقِّ الأُخرى [1142]   ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/190). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1143]   قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ العدلَ في القِسمةِ بين الزَّوجاتِ واجِبٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 65). ، وابنُ تيميَّةَ [1144]   قال ابنُ تيميَّةَ عن رجلٍ متزوجٍ بامرأتينِ وإحداهما يحِبُّها ويكسوها ويُعطيها ويجتَمِعُ بها أكثَرَ مِن صاحبتِها: (يجِبُ ... العدلُ بين الزَّوجَتين باتِّفاقِ المُسلِمين ... فعليه أن يَعدِلَ في القَسْمِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/269). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ بين الزَّوجاتِ في ميلِ القَلبِ والجِماعِ. المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ.

لا يجِبُ على الرَّجُلِ التَّسويةُ بينَ زَوجاتِه في مَيلِ القَلبِ والجِماعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1145]   ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/251)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). ، والمالِكيَّةِ [1146]   ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/339)، ((منح الجليل)) لعليش (3/535). ، والشَّافِعيَّةِ [1147]   عند الشَّافِعيَّةِ: يُستحَبُّ العَدلُ فيه. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/251). ، والحَنابِلةِ [1148]   نصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ العدلَ فيه أحسَنُ وأَولى. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/200)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/52)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/273،274). ، ونُقِلَ الإجماعُ على عَدَمِ وجوبِ التَّسويةِ في الجِماعِ [1149]   قال ابنُ قدامة: (لا نعلَمُ خِلافًا بين أهلِ العِلمِ في أنَّه لا تجِبُ التَّسويةُ بين النِّساءِ في الجِماعِ). ((المغني)) (7/308). وقال قاضي صفد: (لا تجِبُ التَّسويةُ في الجِماعِ بالإجماعِ). ((رحمة الأمة)) (ص: 224). وقال الكمال ابن الهمام: (الوَطآتُ والقُبُلات والتَّسويةُ فيهما غيرُ لازمةٍ إجماعًا). ((فتح القدير)) (3/432). وقال: (التَّسويةُ المُستحَقَّةُ في البيتوتةِ لا في المجامَعةِ؛ لأنَّها تَبتني على النَّشاطِ، ولا خلافَ فيه). ((فتح القدير)) (3/434). وقال ابن نجيم: (الوَطآتُ والقُبُلات والتَّسويةُ فيهما غيرُ لازمةٍ إجماعًا). ((البحر الرائق)) (3/234). وقال ابن عابدين: (ممَّا يجِبُ على الأزواجِ للنِّساءِ العَدلُ، والتَّسويةُ بينهنَّ فيما يملِكُه، والبيتوتةُ عندهما... لا في المجامَعةِ؛ لأنَّها تَبتني على النَّشاطِ، ولا خِلافَ فيه). ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِقَولُه تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: 129]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا العَدلَ الذي ذكَرَ تعالى هنا أنَّه لا يُستطاعُ: هو العَدلُ في المحبَّةِ والميلِ الطبيعيِّ، بخلاف العَدلِ في الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ؛ فإنَّه مُستطاعٌ [1150]   ((تفسير البغوي)) (2/295)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/317). .ثانيًا: أنَّ الميلَ الطبيعيَّ بمَحبَّةِ بَعضِهنَّ أكثَرَ مِن بَعضٍ: غيرُ مُستطاعٍ دَفعُه، وليس تحت قُدرةِ البشَرِ؛ لأنَّه انفِعالٌ وتأثُّرٌ نَفسانيٌّ، لا فِعلٌ [1151]   ((أضواء البيان)) للشنقيطي(3/22) و (1/317). .ثالثًا: لأنَّ الجِماعَ طَريقُه الشَّهوةُ والمَيلُ، ولا سَبيلَ إلى التَّسويةِ بينهنَّ في ذلك؛ فإنَّ قَلبَه قد يَميلُ إلى إحداهما دونَ الأخرى [1152]   ((المغني)) لابن قدامة (7/308). .رابعًا: لأنَّ العَدلَ يكونُ فيما يَملِكُه الزَّوجُ، والمَيلُ القلبيُّ والجِماعُ مِمَّا لا يَملِكُه [1153]   ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ. المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ.