لا يُشتَرَطُ أن يكونَ المُلاعِنُ بَصيرًا، فيَصِحُّ لِعانُ الأعمى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [654]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/37، 38)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/15). ، والمالِكيَّةِ [655]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/458). ، والشَّافِعيَّةِ [656]     ((الغرر البيهة)) لزكريا الأنصاري (4/336)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/37). ، والحَنابِلةِ [657]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/77)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/100). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [658]     قال ابنُ قدامة: (وبهذا قال الثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وهو قَولُ عطاءٍ). ((المغني)) (8/58). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [659]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قد أجمعوا أنَّ الأعمى يُلاعِنُ إذا قذف زوجتَه). ((الاستذكار)) (6/90). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور: 6.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا الأعمى رامٍ لزَوجتِه، فيَدخُلُ في عُمومِ الآيةِ [660]     ((المغني)) لابن قدامة (8/58). .ثانيًا: لأنَّ اللِّعانَ معنًى يُتخَلَّصُ به مِن مُوجِبِ القَذفِ، ولا فرْق في ذلك بين الأعْمى والبصِير [661]     يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/58). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: النُّطقُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: تفريقُ الحاكِمِ بينهما.

لا يُشتَرَطُ أن يكونَ المُلاعِنُ ناطِقًا، فيَصِحُّ لِعانُ الأخرَسِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [662]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/137)، ((منح الجليل)) لعليش (4/285). ، والشَّافِعيَّةِ [663]     ((المجموع)) للنووي (4/102)، ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرواني)) (8/218). ، والحَنابِلةِ [664]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/69)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/180). ؛ وذلك لأنَّه يَصِحُّ طَلاقُه، فيَصِحُّ لِعانُه [665]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/69). .ثالثًا: لِضَرورةِ نَفاذِ إشارتِه المُفهِمةِ؛ لِدَرءِ الحَدِّ عنه، ونَفْيِ الوَلَدِ [666]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/335). .رابعًا: قياسًا على سائِرِ تصَرُّفاتِه [667]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/218)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/116). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: البَصَرُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: تفريقُ الحاكِمِ بينهما.

لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ تَفريقُ الحاكِمِ بينهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [668]     ذهب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفُرقةَ تَحصُلُ بتمَامِ تلاعُنِهما، وذهب الشَّافِعيَّةُ إلى أنَّ الفُرقةَ تتعَلَّقُ بلِعانِ الزَّوجِ وإنْ لم تلاعِنِ الزَّوجةُ. : المالِكيَّةِ [669]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/110). ، والشَّافِعيَّةِ [670]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/351)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380). ، والحَنابِلةِ [671]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/184)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/103). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [672]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ اللِّعانَ يقتَضي تحريمًا مُؤَبَّدًا، مِثلُ الرَّضاعِ، فيقَعُ بغَيرِ حاكِمٍ [673]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/402). .ثانيًا: لأنَّه لو افتقَرَ لِحُكمِ الحاكِمِ لسَقَط التَّفريقُ إذا لم يرضَيَا به [674]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/402). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: البَصَرُ. المَطلَبُ الثَّاني: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: النُّطقُ.