إذا لاعَنَ الزَّوجُ امرأتَه وهي حامِلٌ ونفى حَمْلَها، فإنَّه ينتفي عنه [675]     نصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّ النَّفيَ يكونُ على الفَورِ، ولا يؤخَّرُ إلَّا لِعُذرٍ. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/109)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380،373). ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [676]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/109). ، والشَّافِعيَّةِ [677]     ((الغرر البهية)) زكريا الأنصاري (4/336)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380). ، وهو قَولٌ للحنابِلةِ اختاره ابنُ قُدامةَ [678]     قال ابنُ قدامة: (اختلف أصحابُنا فيما إذا لاعن امرأتَه وهي حامِلٌ، ونفى حَمْلَها في لِعانِه، فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحَملُ بنَفيِه قبل الوَضعِ، ولا ينتفي حتى يلاعِنَها بعد الوَضعِ، وينتفي الولَدُ فيه... وقال مالك، والشافعي، وجماعة من أهل الحجاز: يصِحُّ نَفيُ الحَملِ، وينتفي عنه، محتجِّينَ بحديث هلالٍ، وأنَّه نفى حَمْلَها، فنفاه عنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ؛ لموافقتِه ظواهِرَ الأحاديثِ، وما خالف الحديثَ لا يُعبَأُ به كائنًا ما كان). ((المغني)) (8/75). ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/187). ، وبه قال ابنُ القَيِّمِ [679]     قال ابنُ القيِّم: (إذا لاعَنَها وهي حامِلٌ وانتفى مِن حَمْلِها، انتفى عنه، ولم يحتَجْ إلى أن يلاعِنَ بعد وَضْعِه، كما دلَّت عليه السُّنَّةُ الصَّحيحةُ الصَّريحةُ). ((زاد المعاد)) (5/346). وقال: (مَذهَبُ من يَقولُ: إنَّه لا يَصِحُّ اللِّعانُ على الحَملِ حتى تَضَعَ، كما يقولُ أحمد، وأبو حنيفة، والصَّحيحُ صِحَّتُه على الحَملِ، وعلى الولَدِ بعد وَضعِه، كما قاله مالِكٌ والشافعي). ((زاد المعاد)) (5/346). ، والصَّنعانيُّ [680]     قال الصنعاني: (في الحديثِ دَليلٌ على أنَّه يَصِحُّ اللِّعانُ للمرأةِ الحامِلِ، ولا يؤخَّرُ إلى أن تَضَعَ، وإليه ذهب الجمهورُ؛ لهذا الحديث، وقالت الهادوية، وأبو يوسف، ومحمد، ويروى عن أبي حنيفة، وأحمد: لا لِعانَ لِنَفيِ الحَملِ؛ لجواز أن يكونَ رِيحًا، فلا يكونُ للِّعانِ حينئذٍ مَعنًى. (قلتُ): وهذا رأيٌ في مُقابَلةِ النَّصِّ، وكأنَّهم يريدونَ أنَّه لا لِعانَ بمجَرَّدِ ظَنِّ الحَملِ مِنَ الأجنبيِّ، لا لوِجدانِه معها الذي هو صورةُ النَّصِّ). ((سبل السلام)) (2/282). ، والشَّوكانيُّ [681]     قال الشوكاني: (وقد استدلَّ بأحاديثِ البابِ من قال: إنَّه يَصِحُّ اللِّعانُ قبلَ الوَضعِ مُطلَقًا، ونَفْيُ الحَملِ. وقد حكاه في الهدي عن الجُمهورِ، وهو الحَقُّ؛ للأدلَّةِ المذكورةِ). ((نيل الأوطار)) (6/326). ، والشِّنقيطيُّ [682]     قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنَّ الذي يظهَرُ لنا أنَّه الصَّوابُ: أنَّ مَن نفى حَمْلَ امرأتِه بلعانٍ، أنَّه ينتفي عنه، ولا يلزَمُه لِعانٌ آخَرُ بَعدَ وَضعِه، وهذا هو التَّحقيقُ إن شاء الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/482). ، وابنُ عُثيمين [683]     قال ابنُ عثيمين: (يَصِحُّ الانتِفاءُ مِنَ الوَلَدِ قَبلَ وَضعِه، وهذا هو الصَّوابُ). ((الشرح الممتع)) (13/301). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن محمَّدِ بنِ سيرين قال: ((سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ، وأنا أرى أنَّ عندَه منه عِلمًا، فقال: إنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَف امرأتَه بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ لأمِّه، وكان أوَّلَ رجُلٍ لاعَنَ في الإسلامِ، قال: فلاعَنَها، فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبصِروها، فإن جاءت به أبيَضَ سَبِطًا [684]     سَبِطًا: أي: مُسترسِلَ الشَّعرِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/129). قَضيءَ العَينَينِ [685]     قَضِيءَ العينينِ: أي:  فاسِدَهما؛ بكثرةِ دَمعٍ، أو حُمرةٍ، أو غيرِ ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/129). ، فهو لهِلالِ بنِ أميَّةَ، وإنْ جاءت به أكحَلَ جَعْدًا [686]     جَعْدًا: غيرَ مُسترسِلِ الشَّعْرِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/129). حَمْشَ السَّاقَينِ [687]     حَمْشَ السَّاقينِ: أي: رقيقَهما، والحُموشةُ: الدِّقَّةُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/129). ، فهو لِشَريكِ ابنِ سَحْماءَ. قال: فأُنبِئْتُ أنَّها جاءت به أكحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَينِ)) [688]     أخرجه مسلم (1496). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بينَ هلالِ بنِ أميَّةَ وزَوجتِه، وكانت حامِلًا، ونفى هِلالٌ الحَمْلَ [689]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/336). .2- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ: ((أنَّ رجُلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رجُلًا رأى مع امرأتِه رجُلًا، أيقتُلُه فتَقتُلونَه، أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ فيهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: قضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِك، وكانت حامِلًا، فأنكَرَ حَمْلَها، وكان ابنُها يُدعَى إليها، ثمَّ جَرَت السُّنَّةُ في الميراثِ: أنْ يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فَرَضَ اللهُ لها)) [690]     أخرجه البخاري (4746) واللفظ له، ومسلم (1492). . ثانيًا: أنَّ الزَّوجَ قد يموتُ قَبلَ الوِلادةِ، فلو لم يُلاعِنْ لَحِقَه الوَلَدُ؛ لأنَّ النَّسَبَ لا ينقَطِعُ بالموتِ، ولأنَّه قد يَسقُطُ عنه بذلك مُؤنةُ تَجهيزِه [691]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/336). .ثالثًا: أنَّ نَفيَ الحَملِ أقوى مِنَ الرُّؤيةِ؛ لأنَّه قد ظهَرَت فيه ثَمرةُ الفِعلِ [692]     ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/352). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ . المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ.

إذا لاعَنَ الزَّوجُ امرأتَه ونفى الوَلَدَ في لِعانِه، ينتفي الولَدُ بنَفْيِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [693]     نصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ النَّفيَ يكونُ على الفَورِ، ولا يؤخَّرُ إلَّا لِعُذرٍ. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/109)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380،373)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/103). : الحَنَفيَّةِ [694]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18)، ((العناية)) للبابرتي (4/289). ، والمالِكيَّةِ [695]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/337). ، والشَّافِعيَّةِ [696]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/330)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/336)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380،373). ، والحَنابِلةِ [697]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/103)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/184)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/541،539). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- في حديثِ تلاعُنِ هِلالِ بنِ أمَيَّةَ وامرأتِه: ((فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبصِروها، فإن جاءت به أكحَلَ العَينَينِ، سابِغَ الأَلْيَتَينِ [698]     سابِغَ الأَليَتينِ: أي: عَظيمَهما. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2162). ، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ [699]     خَدَلَّجَ السَّاقينِ: أي: عَظيمَهما. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/15). ، فهو لِشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فجاءت به كذلك، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لولا ما مضى مِن كتابِ اللهِ لكان لي ولها شأنٌ)) [700]     أخرجه البخاري (4747). .2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وانتفى مِن ولَدِها، ففَرَّق النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهما، وألحَقَ الولَدَ بالمرأةِ)) [701]     أخرجه البخاري (6748) واللفظ له، ومسلم (1494). .ثانيًا: لأنَّ القَذفَ إذا كان بالوَلَدِ فغَرَضُ الزَّوجِ أن ينفيَ ولدًا ليس منه في زَعمِه، فوجَبَ النَّفيُ؛ تحقيقًا لغَرَضِه [702]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/246). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ . المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ.

