لا تَسقُطُ النَّفَقةُ بإعسارِ الزَّوجِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [893]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/310)، ((مختصر القدوري)) (ص: 172). ، والشَّافِعيَّةِ [894]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [895]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عُمَرَ قال: (كتَبَ عُمَرُ إلى أُمراءِ الأجنادِ: أنِ ادْعُ فُلانًا وفُلانًا -ناسًا قد انقَطَعوا من المدينةِ وخَلَوا منها- فإمَّا أن يَرجِعوا إلى نِسائِهم، وإمَّا أن يَبعَثوا إليهِنَّ بنَفَقةٍ، وإمَّا أن يُطَلِّقوا ويَبعَثوا بنَفَقةِ ما مضى) [896]     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (12346) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (6/235)، والبيهقي (16124). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/438)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/315)، وصَحَّح الأثرَ الألباني في ((إرواء الغليل)) (2159). .ثانيًا: أنَّ ذلك حق على الزَّوجِ، فإذا رَضِيَت بتأخيرِ حَقِّها فهو في ذِمَّتِه، كما لو رَضِيَت بتأخيرِ مَهرِها [897]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ.

إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالنَّفَقةِ ولم تَصبِرِ الزَّوجةُ، فلها الفَسخُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [898]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/560)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/518). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأظهَرِ- [899]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [900]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/454)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [901]     قال الصنعاني: (اختلف العُلَماءُ في هذا الحُكمِ، وهو فَسخُ الزَّوجيةِ عند إعسارِ الزَّوجِ على أقوالٍ: (الأوَّلُ) ثبوتُ الفَسخِ، وهو مَذهَبُ عليٍّ، وعمَرَ، وأبي هُريرةَ، وجماعةٍ مِن التَّابعينَ). ((سبل السلام)) (2/326). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى خَيَّرَ الزَّوجَ بينَ الإمساكِ بالمعروفِ، وهو أن يُمسِكَها ويُنفِقَ عليها، وبينَ التَّسريحِ بإحسانٍ؛ فإذا تعذَّرَ عليه الإمساكُ بمعروفٍ تعَيَّنَ عليه التَّسريحُ [902]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/326). .ثانيًا: لأنَّها إذا فَسَخَت بالجَبِّ والعُنَّةِ، فبالعَجزِ عن النَّفَقةِ أَولى؛ لأنَّ البَدَنَ لا يقومُ بدُونِها [903]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). .ثالثًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها [904]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: سُقوطُ النَّفَقةِ بإعسارِ الزَّوجِ.