يحرُم على الجُنُب الصَّلاةُ، ولا تُجزِئُه.الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أُقيمتِ الصَّلاةُ، وعُدِّلتِ الصُّفوفُ قيامًا، فخرج إلينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا قام في مُصلَّاه ذكر أنَّه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانَكم، ثمَّ رجَع فاغتسَلَ، ثمَّ خرَج إلينا ورأسُه يقطُرُ، فكبَّرَ فصلَّينا معه)) رواه البخاري (275)، واللَّفظُ له، ومسلم (605). .2- عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا تُقبَل صَلاةٌ بغيرِ طُهورٍ، ولا صدقةٌ من غُلولٍ)) رواه مسلم (224). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (اتَّفق المسلمونَ على أنَّ الطَّهارةَ شرْطٌ مِن شُروطِ الصَّلاة). ((بداية المجتهد)) (1/41). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمع المسلمونَ على تحريمِ الصَّلاة على المُحدِث، وأجمعوا على أنَّها لا تصحُّ منه، سواء إنْ كان عالِمًا بحدَثِه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، لكنَّه إن صلَّى جاهلًا أو ناسيًا، فلا إثمَ عليه، وإنْ كان عالِمًا بالحدَثِ وتحريمِ الصَّلاةِ مع الحدَث، فقد ارتكبَ معصيةً عظيمةً). ((المجموع)) (2/67). ، وابنُ تيميَّة سُئل ابن تيميَّة: عمَّا تجِبُ له الطَّهارتان: الغُسلُ والوضوءُ؟ فأجاب: (ذلك واجِبٌ للصَّلاةِ بالكتابِ والسُّنة والإجماع، فرضِها ونَفْلِها). ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/268). ، وابنُ جُزَيٍّ قال ابن جُزَيٍّ: (تَمنَعُ الجنابةُ من الصَّلاةِ كلِّها إجماعًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 25). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الطَّواف. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد.  المطلب الرابع: مسُّ المصحف.  المطلب الخامس: قراءة القرآن.

يحرُم على الجنُبِ الطَّوافُ بالبَيتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ قال ابنُ القيِّم: (أمَّا طوافُ الجنُبِ والحائِض، والمحدِث، والعُريان، بغير عُذرٍ؛ ففي صحَّته قولانِ مَشهوران، وإن حصَل الاتِّفاقُ على أنَّه منهيٌّ عنه في هذا الحالِ). ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/22). قال ابن عبدِ البَرِّ: (فالسنَّةُ المجتمَعُ عليها أنَّه لا ينبغي أن يكونَ الطوافُ إلَّا على طهارةٍ؛ لقوله عليه السَّلامُ للحائِضِ من نِسائه: اقضِي ما يقضي الحاجُّ، غيرَ ألَّا تطوفي، هذا هو الاختيارُ عندهم، واختلفوا فيمَن طاف على غَيرِ طَهارةٍ...). ((الاستذكار)) (4/205). : الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/56)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/52). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/138)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/343)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/238). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/196). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/16)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/197). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت وهي مُحرِمةٌ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعلِي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تطوفِي بالبيتِ حتى تَطَّهَّري))، وفي رواية ((حتى تغتسلِي)) رواه البخاري (305)، ومسلم (1211) واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنْ تفعَلَ- وهي حائضٌ- كلَّ ما يفعَلُه الحاجُّ، غيرَ الطَّوافِ؛ فإنَّه جعَلَه مقيَّدًا باغتسالِها وطهارَتِها من الحَيضِ، فدلَّ على اشتراط الطَّهارة للطَّواف، وفي معنى الحائض: الجُنُب والمُحدِث ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/51)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (44/208). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ صفيَّةَ حاضت، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها لحابِسَتُنا، فقالوا: يا رسولَ الله، قد زارتْ يومَ النَّحرِ، قال: فلتنفِرْ معكم)) رواه البخاري (1733)، ومسلم (1211) واللفظ له .وجه الدَّلالة: أنَّ هذا الحديثَ يدلُّ على أنَّ الحائِضَ تنتظِرُ حتى تطهُرَ، ثم تطوف، وهذا يدلُّ على اشتراطِ الطَّهارة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (44/208). .ثالثًا: من الآثارعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الطَّوافُ بالبَيتِ صلاةٌ...) رواه النَّسائي في ((السنن الكبرى)) (3944)، والبيهقي (9573) موقوفًا على ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما. صحَّحه موقوفًا على ابن عبَّاس: البيهقي ((السنن)) (5/87)، والنوويُّ في ((المجموع)) (8/14)، وابن العراقيِّ في ((طرح التثريب)) (5/120)، وذكر ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (17/213) أنَّ الموقوفَ أصَحُّ إسنادًا، وهو في حكمِ المرفوع. .وجه الدَّلالة: أنَّه شبَّه الطَّوافَ بالصَّلاة؛ فدلَّ ذلك على أنَّ للطَّوافِ جميعَ أحكام الصَّلاة- إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على استثنائِه، كالمشيِ، والكلامِ وغَيرِه- ومن ذلك الطَّهارةُ؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ)) رواه مسلم (224) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهما. . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد.  المطلب الرابع: مسُّ المصحف.  المطلب الخامس: قراءة القرآن.

