يُباحُ للرَّجُلِ مُباشَرةُ زوجتِه إذا عَقَدَ عليها قبل الإشهار، وتَرْكُ ذلك أَولى [1472]   وقد يترتَّبُ على هذا الفعلِ آثارٌ سلبية، منها: اتِّهامُ الزوجة إذا حمَلَت من هذا الجماعِ وخاصَّةً إذا حصل طلاقٌ أو وفاةٌ، وقد يزهَدُ فيها بعد أن ينالَ منها مُبتغاه، وفيه عدَمُ الالتزامِ بوقتِ البناء والزفافِ الذي تمَّ بين أهلِ الزوجة والزوج، وعدمُ مراعاة مشاعِرِ أهلِ الزَّوجةِ، ومخالفتُه للعُرفِ، وقد يحصُلُ انفصالٌ قبل الزفاف ويترتَّبُ على ذلك أحكامٌ تتعَلَّقُ بالمهر. يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (12/392)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/271). ، قاله ابنُ باز [1473]   سئل ابن باز عن شابٍّ عقَدَ زواجَه على فتاةٍ وقبل إشهار الزَّواجِ جامَعَها، فهل هذا حرامٌ، وهل هذا يعتبَرُ إثمًا؟ فقال: (ليس بحرامٍ، ولكِنْ تركُه أولى حتى يدخُلَ عليها، ما دام عَقَد العَقدَ واشتَهَر، لا بأس، لكِنْ كَونُه يصبِرُ حتى يدخُلَ عليها، هذا هو الذي ينبغي). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/207). ، وابنُ عثيمين [1474]   قال ابن عثيمين: (وهل له أن يباشِرَها وإن لم يحصُل الدُّخولُ الرسمي؟ فلو عَقَد عليها مثلًا وهي في بيتِ أهلها، ولم يحصُلِ الدخولُ الرسمي الذي يحتَفِلُ به الناس، فذهب إلى أهلِها وباشرها- جازَ؛ لأنَّها زوجتُه، إلَّا أننا لا نحَبِّذُ أن يجامِعَها؛ لأنَّه لو جامعها ثم حمَلَت اتُّهِمَت المرأةُ، فالنَّاسُ يقولون: كيف تَحمِلُ وهو لم يدخُلْ عليها؟ ثم لو جامعها، وقَدَّر الله أن مات مِن يومِه، ثم حمَلَت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشِرَها بكُلِّ شيءٍ سِوى الجِماعِ؛ لأنَّها زوجتُه، ومن ثمَّ فأنا أفضِّلُ أن يكون العقدُ عند الدُّخولِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/392). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1475]   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (ليس في جماعِ الزَّوجِ زَوجَتَه بعد العَقدِ وقبلَ الزِّفافِ بأسٌ من الناحيةِ الشرعيَّةِ، لكِنْ إذا كان يُخشى من ترتُّبِ آثارٍ سيئةٍ على ذلك فإنَّه يمتَنِعُ عن ذلك؛ لأنَّ درءَ المفاسِدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالحِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/271). ؛ لأنَّها تُعَدُّ بعد العَقدِ زَوجةً له [1476]   ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (12/392). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ. . المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ. المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ. المَطلبُ الخامس: الجِماعُ في الدُّبُرِ.

لا يلزَمُ الْمُجامِعَ امرأتَه في الفَرجِ حالَ حَيضِها أو نفاسِها كَفَّارةٌ، وعليه التَّوبةُ والاستِغفارُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1478]   ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/645)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/207). ، والمالِكيَّةِ [1479]   ((التمهيد)) لابن عبد البر (3/175). ، والصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ [1480]   ((المجموع)) للنووي (2/359). ، وروايةٌ عن أحمد [1481]   ((المغني)) لابن قدامة (1/243)، ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (1/217). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [1482]   قال ابن حزم: (ومَن وطئَ حائِضًا فقد عصى اللهَ تعالى، وفَرْضٌ عليه التوبةُ والاستغفار، ولا كفَّارةَ عليه في ذلك). ((المحلى)) (1/402). ونسبه ابن عبد البَرِّ إلى داود الظاهري أيضًا. يُنظر: ((التمهيد)) (3/175). ، وقَولُ جماهيرِ السَّلَفِ [1483]   قال الشَّوكاني: (قال عَطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيكةَ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، ومكحولٌ، والزُّهريُّ، وأبو الزِّنادِ، وربيعةُ، وحمَّادُ بن أبي سُلَيمانَ، وأيوبُ السَّختيانيُّ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، وهو الأصحُّ عن الشَّافعيِّ، وأحمدُ في إحدى الرِّوايتينِ، وجماهيرُ مِن السَّلَفِ: أنَّه لا كفَّارةَ عليه، بل الواجِبُ الاستِغفارُ والتَّوبةُ). ((نيل الأوطار)) (1/347). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الذِّمَمَ بريئةٌ إلَّا أن تقومَ الحُجَّةُ بشَغلِها [1484]   ((معالم السنن)) للخطابي (1/83). .ثانيًا: لأنَّ الأصلَ احترامُ الأموالِ، ولا نُلزِمُ النَّاسَ ببَذلِها إلَّا بدليلٍ [1485]   ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (1/396). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ. . المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ. المَطلبُ الخامس: الجِماعُ في الدُّبُرِ.

يَحرُمُ الجِماعُ بعد انقطاعِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ وقبل الغُسلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1486]   ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/417). ، والشَّافِعيَّةِ [1487]   ((المجموع)) للنووي (2/370)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/110). ، والحَنابِلةِ [1488]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/169). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1489]   قال الطبري: (لإجماعِ الجميعِ على أنَّ حرامًا على الرَّجُل أن يقرَبَ امرأتَه بعد انقطاعِ دَمِ حَيضِها حتى تطَّهَّرَ). ((تفسير الطبري)) (4/384). لكنْ عند الحَنَفيَّة إن كانت أيامُها عَشرًا يجوز أن يطَأَها قبل الغُسلِ بعد انقضاءِ العَشرةِ، قال الجصَّاص: («إذا انقطَعَ دَمُ الحائِضِ لم يُصِبْها حتى تغتَسِلَ». هذا على ثلاثةِ أوجه: إمَّا أن تكونَ أيامُها عَشرًا، أو ما دونها، فإن كانت أيامُها عَشرًا جاز له عندنا أن يطَأَها بعد انقِضاءِ العَشرةِ، اغتسلت أو لم تغتَسِلْ). ((شرح مختصر الطحاوي)) (1/467). وقال النووي: (وقال داود الظاهريُّ: إذا غَسَلَت فرجَها حَلَّ الوَطْءُ). ((المجموع)) (2/370). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ لم يُبِحْ إتيانَ النِّساءِ إلَّا إذا تطَهَّرْنَ، ومعنى قَولِه: تَطَهَّرْنَ اغتسَلْنَ فصِرْنَ طواهِرَ الطُّهرَ الذي يَجزيهنَّ به الصَّلاةُ، وذلك بعد انقِطاعِ الدَّمِ [1490]   ((تفسير الطبري)) (4/387). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ. . المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ. المَطلبُ الخامس: الجِماعُ في الدُّبُرِ.

