يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ، وهذا مذهب الجمهورِ [635]     أمَّا المالكيَّةُ فإنَّهم يَرَونَ جوازَ مُلاعَنةِ الزَّوجِ للزَّوجةِ غيرِ البالغةِ إذا كانت تُطيقُ الجِماعَ، ولا تُلاعِنُه هي. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/332)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/108)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/52). : الحَنَفيَّةِ [636]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/125)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/486). ، والشَّافِعيَّةِ [637]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/352)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/37). ، والحَنابِلةِ [638]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/98)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/394). ؛ وذلك لأنَّه إمَّا يَمينٌ أو شَهادةٌ، وكِلاهما لا يَصِحُّ مِن مَجنونٍ أو صَبيٍّ؛ إذ لا عِبرةَ بقَولِهما [639]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/73). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ.

يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن تُكَذِّبَ المرأةُ الزَّوجَ في قَذْفِه، ويَستَمِرَّ تكذيبُها إلى انقِضاءِ اللِّعانِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [640]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/16)، ((العناية)) للبابرتي (4/281). ، والمالِكيَّةِ [641]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/464)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/464). ، والشَّافِعيَّةِ [642]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/351)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 250)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/216). ، والحَنابِلةِ [643]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/399). ؛ وذلك لأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا أن يُوجَدَ مِنَ الزَّوجَينِ، فإذا أقرَّت المرأةُ بالزِّنا تعَذَّرَ اللِّعانُ منهما؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُستحلَفُ على ما أقَرَّ به [644]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/79). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ.

يُشتَرَطُ أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [645]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/17)، ((العناية)) للبابرتي (4/291). ، والمالِكيَّةِ [646]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/332)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/108). ، والشَّافِعيَّةِ [647]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 250)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/217). ، والحَنابِلةِ [648]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/67)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/176). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِفي حديثِ قَذفِ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ زَوجتَه: ((... فانصرفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسَلَ إليها، فجاء هِلالٌ فشَهِدَ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ اللهَ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكما كاذِبٌ، فهل منكما تائِبٌ؟ ثمَّ قامَت فشَهِدَت ...)) [649]     أخرجه البخاري (4747) من حديث عبد الله بن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استدعاه هو وزوجتَه للمُلاعَنةِ [650]     ((المغني)) لابن قدامة (8/84). .ثانيًا: لأنَّ اللِّعانَ مَبنيٌّ على التَّغليظِ والتَّأكيدِ، فلم يَجُزْ بغَيرِ الحاكِمِ، كالحَدِّ [651]     ((المغني)) لابن قدامة (8/84). .ثالثًا: لأنَّه يَمينٌ في دعوى، فاعتُبِرَ فيه أمرُ الحاكِمِ، كسائِرِ الدَّعاوى [652]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/67). ، ولأنه شَهادةٌ، ومِن شَرْطِها أيضًا الحاكِمُ [653]     ((المغني)) لابن قدامة (8/84). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ. المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ.