اختلف أهلُ العِلمِ في نقْضِ الوضوءِ بمسِّ المراد بالمسِّ: مسُّ اليدِ؛ قال ابنُ حزم: (أمَّا مسُّ الرُّجُلِ فرْجَ نفْسِه بساقِه ورِجلِه وفَخِذه، فلا خلافَ في أنَّ المرءَ مأمورٌ بالصَّلاةِ في قَميصٍ كثيفٍ، وفي مِئزرٍ وقميصٍ، ولا بدَّ له ضرورةً في صلاتِه كذلك مِن وقوعِ فرْجِه على ساقِه ورِجلِه وفَخِذِه، فخرَج هذا بهذا الإجماعِ المنصوصِ عليه عن جُملة هذا الخَبرِ). ((المحلى)) (1/221). الرَّجُلِ ذَكَرَه- بِدونِ حائلٍ- على أقوالٍ؛ أقواها قولان:القول الأوّل: مسُّ الذَّكَر - بدونِ حائلٍ- ينقُض الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة المشهورُ عندهم اشتراطُ أن يمسَّه بباطِنِ كفِّه، أو بباطنِ أصابعِه. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/140)، ((حاشية الدسوقي)) (1/121)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/118)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/221). ، والشَّافعيَّة وقد تعقَّب ابنُ حزمٍ هذا الاشتراطَ، فقال: (أمَّا قول الأوزاعيِّ والشافعيِّ ومالكٍ في مراعاةِ باطِنِ الكفِّ دون ظاهِرِها، فقولٌ لا دليلَ عليه، لا من قرآنٍ، ولا من سُنَّة، ولا من إجماعٍ، ولا من قولِ صاحبٍ، ولا من قياسٍ، ولا مِن رأيٍ صحيحٍ، وشغَّب بعضُهم بأن قال: في بعضِ الآثار "من أفضى بيَدِه إلى فرْجِه فليتوضَّأ"، قال أبو محمَّد: وهذا لا يصحُّ أصلًا، ولو صحَّ لَما كان فيه دليلٌ على ما يقولون؛ لأنَّ الإفضاءَ باليَدِ يكون بظاهِرِ اليدِ كما يكون بباطِنِها، وحتى لو كان الإفضاءُ بباطِنِ اليد، لَمَا كان في ذلك ما يُسقِطُ الوضوءَ عن غيرِ الإفضاءِ؛ إذا جاء أثرٌ بزيادةٍ على لفظ الإفضاءِ، فكيف والإفضاءُ يكونُ بجميعِ الجسَد؛ قال الله تعالى وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ **النساء: 21**؟!). ((المحلى)) (1/222).      شريطةَ مسِّه بباطِنِ الكفِّ. ((روضة الطالبين)) للنووي (1/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/35). ، والحنابلة سواءٌ مسَّه بظاهِرِ الكفِّ أو بباطِنِه. ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/126). , وبه قالت طائفةٌ من السَّلف قال ابنُ قدامة: (وهو مذهبُ ابن عُمر، وسعيد بن المسيَّب، وعطاء، وأبان بن عثمان، وعُروة، وسليمان بن يسار، والزُّهريِّ، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وهو المشهور عن مالكٍ، وقد رُوي أيضًا عن عمر بن الخطَّاب، وأبي هريرة، وابن سِيرين، وأبي العالية). ((المغني)) (1/131-132). ، واستظهَره الشوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ: (فالظَّاهر: ما ذهب إليه الأوَّلون- أي: أنَّ المسَّ ناقضٌ للوضوء). ((نيل الأوطار)) (1/251). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (مسُّ الفرْج ينقُض الوضوءَ إذا كان مِن غيرِ حائلٍ؛ مسُّ اللَّحمِ اللَّحمَ، ولو بدونِ شَهوةٍ، هذا هو الصَّوابُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (5-206). . الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِعن بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأْ)) رواه أبو داود (181)، والترمذي (83)، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (6/406) (27334)، ومالك في ((الموطأ)) (2/57) (127). قال الشافعيُّ في ((الأم)) (8/517): معروف. وصحَّحه يحيى بن معين، والإمام أحمد كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/288)، وقال البخاري- كما في ((المحرر)) لمحمد ابن عبدالهادي (60)-: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ بُسرة. وقال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه الدارقطنيُّ في ((السنن)) (1/350)، وابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (17/183)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/451). . ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد يحصُلُ منه تحرُّكُ شَهوةٍ عند مسِّ الذَّكَرِ، أو القُبُلِ، فيخرُجُ منه شيءٌ، وهو لا يشعُرُ؛ فما كان مَظِنَّةَ الحدَثِ، عُلِّقَ الحُكمُ به كالنَّوم ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/280). قال البيهقيُّ: صحيحٌ. وصحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)). .القول الثاني: مسُّ الذَّكَرِ - بدونِ حائلٍ- لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، وقولُ بعض المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/121)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/221). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف قال ابن قدامة: (رُوي ذلك عن عليٍّ، وعمَّار، وابن مسعود، وحذيفة، وعمران بن حُصين، وأبي الدَّرداء، وبه قال ربيعةُ، والثوريُّ، وابن المُنذِر). ((المغني)) (1/132). ، واختاره ابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (إذا لم يثبت حديثُ بُسرة، فالنَّظر يدلُّ على أنَّ الوضوءَ مِن مسِّ الذَّكر غيرُ واجب، ولو توضَّأ مَن مسَّ ذَكَره احتياطًا، كان ذلك حَسَنًا، وإنْ لم يفعَلْ فلا شيءَ عليه). ((الإشراف)) لابن المُنذِر (1/104)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/132). , وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الأظهَرُ... أنَّها لا تنقُض الوضوء، ولكن يُستحبُّ الوضوءُ منها؛ فمَن صلَّى ولم يتوضَّأ منها، صحَّت صلاته، ومَن توضَّأ منها، فهو أفضَلُ)). ((مجموع الفتاوى)) (21/222). ، وابنُ عثيمين اختار ابنُ عثيمين استحبابَ الوضوءِ مِن مسِّ الذَّكر احتياطًا، فقال: (الخلاصة: أنَّ الإنسانَ إذا مسَّ ذكَره استُحِبَّ له الوضوءُ مطلقًا، سواءٌ بشهوةٍ أم بغيرِ شَهوةٍ) ((الشرح الممتع)) (1/284). وقال أيضًا: (مسُّ الذَّكَر ليس بناقضٍ للوضوء، وإنَّما يُستحبُّ الوضوءُ منه استحبابًا، وهو اختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيميَّة، وهو أقرَبُ إلى الصَّواب، لا سيَّما إذا كان عن غير عمْدٍ، لكنَّ الوضوءَ أحوَطُ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/203). ولابن عثيمين أيضًا قولٌ قديمٌ بنَقضِ الوضوءِ إنْ كان مسُّه بشهوةٍ. ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 1). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاة جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟!)) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165). .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((هل هو إلَّا مُضغةٌ منك؟!)) عِلَّة لا يُمكِنُ أن تزولَ، فلا يُمكِنُ أن يكونَ ذَكَرُ الإنسانِ في يومٍ مِن الأيَّام ليس بَضعةً منه، وإذا رُبِطَ الحُكم بعلَّة لا يمكِنُ أن تزول، فإنَّ الحُكمَ يكون مُحكَمًا، ولا يصحُّ عليه دعوى النَّسخِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/283). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النَّقضِ، فلا نخرُج عن هذا الأصل إلَّا بدليلٍ متيقَّن ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/281). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها. المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير). المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر. المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين.

اختلف أهلُ العِلمِ في نَقْضِ الوضوءِ مِن مسِّ المرأةِ فرْجَها، على قولين: القول الأوّل: أنَّه لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/302)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/123). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/156). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟!)) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165). .وجهُ الدَّلالة: أنَّ قَولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((هل هو إلَّا بَضعةٌ منك؟!)) عِلَّةٌ لا يمكن أن تزولَ، ولا فَرْقَ في ذلك بين الذَّكَر والأنثى. ثانيًا: أنَّ النُّصوص إنَّما وردتْ في مسِّ الذَّكَر؛ فيبقى ما عداه على الأصلِ مِن بَقاء الطَّهارةِ، وعدمِ النَّقض، ولا نخرُج عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/281). .القول الثاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/43)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/75). والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/128). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (فدلَّ ذلك على أنَّ مسَّ الفرْج ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا، بشهوةٍ وبغيرِ شَهوةٍ، سواءٌ كان الرَّجُل أو المرأة، إذا مسَّ الرَّجلُ فرْجَه أو فرْجَ امرأته، أو فرْج الطِّفل انتقَضَ الوضوء، وهكذا المرأةُ إذا مسَّت فرْجَها، أو فرج زوجِها، أو فرج أطفالِها انتقض الوضوء، فهذا مهمٌّ؛ حتى لا تَغفُلَ عنه الأمهاتُ عند تطهيرهنَّ أولادهنَّ؛ ذُكورًا أو إناثًا، فيجِبُ إعادةُ الوضوء إنْ كانت الأمُّ على وضوءٍ) ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/206، 207). .أولًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رَجلٍ مسَّ فَرجَه، فلْيتوضَّأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها، فلْتتوضَّأْ)) رواه الإمام أحمد (7076)، وابن الجارود (19)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (454)، والدارقطني (1/147)، والبيهقي (652). قال البخاريُّ كما في ((علل الترمذي)) (ص: 49): (حديثُ عبد الله بن عمرو في مسِّ الذَّكَر، هو عندي صحيحٌ). وقوى إسناده الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/60)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) 2/477، وحَّسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/400)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2725). .ثانيًا: قياسًا على نقْضِ الوُضوءِ مِن مسِّ الرُّجلِ ذَكرَه ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/128). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ)  . المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير). المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر. المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين.

اختلف العلماءُ في مسِّ فرْجِ الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى على قولينِ:القول الأوّل: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى ينقُضُ الوضوءَ مطلقًا؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/35). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/126). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (مسُّ الفرْجِ ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا، بشهوةٍ وبغيرِ شَهوةٍ، سواء كان الرَّجُلُ أو المرأة، إذا مسَّ الرَّجلُ فرْجَه أو فرْجَ امرأتِه، أو فرْج الطِّفل انتقَضَ الوضوءُ، وهكذا المرأةُ إذا مسَّت فرْجَها، أو فرجَ زَوجِها، أو فرجَ أطفالِها انتقَضَ الوضوءُ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/206، 207). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ مسَّ ذَكَرِ غيرِه- ممَّن لا يحلُّ له مسُّه- أدْعى إلى الشَّهوةِ ((المغني)) لابن قدامة (1/133). .ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد تدعوه الحاجةُ إلى مسِّ ذَكَره، فإذا انتقَضَ بمسِّه، فلَأَنْ ينتقض بمسِّ ذكَرِ غَيرِه أوْلى ((المغني)) لابن قدامة (1/133). .القول الثاني: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا؛ وهو مذهبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، (الفتاوى الهندية)) (1/13)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/54)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/35). ، والظَّاهرية ((المحلى)) (1/221)، ((المغني)) (1/133). الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن بُسرةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن مسَّ ذَكَره؛ فليتوضَّأْ)) رواه أبو داود (181)، والترمذي (83)، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (6/406) (27334)، ومالك في ((الموطأ)) (2/57) (127). قال الشافعيُّ في ((الأم)) (8/517): معروف. وصحَّحه يحيى بن معين، والإمام أحمد كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/288)، وقال البخاري- كما في ((المحرر)) لمحمد ابن عبدالهادي (60)-: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ بُسرة. وقال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه الدارقطنيُّ في ((السنن)) (1/350)، وابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (17/183)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/451). .وجه الدَّلالة: أنَّه أمَرَ بالوضوءِ مِن مَسِّ ذَكَرِه لا فرْجِ غيرِه، والعِلَّةُ غيرُ معقولةِ المعنى، فلا يمكِنُ قياسُ غَيرِه عليه ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12). . ثانيًا: أنَّ الأصلَ المجتمَع عليه: أنَّ الوضوءَ لا ينتقِضُ إلَّا بإجماعٍ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غيرِ مُحتَملةٍ للتأويلِ، فلا نخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (17/205). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ)  . المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها. المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر. المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين.

اختلف أهلُ العِلمِ في نَقضِ الوُضوءِ بمسِّ الدُّبُرِ على قولين: القول الأوّل: أنَّ مسَّ الدُّبُرِ يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/43)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/197). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/155)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/134). ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال الشافعيُّ: مَن مسَّ دُبُرَه، فعليه الوضوءُ؛ لأنَّه فرْجٌ، وهو قولُ عَطاءٍ، والزهريِّ، وميمون بن مهران، والرِّجالُ والنِّساءُ في ذلك عنده سواء). ((الاستذكار)) (1/249). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (لفظ: (مَن) يَشمل الذَّكرَ والأنثى. ولفظ: (الفرْج) يشمل القُبُل والدُّبُر من الرَّجلِ والمرأة، وبه يُردُّ مَذهب مَن خصَّص ذلك بالرِّجالِ، وهو مالك). ((نيل الأوطار)) (1/199). , وابنُ باز قال ابن باز: (إذا مسَّ الإنسانُ فرْجَه مباشرةً، يعني: مسَّ اللَّحمُ اللَّحمَ؛ مسَّ الفَرْجَ الذَّكَرَ أو الدُّبُرَ، انتقَضَ الوضوءُ، وهكذا المرأةُ إذا مسَّت فرْجَها). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/207). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن عبد الله بن عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فَرجَه فلْيَتوضَّأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها فلْتتوضَّأْ)) رواه الإمام أحمد (7076)، وابن الجارود (19)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (454)، والدارقطني (1/147)، والبيهقي (652). قال البخاريُّ كما في ((علل الترمذي)) (ص: 49): (حديثُ عبد الله بن عمرو في مسِّ الذَّكَر، هو عندي صحيحٌ). وقوى إسناده الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/60)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) 2/477، وحَّسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/400)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2725). .وجه الدَّلالة: أنَّ الدُّبُر فرْجٌ؛ لأنَّه منفرِجٌ عن الجَوفِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/293)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/249). .القول الثاني: أنَّ مسَّ الدُّبُر لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/45)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/35). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/123)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/224). ، والظَّاهريَّة قال ابن حزم: (أمَّا إيجابُ الشافعيِّ الوضوءَ من مسِّ الدُّبُر، فهو خطأٌ؛ لأنَّ الدُّبَر لا يُسمَّى فرجًا، فإن قال: قِستُه على الذَّكرِ، قيل له: القياسُ عند القائلين به لا يكون إلَّا على عِلَّة جامعةٍ بين الحُكمين، ولا عِلَّةَ جامعة بين مسِّ الذَّكر ومسِّ الدُّبُر، فإن قال: كلاهما مَخرَجٌ للنَّجاسة، قيل له: ليس كونُ الذَّكر مَخرجًا للنَّجاسةِ هو عِلَّة انتقاضِ الوُضوءِ من مسِّه، ومِن قوله: إنَّ مسَّ النجاسةِ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ فكيف مسُّ مخرَجِها؟!). ((المحلى)) (1/223). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/134)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/209). ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف قال ابنُ المُنذِر: (هذا قَولُ مالك، والثوريِّ، وأصحاب الرأي، وهو قول قتادة). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (1/317). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ، جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله ما ترى في رجُلٍ مسَّ ذَكَره في الصَّلاةِ؟ قال: وهل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعةٌ منك؟!)) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165). .وجه الدَّلالة: أنَّ الذَّكرَ كما أنَّه بَضعةٌ مِن الإنسانِ، فكذلك الدُّبُر؛ فلا يُنقَضُ الوضوءُ بلمسِه. ثانيًا: أنَّ النُّصوصَ جاءت في إيجابِ الوُضوءِ مِن مسِّ الذَّكَرِ، لا مِن مسِّ الدُّبُر، والأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ، وعدم النَّقض، فلا نخرُج عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ مُتيقَّن ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/281). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ)  . المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها. المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير). المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين.

مسُّ الأُنثَيين الأُنثيان: الخِصيتان. ((لسان العرب)) لابن منظور (2/112). والرُّفغَين الرُّفغ: أصل الفخِذ، وسائر المغابن، وكلُّ موضعٍ اجتمع فيه الوَسَخُ. ((المصباح المنير)) للفيومي (1/233). والأَليتينِ الأَلْيَة – بالفتح-: العَجِيزةُ للنَّاس وغيرِهم. ((لسان العرب)) لابن منظور (14/42). ، لا ينقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة مسُّ الذكَرِ لا ينقُضُ عند الحنفيَّة، فضلًا عن كلِّ ما تفرَّعَ عن القول بنقضِه من أشباهِ هذه المسائلِ. ((المبسوط)) للسرخسي (1/64)، ((الفتاوى الهندية)) (1/13). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/123)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (17/204). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/40)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/34). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/72)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/135)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/186). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال ابن قدامة: (لا يَنتقِضُ الوضوءُ بمسِّ ما عدا الفَرْجينِ مِن سائر البَدن، كالرُّفغِ والأُنثيَينِ والإِبْط، في قولِ عامَّة أهل العلم؛ إلَّا أنَّه رُوي عن عُروة، قال: مَن مسَّ أُنثيَيه فلْيتوضَّأ. وقال الزهريُّ: أحبُّ إليَّ أنْ يتوضَّأَ. وقال عكرمة: مَن مسَّ ما بين الفَرْجين فليتوضَّأْ. وقول الجمهور أَولى؛ لأنَّه لا نصَّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه؛ فلا يثبُت الحُكمُ فيه). ((المغني)) (1/135). ؛ وذلك لأنه لا دليلَ على أن مسَّ الأُنثَيينِ والأَليتينِ والرُّفغينِ ممَّا سوى الفرْجِ من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل. انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ)  . المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها. المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير). المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر.

مسُّ فرْج البهيمةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/149)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/235) ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/43)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/198). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/144). ، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ قال النوويُّ: (لا يَنقُضُ مسُّ فرْجِ البَهيمةِ عندنا، وبه قال العلماءُ كافَّةً، إلَّا عطاءً واللَّيثَ). ((المجموع)) (2/43). . وحَكى ابنُ تيميَّة الإجماعَ على ذلك قال ابن تيميَّة: (لَمْسُ فرْجِ الحيوان غير الإنسانِ لا يَنقضُ الوضوءَ؛ حيًّا ولا ميِّتًا، باتِّفاقِ الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/231). ؛ وذلك لعدمِ ورودِ دليلٍ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو قياسٍ صحيحٍ، على نَقضِها للوضوءِ يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/39). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ)  . المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها. المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير). المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر.