لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20].وَجهُ الدَّلالةِ: 1- قَولُه تعالى: وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [1094]   قال ابن كثير: (وقد اختلف المفسِّرون في مقدارِ القِنطارِ على أقوالٍ، وحاصِلُها: أنَّه المالُ الجزيلُ). ((تفسير ابن كثير)) (2/19). فيه دَليلٌ على أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِه؛ لِتَركِه النَّهيَ عن القِنطارِ وهو كثيرٌ، ولأنَّ القِنطارَ  ذُكِر مِثالًا على المبالغةِ في المهرِ، أي: وإن بلغ المهرُ قِنطارًا فلا يحِقُّ لكم أن تأخُذوا منه شَيئًا [1095]   ((الأم)) للشافعي (5/63)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/390)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (6/400)، ((تفسير البغوي)) (2/186)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204). .2- قَوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  [النساء: 4].وَجهُ الدَّلالةِ:الإطلاقُ في قَولِه تعالى: صَدُقَاتِهِنَّ ؛ فإنَّه يَشمَلُ ما قلَّ أو كثُرَ مِن الصَّداقِ [1096]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: القاضي عبدُ الوهابِ [1097]   قال القاضي عبد الوهاب: (لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ إجماعًا). ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) (ص: 750). وقال أيضًا: (لا خلافَ أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ). ((عيون المسائل)) (ص: 323). ، والماوَرديُّ [1098]   قال الماوردي: («القَولُ في أكثَرِ الصَّداقِ» فأمَّا أكثَرُه فلا خلافَ بين الفقهاء أنه لا حَدَّ له). ((الحاوي الكبير)) (9/396). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1099]   قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنْ لا حَدَّ ولا توقيتَ في أكثَرِه، فكذلك لا حَدَّ في أقَلِّه ولا توقيتَ). ((الاستذكار)) (5/413). وقال أيضًا: (أجمع العُلماءُ على أنْ لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (21/117). ، وابنُ رشد [1100]   قال ابن رشد: (أمَّا قَدرُه فإنهم اتَّفَقوا على أنَّه ليس لأكثَرِه حَدٌّ). ((بداية المجتهد)) (3/45). ، والقُرطبيُّ [1101]   قال القرطبي: (أجمع العلماءُ على أنْ لا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((تفسير القرطبي)) (5/101). ، والشَّوكاني [1102]   قال الشوكاني: (وقع الإجماعُ على أنَّ المهرَ لا حَدَّ لأكثرِه). ((نيل الأوطار)) (6/201). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: أقَلُّ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالث: تَخفيفُ المَهرِ في النكاح. المَطلبُ الرَّابع: إذا اختَلَف الزَّوجانِ في قَدرِ الصَّداقِ بعدَ العَقدِ. المَطلبُ الخَامس: تزويجُ الأبِ ابنَتَه بأقَلَّ مِن صَداقِ مِثلِها.

لا حَدَّ لأقَلِّ الصَّداقِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1103]   ((الأم)) للشافعي (5/63)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/249)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/375). ، والحَنابِلةِ [1104]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/6)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/129). ، والظَّاهريَّةِ [1105]   قال ابنُ حزم: (وجائزٌ أن يكونَ صَداقًا كُلُّ ما له نِصفٌ قَلَّ أو كثُرَ، ولو أنَّه حبَّةُ بُرٍّ أو حبةُ شَعيرٍ أو غيرُ ذلك... وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، واللَّيثِ بنِ سَعدٍ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ وَهبٍ صاحِبِ مالكٍ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ، وأبي سُليمانَ، وأصحابِهم، وجُملةِ أصحابِ الحديثِ ممَّن سلَفَ وخَلَف). ((المحلى بالآثار)) (9/91). ، وجماهيرِ العُلَماءِ مِن السَّلَف والخَلَف [1106]   قال النووي: (يجوزُ أن يكونَ الصَّداقُ قَليلًا وكثيرًا ممَّا يُتمَوَّلُ إذا تراضى به الزَّوجانِ... وهذا مذهَبُ الشافعيِّ، وهو مذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ مِن السَّلَف والخَلَف، وبه قال ربيعةُ، وأبو الزِّنادِ، وابنُ أبي ذئبٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، ومُسلمُ بنُ خالدٍ الزنجي، وابنُ أبي ليلى، وداودُ، وفُقهاءُ أهلِ الحديثِ، وابنُ وَهبٍ من أصحابِ مالكٍ. قال القاضي: هو مَذهَبُ العُلماءِ كافَّةً من الحِجازيِّينَ والبَصريِّينَ والكوفيِّينَ والشَّامييِّنَ وغيرِهم: أنَّه يجوزُ ما تراضى به الزَّوجانِ مِن قليلٍ وكثيرٍ؛ كالسَّوطِ، والنَّعلِ، وخاتَمِ الحديدِ، ونَحوِه). ((شرح النووي على مسلم)) (9/213). ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر [1107]   قال ابن المنذر: (وليس لأقلِّ المهرِ حَدٌّ يُوقَفُ عليه). ((الإقناع)) (1/300). ، وابنِ عبدِ البَرِّ [1108]   قال ابن عبد البر: (قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «التَمِسْ ولو خاتَمًا من حديد» يدُلُّ على أنْ لا تحديدَ في مبلغِ الصَّداقِ، وقد أجمعوا أنْ لا حَدَّ ولا توقيتَ في أكثَرِه، فكذلك لا حَدَّ في أقَلِّه ولا توقيتَ). ((الاستذكار)) (5/412). ، وابنِ القَيِّمِ [1109]   قال ابنُ القيِّمِ في فوائدِ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه في قصةِ زواجِ أبي طلحةَ بأُمِّ سُلَيمٍ: (فتضَمَّن هذا الحديثُ أنَّ الصَّداقَ لا يتقَدَّرُ أقَلُّه). ((زاد المعاد)) (5/162). ، وابنِ عثيمين [1110]   قال ابن عثيمين: (بعضُ العلماء يقول: لا يصِحُّ أن يكونَ أقَلَّ مِن عشرةِ دراهِمَ، والصوابُ أنَّه لا حَدَّ لأقَلِّه، حتى ولو كان دِرهمًا). ((الشرح الممتع)) (12/257). ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [1111]   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (ذِكرُ المَهرِ في النِّكاحِ ليس ركنًا مِن أركانه، فلو عُقِدَ على المرأةِ بدونِ ذِكرِ المهرِ صَحَّ العقد، ووجَبَ لها مَهرُ المثلِ، ولا حَدَّ لأقَلِّه، بل كلُّ ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون مهرًا على الصحيح مِن أقوال العلماءِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/53). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُه تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 4].وَجهُ الدَّلالةِ: الإطلاقُ في قَولِه تعالى: صَدُقَاتِهِنَّ؛ فإنَّه يَشمَلُ ما قلَّ أو كثُرَ مِن الصَّداقِ [1112]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه قال: ((جاءت امرأةٌ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنِّي وهَبْتُ مِن نَفسي، فقامَت طويلًا، فقال رجلٌ: زوِّجْنيها إنْ لم تكُنْ لك بها حاجةٌ، قال: هل عندك من شَيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري، فقال: إن أعطَيتَها إيَّاه جلَسْتَ لا إزارَ لك، فالتَمِسْ شَيئًا، فقال: ما أجِدُ شَيئًا، فقال: التَمِسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ، فلم يجِدْ! فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ)) [1113]   أخرجه البخاري (5135) واللفظ له، ومسلم (1425). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((فالتَمِسْ ولو خاتَمًا مِن حَديدٍ)) دليلٌ على أنَّ الصَّداقَ لا حَدَّ له إذا تراضى الزَّوجانِ؛ لأنَّ خاتَمَ الحديدِ في نهايةٍ مِن القِلَّةِ [1114]   ((شرح النووي على مسلم)) (9/213). .ثالثًا: القياسُ على إجماعِهم على أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِه، فكما أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِه، فكذلك لا حَدَّ لأقَلِّه [1115]   ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/412). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالث: تَخفيفُ المَهرِ في النكاح. المَطلبُ الرَّابع: إذا اختَلَف الزَّوجانِ في قَدرِ الصَّداقِ بعدَ العَقدِ. المَطلبُ الخَامس: تزويجُ الأبِ ابنَتَه بأقَلَّ مِن صَداقِ مِثلِها.

