المُعتَدَّةُ مِن وفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها إذا كانت غيرَ حامِلٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك [50] يوجد خلاف في الحامل كما سيأتي (ص: 608). : الماوَرديُّ [51] قال الماوردي: (أما النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّة الوَفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). ، والبَغَويُّ [52] قال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختلَفْ فيها أهلُ العِلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). ، والعمرانيُّ [53] قال العمراني عن المُتوَفَّى عنها زوجُها: (لا تجِبُ لها النَّفَقةُ بالإجماعِ). ((البيان)) (11/59). ، والنوويُّ [54] قال النووي: (أمَّا المُتوَفَّى عنها زَوجُها فلا نَفَقةَ لها بالإجماعِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/96). .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا) [55] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البَرِّ في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صَحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ نَفَقتَها وسُكناها كانت في تَرِكةِ زَوجِها ما دامَت مُعتَدَّةً، بِقَولِه تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ البقرة: 240 فنُسِخَ منها وجوبُ نَفَقتِها وسُكناها في التَّرِكةِ بالميراثِ؛ لِقَولِه تعالى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 مِن غَيرِ إيجابِ نَفَقةٍ ولا سُكنى [56] ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/118). . ثالثًا: لأنَّه قد انتَقَل مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [57] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211). .رابعًا: لأنَّ عِدَّتَها ليست لحَقِّ الزَّوجِ، بل حَقٌّ شَرعيٌّ عليها، فلا تجِبُ لها النَّفَقةُ مِن مالِه [58] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا.

المُعتَدَّةُ مِن وَفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها حتى لو كانَت حامِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [59] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/400)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217). ، والمالِكيَّةِ [60] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/192)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/378)، ((منح الجليل)) لعليش (4/319). ، والشَّافِعيَّةِ [61] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/68)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/82). ، والحَنابِلةِ [62] ((المبدع)) لابن مفلح (8/114)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/232). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [63] قال الماوردي: (أمَّا النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّةِ الوفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). وقال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختَلِفْ فيها أهلُ العلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). وورد خِلافٌ في المسألةِ، فذهب أحمدُ في روايةٍ إلى أنَّ الحامِلَ لها النَّفَقةُ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/272، 273). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ1- عن جابِرٍ رَضِيَ اللَّه عنه في الحامِلِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، قال: (لا نَفَقة لها) [64] أخرجه الدارقطني (4/22)، والبيهقي بعد حديث (15876). قال البيهقي: المحفوظُ وَقفُه. ووثَّق رواتَه الذهبيُّ في ((المهذب)) (6/3031)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (342)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (3/222)، وقال ابنُ عثيمين في ((شرح بلوغ المرام)) (5/188): لم يصِحَّ مرفوعًا، الموقوفُ محفوظٌ، والمرفوعُ شاذٌّ. .2- عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240 فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا) [65] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ. .ثانيًا: لأنَّه قد انتقَلَ مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تَجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [66] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ.