إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه في حالِ حَيضِها أو في طُهرٍ جامَعَها فيه: فهو طَلاقٌ مُحَرَّمٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1843]   ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 269)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/193،189). ، والمالِكيَّةِ [1844]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/572)، ((منح الجليل)) لعليش (4/35). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (4/28). ، والشَّافِعيَّةِ [1845]   ((روضة الطالبين)) للنووي (1/136) و (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236). ، والحَنابِلةِ [1846]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/78)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/331). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1847]   قال الجصَّاص: (ما نعلَمُ أحدًا أباح طلاقَها في الطُّهرِ بعد الجِماعِ إلَّا شَيئًا رواه وكيعٌ عن الحسَنِ بن صالح عن بيان عن الشَّعبيِّ، قال: إذا طَلَّقها وهي طاهِرٌ فقد طَلَّقها للسُّنَّةِ وإن كان قد جامَعَها. وهذا القَولُ خِلافُ السُّنَّةِ الثابتةِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخلافُ إجماعِ الأمَّةِ). ((أحكام القرآن)) (5/347). وقال القاضي عبد الوهاب: (طلاقُ الحائِضِ محرَّمٌ بإجماعٍ). ((المعونة)) (ص: 834). وقال الماوردي: (طلاقُ البدعةِ في حَيضٍ أو في طُهرٍ مُجامَعٍ فيه: فهو محظورٌ محرَّمٌ بوِفاقٍ). ((الحاوي الكبير)) (10/115). وقال ابنُ حزم: (لا خِلافَ بين أحدٍ مِن أهلِ العِلمِ قاطِبةً -وفي جملتِهم جميعُ المخالِفينَ لنا في ذلك- في أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ أو في طُهرٍ جامَعَها فيه: بِدعةٌ نَهى عنها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، مُخالِفةٌ لأمرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((المحلى)) (9/377). وقال ابنُ رشد: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ المطَلِّقَ للسُّنَّةِ في المدخولِ بها: هو الذي يطَلِّقُ امرأتَه في طُهرٍ لم يَمَسَّها فيه طلقةً واحدةً، وأنَّ المطَلِّقَ في الحَيضِ أو الطُّهرِ الذي مَسَّها فيه: غيرُ مُطَلِّقٍ للسُّنَّةِ). ((بداية المجتهد)) (2/63). وقال ابنُ قدامة: (أمَّا المحظورُ فالطَّلاقُ في الحيضِ، أو في طُهرٍ جامَعَها فيه، أجمع العُلَماءُ في جميعِ الأمصارِ وكُلِّ الأعصارِ على تحريمِه، ويُسَمَّى طلاقَ البِدعةِ؛ لأنَّ المطَلِّقَ خالَفَ السُّنَّةَ). ((المغني)) (7/364). وقال القرطبي: (حصل الإجماعُ على أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ ممنوعٌ، وفي الطُّهرِ مأذونٌ فيه). ((تفسير القرطبي)) (18/153). وقال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على تحريمِ طَلاقِ الحائِضِ الحائِلِ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/60). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (الطَّلاقُ في الحَيضِ محَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ؛ فإنَّه لا يُعلَمُ في تحريمِه نزاعٌ، وهو طلاقُ بِدعةٍ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/247). وقال: (فإنْ طَلَّقَها وهي حائِضٌ، أو وَطِئَها وطَلَّقها بعدَ الوطءِ قبلَ أن يتبيَّنَ حَملُها؛ فهذا طلاقٌ مُحرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (33/72). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطَّلاق: 1].وَجهُ الدَّلالةِ:في قوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي: إذا طَلَّقتُم نساءَكم فطَلِّقوهُنَّ لِطُهرِهنَّ الذي يُحصِينَه مِن عِدَّتِهنَّ، طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، ولا تُطَلِّقوهنَّ بحَيضِهنَّ الذي لا يَعتَدِدْنَ به مِن قُرئِهنَّ [1848]   ((تفسير الطبري)) (23/431). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/44). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [1849]   أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) واللفظُ له. . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: وقوعُ الطَّلاقِ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه.

يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1850]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27)، ((الفتاوى الهندية)) (1/349). ، والمالِكيَّةِ [1851]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). ، والشَّافِعيَّةِ [1852]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/309). ، والحَنابِلةِ [1853]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/330)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/79). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1854]   قال ابنُ رجب: (قال أبو عُبَيد: الوقوعُ [أي: وقوعُ طلاقِ الحائِضِ] هو الذي عليه العُلَماءُ مُجمِعونَ في جميعِ الأمصارِ: حِجازِهم وتِهامِهم، ويَمَنِهم وشامِهم، وعِراقِهم ومِصرِهم). ((جامع العلوم والحكم)) (1/196). وقال ابنُ المنذر: (ممَّن مَذهَبُه أنَّ الحائِضَ يقَعُ بها الطَّلاقُ: الحَسَنُ البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إلا ناسًا مِن أهلِ البِدَعِ لا يُقتدى بهم). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/187). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الطَّلاقُ في الحَيضِ لازِمٌ لِمن أوقَعَه، وإن كان فاعِلُه قد فَعَل ما كُرِهَ له؛ إذ تَرَك وَجهَ الطَّلاقِ وسُنَّتَه... وعلى هذا جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ وجُمهورُ عُلَماءِ المسلمين، وإن كان الطَّلاقُ عند جميعِهم في الحَيضِ بِدعةً غَيرَ سُنَّةٍ، فهو لازِمٌ عند جميعِهم، ولا مخالِفَ في ذلك إلَّا أهلُ البِدَعِ). ((التمهيد)) (15/58). وقال: (لم يختَلِفْ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمَّةُ الهُدى فيمن طَلَّق ثلاثًا في طُهرٍ مَسَّ فيه أو لم يَمَسَّ فيه، أو في حَيضٍ: أنَّه يَلزَمُه طَلاقُه). ((الكافي)) (2/572). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ [البقرة: 230].2- وقال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ  [البقرة: 229].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ [1855]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [1856]   أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) واللفظ له. . وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((فلْيُراجِعْها)) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ؛ فدَلَّ على وقوعِه [1857]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/355). .ثالثًا: مِنَ الآثارِ1- كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (إذا سُئِلَ عن ذلك أي: الطَّلاقِ في الحَيضِ، قال لأحدِهم: أمَّا أنت طلَّقْتَ امرأتَك مرةً أو مرَّتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَني بهذا، وإن كنتَ طلَّقْتَها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زوجًا غيرك، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَك مِن طلاقِ امرأتِك) [1858]   أخرجه مسلم (1471). .2- عن أنسِ بنِ سيرينَ قال: ((سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: طَلَّق ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لِيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: فَمَهْ؟! وعن قتادةَ عن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ!)) [1859]   أخرجه البخاري (5252) واللفظ له، ومسلم (1471). .3- عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: (حُسِبَت عليَّ بتطليقةٍ) [1860]   أخرجه البخاري (5253). . رابعًا: أنَّه مِنَ المُحالِ والجَهلِ أن يَلزَمَ المُطيعَ لِرَبِّه، المتَّبِعَ في طلاقِه سُنَّةَ نَبيِّه: الطَّلاقُ، ولا يُلزَمَ به العاصي إن خالَفَ لِما أُمِرَ بهِ فيه [1861]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572). !خامسًا: أنَّ الطَّلاقَ البِدعيَّ كَونُه مَنهيًّا عنه: لا يمنَعُ وُقوعَه؛ لأنَّ الله تعالى جَعَل الظِّهارَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وزُورًا، وألزَمَه مع ذلك حُكمَ التَّحريمِ [1862]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/62). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ طلاقِ الحائِضِ والطَّلاقِ في طُهرٍ جامَعَها فيه.