يحرُم على الجنُب المُكثُ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/56)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/165). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/131)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/137) ((الذخيرة)) للقرافي (1/314). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/160)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/85). ، والحنابلة استثنى الحنابلةُ ما إذا توضَّأ الجُنُب؛ فيجوز له المُكثُ في المسجِدِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/148)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/107).  قال ابن تيميَّة: (ليس للجُنُبِ أن يلبَث في المسجِدِ، لكن إذا توضَّأ جاز له اللُّبثُ فيه، عند أحمد وغيره، واستدلَّ بما ذَكَره بإسناده، عن هشام بن سعد: أنَّ أصحابَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يتوضَّؤون وهم جُنُب، ثمَّ يجلسونَ في المسجِدِ ويتحدَّثونَ). ((الفتاوى الكبرى)) (2/148، 149). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]. وجه الدَّلالة: أنَّ الجُنُب لا يجوزُ له قِربانُ محلِّ الصَّلاةِ، وهي المساجِدُ، إلَّا مرورًا فقط من غيرِ مُكثٍ ((تفسير ابن كثير)) (2/308)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (79/237)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (7/344). . ثانيًا: أنَّ المساجِدَ بيوتُ الله عزَّ وجلَّ، ومحلُّ ذِكرِه، وعبادَتِه، ومأوًى لملائكَتِه، وإذا كان آكِلُ البَصَلِ والأشياءِ المكروهةِ ممنوعًا من البقاءِ في المسجد، فالجُنُب الذي تحرُمُ عليه الصَّلاةُ مِن باب أوْلى ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/351). .فرع: عُبورُ المسجديجوز للجُنُب عُبورُ المسجِدِ؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/455). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/244)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/148). ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلف قال ابن قدامة: (وممَّن نُقلت عنه الرُّخصةُ في العبور: ابنُ مسعود، وابن عبَّاس، وابن المسيَّب، وابن جُبير، والحسن ومالك، والشافعيُّ). ((المغني)) (1/107). قال ابن المُنذِر: (رخَّص بعضُهم أن يمرَّ في المسجِدِ؛ فممَّن رخَّص للجنُبِ أن يمرَّ فيه: ابنُ عبَّاس، وابن مسعود، وابن المسيَّب، والحسن، وابن جبير). ((الأوسط)) (2/229). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (يحرُم عليه اللُّبثُ في المسجد بغير وضوءٍ، فأمَّا العبورُ فيه، فلا بأس). ((شرح عمدة الفقه لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج)) (1/388). , وابنُ باز قال ابن باز: (أمَّا المرورُ والعُبورُ، فلا بأسَ؛ للحاجةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/220). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (فإنْ عبَر المسجِدَ، فلا بأس به). ((الشرح الممتع)) (1/351). وقال أيضًا: (فلا يحلُّ للمَرءِ أن يبقى في المسجد ويمكثَ فيه وهو جُنبٌ، إلَّا أن يكون عابرَ سبيلٍ؛ أي: إلَّا إذا كان مارًّا بالمسجِدِ؛ فإنَّ ذلك لا بأسَ به، مثل أن يدخُلَ المسجدَ وهو على جَنابةٍ؛ ليأخذَ كتابًا له في المسجِدِ، أو ليعبُرَ من بابٍ إلى باب، أو ما أشبَهَ ذلك). ((فتاوى نور على الدرب للعثيمين)). .الدليلُ مِن الكتابِ:قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّه استثنى عابِرَ السَّبيلِ مِن نهي الجُنُبِ عن قِربانِ مواضِعِ الصَّلاة، والاستثناءُ من المنهيِّ عنه إباحةٌ ((المغني)) لابن قدامة (1/107). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثاني: الطَّواف.  المطلب الرابع: مسُّ المصحف.  المطلب الخامس: قراءة القرآن.

يحرُم على الجُنُب مسُّ المصحَفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (1/649)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/33-34)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/168). ، والمالكيَّة  ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/138)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/73)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/293). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/143). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/223)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/108). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع فقهاءُ الأمصارِ الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم، بأنَّ المصحَفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعد بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشعبيِّ، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة واليمن والكوفة والبَصرة). (الاستذكار) (2/472). وقال الشوكانيُّ: (قد وقع الإجماعُ على أنَّه لا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبرَ أن يمسَّ المصحَفَ، وخالف في ذلك داودُ). ((نيل الأوطار)) (1/206). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب1- قول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة: 77-80].وجه الدَّلالة: أنَّ الضمير في قوله: لا يَمَسُّهُ يعود على القرآن؛ لأنَّ الآياتِ سِيقت للتحدُّث عنه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/315). . 2- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّه إذا كان لا يجوزُ له اللُّبث في المسجد، فأحْرى ألَّا يجوزَ له مسُّ المصحَفِ، ولا القراءةُ فيه؛ إذ هو أعظمُ حُرمةً ((تفسير القرطبي)) (5/208). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِحديثُ: ((لا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ)) رواه الطبراني (12/313) (13217)، والدارقطني (1/121)، والبيهقي (417). من حديث عبدالله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهما. جوَّد إسناده ابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (5/31)، ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/281) وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7780). وأخرجه الدارمي (2266)، وابن حبان (6559)، والبيهقي (416). من حديث عمرو بن حزم رَضِيَ اللهُ عنه. قال الإمام أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89): أرجو أن يكون صحيحًا. ورواه الدارميُّ وأبو زرعة الرازيُّ وأبو حاتم الرازيُّ- كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89)-: موصولَ الإسناد حسنًا. وجوَّده ابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (5/26)، وحسَّنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/386)، وصحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (24/336)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (122). ورواه مالكٌ في ((الموطَّأ)) (2/278)، والبيهقيُّ في ((معرفة السُّنن والآثار)) (1/318) (212) من حديث عبدالله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم في كتابه المشهور. قال ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (17/396): الدَّليل على صحَّة الكتاب تلقِّي جمهور العلماء له بالقَبول. وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (1/87): مرسل، ومِن الناس مَن يُثبت هذا الحديث بشُهرة الكتاب وتلقِّيه بالقبول، ويرى أنَّ ذلك يُغني عن طلب الإسناد. وصحَّحه الألباني مرسلًا في ((أداء ما وجب)) (110) وقال: إلَّا أنَّه جاء موصولًا. .وجه الدَّلالة: أنَّ الطَّاهِرَ هو المؤمِنُ المتطهِّرُ مُطلقًا، من الحدَث الأصغَرِ والأكبَرِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/316). . ثالثًا: من الآثار عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بنِ جابر، قال: (كنَّا معه أي سلمانَ في سفَرٍ، فانطلقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلتُ: أيْ أبا عبد اللهِ، توضَّأ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سلونِي؛ فإنِّي لا أمسُّه؛ إنَّه لا يمسُّهُ إلَّا المطهَّرونَ، فسألناه، فقرَأ علينا قَبلَ أن يتوضَّأ) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1106)، والدارقطني (1/124)، والبيهقي (430). صححه الدارقطني (1/124)، وجوده الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/199). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثاني: الطَّواف. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد.  المطلب الخامس: قراءة القرآن.

اختلفَ أهلُ العِلمِ في حكمِ قراءةِ القُرآنِ للجُنُبِ على أقوالٍ، أقواها قولان:القول الأول: تحرُمُ على الجنُبِ قراءةُ القُرآنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/31)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/37). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/462)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/173). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/48). والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/261)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/106). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال الترمذيُّ: (هو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين ومَن بعدهم، مثل: سفيان الثوريِّ، وابن المبارك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: لا تَقرأ الحائض ولا الجُنُب شيئًا من القرآن، إلَّا طَرَف الآية، والحرف، ونحو ذلك، ورخَّصوا للجُنُب والحائض في التَّسبيح والتَّهليل). ((سنن الترمذي)) (1/236). وقال الخطَّابي: (أكثر العلماء على تحريمه). ((معالم السنن)) (1/77). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (ما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكُن حدثه جَنابة، ورَوى عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يَحجُزه عن قراءة القرآن شيءٌ إلَّا الجنابة؛ رواه الأعمش، وشُعبة وابن أبي ليلى، ومِسعر، والثوريُّ عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلمة، عن عليٍّ، ورُوي مثله ومعناه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من حديث عبد الله بن مالك الغافقيِّ، وحَكيم بن حزام؛ على هذا جمهور العلماء من السَّلف والخلف، وقد شذَّت فِرقٌ فأجازت قراءته جُنُبًا، وهي محجوجة بالسُّنة، وأقاويل علماء الأمَّة). ((الاستذكار)) (2/104). .الأدلَّة:أولًا: من الآثار1- عن عَبِيدَة السَّلمانيِّ قال: (كان عمرُ بن الخطَّاب يَكره أن يَقرأ القرآنَ وهو جُنُب) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (1307)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (548)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (219). صحَّحه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/89)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (5/37)، وصحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/210)، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/285). .2- عن أبي الغَريفِ الهَمْدانيِّ قال: (كنَّا مع عليٍّ في الرَّحَبة , فخرج إلى أقصى الرَّحَبة, فوالله ما أدري أبولًا أحدَثَ أو غائطًا, ثم جاء فدعا بكوزٍ من ماءٍ, فغسل كفَّيه ثم قبَضَهما إليه, ثم قرأ صدرًا مِن القرآنِ, ثم قال: اقرَؤوا القرآنَ ما لم يُصِبْ أحدَكم جنابةٌ, فإن أصابَتْه جنابةٌ فلا، ولا حرفًا واحدًا) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (1306)، وأبو نعيم في الصلاة (136)، والدارقطني في ((السنن)) (425)، وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (620). صححه الدارقطني في السنن (1/293)، وقال الألباني في ((الإرواء)) ( 2/244): الراجح أنه موقوف على علي. .ثانيا: لأن الجنابةَ أغلَظُ الحَدَثينِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/37). .القول الثاني: تجوزُ قراءةُ القُرآنِ للجُنب، وهو مذهَبُ الظاهريَّة قال النووي: (وقال داود: يجوزُ للجنب والحائض قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابنِ عبَّاس وابن المسيِّبِ. قال القاضي أبو الطيِّب، وابن الصباغ وغيرُهما: واختاره ابنُ المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). وقال ابن حزم: (وقراءةُ القُرآنِ والسجودُ فيه، ومسُّ المُصحَف، وذِكرُ الله تعالى؛ جائزٌ كلُّ ذلك، بوضوءٍ وبغيرِ وُضوءٍ، وللجُنُب والحائِضِ) ((المحلى)) (1/94). وقولُ بَعضِ السَّلَفِ قال ابن المُنذِر: (ورخَّصَت طائفة للجنُبِ في القرآنِ، روِّينا عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جنُبٌ. وكان عكرمةُ لا يرى بأسًا للجُنبِ أن يقرأَ القرآن، وقيل لسعيد ابن المسيب: أيقرأ الجنبُ القرآنَ؟ قال: نعم، أليسَ في جوفِه) ((الإشراف)) (1/297). ، واختاره البخاريُّ والطبريُّ انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/408). وابنُ المُنذِر قال النووي: (وقال داودُ: يجوزُ للجنُبِ والحائِضِ قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابن عبَّاس وابن المسيب. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). ، والشَّوكاني قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على تحريمِ القراءة على الجنُبِ، وقد عرفْتَ بما ذكَرْنا أنه لا ينتهِضُ للاحتجاجِ به على ذلك، وقد قدَّمنا الكلامَ على ذلك في الحديثِ الذي قَبلَ هذا، ويدلُّ أيضًا على تحريمِ القراءة على الحائِضِ، وقد قال به قومٌ. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحانِ للاحتجاجِ بهما على ذلك، فلا يُصارُ إلى القَولِ بالتحريمِ إلَّا لدليلٍ) ((نيل الأوطار)) (1/284). . الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه)) [3071] رواه البخاري معلقًا قبل حديث (634)، ومسلم (373). .وجهُ الدلالة: أنَّ القرآنَ ذِكرٌ، فيدخُلُ في عمومِ هذا الحديثِ [3072] ((المجموع)) للنووي (2/158). قال ابن حجر: (تمسَّك البخاري ومن قال بالجَوازِ غيرُه كالطَّبري وابن المُنذِر وداود، بعمومِ حديثِ: كان يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه؛ لأنَّ الذِّكرَ أعَمُّ مِن أن يكونَ بالقُرآنِ أو بِغَيرِه). ((فتح الباري)) (1/408). .ثانيًا: من الآثارعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ( أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جُنُبٌ) [3073] رواه ابن المُنذِر في ((الأوسط)) (2/98).  قال الحافظ في ((تغليق التعليق)) (2/172): إِسناده صحيح. . ثالثًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ التَّحريمِ [3074] ((المجموع)) للنووي (2/158). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثاني: الطَّواف. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد.  المطلب الرابع: مسُّ المصحف.

يُكرَه انغماسُ الجُنُبِ في الماءِ الرَّاكِدِ كأحواض السِّباحة في المنازل وغيرها. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/174)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/305). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/196)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/29). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/44، 98)، وينظر: ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/64، 67). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَغتسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ، وهو جُنُبٌ))، فقال: كيف يفعلُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: يتناوَلُه تناولًا رواه مسلم (283). .ثانيًا: أنَّ الاغتسالَ في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري يجعَلُه وَسِخًا، وربَّما يكونُ في الإنسانِ أمراضٌ تؤثِّرُ في غَيرِه ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثاني: الطَّواف. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد.  المطلب الرابع: مسُّ المصحف.