خروجُ البَولِ أو الغائِطِ من المخرجِ المعتادِ، ناقضٌ للوضوء ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/24)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/7)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/212-213)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((المجموع)) للنووي (2/4)، ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/219). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].وجه الدَّلالة:أنَّ الغائِطَ المذكورَ في قولِه تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ كنايةٌ عمَّا يخرُجُ مِن الإنسانِ مِن فضلاتٍ؛ لأنَّ أصلَ الغائِطِ: الموضِعُ المطمئِنُّ من الأرضِ، فأوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الوضوءَ، على مَن خرَج منه ذلك، كما أوجَبَ التيمُّم لأجْلِه عند فقْدِ الماء، أو العَجز عن استعمالِه ((البيان)) للعمراني (1/170)، ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (2/314). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن صفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ)) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ خروجَ الغائِطِ مِن الدُّبُر حدَثٌ ينقُضُ الوضوءَ) ((الأوسط)) (1/226). ، وابنُ حزم قال ابن حزم في بيان موجِباتِ الوضوء: (أمَّا البَولُ والغائِطُ، فإجماعٌ متيقَّنٌ) ((المحلى)) (1/232). ، وابنُ رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائِطِ والرِّيح). ((بداية المجتهد)) (1/34). ، وابنُ قدامة قال ابن قدامة: (الخارجُ من السَّبيلينِ على ضَربين: معتادٌ كالبَولِ والغائط... فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الغائِطُ فبنصِّ الكتابِ والسُّنة والإجماع، وأمَّا البَولُ فبالسُّنَّة المستفيضةِ والإجماعِ). ((المجموع)) (2/4). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الرِّيح. المطلب الثَّالث: المَذْي. المطلب الرَّابع: الوَدْي. المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين.

الفرع الأول: خروجُ الرِّيحخروجُ الرِّيح ناقِضٌ للوضوء ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/25)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/7)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/213) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((المجموع)) للنووي (2/4)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/219). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يتوضَّأَ))، قال رجلٌ مِن حَضرمَوت: ما الحدَثُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ رواه البخاري (135) واللفظ له، ومسلم (225). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ خروجَ الرِّيح من الدُّبُرِ حدَثٌ ينقُضُ الوضوء). ((الأوسط)) (1/245). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (الرِّيحُ الخارجة من الدُّبُر خاصَّةً لا من غيره، بصوتٍ خرجتْ أم بغيرِ صَوتٍ، وهذا أيضًا إجماع مُتيقَّنٌ، ولا خلاف في أنَّ الوضوء من الفَسوِ والضُّراط، وهذان الاسمان لا يقعانِ على الرِّيح البتة إلَّا إن خرجَت من الدُّبُر، وإلَّا فإنَّما يُسمَّى جُشاءً، أو عُطاسًا فقط). ((المحلى)) (1/218). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائط والرِّيحِ). ((بداية المجتهد)) (1/34). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (الخارِجُ من السَّبيلين على ضَربينِ: معتادٌ كالبَولِ والغائط... والرِّيح؛ فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). .الفرع الثاني: خروجُ الرِّيح من قُبُل المرأة اختلف أهلُ العلم في خروج الرِّيحِ من قُبُل المرأة قال ابن عثيمين: (هذه الرِّيحُ تخرُجُ أحيانًا من فُروجِ النِّساءِ). ((الشرح الممتع)) (1/269). على قولين:القول الأوّل: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهب الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/ 4)، وينظر:  ((الأم)) للشافعي (1/32)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/54). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/123). ، واختاره أبو ثورٍ قال أبو ثور: (وإنْ خرج رِيحٌ من قُبلٍ أو دُبرٍ توضَّأ). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) لابن المُنذِر (1/146). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وُضوءَ إلَّا مِن صَوتٍ أو رِيح)) رواه الترمذي (74)، وابن ماجه (515)، وأحمد (2/471) (10095). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال البيهقيُّ في ((الخلافيات)) (2/362): صحيح ثابت، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (2/3)، وقال ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (2/267): إسناده على شرْط مسلم، وصححه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/419) وقال العراقي في ((طرح التثريب)) (2/369): ثابت، وقال ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (2/112): أصلُه عند مسلم، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (74)، وقال الوادعيُّ في ((أحاديث معلَّة)) (433): إذا نظرت في سَنَده حَكمت عليه بالحسن، ولكن قال أبو حاتم: هذا وَهمٌ؛ اختصر شعبةُ متْنَ الحديثِ. والحديث رواه بنحوه البخاريُّ معلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (176) بلفظ: ((لا وُضوءَ إلَّا مِن حَدَث)) وانظر: ((تغليق التعليق)) (2/111-113). .2- عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا)) رواه البخاري (137) واللفظ له، ومسلم (361). وجه الدَّلالة من الحديثين: أنَّ عمومَ الحديثِ يشمَلُ كلَّ صوتٍ أو رِيحٍ؛ من قُبُل أو دُبُر. ثانيًا: أنَّه خارج من أحَدِ السَّبيلين، فنقَضَ؛ قياسًا على سائِرِ الخوارجِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38). .القول الثاني: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة في الأصحِّ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/37، 38). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). ، وقولٌ عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/125). ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة سُئلت اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (امرأةٌ إذا دخلت في الصَّلاة وأخذَت في الركوع والسُّجود، وخاصَّةً أثناء السُّجود والجلوس بين السَّجدتين والجلوس للتشهُّد يخرُج من فرْجها الهواءُ، بحيث يسمَعُه المحيطون بها؛ فهل تبطُلُ صلاة المرأةِ بذلك؟ وأحيانًا يخرُجُ هواءٌ قليل جدًّا لا يسمَعُه أحدٌ؛ فهل يبطُلُ الوضوءُ والصَّلاة أيضًا؟ فأجابت:... خروجُ الهواء من القُبُل لا ينقُضُ الوضوء). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/259). وللَّجنة تفصيلٌ آخَر جيِّد، وفيه: (أنَّ للرِّيح الخارجةَ مِن القُبل حالينِ: الحال الأولى: أن تكون ناشئةً عن توسُّع الفرْجِ؛ لتَكرار الولادةِ عند المرأة، فيدخُلُ الهواءُ العادي لأسباب معيَّنة من قعود أو استلقاءٍ، ونحو ذلك، ثم يخرُجُ من الفرْج عند تغيُّرِ حال الجِسم، مُحدِثًا صوتًا لا صلةَ له بفضلات الأكْلِ أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تُعتبَرُ هذه الرِّيحُ ناقضةً للوضوءِ. الحال الثَّانية: أن تكونَ الرِّيحُ ناشئةً عن تسرُّبِ الغازات من المُصران الغليظ إلى الفرْج؛ لوجود شقٍّ بين جدارِ المهبل الخَلفي والمُصرانِ الغليظ، وفي هذه الحالِ تُعتبَر هذه الرِّيح ناقضةً للوضوء؛ لأنَّ حقيقَتَها فُساءٌ، لكنَّه خرج من غير مخرَجِه. ويُعرفُ التفريقُ بين الحالَينِ بمراجعةِ أهلِ الاختصاصِ مِن الطَّبيبات). ((فتاوى اللجنة الدائمة – 2)) (4/109- 110). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يخرُج من محلِّه المُعتاد ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). .ثانيًا: أنَّه اختلاجٌ لا رِيحٌ، فلا ينقُضُ، كالرِّيحِ الخارجةِ مِن جِراحة البَطنِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). .ثالثا: أنَّه كالجُشاءِ لا ينقضُ الوُضوء ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). .رابعًا: أنَّ هذه الرِّيحَ مشكوكٌ في نَقضِها للوضوء، والطَّهارةُ لا تنتقِضُ بالشكِّ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّالث: المَذْي. المطلب الرَّابع: الوَدْي. المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين.

خُروجُ المذْيِ المذي: هو ماءٌ رقيقٌ لزِج يخرُج من الذَّكَرِ عَقِب شهوةٍ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 30)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4/312). ناقضٌ للوُضوءِ.الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجلًا مذَّاءً، وكنتُ أستحيِي أنْ أسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِمكانِ ابنَتِه، فأمرتُ المِقدادَ بنَ الأسودِ، فسأَلَه، فقال: يَغسِلُ ذَكَرَه ويتوضَّأُ)) رواه البخاري (132)، ومسلم (303) واللفظ له. .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (لستُ أعلَمُ في وجوبِ الوُضوءِ منه اختلافًا بين أهلِ العلم). ((الأوسط)) (1/241). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا رخصةَ عند أحدٍ من علماء المسلمين في المَذْي الخارج على الصِّحَّة، كلُّهم يوجِبُ الوضوءَ منه، وهي سنَّةٌ مُجمَعٌ عليها، لا خلافَ- والحمد لله- فيها). ((الاستذكار)) (1/242). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائطِ والرِّيح والمَذي...). ((بداية المجتهد)) (1/34). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (الخارجُ مِن السَّبيلين على ضَربينِ: معتادٌ كالبَولِ والغائِطِ، والمنيِّ والمذي... فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (أمَّا المَذيُ المعهودُ والمتعارَفُ، وهو الخارجُ عند ملاعبةِ الرجُل أهلَه؛ لِما يجري من اللَّذةِ أو لِطُولِ عُزبةٍ؛ فعلى هذا المعنى خروجُ السُّؤالِ في حديث عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وعليه يقَعُ الجوابُ، وهو موضِعُ إجماعٍ لا خلاف بين المُسلمين في إيجابِ الوُضوءِ منه، وإيجابِ غَسْلِه؛ لنجاسَتِه) ((عمدة القاري)) (2/216). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّاني: الرِّيح. المطلب الرَّابع: الوَدْي. المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين.

خروجُ الوَدْي الوَدْي: ماءٌ لَزِجٌ يخرُجُ عقِبَ البَولِ، بلا شهوةٍ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 30)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/169). ناقضٌ للوُضوءِ.الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابن بطَّال: (الأحداثُ التى أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّها تنقُض الوضوء سوى ما ذكَره أبو هريرةَ: البولُ، والغائِطُ، والمَذْي، والوَدْي، والمباشرةُ، وزوالُ العَقلِ بأيِّ حالٍ زال، والنَّومُ الكثير). ((شرح صحيح البخاري)) (1/218- 219). ، وابنُ عبدِ البَرِّ ((الاستذكار)) (1/157). ، وابنُ قدامة قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الخارِجَ مِن السبيلين على ضَربينِ: معتادٍ، كالبَولِ والغائطِ والمنيِّ والمذْيِ والودْيِ والرِّيح، فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). .ثانيًا: قياسًا على البَولِ والمذي؛ فالكلُّ خارِجٌ نَجِسٌ مِن مَجرًى واحدٍ ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/149)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 27)، ((المجموع)) للنووي (2/552)، ((المغني)) لابن قدامة (2/64)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/303). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّاني: الرِّيح. المطلب الثَّالث: المَذْي. المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين.

خروجُ النَّادر من السَّبيلينِ - كالدُّود، والحَصى، ودَمِ البواسير، وغير ذلك - ينقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 7)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/24)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/37، 41). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/7)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/32). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/173). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ اللهِ تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43].وجهُ الدَّلالة: أنَّ الإتيانَ مِن الغائِطِ يكونُ للمُعتادِ وللنَّادِر، ولا فَرقَ ما دام المخرَجُ واحدًا ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((البيان)) للعمراني (1/172)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (1/380). .ثانيًا: أنَّه خارِجٌ مِن مخرَجِ الحدَث المعتاد، فوجب أن ينقُضَ الوضوءَ، كالخارِجِ المعتادِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/177)، ((المغني)) لابن قدامة (1/111). .ثالثًا: أنَّ الدُّودَ والحصى ونحوهما لا يخلو عن بِلَّةٍ تتعلَّقُ به (([2538] ((المغني)) لابن قدامة (1/125). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّاني: الرِّيح. المطلب الثَّالث: المَذْي. المطلب الرَّابع: الوَدْي.

الرُّطوبةُ الخارجة من فَرْجِ المرأة رُطوبة الفرْجِ: ماءٌ أبيضُ متردِّدٌ بين المَذي والعَرَقِ. ((المجموع)) للنووي (2/570). (مسلَك الذَّكَر)؛ لا تنقُضُ الوضوءَ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ قال ابن حزم- وهو يُعدِّدُ الأمورَ التي لا تَنقُض الوضوءَ-: (ولا شيءٌ يخرُجُ من فرْجِ المرأةِ مِن قَصَّةٍ بيضاءَ، أو صُفرةٍ أو كُدرةٍ، أو كغسَّالةِ اللَّحم، أو دمٍ أحمر لم يَتقدَّمْه حيضٌ) ((المحلى)) (1/236). ، وابنِ عُثَيمين للدكتورة رُقية المحارب بحث بعنوان: "رُطوبةُ فَرجِ المرأة"، سجَّلت في غِلافه بخطِّ الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: (راجعتُه فرأيتُ أقوى دليلٍ على أنَّ الرُّطوبةَ لا ينتقِضُ بها الوضوءَ أنَّ الأصلَ عدَمُ النَّقضِ إلَّا بدليلٍ). ((مسائل خاصة بالمرأة)) (ص: 47). وفي تعليق محقِّقي ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين: (هذا ما كان يراه شيخُنا رحمه الله سابقًا، ثم إنَّه رجَعَ عن ذلك، وقال: إنَّ المستحاضةَ ونحوها ممَّن حدَثُه دائِمٌ، لا يجِبُ عليه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، بل يُستحَبُّ... وأمَّا رطوبةُ فرْجِ المرأة فالقَولُ بوجوبِ الوُضوءِ منها أضعفُ مِن القَولِ بوُجوبِه في الاستحاضةِ؛ لأنَّ الاستحاضةَ ورد فيها حديثٌ، بخلافِ رُطوبةِ فرْج المرأة، مع كثرة ذلك من النِّساءِ، والله أعلم) ((الشرح الممتع)) (1/503- هامش2). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].وجهُ الدَّلالة: أنَّ في نَقْضِ الوضوءِ مِن رُطوبةِ فرْجِ المرأة حَرَجًا ظاهرًا؛ وذلك لأنَّ الرُّطوبةَ مِن طبيعةِ الفرْج، والبلوى به عند النِّساءِ عامَّة. ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ شيئًا)) رواه البخاري (326) .وجه الدَّلالة: أنَّ عُمومَ الأثَرِ يدلُّ على أنَّهنَّ كنَّ لا يَعتبِرْنَ ما يخرُجُ بعد الحَيضِ شيئًا، لا من حيث النَّجاسةُ، ولا من حيث نقضُ الوضوءِ. ثالثًا: أنَّه لم يأتِ قُرآنٌ, ولا سُنَّة صحيحةٌ, ولا إجماعٌ بإيجابِ وُضوءٍ في شيءٍ من ذلك, ولا شرْعَ إلَّا ما أوجَبَه اللهُ تبارك وتعالى، وأتانا به رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المحلى)) لابن حزم (1/236). كما أنَّ عامَّة الفُقَهاءِ لم يذكُروا هذه المسألةَ في كُتُبِهم، بحسَبِ ما وقَفنا عليه، وأهلُ العلم ذَكَروا نواقِضَ الوضوء بالتَّفصيل حتى ما يندُرُ وُقوعُه، ومع ذلك لم يذكروا رطوبةَ فَرجِ المرأة من ضِمنِها، مما قد يدلُّ على عَدَمِ اعتبارِها ناقضةً للوضوءِ عندهم. والله أعلم. . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّاني: الرِّيح. المطلب الثَّالث: المَذْي. المطلب الرَّابع: الوَدْي.