يَفيءُ الزَّوجُ مِن الإيلاءِ بمُعاودةِ جِماعِه لزَوجتِه قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ البقرة: 226.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المرادَ بقَولِه: فَاءُوا الجِماعُ [290]     ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/43). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [291]     قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الفَيءَ: الجِماعُ، كذلك قال ابنُ عباس، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جُبير، وعطاء، والنخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أنَّ الفَيءَ الجِماعُ إذا لم يكُنْ له عُذرٌ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/278). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [292]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لم يختَلِفِ العُلَماءُ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ أنَّ قَولَ اللهِ تعالى: فَإِنْ فَاءُوا [البقرة 226] هو الجِماعُ لِمن قَدَر عليه، فصار بإجماعِهم على ذلك من المُحكَمِ). ((الاستذكار)) (6/43). ، والنوويُّ [293]     قال النووي: (لا خِلافَ أنَّه لو جامَعَ قبل انقضاءِ المدَّةِ سَقَط الإيلاءُ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/88). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: الفَيءُ بالقَولِ.

يَفيءُ الزَّوجُ مِن الإيلاءِ بالقَولِ إذا عجَزَ عنه بالفِعلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [294]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156)، ((مختصر القدوري)) (ص: 162). ، والمالِكيَّةِ [295]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/602). ، والشَّافِعيَّةِ [296]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 244)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/350). ، والحَنابِلةِ [297]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/350)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/161). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الفَيءَ؛ الرُّجوعُ إلى الشَّيءِ، وهو قد كان ممتَنِعًا مِن وَطئِها بالقَولِ -وهو اليَمينُ- فإذا قال: أرجَعْتُها أو فِئتُ إليها، فقد رجَعَ عن ذلك القَولِ إلى ضِدِّه؛ فتناوَلَه العُمومُ [298]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156). .ثانيًا: أنَّه لَمَّا تعذَّرَ جِماعُها قام فَيْئُه بالقَولِ مَقامَ الوَطءِ في المَنعِ مِن البَينونةِ، كما أنَّ المُطَلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا لَمَّا مُنِعَ جِماعُها بعد الطَّلاقِ قام القَولُ فيه مَقامَ الوَطءِ في المنعِ مِن البَينونةِ [299]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الفَيءُ بالفِعلِ.