يَحرُمُ وَطءُ المرأةِ في دُبُرِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1491]   ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/343)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/220). ، والمالِكيَّةِ [1492]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/24). ، والشَّافِعيَّةِ [1493]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/204). ، والحَنابِلةِ [1494]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/240)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/188). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1495]   قال الطبري: (وفي إجماعِ الجَميعِ على أنَّ الله تعالى ذِكرُه لم يُطلِقْ في حال الحَيضِ من إتيانِهنَّ في أدبارِهن شَيئًا حَرَّمه في حالِ الطُّهرِ، ولا حَرَّم من ذلك في حالِ الطُّهرِ شَيئًا أحَلَّه في حالِ الحَيضِ). ((تفسير الطبري)) (4/393). وقال النووي: (واتفَق العُلَماءُ الذين يُعتَدُّ بهم، على تحريمِ وَطءِ المرأةِ في دُبُرِها حائِضًا كانت أو طاهِرًا؛ لأحاديثَ كثيرة مشهورة). ((شرح النووي على مسلم)) (10/6). وقال العيني: (وقد انعقد الإجماعُ على تحريمِ إتيان المرأةِ في الدُّبُرِ، وإن كان فيه خلافٌ قديمٌ، فقد انقطع). ((البناية شرح الهداية)) (6/308). لكن قال الماوردي: (اعلَمْ أنَّ مذهَبَ الشافعيِّ وما عليه الصَّحابةُ وجمهورُ التابعين والفقهاءِ: أنَّ وطءَ النساء في أدبارِهنَّ حَرامٌ. وحُكِيَ عن نافع، وابن أبي مليكة، وزيد بن أسلم: أنه مباح، ورواه نافع عن ابن عمر، واختلفت الروايةُ فيه عن مالك، فروى عنه أهل المغربِ أنه أباحَه في كتاب السيرة. وقال أبو مصعب: سألتُه عنه فأباحه). ((الحاوي الكبير)) (9/317). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223].وَجهُ الدَّلالةِ:الحَرْثُ هو مَوضِعُ الولَدِ؛ فإنَّ الحَرثَ محَلُّ الغَرسِ والزَّرعِ [1496]   ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (3/103). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ يهودَ كانت تقولُ: إذا أُتِيَت المرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثمَّ حَمَلت، كان ولَدُها أحوَلَ. قال: فأُنزِلَت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)). وفي روايةٍ: ((إن شاء مُجَبِّيةً [1497]   مُجَبِّية: أي: مُنْكَبَّة على وَجهِها كهيئةِ السَّاجِدةِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (1/137)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/238). ، وإن شاء غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ)) [1498]   أخرجه البخاري (4528) مختصرًا، ومسلم (1435) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ)) أي: ثُقبٍ واحدٍ، والمرادُ به القُبُلُ، وفي توقيفِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إيَّاهم في وَطءِ امرأتِه على الفَرجِ: إعلامٌ منه أنَّ الدُّبُرَ بخِلافِ ذلك؛ لأنَّ تنصيصَه على الفَرجِ يُنافي دُخولَ الدُّبُرِ فيه [1499]   ((نخب الأفكار)) للعيني (10/440). .ثالثًا: إذا كان اللهُ تبارك وتعالى قد حرَّمَ الوَطءَ في الفَرجِ عند المحيضِ لأجلِ الأذى، فالدبُرُ أَولى بالتَّحريمِ؛ لأنَّه أعظَمُ أذًى [1500]   ((بحر المذهب)) للروياني (9/311). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ. . المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ. المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ.

ليس للرَّجُلِ أن يَعزِلَ عن زَوجتِه إلَّا بإذنِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1502]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/444)، ((مختصر القدوري)) (241). ، والمالِكيَّةِ [1503]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((مختصر خليل)) (ص: 101). ، والحَنابِلةِ [1504]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/189). ، وهو قَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ [1505]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/205). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1506]   قال ابنُ عبد البرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الحُرَّةَ لا يعزِلُ عنها زوجُها إلَّا بإذنِها، وله أن يَعزِلَ عن أمَتِه بغيرِ إذنِها، كما له أن يمنَعَها الوطءَ جُملةً). ((الاستذكار)) (6/228). وقال: (رُوِيَ في هذا البابِ حديثٌ مَرفوعٌ في إسنادِه ضَعفٌ، ولكِنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القَولِ بمَعناه يَقضي بصحَّتِه). ((التمهيد)) (3/150). ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجةَ مُستَحِقَّةٌ للَّذَّةِ والوَلَدِ؛ فليس للزَّوجِ أن يمنَعَها حَقَّها إلَّا بإذنِها [1507]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/445)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ. . المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ. المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ.