يجوزُ التوكيلُ في الإيجابِ والقَبولِ في عَقدِ النِّكاحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [327]     ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/69، 61)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/150). ، والمالِكيَّةِ [328]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/257). ، والشَّافِعيَّةِ [329]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/218). ، والحَنابِلةِ [330]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/463)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/437). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةعن عُروةَ، عن أمِّ حَبيبةَ رضي الله عنها: ((أنَّها كانت تحت عُبَيدِ الله بن جَحشٍ فمات بأرضِ الحبشةِ، فزوَّجَها النجاشيُّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمهَرَها عنه أربعةَ آلافٍ، وبعثَ بها إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع شُرَحبيلَ ابنِ حَسَنةَ)) [331]     أخرجه أبو داود (2107) واللفظ له، والنسائي (3350)، وأحمد (27408). صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (2/198) وقال: على شرط الشيخين. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2107)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1552). .  وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ جوازُ التوكيلِ في عَقدِ النِّكاحِ [332]     ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/202). . ثانيًا: أنَّ الحاجةَ تدعو إلى التَّوكيلِ؛ فإنَّه ربما احتاج إلى التزوُّجِ مِن مكانٍ بعيدٍ لا يمكِنُه السَّفَرُ إليه [333]     ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/97). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح. المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ . المَطلبُ الثَّالث: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ في عقد النكاح. المَطلبُ الرَّابعُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ في عقد النكاح.

يَنعقِدُ الإيجابُ والقَبولُ مِن شَخصٍ واحدٍ في صُوَرٍ بعَينِها، نَصَّ عليها الفُقَهاءُ، وهي:1- إذا كان وليًّا من الجانبينِ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [334]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [335]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/61). ، ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على الجَدِّ يزوِّجُ ابنَ ابنِه بابنةِ ابنٍ له آخَرَ [336]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/70)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/163). .2- إذا كان وكيلًا من الجانبينِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [337]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [338]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/262)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/230). .3- إذا كان وليًّا للمرأةِ ويَحِقُّ له زواجُها، نَصَّ عليه جمهورُ الفُقَهاءِ: الحَنَفيَّةُ [339]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والمالِكيَّةُ [340]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/439)، ((منح الجليل)) لعليش (3/294). ، والحَنابِلةُ [341]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/62). .4- إذا كان وكيلًا للمرأةِ ويَحِقُّ له زواجُها، وهذا نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [342]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والمالِكيَّةُ [343]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/439)، ((منح الجليل)) لعليش (3/294). .5- إذا كان وليًّا مِن جانبٍ ووكيلًا من جانبٍ آخَرَ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [344]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [345]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/58). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح. المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ . المَطلبُ الثَّالث: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ في عقد النكاح. المَطلبُ الرَّابعُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ في عقد النكاح.

يَنعقِدُ النِّكاحُ بمجَرَّدِ حُصولِ الإيجابِ والقَبولِ حتى إن كان أحَدُهما هَازِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [346]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/8). ، والمالِكيَّةِ [347]     ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/221)، ((منح الجليل)) لعليش (3/269). ، والشَّافِعيَّةِ [348]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/217)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/209). ، والحَنابِلةِ [349]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/40). ؛ وذلك لعِظَمِ هذه العُقودِ وخَطَرِها، ولئلَّا يتلاعَبَ النَّاسُ بذلك، فجُعِلَ فيها الهَزْلُ كالجِدِّ [350]     ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/45). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح. المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ . المَطلبُ الثَّالث: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ في عقد النكاح. المَطلبُ الرَّابعُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ في عقد النكاح.