إذا اختلف الزَّوجانِ في قَدْرِ الصَّداقِ بعد العَقدِ، فالقَولُ قَولُ الزَّوجِ بيَمينِه، وهو مذهَبُ الحنابلةِ [1117]   ((الفروع)) لابن مفلح (8/335)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/154). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِن الحَنَفيَّةِ [1118]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/193). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1119]   قال ابنُ قُدامة: (هذا قَولُ الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وبه قال أبو يوسف، إلَّا أن يدَّعي مُستنكِرًا). ((المغني)) (7/233). ، واختاره ابنُ عُثيمين [1120]   قال ابن عثيمين: (إن اختلف الزَّوجان، أو ورَثَتُهما بعد موتهما، مثلُ أن يقول الزَّوجُ: أصدَقْتُكِ مائةً، فتقولُ الزوجةُ: بل مائتينِ، فالقول قولُ الزَّوجِ أو ورثَتُه؛ لأنَّهما اتَّفَقا على المائة واختلفا في الزائدِ، فمن ادَّعاه فعليه البيِّنةُ، ومن أنكره فعليه اليَمينُ). ((الشرح الممتع)) ((12/297). ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ إذا اختَلَفا بعد البِناءِ [1121]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/235)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/333). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ أبي مُلَيكةَ، قال: كتب ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه)) [1122]   أخرجه البخاري (2668) واللفظ له، ومسلم (1711). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ يدُلُّ على أنَّ اليَمينَ تكونُ على المدَّعى عليه، والزَّوجُ معه الأصلُ، وهو براءةُ ذِمَّتِه من الزيادةِ في المهرِ التي تدَّعيها المرأةُ، فيُقبَلُ قَولُه بيَمينِه [1123]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/296). .ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ غارِمٌ؛ فالقَولُ قوَلُه في نَفيِ ما يستلزِمُ الغُرمَ إلَّا ببيِّنةٍ [1124]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/296). .ثالثًا: لأنَّ المرأةَ مُدَّعِيةٌ للزِّيادةِ، وهو يُنكِرُها [1125]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/154). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّاني: أقَلُّ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالث: تَخفيفُ المَهرِ في النكاح. المَطلبُ الخَامس: تزويجُ الأبِ ابنَتَه بأقَلَّ مِن صَداقِ مِثلِها.

يجوزُ تَزويجُ الأبِ ابنَتَه البِكرَ والثيِّبَ بأقَلَّ مِن مَهرِ مِثلِها، كبيرةً كانت أو صغيرةً، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [1126]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/185)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/213). ، واختيارُ ابنِ عثيمين، بشَرطِ مُراعاةِ مَصلحةِ البِنتِ [1127]   إذا كان فيه مراعاةٌ لمصلحةِ البنتِ، أما إذا كان مجرَّدَ هوًى فلا يجوزُ إلَّا برضاها، قال ابن عثيمين: (وقوله: «ولو ثيِّبًا» إشارةُ خلاف؛ لأنَّ بعض العلماء قال: إذا زوَّجَ ابنَتَه الثيِّبَ بأقَلَّ مِن مهر المِثلِ لم يصِحَّ؛ لأنَّ الثيِّبَ تَملِكُ نفسَها، ولا يمكِنُ أن يُجبِرَها أبوها، فإذا كان لا يُجبِرُها لم يجبِرْها على مَهرٍ دونَ مَهرِ مِثلِها، ولكِنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا فرقَ، وأنَّه إذا زوَّجَ ابنَتَه بأقلَّ مِن مَهرِ المِثلِ فلا بأسَ، والتَّسميةُ صحيحةٌ؛ لِمراعاة مصلحة البنتِ، أمَّا مجرَّد هوى فإنَّ هذا لا يجوزُ إلَّا برضاها، سواءٌ كانت بِكرًا أم ثيِّبًا). ((الشرح الممتع)) (12/281). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن أبي العَجفاءِ السُّلَميِّ قال: خطَبَنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنه فقال: (ألَا لا تُغالوا بصُدُقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أولاكم بها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ما أصدَقَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم امرأةً مِن نسائِه ولا أُصدِقَت امرأةٌ مِن بناتِه أكثَرَ مِن ثِنتَي عَشْرةَ أوقيَّةً) [1128]   أخرجه أبو داود (2106) واللفظ له، والترمذي (1114)، والنسائي (3349)، وابن ماجه (1887)، وأحمد (285). قال الترمذي: حسن صحيح. وكذا الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2106)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/145). .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ ذلك كان بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ ولم يُنكِروه؛ فكان اتِّفاقًا منهم على أنَّ له أن يزوِّجَ بذلك، وإن كان دونَ صَداقِ المِثلِ [1129]   ((المغني)) لابن قدامة (7/49). . ثانيًا: لأنَّه ليس المقصودُ مِن النِّكاحِ العِوَضَ، وإنما المقصودُ السَّكَنُ والازدواجُ، ووضْعُ المرأةِ في مَنصِبٍ عندَ مَن يكفيها ويَصونُها ويُحسِنُ عِشرَتَها؛ فهو يفارق سائر عقود المعاوضات [1130]   ((المغني)) لابن قدامة (7/49). .ثالثًا: لأن الظَّاهِرَ مِن الأبِ مع تمامِ شَفَقتِه وبُلوغِ نظَرِه: أنَّه لا يَنقُصُها مِن صَداقِها إلَّا لِتَحصيلِ المعاني المقصودةِ بالنِّكاحِ؛ فلا ينبغي أن يُمنَعَ مِن تَحصيلِ المَقصودِ بتَفويتِ غَيرِه [1131]   ((المغني)) لابن قدامة (7/49). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّاني: أقَلُّ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالث: تَخفيفُ المَهرِ في النكاح. المَطلبُ الرَّابع: إذا اختَلَف الزَّوجانِ في قَدرِ الصَّداقِ بعدَ العَقدِ.