يجوزُ الخُلعُ مِنَ الزَّوجةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نفى سُبحانَه الحرَجَ عن المرأةِ والرَّجُلِ فيما افتَدَت به للزَّوجِ مِن المالِ لحُصولِ الفُرقةِ بينَهما؛ فدَلَّ على جوازِه [3]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/336)، ((تفسير السعدي)) (ص: 102). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها)) [4]   أخرجه البخاري (5276). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ جوازُ الخُلعِ [5]   ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (3/193). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [6]   قال الماوردي: (وهذه قضيةُ إمامينِ -يعني: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان- بعد رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخُلعِ لم يخالِفْها فيه من الصحابةِ أحَدٌ؛ فدَلَّ على إجماعِهم على ثُبوتِ حُكمِه). ((الحاوي الكبير)) (10/5). ، وابنُ قُدامةَ [7]   قال عنه ابنُ قدامة: إنَّه (قَولُ عُمَرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وغيرِهم من الصَّحابةِ، لم نَعرِفْ لهم في عَصرِهم مُخالِفًا؛ فيكونُ إجماعًا). ((المغني)) (7/324). ، والنوويُّ [8]   قال النووي: (أصل الخُلعِ مُجمَعٌ على جوازِه). ((روضة الطالبين)) (7/374). ، وابنُ تيميَّةَ [9]   قال ابن تيمية: (إذا كانت مُبغِضةً له مختارةً لفِراقه، فإنها تفتدي نفسَها منه فتَرُدُّ إليه ما أخذَتْه من الصَّداقِ وتُبريه مما في ذمَّتِه ويخلَعُها، كما في الكتاب والسُّنَّة، واتَّفَق عليه الأئمة). ((مجموع الفتاوى)) (32/282). ، وابنُ القيِّمِ [10] قال ابن القيم: (مَنَع الخلعَ طائفةٌ شاذَّةٌ من الناس خالَفَت النصَّ والإجماعَ). ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (5/175). ، وابنُ حَجرٍ [11] قال ابن حجر: (وأجمع العلماءُ على مشروعيَّتِه إلَّا بكرَ بنَ عبد الله المُزَنيَّ التابعي المشهور...وتعُقِّبَ مع شذوذه بقَولِه تعالى في النِّساءِ أيضًا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ [النساء: 4]، وبقوله فيها: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا [النساء: 128] الآية، وبالحديث، وكأنَّه لم يثبُتْ عنده أو لم يبلُغْه، وانعقد الإجماعُ بعده على اعتبارِه، وأن آية النساء [يعني قول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] مخصوصةٌ بآية البقرةِ وبآيتَي النساء الآخِرَتين). ((فتح الباري)) (9/395). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/175). .رابِعًا: لأنَّ الزَّوجَ مَلَكَ البُضعَ بعِوَضٍ، فجاز إزالتُه بعِوَضٍ كالبَيعِ [12] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/5). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الخُلعِ مِن الأجنبيِّ.

يَصِحُّ الخُلعُ مِن الأجنبيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [14] قال ابنُ تيميَّةَ: (يجوزُ للأجنبيِّ أن يَختَلِعَها كما يجوزُ أن يفتديَ الأسيرةَ، كما يجوزُ أن يَبذُلَ الأجنبيُّ لسيِّد العبدِ عِوَضًا ليُعتِقَه؛ ولهذا ينبغي أن يكونَ ذلك مَشروطًا بما إذا كان قَصدُه تخليصَها مِن رِقِّ الزَّوجِ؛ لمَصلحتِها في ذلك كما يَفتدي الأسيرَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/306). : الحَنَفيَّةِ [15] ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((شرح مختصر القدوري)) للطحاوي (3/226)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/82). ، والمالِكيَّةِ [16] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/269)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/113)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/347). ، والشَّافِعيَّةِ [17] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 229)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) للهيتمي (7/497)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/417). ، والحَنابِلةِ [18] ((الإقناع)) للحجاوي (3/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [19] قال ابن قدامة: (ويصِحُّ الخُلعُ مع الأجنبي، بغيرِ إذن المرأة، مثل أن يقولَ الأجنبيُّ للزوج: طلِّق امرأتَك بألفٍ عليَّ. وهذا قَولُ أكثر أهل العلم). ((المغني)) (7/353). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [20] قال القاضي عبد الوهاب: (لو قال لرجلٍ: طلِّقِ امرأتَك، وعليَّ لك ألفٌ، فطَلَّق، وقع الطَّلاق، ولزِمَتْه الألفُ، ويصِحُّ الخُلعُ من الأجنبيِّ، وبه قال الفقهاء كافَّةً). ((عيون المسائل)) (ص: 341). وذهب الشَّافِعيَّة والحَنابِلة في قولٍ إلى أنَّه لا يصِحُّ الخُلعُ من الأجنبيِّ، وهو قول أبي ثور. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (7/427)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/287). ويُنظر: أيضًا: ((المغني)) لابن قدامة (7/353)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (32/307). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه بذْلُ مالٍ في إسقاطِ حَقٍّ، فصَحَّ [21] ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/206). . ثانيًا: لأنَّه حَقٌّ على المرأةِ جاز إسقاطُه عنها من أجنبيٍّ، كالدَّينِ [22] ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/206). .ثالثًا: لأنَّ الأجنبيَّ له أن يبذُلَ للزَّوجِ المالَ بغيرِ طلاقٍ، فجاز أن يطَلِّقَ الزَّوجُ بهذا المالِ المبذولِ [23] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/80). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ الخُلعِ مِن الزَّوجةِ.