يترتَّبُ على اللِّعانِ سُقوطُ حَدِّ القَذفِ عن الزَّوجِ إذا تَمَّ لِعانُه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [703]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18). ، والمالِكيَّةِ [704]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [705]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (08/222). ، والحَنابِلةِ [706]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/81). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك. فقال هلالٌ: والذي بعَثَك بالحَقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فلَيُنزِلَنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظَهري مِنَ الحَدِّ، فنزل جبريلُ وأنزَلَ عليه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور: 6 فقرأ حتى بلَغَ: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ النور: 9، فانصرَفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسَلَ إليها، فجاء هِلالٌ فشَهِدَ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ اللهَ يعلَمُ أنَّ أحَدَكما كاذِبٌ، فهل مِنكما تائِبٌ ...)) الحديثَ [707]     أخرجه البخاري (4747). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّقَ الحَدَّ على البيِّنةِ، ثم جاء القرآنُ بمَخرجٍ لِنَفيِ الحَدِّ، وهو اللِّعانُ [708]     ((معالم السنن)) للخطابي (3/268)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/62). .ثانيًا: لأنَّ شَهادتَه أُقيمَت مَقامَ بيِّنتِه، وبيِّنتُه تُسقِطُ الحَدَّ، كذلك لِعانُه [709]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/81). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه. المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه. المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ . المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ.

يترتَّبُ على لِعانِ الزَّوجةِ سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عنها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [710]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/122)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/482). ، والمالِكيَّةِ [711]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [712]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/342)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/222). ، والحَنابِلةِ [713]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/183)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/542). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [714]     قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا أنَّ الزَّوجةَ إنْ قالت بعد ذلك: باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو عالمِ الغَيبِ والشَّهادةِ إنَّ فلانًا زوجي هذا فيما رَماني به مِنَ الزِّنا لكاذِبٌ، وكرَّرَت ذلك أربَعَ مرَّاتٍ، ثمَّ قالت في الخامِسةِ: وعلَيَّ غَضَبُ اللهِ إنْ كان مِنَ الصَّادِقينَ: أنَّها قد التعَنَت، ولا حَدَّ عليها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 81). ويُنظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (2/68). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ النور: 8.  وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أي: يَدفَعُ عنها الحَدَّ إنْ لاعَنَت [715]     ((تفسير الطبري)) (17/187)، ((المغني)) لابن قدامة (8/93)، ((تفسير ابن كثير)) (6/14). .ثانيًا: لأنَّه بلِعانِه حَقَّق زِناها، فوجب عليها الحَدُّ، كما لو شَهِدَ عليها أربعةٌ، وجُعِلَ اللِّعانُ دافِعًا لهذا الحَدِّ [716]     ((المغني)) لابن قدامة (8/93). . ثالثًا: أنَّ اللهَ سُبحانَه جعَلَ لِعانَ الزَّوجِ دارِئًا لحَدِّ القَذفِ عنه، وجَعَل لِعانَ الزَّوجةِ دارِئًا لعَذابِ حَدِّ الزِّنا عنها [717]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/332). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه. المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ. المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ.

يترتَّبُ على اللِّعانِ ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [718]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((مختصر القدوري)) (10/5234)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83). ، والمالِكيَّةِ [719]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [720]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221). ، والحَنابِلةِ [721]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا سبيلَ لك عليها)) [722]     أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493) مُطوَّلًا من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهما. .2- عن نافعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أخبَرَه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَّق بين رجُلٍ وامرأةٍ قَذَفَها، وأحلَفَهما)) [723]     أخرجه البخاري (5313)، ومسلم (1493). . 3- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((لاعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين رجُلٍ وامرأةٍ مِن الأنصارِ، وفَرَّق بينَهما)) [724]     أخرجه البخاري (5314)، ومسلم (1494). . ثانيًا: لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّهما لا يأتَلِفانِ، فلم يكُنْ في بقاءِ النِّكاحِ فائِدةٌ [725]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه. المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ .

يترتَّبُ على اللِّعانِ تَحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [726]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [727]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221). ، والحَنابِلةِ [728]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [729]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83)، ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/17). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتلاعِنانِ إذا تفَرَّقا لا يجتَمِعانِ أبدًا)) [730]     أخرجه الدارقطني (3/276)، وأخرجه البيهقي معلَّقًا بعد حديث (15750). صَحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/188)، وقال ابنُ حجر في ((الدراية)) (2/76): إسنادُه لا بأس به. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2465): الحديثُ صالحٌ للاحتجاجِ به. .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ: (أنَّهم قالوا في المتلاعِنَينِ: لا يجتَمِعانِ أبدًا) [731]     أثَرُ عُمَرَ: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17657)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (2/438)، والبيهقي (15755). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105). وأثر عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17658)، والدارقطني (3/276)، والبيهقي (15754). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه. المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ .