يَنتقِضُ الوضوءُ بخُروجِ البَولِ أو الغائِطِ مِن غير السَّبيلينِ مطلقًا، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/24). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/124). ، واختاره ابنُ حزم ((المحلى)) (1/218). , وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (النَّجاسةُ إذا خرجَت من غيرِ السَّبيلين، فهي قِسمان: أحدُهما: البَول والعَذِرة؛ فتنقُضُ سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، وسواءٌ خرَج من تحت المَعِدة أو من فَوقِ المَعِدة، وسواء استَدَّ المخرجُ أو لم يَستَدَّ). ((شرح العمدة)) (1/295). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (الخارجُ مِن غير السَّبيلين لا ينقُضُ الوضوءَ؛ قلَّ أو كَثُر، إلَّا البَول والغائِط). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/198). , وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ قالت اللَّجنةُ الدائمة: (أمَّا البَولُ والغائط، فهما من نواقضِ الوضوء مطلقًا، سواء خرجَا من المخرَجِ المعتاد أم لا). ((فتاوى اللجنة الدائمة – 2)) (4/119). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ الله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43].وجه الدَّلالة: أنَّه جعَلَ الاعتبارَ بالغائِطِ؛ أي: بالخارِجِ لا بالمخرَج، ولا فَرقَ في ذلك بين ما خرَج مِن مَخرَجِه المعتاد، أو مِن غَيرِ مخرَجِه ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/177). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن صَفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سَفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ)) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504). .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولكِن مِن غائطٍ وبَولٍ)) يدلُّ على أنَّه اعتَبَرَ الخارِجَ مِن الغائِطِ أو البَولِ دونَ النَّظر إلى المخرَجِ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/177). .ثالثًا: أنَّ البولَ والغائِطَ من غير السَّبيلين، في معنى البولِ والغائِطِ مِن السَّبيلين من كلِّ وجهٍ؛ فلا معنى للتَّفريق بينهما ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8). .رابعًا: أنَّ السَّبيل إنَّما يغلُظ حُكمُه؛ لكونه مخرَجَهما المعتادَ، فإذا تغلَّظ حُكمُه بسبَبِهما، فلَأنْ يتغلَّظ حُكمُ أنفُسِهما أَوْلى وأحْرى ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، ((شرح العمدة)) لابن تيمية (1/295). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم والقَيء.

الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم ومن ذلك ما يكون عبر الغسيل الكلوي الدموي. ، والقَيءِ، لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/117، 118)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 28). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/54)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/200). ، والظَّاهريَّة قال ابنُ حزم: (بُرهان إسقاطِنا الوضوءَ من كلِّ ما ذَكَرْنا: هو أنَّه لم يأتِ قرآنٌ ولا سُنَّة ولا إجماعٌ، بإيجابِ وُضوءٍ في شيءٍ من ذلك). ((المحلى)) (1/236)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (2/54). ، وهو قولٌ عند الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/179). ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلف قال النوويُّ: (وبهذا قال ابنُ عمر، وابن عبَّاس، وابن أبي أوفى، وجابر، وأبو هريرة، وعائشة، وابن المسيَّب، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم ابن محمد، وطاوس، وعطاء، ومكحول، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وداود). ((المجموع)) (2/54). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الأظهرُ أنَّه لا يجِبُ الوضوءُ مِن مسِّ الذَّكَر ولا النِّساءِ، ولا خروجِ النَّجاساتِ مِن غير السَّبيلينِ). ((مجموع الفتاوى)) (20/526، 21/242). ، وابنُ باز ((اختيارات الشيخ ابن باز)) لخالد آل حامد (1/187). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (الخارِجُ مِن غير السَّبيلين لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ قلَّ أو كثُر، إلَّا البَول والغائِط). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/198)، وينظر: ((الشرح الممتع)) (1/274). . الأدلَّة:أولًا: من الآثارأثَرُ بكرِ بنِ عبد الله المُزنيِّ؛ قال: (رأيتُ ابنَ عُمر عصَر بَثْرةً في وَجهِه، فخرج شيءٌ مِن دَمٍ، فحَكَّه بين أصبَعَيه، ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ) رواه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم (176)، ورواه موصولًا عبد الرزَّاق في ((المصنف)) (1/145) بلفظ: ((فتَّه)) بدلًا من ((فحَكَّه))، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/138)، والبيهقي (1/141) (685). صحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (1/260)، وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (4/267)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (2/120) والألباني في ((حقيقة الصيام)) (18). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ بَقاءُ الطَّهارة فإنَّ طهارَتَه ثبتَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثبَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، فإنَّه لا يمكِنُ رفْعُه إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/274). . ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدمُ النَّقضِ؛ فمَن ادَّعى خلافَ الأصلِ، فعليه الدَّليلُ قال ابن عثيمين: (نحن لا نخرُج عمَّا دلَّ عليه كتابُ الله، وسُنَّة رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّنا متعبَّدونَ بِشَرعِ اللهِ؛ فلا يسوغُ لنا أن نُلزِمَ عِباد اللهِ بطهارةٍ لم تَجِبْ، ولا أن نرفَعَ عنهم طهارةَ واجبةً). ((الشرح الممتع)) (1/274). . انظر أيضا: المطلب الأول: خروجُ البول أو الغائط من غير السَّبيلينِ.